تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة

تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة

المادة الأولى :
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة لسنة 2017) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية :
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المديرية: مديرية التربية والتعليم / المحافظة / اللواء / المنطقة .
المدير : مدير المديرية .
المدرسة: كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم بأنواعه المختلفة ، ويتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليماً نظامياً، ويقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر .
المعلم : كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية خاصة أو حكومية .
الطالب: أي طالب / طالبة في أي مدرسة حكومية أو خاصة.
المجلس : مجلس الضبط المشكل بموجب أحكام هذه التعليمات .
المادة الثالثة:
أ- تستخدم المدرسة الأساليب الوقائية والعلاجية لتعديل سلوك الطلبة بشكل ايجابي ومقبول لجميع الطلبة في مختلف المراحل التعليمية من خلال الوسائل التربوية المختلفة .
ب- يتم التعامل مع المخالفات والمشكلات السلوكية للطلبة للفئة الصفية من الأول الى السادس الأساسي باستخدام الأساليب الوقائية والعلاجية .
ج- توقع العقوبات وفق أحكام هذه التعليمات على المخالفات المرتكبة داخل المدرسة والأنشطة الصفية واللاصفية ، على الطلبة من الصف السابع الأساسي فأعلى .
د- توثق السلوكات غير المرغوب فيها للطالب المخالف، ومدى تكرارها ، والمبلغ عنها من قبل مربي الصف أو أحد المعلمين أو المرشد التربوي في سجل يحتفظ به لدى مدير المدرسة ، ويبلغ بها ولي الأمر خطياً .

المادة الرابعة :
مجلس الضبط :
أ- يشكل مجلس الضبط خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي في كل مدرسة تشمل الصف السابع فأعلى على النحو الآتي:
1. مدير المدرسة رئيساً .
2. أربعة معلمين أعضاء ( وينتخبون بالاقتراع السري ) من قبل الهيئة التدريسية ، ويكون نائب الرئيس أحد المعلمين الحاصل على أعلى الأصوات .
3. مربي الصف الذي ينتمي إليه الطالب عضواً في المجلس في تلك الحالة .
4. ممثل عن مجلس أولياء الأمور والمعلمين عضواً ، ويتم انتخابه من قبل أولياء الأمور والمعلمين على أن لا يكون من أعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة .
5. ممثل عن الطلبة ويتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس البرلماني الطلابي .
6. في المدارس التي لا يتوفر فيها العدد الكافي من المعلمين ليكونو أعضاء في المجلس يقتصر تشكيله على مدير المدرسة رئيساً والمعلمين كافة أعضاء إضافة الى ممثل عن مجلس أولياء الأمور والمعلمين وممثل الطلبة.
ب- يتولى المجلس المهمات الآتية :
1. أخذ افادات خطية لكل من المشتكي والمشتكى عليه والشهود على انفراد أمام المجلس .
2. النظر في الشكوى خلال (48 ) ساعة ، وإصدار قراره أو توصيته بشأنها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمها إلا إذا تعذر حضور أحد أطراف القضية الرئيسيين لأسباب قاهرة ومشروعة .
3. تنظيم محاضر التحقيق وقرارات المجلس وتوقيعها من قبل أعضاء المجلس وإرسال صورة منها الى المدير والوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام ، وحفظ صورة أخرى في المدرسة وذلك بالنسبة للعقوبات التي تستدعي موافقة المدير أو قرار الوزير .
4. تدوين قرارات المجلس موقعة من أعضائه الحاضرين جميعاً في سجل خاص يحتفظ به لدى ادارة المدرسة .
ج- اجتماعات المجلس:

  1. يقوم مدير المدرسة رسمياً بتبليغ المدير بأسماء أعضاء المجلس في بداية كل عام دراسي مع ارفاق محضر اجتماع انتخاب المجلس .
  2. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه بناءً على شكوى خطية مؤرخة وموقعة من المشتكي.
  3. يستثنى الرئيس أو أي عضو من الاشتراك في المجلس اذا كان مشتكياً أو طرفاً من أطراف القضية أو شاهداً.
  4. يمكن أن يجتمع المجلس دون حضور ممثل عن الطلبة اذا اقتضت الضرورة لذلك .
  5. يجتمع المجلس بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الاجتماع .
    د- تعرض جميع القضايا الطلابية على المرشد التربوي في المدرسة قبل عرضها على المجلس لدراسة أسبابها وتوضيح آثارها النفسية والاجتماعية واقتراح البرامج العلاجية لتعديل السلوكات المخالفة ، وتقديم تقرير مفصل يتضمن توصياته ، وعرضها على المجلس قبل انعقاده .
    المادة الخامسة :
    توقع عقوبة الإنذار على الطالب المخالف بتنسيب من مربي الصف وقرار من مدير المدرسة على المخالفات المرتكبة الآتية :
    أ- تهديد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم .
    ب- الاعتداء على ممتلكات المعلمين أو العاملين في المدرسة ، أو اتلافها مع الزامه بإصلاح الضرر أو التعويض .
    ج- تعرض الطالب للمعلمين أو العاملين في المدرسة بالإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
    د- التدخين داخل المدرسة .
    ه- قيام الطالب بالاعتداء بالضرب على زميله دون استخدام أداة حادة .
    و- تكرار مغادرة المدرسة أو الصف أثناء الدوام المدرسي دون اذن .
    ز- تعطيل الأدوات المدرسية أو اتلافها أو العبث بها مع الزامه بإصلاح الضرر أو التعويض .
    ح- ادخال أو ترويج أو توجيه الطلبة للتعامل مع المطبوعات أو الصور أو البرامج التي تخدش الحياء أو المخلة بالآداب العامة بصورها ومصادرها المختلفة .
    ط- حيازة أداة حادة أو أي أداة يمكن استخدامها في أعمال العنف .
    ي- الغش في الامتحانات المدرسية أو اتلاف أوراق اجابته أو اجابة أحد زملائه أو أي سلوك من شأنه تعطيل أو عرقلة الامتحانات .
    ك- قيام الطالب أو مشاركته بالتحريض على عرقلة الحصة أو تعطيل العملية التربوية .
    ل- سرقة أي من ممتلكات المدرسة أو الطلبة أو العاملين فيها مع تغريمه قيمة المسروقات وإعادتها الى ما كانت عليه .
    م- انتهاك حرمة شهر رمضان .
    ن- استخدام الهاتف النقال في أثناء الحصة الصفية أو الأنشطة الصفية واللاصفية .
    س- التلفظ بكلمات بذيئة ومنافية للآداب والأخلاق العامة .

المادة السادسة :
تناط بمجلس الضبط الصلاحيات الآتية :
أ- ايقاع عقوبة النقل داخل مدارس المديرية على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار المدير في الحالات الآتية :
1. تكرار احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات والمقترنة بانذار سابق .
2. ارتكاب مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات.
3. العبث بالسجلات المدرسية أو الأختام الرسمية أو اتلافها .
ب- ايقاع عقوبة النقل خارج مدارس المديرية على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير في الحالات الآتية :
1. تكرار إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة والمقترنة بعقوبة النقل داخل مدارس المديرية.
2. اشهار آلة حادة والشروع بالاعتداء على طالب أو أي من المعلمين أو العاملين في المدرسة .
ج- لا يجوز اعادة الطالب المخالف وفق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الى مدرسته إلا بعد انقضاء عام دراسي كامل من تاريخ ايقاع العقوبة ، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للمدرسة .
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يراعى توافر الحزم الدراسية لطلبة الثانوية العامة عند ايقاع العقوبة ، وفي حال عدم توافرها توقع العقوبة الأدنى .
هـ- على المدرسة اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الطالب المنقول إليها ، للتكيف مع الوضع الجديد ، وتكليف المرشد التربوي القيام بدراسة حالة الطالب ، على أن تتضمن خطة علاجية .
المادة السابعة :
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ج ) من المادة العاشرة من قانون التربية والتعليم رقم ( 3 ) لسنة 1994 وتعديلاته توقع عقوبة الاخراج من التعليم حتى نهاية العام الدراسي على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير في الحالات الآتية :
1- تكرار أحد المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة السادسة من هذه التعليمات .
2- اهانة أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالسب أو الشتم أو التحقير ، أو أي طريقة أخرى .
3- التعرض للذات الالهية أو الاديان السماوية أو الرسل بالسب والشتم أو أي طريقة أخرى .
4- تعاطي العقاقير والكحول والمسكرات والمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ب- يجوز للطالب المخالف الذي أوقعت بحقه عقوبة الإخراج من التعليم حتى نهاية العام الدراسي العودة الى مدرسته في الصف الذي كان فيه في بداية العام الدراسي التالي ضمن الطاقة الاستيعابية للمدرسة أو الى أي مدرسة أخرى بعد أخذ تعهد خطي من الطالب وولي أمره بالالتزام وعدم تكرار المخالفات السلوكية شريطة اقتران ذلك بموافقة المدير .
المادة الثامنة :
توقع عقوبة الفصل من التعليم في المدارس الحكومية والخاصة للطلبة بناءً على توصية من المجلس وتنسيب المدير وقرار من الوزير ( مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة العاشرة من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته ) في الحالات الآتية :
1. تكرار أحد المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه التعليمات .
2. التعرض بالإساءة لأصحاب المقامات العليا والراية الأردنية أو الرموز الأردنية لفظاً أو فعلاً .
3. ارتكاب سلوك منافٍ للعفة ومخل بالأخلاق والآداب العامة كالسلوك اللا أخلاقي والاعتداءات الجنسية أو ممارسة أي سلوك جنسي .
4. التشهير بأعراض الآخرين ، وإيقاع الفتن بين الزملاء والآخرين ( على سبيل المثال لا الحصر ) .
المدرسة.
5. الاعتداء على أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة شخصياً أو بالاتفاق مع الغير داخل أو خارج المدرسة.
6. تعمد ايذاء أحد الطلبة باستخدام أداة صلبة أو آلة حادة أو استخدام أية وسيلة أخرى .
7. ترويج العقاقير والكحول والمسكرات أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
المادة التاسعة:
أحكام عامة:
أ- يحظر القيام بأي من الممارسات الآتية :
1. العقاب البدني بأي صورة من الصور .
2. تخفيض العلامة المدرسية أو التهديد بذلك .
3. حرمان الطالب من تناول وجبة الطعام في موعدها.
4. تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي أو القيام بمهام مدرسية أكثر من زملائه داخل الصف أو في المدرسة.
5. السخرية والاستهزاء أو التجريح لأي سبب من الأسباب .
6. تحقير الطالب أو اذلاله أو اهانته بأي شكل كان .
7. اللجوء الى أسلوب العقاب الجماعي لمخالفة ارتكبها أحد الطلبة أو مجموعه معينه منهم .
8. اخراج الطالب من المدرسة أثناء الدوام الرسمي لمخالفة ارتكبها.
9. حجز حقيبة كتب الطالب أو أي أدوات مدرسية يملكها لأي سبب .
ب- يقوم مدير المدرسة بإبلاغ ولي أمر الطالب خطياً بالاجراءات التي اتخذت بحق الطالب .

ج- يجوز للجهة صاحبة القرار وفق احكام هذه التعليمات تخفيض أية عقوبة الى عقوبة أدنى منها أو الغائها إذا وجدت أعذار أو أسباب مخففة في ضوء الآتي :
1. سلوك الطالب الايجابي وعدم وجود سلبيات في السابق من خلال الاستئناس برأيي المرشد التربوي ومربي الصف
2. الحالة المرضية المزمنة للطالب على أن تكون موثقة بتقرير طبي مسبق قبل وقوع المخالفة .
3. وجود الطالب في حالة نفسية وانفعالية حادة دفعته للتصرف بسلوك غير مرغوب فيه .
4. تنازل المشتكي عن شكواه قبل صدور القرار بحق الطالب المشتكى عليه .
د- اذا تطلبت التحقيقات في موضوع المخالفة المسندة الى أحد الطلبة فترة من الزمن فلمدير المدرسة منع الطالب من حضور الحصص لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام على أن يبلغ ولي أمر الطالب بذلك ويبقى الطالب داخل أسوار المدرسة لحين صدور القرار النهائي بحقه .
هـ- عند ايقاع أي عقوبة ينبغي أن تتفق وجسامة المخالفة ولا يشترط التدرج في العقوبات .
و- تتولى لجنة التربية في المديرية النظر في المخالفات التي لم تنص عليها أحكام هذه التعليمات واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
ز- تتولى المديرية المعنية في الوزارة أو المديريات أو أقسام الارشاد التربوي دراسة قضايا مجالس الضبط .
المادة العاشرة :
تلغي هذه التعليمات ، تعليمات الانضباط المدرسي رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاتها

المعلم الاردني على الواتساب
اهم ما يهم المعلم حلول دورات اسئله امتحانات واختبارات وامتحانات تنافسية مقابلات
رابط الانضمام
https://chat.whatsapp.com/G9LCiBpmHZrKquqoHLUb5Y

المجموعة خاصة ومخفية للارقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *