احباب الاردن التعليمي

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: المسؤولية الصحفية في القانون الاردني

  1. #1
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sun Jul 2007
    المشاركات
    85
    معدل تقييم المستوى
    17

    المسؤولية الصحفية في القانون الاردني

    تضمن قانون المطبوعات و النشر الأردني رقم 8) لسنة : 1998 بصفته القانون المنظم للطباعة و النشر مجموعة من القواعد القانونية و المتعلقة بتنظيم الطباعة و النشر و ترخيص المطبوعات الصحفية و اصارها .

    كما تضمن القانون مجموعة من النصوص القانونية المحددة للمسؤولية الصحفية بشكل عام و المسؤولية الجزائية بشكل خاص كما حاول تحديد وظائف الصحافة و مهامها و اعتبر الخروج عن هذه الوظائف جرائم جزائية كما نص القانون على مجموعة لا حصر لها من آداب و أصول مهنة الصحافة بالإضافة إلى قيام القانون بإيراد نصوص تنظم مهنة الصحافة و رتب القانون عقوبات جزائية على مخالفة هذه النصوص و هو ما يشكل قيدا خطيرا على حرية الصحافة و محاولة من القانون للنيل من احد أهم حريات الرأي و التعبير بشكل يؤدي إلى توسيع دائرة المسؤولية الجزائية للصحفي بدون مبرر أو وجه حق و يشكل مخالفة للدستور الأردني و المعاهدات الدولية و قانون نقابة الصحفيين و المبادئ العامة في القانون .

    و كان على المشرع ان يترك تنظيم كل ما ورد في هذه النصوص في ما عدا القواعد المتعلقة بتنظيم الطباعة و النشر و ترخيص المطبوعات الصحفية و اصدارها إلى قانون نقابة الصحفيين القانون المختص و القانون المعني بتنظيم مهنة الصحافة و بيان وظائفها و آدابها و أصول فنها ، و للفقه و أهل الخبرة و المعرفة في الفن الصحفي و في ذات الوقت ان يترك للقضاء حرية النظر و الاجتهاد في هذه المفاهيم حسب وقائع كل قضية على حدة.

    فليس من واجبات قانون المطبوعات و النشر تحديد وظائف و مهمات الصحافة فهي ككل نشاط إنساني متعددة الوظائف و المهمات خصوصا ان الصحافة من النشاطات الذهنية العقلية و التي تعبر في معظمها عن وجهات نظر أصحابها و أرائهم فكيف لهؤلاء ان يكيفوا آراءهم مع ما حدده قانون المطبوعات من وظائف و مهمات و آداب و أصول فن الصحافة.

    و سوف أعود للحديث عن قانون المطبوعات و النشر في إطار الحديث عن صور المسؤولية الصحفية و اكتفي في هذا الفصل باستعراض النصوص المتعلقة بتحديد المسؤولية الصحفية .

    ففي المادة (2) من القانون كما ذكرت سابقا أورد المشرع مجموعة من التعريفات المتعلقة بالصحافة و العمل الصحفي و المتعلقة بقانون المطبوعات و النشر بشكل خاص بقوله:

    "يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

    الوزارة: وزارة الإعلام.

    الوزير: وزير الإعلام.

    الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر.

    المدير: مدير عام الدائرة.

    النقابة: نقابة الصحفيين الأردنيين.

    الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي

    المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق.

    المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة وتشمل:

    ا . المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:

    1. المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور

    2.المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.

    ب . المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها.

    ج . نشرة وكالة الأنباء: النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية بالأخبار والمعلومات والمقالات والصور والرسوم.

    الصحافة: مهنة إعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها وإصدارها وإذاعتها.

    الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها.

    مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية: الصحفي مهما كانت جنسيته الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام غير الأردنية.

    المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لإنتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الآلات الطابعة والكاتبة والناسخة وآلات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر......"

    وفي المادة الثالثة منه أكد المشرع على حرية الصحافة و الطباعة و كفالة حرية الرأي التعبير بقوله :

    "الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام".

    ومن المادة الرابعة إلى المادة العاشرة منه حاول المشرع تحديد وظائف و مهمات و آداب و أصول مهنة الصحافة ، فنص في المادة (4) على :

    "تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها. "

    و في المادة (5) نص :

    "على المطبوعات احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية."

    و في المادة (6) نص على :

    "تشمل حرية الصحافة ما يلي:

    ا . إطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.

    ب . إفساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وإنجازاتهم.

    ج . حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.

    د . حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تم الحصول عليها سرية . "

    و نصت المادة السابعة على :

    "آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل:

    ا . احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.

    ب . اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والإطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء.

    ج . التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.

    د . الامتناع عن نشر كل ما من شانه ان يثير العنف أو يدعو إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال. "

    و نصت المادة (8) على :

    "للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للإطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها ."

    و نصت المادة (9) على :

    "ا.يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية ان يكون صحفيا أردنيا أو صحفيا عربيا أو أجنبيا سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.

    ب . تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

    ج . يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع أي جهة أجنبية إلا وفقا للنظام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. "

    و نصت المادة (10) على :

    "لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية أو تقديم نفسه على انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات."

    وفي المادة ( 20) حظر المشرع على المطبوعات الصحفية تلقي أي دعم أو معونات مادية من دولة أجنبية أو أي جهة غير أردنية و نظم في الفقرة الثانية من ذات النص مراقبة دائرة المطبوعات للموارد المالية للمطبوعات بقوله :

    "ا.على المطبوعة الصحفية والمتخصصة ان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي أي دعم مادي من أي دولة أو جهة أردنية.

    ب. على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية وللوزير أو من ينيبه حق الإطلاع على مصادر التمويل."

  2. #2
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sun Jul 2007
    المشاركات
    85
    معدل تقييم المستوى
    17

    تابع المسؤليه الصحفيه فى القانون الاردنى

    وفي المادة (22) أوجب المشرع نشر اسم مالك المطبوعة و رئيس التحرير المسؤول و بعض البيانات الأخرى المتعلقة بصدورها بقوله :

    "على مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها المسؤول ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان يقدم إشعارا للمدير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع التغيير أو التعديل."

    و في المادة (23) أوجب المشرع تعيين رئيس تحرير مسؤول لكل مطبوعة صحفية و بين الشروط الواجب توافرها في رئيس التحرير بقوله :

    "ا.يجب ان يكون لكل مطبوعة صحيفة رئيس تحرير مسؤول يشترط فيه ما يلي:

    1.ان يكون صحفيا ومضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن أربع سنوات .

    2.ان يكون أردنيا مقيما إقامة فعلية في المملكة.

    3.ان لا يكون رئيس تحرير مسؤولا في مطبوعة أخرى.

    4.ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا لها قراءة وكتابة وإذا كانت تصدر بأكثر من لغة فيتوجب عليه ان يتقن على ذلك الوجه اللغة الأساسية للمطبوعة وان يلم إلماما كافيا باللغات الأخرى.

    5.لم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.

    ب.تطبق أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ما ورد في البند 1 .

    ج.رئيس التحرير مسؤول عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مسؤولا مع كاتب المقال عن مقاله.

    د.لا يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير مسؤول واحد."

    و في المادة (24) نظم المشرع حالات فقدان رئيس التحرير لصفته و حالات خلو منصب رئيس التحرير و غيابه بقوله:

    "ا.يفقد رئيس التحرير المسؤول في المطبوعة الصحفية صفته هذه في أي من الحالات التالية:

    1.الاستقالة.

    2.إذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.

    ب.عند خلو منصب رئيس التحرير المسؤول أو تغيبه لأي سبب على مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله وتتوفر فيه الشروط المطلوبة وذلك لمدة أقصاها شهران وإعلام المدير بذلك فإذا لم يعد رئيس التحرير المسؤول لعمله فان على مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير مسؤول و إلا فللوزير ان يصدر قرارا بإيقاف المطبوعة عن الصدور لحين القيام بذلك.

    ج.يعتبر مالك المطبوعة الصحفية أو مصدرها مسؤولا مسؤولية كاملة عما ينشر إلى ان يباشر رئيس التحرير المسؤول الجديد عمله. "

    و في المادة (25) أوجب المشرع تعيين رئيس تحرير مسؤول للمطبوعات المتخصصة و الشروط الواجب توافرها فيه بقوله :

    "يجب ان يكون لكل مطبوعة متخصصة رئيس تحرير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:

    1.ان يكون أردنيا.

    2.ان يكون حاصلا على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة أو لديه خبرة معتمدة في ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير بناء على توصية من المدير.

    3.ان لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف و الأخلاق العامة. "

    و في المادة (26) حظر المشرع على المطبوعات المتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص لها الكتابة به و في الفقرة الثانية من ذات النص أوجب تزويد دائرة المطبوعات بثلاث نسخ منها بقوله:

    "ا.يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص به أو تغيير موضوع تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناء على توصية من المدير.

    ب.يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الدائرة بثلاث نسخ عند صدور كل عدد من إعدادها."

    و في المواد (27)،(28)،(29) أكد المشرع على حق الرد على الأخبار و المقالات المنشورة في الصحف و تنظيم هذا الحق فنصت المادة (27" على :

    "ا.إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح أو مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر الرد أو التصحيح مجانا في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي من هما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية.

    ب.إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح أو مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المسؤول ان ينشر مجانا الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية.

    ج.تطبق أحكام الفقرتين (ا) ،(ب) من هذه المادة على أي مطبوعة صحفية غير أردنية توزع داخل المملكة. "

    و نصت المادة (28) على:

    "لرئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده استنادا للمادة (27) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:

    ا.إذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقال قبل ورود الرد أو التصحيح إليها بصورة دقيقة وكافية.

    ب.إذا كان الرد أو التصحيح موقعا بإمضاء مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوبا بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال.

    ج.إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفا للقانون أو النظام العام أو منافيا للآداب العامة.

    د.إذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال."

    ونصت المادة (29) على :

    "إذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة صحفية تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد أو التصحيح وفقا لأحكام المادة (27) من هذا القانون فللمدير ان يمنع إدخال المطبوعة إلى المملكة لمدة أسبوعين كحد أقصى وللوزير تمديد تلك المدة بتنسيب من المدير."

    و في المادة (30) حظر المشرع نشر المقالات بأسماء مستعارة إلا إذا أفصح الكاتب عن اسمه الحقيقي لرئيس التحرير في حين حظر في الفقرة الثانية من ذات النص على المطبوعة الصحفية نشر التحقيقات الصحفية و أو الأخبار مقابل اجر إلا إذا أشارت المطبوعة إلى ان هذه المواد مواد إعلانية بقوله :

    "ا.لا يجوز لرئيس التحرير المسؤول ان ينشر مقالا لأي شخص باسم مستعار إلا إذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي.

    ب.إذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية أو أخبارا تعود لأي جهة مقابل اجر فيترتب على المطبوعة الإشارة فيها بصورة واضحة وصريحة إلى انها مادة إعلانية. "

    و في المادتين (31)،(33) افرد المشرع بعض الأحكام المتعلقة بدخول المطبوعات الأجنبية للمملكة و حظرها بقوله :

    "ا.على مالك المكتبة أو دار التوزيع أو دار النشر ان يقدم للمدير نسختين مستردتين من كل مطبوعة يستوردها من خارج المملكة قبل توزيعها أو بيعها لإجازة ذلك.

    ب.للمدير ان يمنع دخول المطبوعة للمملكة إذا تضمنت ما يخالف أحكام هذا القانون. "

    ونصت المادة (33) على :

    "لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور استيرادها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي على ان تؤخذ موافقة المدير المسبقة على استيرادها وتوضع في أماكن خاصة لاستخدامات البحث العلمي."

    و في المادة (34) افرد المشرع بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم عمل المطابع و المطابع الصحفية بقوله :

    "على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:

    ا.الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها.

    ب.الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.

    ج.ان يبرز للمدير أو من يفوضه هذه السجلات إذا طلب الإطلاع عليها.

    د.ان يودع لدى الدائرة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع في مطبعتها وذلك قبل توزيعها."

    وفي المادة (37) نظم المشرع معاملة المادة الصحفية المقتبسة بقوله:

    "تعامل المادة الصحفية المقتبسة أو المتضمنة معاملة المادة المؤلفة أو الأصيلة."

    و في المادة (38) حظر المشرع نشر كل ما يتعلق بمراحل التحقيق أمام النيابة العامة و بين في الفقرة الثانية من ذات المادة حق المطبوعات بنشر وقائع جلسات المحاكم إلا إذا قررت المحكمة حظر النشر بقوله :

    "ا.يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.

    ب. للمطبوعة حق نشر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .

    ج.تنطبق أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (47) من هذا القانون. "

    و في المادة (39) حظر المشرع على مالك المطبوعة و على أي صحفي أو كاتب تلقي أي معونة أو هبة مالية بحكم علاقته بالمطبوعة من أي جهة أردنية أو غير أردنية بقوله :

    "يحظر على مالك أي مطبوعة صحفية أو رئيس تحرير مسؤول ومدير التحرير وأي صحفي عامل بها وأي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى أو يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة أو ارتباطه أو علاقته بها أي معونة أو هبة مالية من أي جهة أردنية أو غير أردنية. "

    وفي المادة (41) المعدلة بموجب القانون المؤقت رقم (24) لسنة 2003 عالج المشرع الاختصاص بنظر قضايا المطبوعات و النشر و بعض القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي في قضايا المطبوعات و النشر بقوله :

    "ا.1.تختص محكمة البداية بالنظر في جرائم المطبوعات التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون و أي قانون أخر ذي علاقة و تعطى قضايا المطبوعات صفة الاستعجال ، و على المحكمة الفصل في أي قضية ترد إليها خلال واحد و عشرين يوما من تاريخ ورودها إلى قلمها.

    2. ينتدب احد قضاة محكمة البداية للنظر في القضايا المتعلقة بالمطبوعات .

    ب. على محكمة الاستئناف في حال استئناف قرار محكمة البداية لديها الفصل في الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة .

    ج.يتولى المدعي العام التحقيق في جرائم المطبوعات و إصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ مباشرته التحقيق و ينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين

    د. تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات الدورية على رئيس التحرير المسؤول و كاتب المادة الصحفية كفاعلين أصليين ، و يكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن و التكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم و عن نفقات المحاكمة و لا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة .

    ه. تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل اصلي و على ناشرها كشريك له و إذا لم يكن مؤلفها أو ناشرها معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة و مديرها المسؤول

  3. #3
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sun Jul 2007
    المشاركات
    85
    معدل تقييم المستوى
    17

    تابع المسؤليه الصحفيه فى القانون الاردنى

    وفي المادة (43) عالج المشرع حق المحكمة في إلزام المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بقوله :

    "للمحكمة التي أصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكامله مجانا أو نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم وفي ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها المقال موضوع الشكوى وبالأحرف ذاتها وللمحكمة إذا رأت ذلك ضروريا ان تقضي بنشر الحكم أو خلاصة عنه في صحيفتين أخريين على نفقة المحكوم عليه. "

    وفي المادة (44) عالج المشرع حالة مخالفة المادة (27) و المتعلقة بحق الرد بقوله :

    "ا.إذا خالف رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحيفة أحكام أي من الفقرتين (ا) و (ب) من المادة (27) من هذا القانون فتقام الدعوى ضده من المتضرر .

    ب.إذا خالفت المطبوعة الصادرة في الخارج نص الفقرة (ج) من المادة (27) من هذا القانون فتقام الدعوى ضدها من قبل المدير."

    وفي المواد (45) ، (46)، (47) بين المشرع عقوبات مخالفة أحكام القانون بقوله:

    "ا.إذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (ا) من المادة (20) أو خالف أي من المذكورين في المادتين (39) و (40) من هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لا تقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه.

    ب.إذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة (20) فيعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار وإذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة.

    ج.إذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف أي حكم من أحكام المادة 38 من هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا وفق أحكام القوانين النافذة. " .

    و نصت المادة (46) على :

    "ا.إذا خالف المحكوم عليه أحكام المادة (43) من هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار بالإضافة إلى نشر الحكم على نفقته.

    ب.كل من ادخل إلى المملكة مطبوعة بصورة غير مشروعة أو ساهم في توزيعها يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار بالإضافة إلى مصادرة نسخ المطبوعة. ج. كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مئة دينار."

    و نصت المادة (47) على :

    كل من أصدر مطبوعة دورية أو من مارس عملا من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار.


    المطلب الخامس : قانون العقوبات الأردني


    تضمن قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 بصفته القانون المختص و القاعدة العامة في الجريمة و العقاب مجموعة من القواعد القانونية المحددة للمسؤولية الجزائية للصحفي ،فقد تضمن القانون مجموعة من النصوص القانونية التي حددت بعض الجرائم و التي تقع بواسطة النشر أو الصحف و أحكام و عقوبات هذه الجرائم التي تدور بين جرائم تقع على امن الدولة و اقتصادها و جرائم متعلقة بإطالة اللسان على أرباب الديانات السماوية و على الأسرة الحاكمة و جرائم الذم و القدح و جرائم التعرض للآداب و الأخلاق العامة .

    وذكر القانون في المادة(73) بعض وسائل العلنية بقوله :

    "تعد وسائل للعلنية :

    1. الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير انها جرت على صورة يستطيع معها ان يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة .

    2. الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل .

    3. الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور ، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص ."

    وفي المادة (77) حدد القانون الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بأحد وسائل العلنية التي تضمنتها المادة (73) بقوله :

    "الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا ان يثبت الأول ان النشر تم دون رضاه . "

    وفي المادة (78) منه حدد القانون الأشخاص المسؤولين عن اقتراف الجرائم السابقة بواسطة الصحف بقوله :

    "عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة المسؤول، فإذا لم يكن من مدير ، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة . "

    وفي المادة (150) المعدلة بموجب قانون العقوبات المؤقت لسنة 2001 تضمنت مجموعة من الجرائم المختلفة و المبهمة و التي توسع من دائرة التجريم بدون مبرر ،لكن المشرع الأردني عاد و أوقف العمل بهذه المادة بموجب التعديل اللاحق و اعيد العمل بالنص السابق.


    المطلب السادس : قانون حماية حق المؤلف .

    تضمن قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 الأردني القواعد التي تعنى بحقوق الملكية الفكرية و حماية حق المؤلف في نشر نتاج عمله و نسبته إليه و في تعديل مضمون مؤلفه و سحبه من التداول و في منع الاعتداء عليه ، و حماية حقه بتمتع وحده بالمنفعة المالية و الربح المادي دون ان يكون لغيره الحق بمباشرة الاستغلال المالي لمصنفه بغير إذن منه .

    كما تضمن القانون بعض القواعد التي تحدد حق الصحف و وسائل الإعلام بنشر الأخبار و الصور و المصنفات بنصوص التالية :

    سمح القانون في المادة (7) منه نشر بعض المواد على أساس ان هذه المواد لا تتمتع بالحماية القانونية بقوله :

    "لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية ، إلا إذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار أو الترتيب :

    أ . القوانين والأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لهذه المصنفات أو لأي جزء منها .

    ب. الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة بصورة علنية .

    ج. المصنفات التي آلت إلى الملكية العامة ، ويعتبر الفولكلور الوطني ملكا عاما لغايات هذه المادة على ان يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه المصنفات في مواجهة التشويه أو التحرير أو الإضرار بالمصالح الثقافية".

    وفي المادة (8) أجاز القانون ذكر اسم المصنف بدون ذكر اسم المؤلف إذا ورد عرضا أثناء تقديم إخباري للأحداث الجارية بقوله :

    "للمؤلف وحده : أ . الحق في ان ينسب إليه مصنفه وان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضا أثناء تقديم إخباري للأحداث الجارية .ب..".

    وفي المادة (10) حظر القانون على المؤلف و على غير المؤلف نشر الرسائل الخاصة بدون إذن مسبق من المرسل إليه أو ورثته بقوله :

    "للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، ولكن لا يجوز له أو لغيره ممارسة هذا الحق دون إذن مسبق من المرسل إليه أو ورثته إذا كان من شان نشر تلك الرسائل ان يلحق ضررا بالمرسل إليه" .

    وفي المادة (18) أجاز القانون للصحف إعادة نشر المقالات ذات الطابع الإخباري المنشورة بالصحف الأخرى و لم يجز إعادة نشر الروايات و القصص القصيرة دون موافقة مؤلفها بقوله :

    "لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة والقصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها على انه يجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في الصحف الأخرى من المقالات ذات الطابع الإخباري السياسي والاقتصادي والديني التي تشغل الرأي العام إلا إذا ورد في الصحيفة التي نشرت فيها تلك المقالات ما يحظر نقلها صراحة ، ويشترط في جميع الحالات الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه" .

    وفي المادة (19) أجاز القانون للصحف نشر الخطب و المحاضرات التي تلقى علنا بدون اخذ موافقة المؤلف المسبقة بقوله :

    "يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام ان تنشر دون إذن المؤلف الخطب والمحاضرات والأحاديث وغيرها من المصنفات المماثلة التي تلقى علنا أو توجه إلى العامة . ويشترط في جميع هذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه على ان لمؤلف أي من هذه المصنفات نشره في مطبوع واحد أو بأية طريقة أو صورة أخرى يختارها" .

    و في المادة (25) حظر القانون نشر صور الأشخاص بدون موافقتهم بقوله :

    "لا يحق لمن قام بعمل أي صورة ان يعرض اصل الصورة أو ينشره أو يوزعه أو يعرض أو ينشر أو يوزع نسخاً منها دون إذن ممن تمثله ، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت الصورة تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام ويشترط في جميع الأحوال عدم عرض أي صورة أو نشرها أو توزيعها أو تداولها ، إذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله أو تعريض بكرامته أو سمعته أو وقاره أو مركزه الاجتماعي ، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الإعلام حتى ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل الصورة إلا إذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك . وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عملت بها سواء بالرسم أو الحفر أو النحت أو بأي وسيلة أخرى

  4. #4
    سر من اسرار دمعي الصورة الرمزية A D M I N
    تاريخ التسجيل
    Sat Sep 2006
    الدولة
    washington DC
    العمر
    41
    المشاركات
    27,145
    معدل تقييم المستوى
    10
    اشكرك على الادراج المواد القانويه اعلاه

    سلمت اناملك اختي

    لكِ كل التقدير
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
    اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
    ولا حول ولا قوه الا بالله الواحد الاحد الفرد الصمد
    اللهم صلي على حبيبنا وخاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

  5. #5
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Thu Dec 2008
    الدولة
    على النت والله
    العمر
    29
    المشاركات
    615
    معدل تقييم المستوى
    16
    شكرا كتير الموضوع حلوووو

    تقبل مروري

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 16-07-2018, 12:42 PM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-06-2018, 11:25 PM
  3. علاج الصدفية بالاعشاب , طريقة علاج الصدفية بالاعشاب 2015 علاج الصدفية بالاعشاب
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى الاعشاب الطبية , فوائدها , طرق العلاج بها
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 14-12-2015, 01:56 PM
  4. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 16-04-2015, 07:36 AM
  5. مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 21-04-2012, 01:05 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك