احباب الاردن التعليمي

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11

الموضوع: جريمة اغتيال الدبلوماسي الأردني نائب عمران المعايطة.. أين الحقيقة؟

  1. #1
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat May 2007
    الدولة
    أم الدنيا وارض الكنانه
    العمر
    39
    المشاركات
    120,668
    معدل تقييم المستوى
    21474973

    Lightbulb جريمة اغتيال الدبلوماسي الأردني نائب عمران المعايطة.. أين الحقيقة؟

    جريمة اغتيال الدبلوماسي الأردني نائب عمران المعايطة.. أين الحقيقة؟


    المتهم يوسف شعبان
    الحقيقة الدولية – بيروت - خاص



    أفادت معلومات قضائية لبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان وافق على إصدار عفو خاص عن الفترة المتبقية من الحكم على يوسف شعبان المتهم باغتيال الدبلوماسي الأردني نائب عمران المعايطة، وأحال الملف إلى وزارة العدل اللبنانية لاستكمال التدابير الضرورية.




    يذكر أن شعبان كان قد صدر عليه حكم من المجلس العدلي بالسجن المؤبد بتهمة قتل الدبلوماسي الأردني في بيروت، ثم قامت السلطات القضائية الأردنية بمحاكمة من ارتكب الجريمة بحسب قناعتها، ونتيجةً لكون أحكام المجلس العدلي في لبنان مبرمة وغير قابلة للطعن، فإن شعبان بقي مسجونا، إلا أن صدور العفو الرئاسي سيمكّنه من الخروج من السجن.



    وكانت المحاكم الأردنية، وفي نفس الجريمة، كانت قد أصدرت حكماً ضد المرتكبين، وهم: ياسر محمد أحمد سلامة وجمال درويش ومصطفى فطاير (الذين نفّذ بهما حكم الاعدام شنقاً)، والفارون: عقاب نمر سليمان الفقهاء وإحسان صادق وصالح الرضوان وصبري خليل عبد الحميد البنا، الذي توفي قبل تنفيذ الحكم، ولم تُظهر تورّط شعبان بها.



    وتحركت قضية شعبان قبل حوالى شهر وناشدت والدته وشقيقه رئيس الجمهورية إصدار عفو خاص عنه. ويأتي هذا التحرك في إطار سلسلة من التحركات السابقة بينها تنفيذ عدد من أهالي المخيمات الفلسطينية في بيروت وعائلة شعبان اعتصاماً أمام المجلس النيابي مطالبين بإطلاق سراحه، ومناشدين النواب والمسؤولين، خصوصاً لجنة الإدارة والعدل ولجنة حقوق الإنسان النيابية، المبادرة لإيجاد الصيغة القانونية لرفع الظلم اللاحق به.



    لجنة العفو الخاصة اللبنانية ترد طلبا بالإفراج عنه



    وكانت لجنة العفو الخاص اللبنانية ردت في 12/8/2005 برئاسة القاضي عفيف شمس الدين وعضوية القاضيين بشارة متى وسامي منصور طلب يوسف شعبان المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة من قبل المجلس العدلي في قضية اغتيال المستشار الأول في السفارة الأردنية نائب عمران المعايطة بمنحه العفو.



    وعزت اللجنة في قرار أصدرته ردها طلب العفو شكلاً لعدم جواز تقديمه قبل انقضاء ثلاث سنوات على طلبه السابق فضلاً عن أن ما صدر عن القضاء الأردني، وعلى فرض ارجحيته، لا يلزم القضاء اللبناني وان المجلس العدلي في لبنان أصدر كلمة بتاريخ سابق لصدور الحكم الأردني اكتسب الدرجة القطعية.



    وخلصت الى أن ما يدلي به المستدعي شعبان لا أساس له من الصحة أو القانونية.

    ويذكر ان طلب شعبان يأتي على خلفية حكم بالاعدام صدر عن القضاء الأردني بحق أحد المتهمين في القضية الذي اعترف بقتله المعايطة وجرى تنفيذ الحكم.



    وفيما يأتي نص القرار:



    ان لجنة العفو الخاصة المنبثقة عن مجلس القضاء الأعلى والمؤلفة من القضاة عفيف شمس الدين رئيساً وبشارة متى وسامي منصور عضوين لدى التدقيق والمذاكرة. تبين ان معالي وزير العدل احال على هذه اللجنة بتاريخ 18/7/2005 طلب العفو الخاص المقدم من المحكوم عليه يوسف محمود شعبان والرامي الى منحه العفو الخاص عن العقوبة المحكوم عليه بها من قبل المجلس العدلي بتاريخ 19/10/1994 وهي الإعدام المخففة الى الأشغال الشاقة المؤبدة وذلك في دعوى مقتل المستشار الأول في السفارة الأردنية المرحوم نائب المعايطة.



    وقد تضمن استدعاء العفو أسباباً اعتبرها المستدعي كافية لاعتباره بريئاً مما نسب اليه مما يبرر منحه العفو الخاص.



    وتبين أن النيابة العامة التمييزية أبدت في مطالعتها على طلب العفو المذكور أنه سبق للمستدعي ان تقدم بطلب عفو خاص أمام هذه اللجنة وانها سبق واقترحت رده وأحيل الملف في حينه على فخامة رئيس الجمهورية الذي قرر رد الطلب في تاريخ 4/2/2003، وخلصت النيابة العامة التمييزية الى وجوب رد الطلب الجديد شكلاً عملاً بالمادة 398 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه اذا رد رئيس الجمهورية طلب العفو فلا يجوز للمحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة ان يجدد طلبه قبل انقضاء ثلاث سنوات على إبلاغه قرار الرد وبالتالي يقتضي رد الطلب الجديد لعدم مرور ثلاث سنوات على ابلاغه القرار المذكور والذي تم بتاريخ 3/4/2003.



    بناء عليه:



    في الشكل: حيث يتبين من الأوراق ان المستدعي يوسف محمود شعبان كان تقدم من هذه اللجنة بطلب عفو خاص وانها اقترحت على فخامة رئيس الجمهورية عدم الموافقة على الطلب المذكور وذلك في قرارها تاريخ 28/6/2003 وان فخامة الرئيس قرر بتاريخ 4/2/2003 رد طلب العفو وقد أبلغ قرار الرد الى المستدعي في 3/4/2003.



    وحيث ان المستدعي قدم طلباً جديداً أحيل أمام هذه اللجنة من قبل معالي وزير العدل بتاريخ 18/7/2005.



    وحيث ان المادة 398 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أنه اذا رد رئيس الجمهورية طلب العفو فلا يجوز للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أن يجدد طلبه قبل انقضاء ثلاث سنوات على ابلاغه قرار الرد.



    وحيث ان المستدعي ابلغ القرار برد طلبه السابق في 3/4/2003 ولم يكن قد مضى ثلاث سنوات على هذا القرار حيث قدم طلبه الجديد فانه عملاً بالمادة 398 أصول جزائية يكون مردوداً في الشكل لعدم جواز تقديمه.

    وحيث بالنظر لما ورد في استدعاء طلب العفو من أقوال يتراءى لقارئها بأن ظلامة لحقت بالمستدعي من قبل المجلس العدلي، ترى اللجنة مناقشة ما يتذرع به من أسباب، وذلك بياناً للحقيقة.



    يركز المستدعي طلبه بشكل رئيس على مسألتين:

    ـ الأولى: عدم توفر الأدلة بحقه لأن التحقيقات التي جرت معه تشوبها مخالفات.

    ـ الثانية: صدور حكم عن القضاء الأردني قضى بتجريم القتلة (الحقيقيين) وباعدامهم حيث تم اعدام أحدهم فوراً وحوكم الباقون غيابياً كفارين من وجه العدالة. تناقش اللجنة هذين السببين على الشكل التالي:



    أ ـ لجهة قول المستدعي بأن الأدلة غير متوفرة بحقه وأن التحقيق تشوبه مخالفات. من مراجعة ملف الدعوى التي حكم فيها المستدعى أمام المجلس العدلي يتبين أنه بتاريخ 5/2/1994 وأثناء المقابلة التي جرت أمام قاضي التحقيق الأولى في حينه الرئيس سعيد ميرزا، بين المستدعي وبين يوسف عبوالي اعترف المستدعي صراحة باشتراكه في تنفيذ عملية اغتيال نائب المعايطة المستشار الأول في السفارة الأردنية، وذلك بالاشتراك مع كل من سمير أحمد وثائر محمد علي وعقاب نمر، كما عاد وكرر هذا الاعتراف في المقابلة التي تمت لاحقاً بينه وبين بسام جبر امام قاضي التحقيق الأول بتاريخ 16/9/1994.



    كما أن المستدعي يوسف شعبان اعترف أمام قاضي التحقيق بأن أحد شركائه، عند ارتكاب الجرم، اطلق النار على سيارة المغدور وأحدث كوة في زجاجها وقام هو عبر هذه الكوة باطلاق النار عليه.

    كل ذلك حصل أمام قاضي التحقيق الأول وبحضور محاميه المحامي بشارة أبو سعد الذي وقع معه على المحضر.

    وبالاضافة الى هذا الاعتراف الصريح فقد أورد الحكم المذكور سيلا من القرائن والأدلة التي استمدها من الملف تبريراً لتجريم المستدعي يوسف شعبان.

    ب ـ ولجهة التذرع بصدور حكم عن القضاء الأردني بتجريم القتلة (الحقيقيين) واعدام احدهم: تناقش اللجنة هذا السبب من ناحيتين: الواقع والقانون:

    فمن ناحية الواقع: جرت ملاحقة خمسة متهمين أمام القضاء الأردني، وقد ألقى القبض على أحدهم فقط وهو ياسر سلامة في حين بقي الأربعة الآخرون فارين من وجه العدالة وحوكموا غيابياً، ولم يكن المستدعي يوسف شعبان من بين هؤلاء المتهمين الملاحقين أمام القضاء الأردني، وقد أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بإعدام المتهمين وقد نفذ حكم الاعدام فعلاً بمن كان موقوفاً وهو المتهم ياسر سلامة.

    ومن مراجعة أقوال المتهم ياسر سلامة أمام محكمة أمن الدولة في الأردن تبين أنه انكر التهمة عن نفسه ولكن استندت محكمة أمن الدولة الى اعترافاته أمام هيئات التحقيق الأردنية وجرمته بمقتل السكرتير الأول للسفارة الأردنية في بيروت دون أن تتوقف عند الانكار الحاصل أمامها وهذا الأمر متروك لقناعتها.



    كما تبين من مراجعة الحكم الأردني أن الحكم الصادر عن المجلس العدلي في لبنان والذي كان صدر بتاريخ سابق للمحاكمة التي جرت في الأردن، أن هذا الحكم كان ابرز امام محكمة أمن الدولة في الأردن وهو لم يرد فيه أي ذكر للمتهم الذي أعدم في الأردن والمدعو ياسر سلامة اذ ان هذا المتهم لم يلاحق أمام المجلس العدلي كما تجاهل القضاء الأردني ما توصل اليه الحكم في لبنان من تجريم ليوسف شعبان وشركائه وبالتالي يكون القضاء الأردني قد جرم متهماً أنكر التهمة أمامه وتجاهل لقناعة ما، ما ورد من اعترافات من قبل يوسف شعبان امام القضاء اللبناني والأدلة الواردة بحقه وعلى الرغم من ذلك جاء المستدعي يتذرع بما ورد في الحكم الأردني هذا مع الاشارة الى أنه لا يمكن الركون أو الوثوق بصحة أسماء المتهمين الحقيقيين سواء من حوكم أو اتهم منهم في الأردن أو في لبنان اذ انهم ينتمون الى المجلس الثوري الفلسطيني وكانوا يبدلون باستمرار بدليل ثبوت استعمالهم أوراقاً ثبوتية وجوازات سفر بأسماء مختلفة لكل منهم.



    وبالتالي ليس ما يمنع أن يكون من حكم عليه أو لوحق أو نفذ به حكم الأعدام في الأردن هو نفسه لوحق في لبنان وتحت اسم مختلف.



    ب ـ ومن ناحية القانون: يحاول المستدعي القول في استدعائه بأن الحكم الصادر عن القضاء الأردني حصر التهمة بياسر سلامة وشركائه وان اسمه لم يرد بينهم وان هذا الحكم هو الواجب التطبيق وان ما صدر عن القضاء اللبناني لا ينطبق على الحقيقة.

    من جهة اولى: ليس في القانون اللبناني ولا في القوانين التي تنظم العلاقات الدولية ما يرجح أحقية وصحة حكم صادر عن محاكم احدى الدول على حكم صادر عن محاكم دولة أخرى.

    وبالتالي فان ما صدر عن القضاء الأردني وعلى فرض أرجحيته لا يلزم القضاء اللبناني.

    ومن جهة ثانية، ان المجلس العدلي في لبنان أصدر حكمه بتاريخ سابق لصدور الحكم الأردني واكتسب الدرجة القطعية.

    وحيث تأسيساً على كل ذلك فإن ما يدلي به المستدعي لا أساس له من الصحة أو القانونية".



    العفو الدولية تطالب بالإفراج عنه.. والأمم المتحدة تصف اعتقاله بالتعسفي





    إلا ان منظمة العفو الدولية كان لها رأي مخالف اذ بعثت برسالة إلى السلطات اللبنانية تدعوها فيها إلى إجراء مراجعة مستقلة لقضية يوسف شعبان الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في أكتوبر/تشرين الأول 1994.



    وفي 12 يونيو/حزيران 2007أعلنت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي أن استمرار اعتقال يوسف شعبان تعسفي ودعت السلطات اللبنانية إلى تسوية القضية.



    وتبين لمجموعة العمل أنه حُرم من محاكمة عادلة، لاسيما لأنه حُرم من حقه في أن تُعيد محكمة أعلى النظر في إدانته وعقوبته. وتبين أيضاً للهيئة التابعة للأمم المتحدة أن الانتهاك الذي تعرض له كان أشد قسوة لأن "الاعتراف" الذي قبلت به المحكمة كدليل ضده، زُعم أنه انتـُزع تحت وطأة التعذيب ويبدو أن هناك معلومات جديدة تؤيد هذا الزعم.



    وقال تقرير منظمة العفو الدولية أن يوسف شعبان احتجز رهن الاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 10 أيام بدون السماح له بمقابلة محام ولمدة شهر آخر بدون الاتصال بعائلته. واحتُجز سراً في البداية على أيدي مسؤولين في المخابرات السورية في مركز الاعتقال التابع لهم في فندق البوريفاج الذي كانوا يديرونه في بيـروت قبل تسليمه إلى شرطة التحريات الجنائية في فرن الشباك في بيـروت. وفي محاكمته زعم أنه تعرض أثناء اعتقاله للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لحمله على "الاعتراف"، لكن المحكمة تقاعست عن إجراء تحقيقات كافية في مزاعمه المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. كذلك حُرم من فرصة تقديم استئناف ضد إدانته وعقوبته أمام محكمة أعلى، كما تقتضي المعايير الدولية المعترف بها الخاصة بالحق في محاكمة عادلة.



    وخلال اعتقاله، بحسب التقرير، وفي أعقاب القبض عليه في 5 فبراير/شباط 1994، يزعم يوسف شعبان أن مختلف وسائل التعذيب استُخدمت ضده، ومن ضمنها "الكرسي الألماني"، حيث يُجبر الضحية على الجلوس على كرسي معدني يتضمن أجزاء متحركة تمدد العمود الفقري، وتعليقه من معصميه فيما كانا مقيدين خلف ظهره (البلانكو)، وصعقه بالصدمات الكهربائية، وتوجيه التهديدات إليه وحرمانه من الطعام والماء والنوم. ولم تُبلَّغ عائلته باعتقاله طوال 40 يوماً.



    وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن أعربت عن قلقها من أن المحاكمات أمام المجلس العدلي لا تستوفي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ووثَّقت عدداً من المحاكمات التي شابتها شوائب. وبشكل خاص، ليس واضحاً ما المعايير التي يختار بموجبها مجلس الوزراء القضايا التي تُحال إلى المجلس العدلي الذي تقاعس عن إصدار أمر بإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب خلال الاعتقال السابق للمحاكمة والتي أدلى بها المتهمون خلال المحاكمة. وعلاوة على ذلك، وكما لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العام 1997، "فإن حقيقة عدم خضوع القرارات التي يصدرها المجلس العدلي للاستئناف" تنتهك مستلزمات المحاكمة العادلة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والواجبات المترتبة على لبنان كطرف في هذه المعاهدة.



    وزاد التقرير..وفي حالة يوسف شعبان، أثارت المستجدات التي طرأت منذ العام 1994 مزيداً من الأسئلة حول سلامة الإدانة وعقوبة السجن التي أعقبتها. ففي 3 ديسمبر/كانون الأول 2001 أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية ياسر محمد أحمد سلامة أبو شنار وعقاب نمر سليمان الفقهاء وجمال درويش مصطفى فطاير بعملية القتل ذاتها. ولم يشر الادعاء إلى يوسف شعبان أو إلى أي دور يُزعم أنه قام به في عملية الاغتيال؛ وفي الواقع كانت الإشارة الوحيدة إلى يوسف شعبان خلال هذه المحاكمة من جانب أحد المتهمين الذي نفى صراحة مشاركة يوسف شعبان في عملية الاغتيال.



    كذلك يُثير تقرير خبير المقذوفات الذي عيَّنه محامي يوسف شعبان والذي قُدِّم إلى المجلس العدلي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2007، واطلعت منظمة العفو الدولية على نسخة منه، شكوكاً خطيرة حول وصف الأحداث كما صُوِّرت في المحاكمة التي جرت أمام المجلس العدلي.



    ونظراً لهذه التطورات، تحث منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية على التأكد من إخضاع إدانة يوسف شعبان وعقوبة السجن التي يقضيها لمراجعة عاجلة وشاملة ومستقلة من أجل التأكد من تصحيح أي سوء تطبيق للعدالة في أقرب فرصة، وضمان إجراء محاكمة عادلة له من جديد وفقاً للمعايير الدولية أو إطلاق سراحه.

    المصدر : الحقيقة الدولية - بيروت - خاص 10.7.2009

  2. #2
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Jun 2008
    الدولة
    صانعة رجال البواسل رجال الهيه المملكة الهاشمية
    المشاركات
    146,552
    معدل تقييم المستوى
    11586669
    لازم اعدام ليش عفو
    شو هالمصالح
    ارواح العالم مصالح ياربي

    شكرا لنقل الخبر

  3. #3
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Thu Jun 2009
    المشاركات
    506
    معدل تقييم المستوى
    15
    مهي طعة وقايمة في غياب النظام في لبنان
    حيث ان الداخل مفقود والخارج مولود
    تسلمي على الموضوع

  4. #4
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat May 2007
    الدولة
    أم الدنيا وارض الكنانه
    العمر
    39
    المشاركات
    120,668
    معدل تقييم المستوى
    21474973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة مشاهدة المشاركة
    لازم اعدام ليش عفو
    شو هالمصالح
    ارواح العالم مصالح ياربي

    شكرا لنقل الخبر

  5. #5
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat May 2007
    الدولة
    أم الدنيا وارض الكنانه
    العمر
    39
    المشاركات
    120,668
    معدل تقييم المستوى
    21474973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طير قرناس مشاهدة المشاركة
    مهي طعة وقايمة في غياب النظام في لبنان
    حيث ان الداخل مفقود والخارج مولود
    تسلمي على الموضوع

  6. #6
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063
    00(00(

    شكرا لنقل الخبر
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

  7. #7
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat May 2007
    الدولة
    أم الدنيا وارض الكنانه
    العمر
    39
    المشاركات
    120,668
    معدل تقييم المستوى
    21474973

  8. #8
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon Oct 2008
    العمر
    48
    المشاركات
    18,642
    معدل تقييم المستوى
    30609




    ويعطيك العافيه

    تحياتي

  9. #9
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sun Oct 2008
    الدولة
    قي قلب حبيبتي
    العمر
    31
    المشاركات
    5,887
    معدل تقييم المستوى
    21
    مشكور على خبر اخوكي فهد

  10. #10
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat May 2007
    الدولة
    أم الدنيا وارض الكنانه
    العمر
    39
    المشاركات
    120,668
    معدل تقييم المستوى
    21474973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء مشاهدة المشاركة

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-08-2012, 09:23 AM
  2. المعايطة: لم تحدث أي اشتباكات على الجانب الأردني من الحدود مع سوريا أمس
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-08-2012, 09:30 AM
  3. اغتيال نائب من قائمة علاوي في الموصل
    بواسطة ملكة الاحزان في المنتدى كلام في السياسة
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 25-05-2010, 11:29 PM
  4. نائب سوداني يطالب بعدم اعتبار الزنا جريمة
    بواسطة الاسطورة في المنتدى كلام في السياسة
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-05-2009, 04:52 PM
  5. محاولة اعتداء على نائب بارز في البرلمان الأردني
    بواسطة رمز الوفاء في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 22-12-2008, 11:03 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك