[b]قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992
والتعديلات الطارئة عليه بالقانونين 14 لسنة 1998 و 29 لسنة 1999
المادة (1) :
يسمى هذا القانون قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الثقافة
الوزير : وزير الثقافة
الايداع : تسليم المصنف الى المركز وفقاً لاحكام هذا القانون
التثبيت : وضع المصنف في شكل مادي دائم
المركز : مركز الايداع في دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة رسمية يعتمدها الوزير
المحكمة : محكمة البداية المختصة
المادة (3) :
أ - تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع المصنفات أو أهميتها أو الغرض من انتاجها .
ب - تشمل هذا الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وبوجه خاص:
1. الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة .
2. المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ .
3. المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل الإيمائي .
4. المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة أو لم تكن أو كانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن .
5. المصنفات السينمائية والإذاعية السمعية والمرئية .
6. أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية .
7. الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض.
8. برامج الحاسوب سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة .
ج - وتشمل الحماية عنوان المصنف إلا اذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف .
د - وتتمتع بالحماية أيضاً مجموعات المصنفات الأدبية او الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء أكانت في شكل مقروء آلياً أو في شكل آخر، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها أعمالا فكرية مبتكرة ، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختارة من الشعر او النثر والموسيقى أو غيرها على أن يذكر في تلك المجموعات مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون الماس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءً من هذه المجموعات .
المادة (4) :
يعتبر مؤلفاً الشخص الذي ينشر المصنف منسوباً إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة اخرى إلا اذا قام الدليل على غير ذلك .
ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يكون هناك أي شك في شخصية المؤلف الحقيقية .
المادة (5) :
مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفاً لأغراض هذا القانون:
أ - من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى أو تحويله من لون من ألوان الآداب او الفنون أو العلوم الى لون آخر منها أو تلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو التعليق عليه او فهرسته أو غير ذلك من الأوجه التي تظهره بشكل جديد.
ب - المؤدي الذي ينقل الى الجمهور عملاً فنياً وضعه غيره سواء كان الاداء بالغناء أو العزف أو الإيقاع أو الإلقاء أو التصوير أو الرسم أو الحركات أو الخطوات أو بأي طريقة اخرى .
ج - مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب أحكام هذا القانون .
المادة (6) :
اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص اخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر إلا اذا اتفق خطياً على غير ذلك .
المادة (7) :
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية إلا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار أو الترتيب :
أ - القوانين والأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لهذه المصنفات أو لأي جزء منها .
ب - الانباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة بصورة علنية .
ج - المصنفات التي آلت الى الملكية العامة ، ويعتبر الفلكلور الوطني ملكاً عاماً لغايات هذه المادة ، على أن يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه المصنفات في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاضرار بالمصالح الثقافية .
المادة (8) :
للمؤلف وحده:
أ - الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور إلا اذا ورد ذكر المصنف عرضاً أثناء تقديم أخباري للاحداث الجارية.
ب - الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده .
ج - الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة.
د - الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل اخر عليه أو أي مساس به من شأنه الاضرار بسمعته وشرفه على أنه اذا حصل أي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل آخر في ترجمة المصنف ، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل أو ترتب على الترجمة مساس بسمعه المؤلف ومكانته الثقافية أو الفنية أو اخلال بمضمون المصنف.
هـ - الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً .
المادة (9) :
للمؤلف الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة يختارها ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون أذن كتابي منه أو ممن يخلفه ويتضمن ذلك :
أ - الحق في أن يطبع مصنفه ويذيعه ويخرجه .
ب - الحق في استنساخ مصنفه بجميع الإشكال المادية بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل .
ج - الحق في ترجمة مصنفه الى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تحوير عليه.
د - الحق في أن يجيز استعمال نسخة أو عدة نسخ من مصنفه للأشخاص الذين يستغلونها في أعمال التأخير والاعارة وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بعرض المصنف على الجمهور.
هـ - الحق في نقل مصنفه الى الجمهور عن طريق التلاوة أو الإلقاء أو العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو أية وسيلة اخرى .
المادة (10):
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، ولكن لا يجوز له أو لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل إليه أو ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل أن يلحق ضرراً بالمرسل إليه .
المادة (11) :
على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون :
أ - يحق لأي مواطن أردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لترجمة أي مصنف اجبني منشور في شكل مطبوع أو أي شكل اخر الى اللغة العربية ولنشر هذه الترجمة على شكل مطبوعة او أي شكل مشابه آخر اذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ أول نشر لهذا المصنف ، ولم يتم نشر أي ترجمة له في الأردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في حال نفاذ الطبعات المترجمة .
ب - ويحق لأي مواطن أردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لنسخ ونشر أي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية:
1. مرور ثلاث سنوات على تاريخ أول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا او العلوم الطبيعية او الفيزيائية او الرياضيات او مرور سبع سنوات على أول نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات او مرور خمس سنوات على أول نشر لأي مصنفات مطبوعة اخرى .
2. ان لا يكون قد تم توزيع نسخ عنها في المملكة لتلبية احتياجات عامة للجمهور او للتعليم المدرسي او الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ او بموافقته وبسعر يتناسب مع أسعار المصنفات المشابهة له في المملكة .
3. ان تباع النسخة المنشورة وفق أحكام هذا البند بسعر مساو أو اقل من السعر المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة .
ج - تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي او البحوث ، اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في إطار التعليم المدرسي او الجامعي .
د - عند منح رخص للترجمة او النسخ فان مؤلف المصنف الأصلي الذي تمت ترجمته او نسخه يستحق تعويضا عادلا متناسبا مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين أشخاص في المملكة وبين أشخاص في دولة المؤلف .
هـ - تحدد شروط وإجراءات منح لرخص الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (12) :
لا يجوز الحجز على حق المؤلف أو أي مصنف غير أنه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره ، إلا اذا اثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته .
المادة (13) :
للمؤلف أن يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف أن يكون مكتوباً وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .
المادة (14) :
يعتبر باطلاُ تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي .
المادة (15) :
ان نقل ملكية النسخة الأصلية من مصنف أو نسخة وحيدة او عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف على هذا المصنف الى ذلك الغير غير أنه يحق لمن يملك هذه النسخة او النسخ ان يعرضها على العامة ولا يكون ملزماً بتمكين المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .
المفضلات