مجلس الإفتاء:عمليات غسيل الأموال محرمة شرعا ً
سرايا -أكد مجلس الإفتاء العام ان عمليات غسيل الأموال محرمة شرعا لأنها من مصدر محرم كالربا والقمار وتجارة المحرمات كالمخدرات والخمور والمال الناتج منها هو من قبيل السحت المحرم .
وقال المجلس في فتوى حديثة ان مصطلح غسيل الاموال يقصد به إدخال الأموال الناتجة عن الأعمال المحرمة وغير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار مشروعا قانونا لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ، ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع .
واستشهد المجلس بايات من القران الكريم ليؤكد على ان عمليات غسيل الأموال ليست تجارة ، لان أصحابها لا يريدون الكسب ولكن تبرير أموالهم بإلباسها زوراً صفة التجارة والمعاملة القانونية .
وأضاف المجلس في فتوى أصدرها ردا على سؤال حول حكم العمولات التي يتقاضاها الوسطاء في غسيل الأموال في أي بلد وبموافقة تلك الدول ، انه لا يخفى ان في عمليات غسل الأموال ضرراً كبيراً يلحق بالاقتصاد الوطني ، والتهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة ، مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الاجرام المنظم .
وأشار المجلس ان الوساطة في هذه العمليات محرمه شرعا ، لأنها إعانة على الحرام ،ثم ان فيها تثبيتا للباطل وما بني على الباطل فهو باطل ، فالمال الناتج من هذه الوساطة هو من قبيل الكسب غير المشروع وقد حارب الأردن عمليات غسيل الأموال فصدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 46/2007، وهو يعمل على منعها ومكافحتها ويعدها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون . والله تعالى اعلم
المفضلات