احباب الاردن التعليمي

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: رسالة اغاثه من ام لحضانة طفلها

  1. #1
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat May 2009
    المشاركات
    253
    معدل تقييم المستوى
    15

    رسالة اغاثه من ام لحضانة طفلها

    إلى طفلي ... حبيبي ... وصديقي
    حبيبي حسان .. ماما هل تسمعني ؟ اشتقت لكلمة ماما من شفتيك الناعمتين

    اشتقت ان أضمك إلى صدري ... وتغفو وانت تداعب قلادتي ... حبيبي اشتقت اليك بل أنا أذوب شوقا إليك ... لا أدري يا ماما أي دين وأي عرف أبعدك عني ... أي قانون حال بينك وبين أمك التي تعشق إسمك .. صدقني يا ماما أني أقبل حذائك كل يوم شوقا اليك .. أخذوك مني وتركو قلبي صريع الألم والفراق ... لا أدري ماذا أفعل فهم يرفضون أن أراك وقلبي يشتعل بنيران فراقك ...

    كل ليلة أحتضن ألعابك وأنام بحثا عن رائحتك الزكية بينها .... أسمع صوتك تناديني ماما بدي أشرب .... ماما ... بدي لعبة .... أركض الى غرفتك لأجد نفسي غارقة في أحلام السراب فاجلس على سريرك وأنتحب حتى الموت ... حبيبي حسان قررت أن أكتب لك كل يوم لكي أثبت لك أنني لم أتخلى عنك ولم أنساك لحظة بل ظل ألم فراقك يقتلني ولسوف يفتك بي يوما من الأيام ..

    حبيبي حسان أنا لم أتخلى عنك يا ماما ... كان لا بد لي أن أتزوج لأحميك واحمي نفسي من الظلم الواقع علينا عند زوجة ابي التي لم ترحمني يوما فكيف وانا مع طفل ايضا فأخذوك مني رغما عني .... أخذوك طفلا لم يتم الخامسة من عمره .. لا أستطيع تخيل فراقك يا حبيبي .... من يطعمك من يغطيك من يعتني بك ؟ هل يعقل أن أصبح غريبة عنك يا عمري ؟ حبيبي : أرجوك أتوسل إليك أن لا تنساني لا تدع ألعابهم ونزهاتهم تنسيك أمك .. أمك التي تعشقك .. وأنا ساتيك في كل زيارة حين يسمح بها القانون لي اتيك بلعبة جميلة وبقبلة تروي نيران فراقك ...لن أحاول تخفيف وزني كما كنت أنوي فأخاف أن لا تعرفني إن تغير شكلي سأتيك يا حبيبي فصبرا على الفراق ...

    ملاحظة: أناشدكم بالله أن تعطوني أفكاركم وتساعدوني لاستعادة طفلي فالألم يقتلني . أنا ام لطفل يتيم كنت على حافة الهاوية فتزوجت لأسعد طفلي فأخذوه مني ماذا أفعل أرشدوني فقد شارفت على الجنون
    أستحلفكم جميعا ايتها النواعم أن تطرحن قضيتي وتساعدنني أن ينام ابني في حضني ثانية أتوسل اليكن والى كل من يرى رسالتي أن تسمعو نداء قلب ام يتمزق

    بمناسبة عيد ميلادك الخامس الذي مر لاول مرة ولم احضر لك قالب الحلوى واعطيك هديتك بنفسي اقدم لك يا ماما هذه القصيدة


    إلى طفلي الغائب لكنه حاضر دائما في قلبي وفكري:


    حسان ياوجه القمر ... حسان يا أغلى البشر
    مذ غبت عن عيني ولم .... أراك رافقني السهر
    يا طفلي الغالي تعال .... فقلب امك يحتضر
    اخذوك من حضني بلا .... عطف وقلب كالحجر
    خطفو طفولتك البريئة يا منى عيني وهل هم بشر؟
    أوهل تعوضك الهدايا ؟ هل ستنسى يا قمر؟
    هل ستنساني وكنت أخاف عليك من قطرة مطر

    .................

    ضاعت الكلمات مني ضاع من قلمي الكلام
    ضاعت الدنيا وما فيها على الدنيا السلام
    اين انت يا حبيبي ؟ ضعت مني في الزحام
    اسال الناس وليدي ضاع والناس نيام
    أي طفل في حضن امه لا ينام
    صرت يا عمري يتيما .. بت بعدك في ظلام
    أظلم العمر بدونك والوقت حرام
    يا حبيبي يا فؤادي كف عن قلبي الهيام
    لا تلوموني فاني أم طفل ضاع منها وهل ام تلام

    التوقيع : أم حسان ..


    المصدر وكالة عمون

    [blink]بتمني من ابناء بلدي ونشامي الوطن الحبيب اللي يقدر يساعد ام حسان يكتب ردوو وبكون الووو ممنونه

    وبتمني من كل اب وام بتقرأ رسالتي تحط حالها مكان ام حسان ولكم جزيل الشكر اختكم rola [/blink]



  2. #2
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Tue Mar 2009
    الدولة
    في قلب حبيبي
    العمر
    30
    المشاركات
    376
    معدل تقييم المستوى
    16
    ياااااه على جمال هالكلام....
    فأقوى وأرق وأعظم حب وقلب
    هو قلب الآم...
    كلام مؤلم جدااا....
    وبدعي لربي انو يرجع يجمع بيناتهم
    والله لا يبعد أم عن أبنهاا.........

    والله بيعين..............
    مشكور اخوي والله يعطيك العااافية....

  3. #3
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon Jan 2008
    المشاركات
    800
    معدل تقييم المستوى
    17
    لا حول ولا قوة الا بالله


    الله يجمع شملك مع ابنك ويفرج همك يا رب


    الدنيا تاخذ وتعطي وان شاءالله ستضحك لك الايام ويعود ابنك لاحضانك

    ان شاءالله واكثري من الاستغفار فالاستغفار مفتاح الاقفال

    وربنا يحقق جمع شملك مع ابنك يا رب

  4. #4
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat Jun 2008
    الدولة
    في عصر المتنبي
    المشاركات
    19,092
    معدل تقييم المستوى
    230634
    الله يجمعهم مع بعض

    مشكور عزيزي

  5. #5
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Jun 2008
    الدولة
    صانعة رجال البواسل رجال الهيه المملكة الهاشمية
    المشاركات
    146,552
    معدل تقييم المستوى
    11586669
    كم هي مؤثرة كلاماتها
    الله يجمعهم بالخير
    شكرا للنقل

  6. #6
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat May 2007
    الدولة
    أم الدنيا وارض الكنانه
    العمر
    39
    المشاركات
    120,668
    معدل تقييم المستوى
    21474973
    أن شاء الله ربنا يجمعهم على خير

    اشكرك على ما طرح

    مودتى

  7. #7
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Fri May 2009
    المشاركات
    115
    معدل تقييم المستوى
    15
    رحمتك ياااارب
    كلام يؤلم القلب والروووووووووح

    لا حول ولا قوة الا بالله
    لا ادري ماذا اقول لهذه الام المجروحة
    ليس بيدي سوى الدعااااء لكٍ بعودة حسان لاحضانك

  8. #8
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sun May 2009
    المشاركات
    85
    معدل تقييم المستوى
    15
    اخيتى ام حسان كم تالمت لفراق ابنك اصبحت انتى بجهة وطفلك بجهة اخرى واسئل الله العلى القدير ان يلم شملكم مره اخره باسرع وقت ممكن ان شاء الله
    وكم تمنيت ان اكون بقربك بعمان لاحاول ان اساعدكى ونصحيتى لكى ان تستشيرى محامى بهذه الامور امور الحضانة لعل وعسى ان يجد منفذ ليرد لكى ابنكى وارسل لكى هذا الموضوع راجيا ان يكون به حل لمشكلتكى


    في الحضانة:

    الفَصل الأول

    في التعريف بها وأصحاب الحق فيها



    تعريف الحضانة:

    الحضانة لغة: ضم الشيء إلى الحضن. وهو الجنب (ما بين الإبط إلى الكشح) أو الصدر أو العضدان وما بينهما، تقول: حضنت الشيء واحتضنته إذا ضممته إلى جنبك، وحضنت الأم طفلها إذا ضمته إلى صدرها.

    والحضانة شرعاً: هي القيام على تربية الطفل الذي لا يستقل بأمره برعاية شئونه من تدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه ووقايته عما يهلكه أو يضره.

    والحضانة: أمر يتوقف وجوده على شخصين حاضن ومحضون، والمحضون هو الطفل الصغير، والحاضن إما امرأة أو رجل، والصغير محتاج إلى الحضانة فهي في جانبه حق لأنه المنتفع بها، ولأنه ليس أهلاً للوجوب، وأما الجانب الآخر وهو الحاضن فهو مكلف بعمل وهو أهل للوجوب عليه.

    - فهل الحضانة حق أو واجب؟

    إذا نظرنا إلى شخص معين كالأم مثلاً نقول: إنها أحق الناس بحضانة طفلها ما لم يمنع من ذلك مانع، فإذا تمسكت به أجيبت إليه، وإذا تنازلت عنه عند وجود من يصلح له صح ذلك التنازل، وهذا يعني أنه حق لها، وإذا لم يوجد من يصلح له أجبرت عليه، وإذا استعاضت عنه بشيء لا يصح، وهذا يعني أنه واجب عليها.

    وعلى هذا نستطيع أن تقول : إنه حق لكل من الحاضنة والمحضون وإن كان في جانب المحضون أقوى، لأنه يجب توفره له في كل حال سواء وجدت حاضنة واحدة أو تعددت الحاضنات، فإن لم يكن له إلا حاضنة واحدة تعين عليها فيكون واجباً لا مجرد حق.

    وإن تعددت الحاضنات كانت حقاً لمن كانت في المرتبة الأولى لا يقبل منها إسقاطه إلا إذا وجد من يقوم به ممن تأهل للحضانة.

    ويتفرع على كونها حقاً للصغير الأحكام الآتية:

    1- إذا تعينت الحاضنة أماً كانت أو غير أم أجبرت عليها إذا امتنعت عنها حتى لا يفوت على الصغير حقه.

    2- إذا خالعت الأم زوجها على أن تترك حضانتها لولدها وتتركه لأبيه صح الخلع وبطل الشرط، لأنه يبطل حق الصغير في الحضانة، وهي وإن ملكت إبطال حقها فيها فلا تملك إبطال حق الصغير.

    3- إذا صالحت زوجها على إسقاط حقها في الحضانة في مقابلة دين عليها له كان صلحاً باطلاً، لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير، ولذلك لو صالحته على إسقاط حقها في أجرة الحضان في مقابلة الدين صح ذلك الصلح لأن الأجرة حق خالص لها.

    ويتفرع على كونها حقاً للحاضنة ما يلي :

    1- ليس للأب ولا لغيره أن ينزع الصغير من صاحبة الحق في حضانته ليعطيه لحاضنة أخرى تليها في هذا الحق إلا بمسوغ شرعي، لأن نزعه منها في هذه الحالة تفويت لحقها في الحضانة.

    2- إذا كانت المرضعة غير الحاضنة وجب عليها إرضاعه على وجه لا يفوت حق الحاضنة بأن ترضعه عندها أو ينقل إليها الطفل وقت الرضاعة ثم يرد إلى حاضنته.

    3- لا تجبر الحاضنة على القيام بالحضانة إذا امتنعت عنها عند وجود حاضنة أخرى تقبلها، لأنها أسقطت حقها دون أن تفوت على الصغير حقه.

    - متى يثبت له حق الحضانة على الصغير:

    إذا كان الطفل يخرج إلى الحياة عاجزاً عن كل شيء فيحتاج إلى من يقوم بأموره كلها، فإذا بلغ حد التمييز واستطاع أن يقوم ببعض شؤونه ظهرت حاجته إلى نوع آخر من الخدمة كالتعليم والتهذيب والصيانة عن الفساد، فهو في طوريه محتاج إلى خدمة، ولما كان النساء أقدر على النوع الأول لما لهن من الخبرة في هذه الأمور والصبر عليها جعله الشارع إليهن وقدمهن على الرجال في حق الحضانة، ولما كان الرجال أقدر على النوع الثاني وكله الشارع إليهم، فتوزعت المسؤولية بين النساء والرجال.

    ولما كانت الأم بطبيعتها أحنى على وليدها من غيرها فشفقتها لا تعد لها شفقة، وعطفها لا يقاربه عطف جعلت في المرتبة الأولى من الحاضنات.

    وبهذا مضى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده دون أن يخالف أحد في ذلك.

    روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ان امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال: "أنت أحق به ما لم تنكحي".

    وروى أن عمر بن الخطاب طلق زوجته أم عاصم ثم أتى عليها وفي حجرها عاصم فأراد أن يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبي بكر، فقال: مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار لنفسه"، وفي رواية أخرى: "ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر" وكان ذلك بمحضر من كثير من الصحابة.

    وفي رواية ثالثة أن النزاع كان بين عمر وجدة الغلام بعد أن تزوجت أمه، وأنه رآه في الطريق فأخذه، فلما ترافعا إلى أبي بكر قال: "ريحها ومسها وريقها خير له من الشهد عندك يا عمر".

    ويثبت هذا الحق للأم سواء كانت زوجة لأبي الصغير أو معتدة أو غير معتدة مادامت أهلاً للحضانة ولم يمنع من حضانتها مانع كتزويجها بأجنبي أو بقريب غير محرم.

    فإن ماتت أو منع من حضانتها مانع انتقلت الحضانة إلى محارم الصغير من النساء الأقرب فالأقرب فتنتقل إلى الجدة لأم وإن علت درجتها، ثم إلى أم الأب وإن علت، وإنما تأخرت مرتبتها عن الجدة لأم لأن قرابتها من جهة الأب وهو مؤخر عن الأم.

    فإن لم توجد واحدة من الجدات انتقلت الحضانة إلى الأخوات على أن تقدم الأخت الشقيقة وتليها الأخت لأم، فإن لم تكن تكون للأخت لأب على الرواية الراجحة في المذهب، وفي الرواية الأخرى أن الأخت لأب مؤخرة عن الخالة.

    فإن لم توجد واحدة من الأخوات المؤهلات للحضانة انتقل الحق إلى بنت الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت لأم، فإن لم يوجد منهن من تصلح للحضانة انتقل الحق إلى الخالات فتقدم الشقيقة ثم تليها الخالة لأم ثم الخالة لأب، فإن لم يوجد من الخالات من يصلح انتقل الحق إلى بنت الأخت لأب، ويجيء بعدها بنات الأخوة على الترتيب تقدم بنت الأخ الشقيق ثم بنت الأخ لأم ثم بنت الأخ لأب، فإن لم يوجد من تصلح انتقل الحق إلى العمات على الترتيب السابق.

    فإن لم يوجد من العمات من تصلح انتقل الحق إلى خالات الأم على الترتيب السابق، ثم يليهن خالات الأب تقدم خالة الأب الشقيقة ثم خالته من الأم ثم خالته من الأب، ثم عمات الأم على الترتيب السابق، ثم عمات الأب كذلك على الترتيب السابق.

    ومما يلاحظ هنا في هذا الترتيب: أن قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في جميع الأصناف عند اتحاد الدرجة، لأن الأم مقدمة في الحضانة على الأب فتكون قرابتها كذلك، ولأن قرابة الأم أعطف على الصغير من قرابة الأب.

    وأن الجدة مقدمة على الأخت مطلقاً، لأن الجدة أعطف على الصغير من الأخت، ولأن اتصالها بالصغير من طريق الولادة فهو كالجزء منها.

    وأن القرابة الشقيقة مقدمة على غيرها لقوتها بتعدد جهتها وتوفر الشفقة.

    وأن بنت الأخت مقدمة على العمة لأنها فرع الأبوين أو أحدهما، والعمة فرع الجدين أو أحدهما.

    وإذا لم يوجد من النساء المحارم من تصلح للحضانة، أو وجدت ولم تكن أهلاً لها انتقلت الحضانة إلى الرجال من العصبات مطلقاً إن كان الطفل ذكراً، وإلى العصبة المحارم إن كان أنثى ويرتبون كترتيبهم في الميراث فيقدم الأب ثم الجد لأب وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم عم الأب الشقيق، ثم عم الأب لأب. فهؤلاء تثبت لهم الحضانة بهذا الترتيب على الصغير مطلقاً ذكراً كان أو أنثى، لأن كل هؤلاء من المحارم.

    ويأتي بعد هؤلاء ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب بالنسبة للذكر، وليست لهما حضانة على الأنثى لأنهما من غير المحارم، والحضانة تمتد إلى سن المراهقة وفيها يخشى الوقوع في الفتنة.

    فإذا لم يكن للصغيرة إلا ابن عمها يختار لها القاضي حسب رأيه ما يراه صالحاً لها فيضعها عند امرأة ثقة مأمونة إن لم يكن ابن عمها صالحاً مأموناً. وإن وجده صالحاً مأموناً ضمها إليه.

    فإن لم يوجد للصغير عاصب مطلقاً من الرجال ولا عاصب محرم للصغيرة أو وجد ولكنه ليس أهلاً للحضانة انتقلت الحضانة إلى المحارم من غير العصبة، وهم ذووا الأرحام الأقرب فالأقرب فتثبت للجد أبي الأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، ثم الخال لأب، ثم الخال لأم.

    فإن لم يوجد واحد من هؤلاء انتقلت الحضانة إلى الأقرباء من غير المحارم كأولاد الخال وأولاد الخالة على أن لا يكون للرجال حضانة الإناث، ولا للإناث حضانة للذكور، لأن القرابة غير المحرمية يحل معها الزواج فيخشى أن يترتب على الضم مفسدة.

    فإن لم يكن أحد من هؤلاء كان الرأي للقاضي يضمه إلى رجل أو امرأة ممن يثق في صلاحهم وقدرتهم على هذا العمل.

    ويلاحظ هنا أنه إذا تعدد المستحقون للحضانة من الرجال والنساء وكانوا في درجة واحدة وقوة واحدة كأخوة أشقاء أو أعمام أشقاء أو خالات شقيقات أو أخوات شقيقات قدم أصلحهم لتربية الطفل وأقدرهم على رعايته، فإن تساووا في الصلاح فأورعهم، فإن تساووا فيه فأسنهم لأنه يكون أكثر تجربة من غيره. هذا هو مذهب الحنفية في من له حق الحضانة.





    الفَصل الثّاني



    - شروط أهلية الحضانة:

    لما كان الغرض من الحضانة تحقيق المصلحة للطفل ودفع كل ما يُلحق به الضرر شُرط في الحاضنة من النساء والحاضن من الرجال توافر صفات معينة بها تتحقق الأهلية للحضانة، فإن اختلت واحدة منها في شخص سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه.

    - شروط أهلية النساء للحضانة:

    1- أن تكون بالغة، لأن غير البالغة ولو كانت مميزة لا تستطيع أن تقوم بشئونها كلها فكيف يوكل إليها القيام بشئون غيرها.

    2- أن تكون عاقلة لأن غير العاقلة لا تحسن القيام على شئون الصغير لعدم معرفتها ما ينفعه بل يخشى عليه الضرر منها فلا تكون أهلاً للحضانة.

    3- أن تكون قادرة على القيام بما تتطلبه الحضانة من أعمال، فلو كانت عاجزة عن ذلك لكبر سن أو مرض أو عاهة تحول بينها وبين أداء وظيفتها كالعمى لم تكن أهلاً للحضانة، وكذلك لو كانت قادرة على أعمال الحضانة ولكنها مريضة مرضاً يخشى على حياة الطفل منه لا تكون أهلاً لها.

    ولو كانت محترفة لحرفة تحول بينها وبين رعاية الصغير لا يكون لها حق في الحضانة، أما إذا كان عملها لا يمنعها من رعايته بأن تتمكن من التوفيق بين عملها وما تتطلبه الحضانة لا يسقط حقها فيها.

    4- أن تكون أمينة على أخلاق الصغير، فإن كانت فاسقة كاحترافها الرقص أو النشل أو ارتكاب الفاحشة فإنه يسقط حقها في الحضانة بأحد أمرين. عدم قيامها بشئون الطفل وإهماله، والخوف على أخلاق الصغير أن تتأثر بها، فإن لم يوجد شيء منهما لا يسقط حقها فيها.

    5- ألا تكون متزوجة بغير ذي رحم محرم من الصغير، بأن تكون غير متزوجة أو متزوجة بقريب محرم منه كعمه أو جده مثلاً.

    فإن كانت متزوجة من أجنبي، أو من قريب غير محرم كابن عمه، أو من محرم غير قريب كأخيه من الرضاع سقط حقها في الحضانة، لأن الغالب في هؤلاء ألا يعطفوا على الصغير كعطف قريبه المحرم، ويزيد الأجنبي أنه يبغضه ويقسو عليه، لأن الزوج غالباً لا يحب ابن زوجته فينشأ الطفل في جو يسوده البغض والكراهية فيتعقد نفسياً.

    ولأن وقت الزوجة لزوجها وله الحق في منعها من القيام بشئون ذلك الطفل الذي لا صلة له به، بخلاف ما إذا كان الزوج محرماً للصغير، لأن القرابة المحرمية داعية إلى العطف والشفقة على الصغير فلا خوف عليه.

    6- ألا تقيم بالصغير عند من يبغضه ولو كان قريباً له، لأن الحضانة مشروعة لمصلحة الصغير، وسكناها عند من يبغضه يعرضه للأذى وإلحاق الضرر به، فلو فعلت ذلك ولم تخرج إلى بيت آخر سقط حقها.

    7- ألا تكون مرتدة عن الإسلام، فإذا كانت الأم مسلمة وارتدت عن الإسلام سقط حقها في الحضانة لأن المرتدة عند الحنفية تحبس حتى تعود إلى الإسلام أو تموت، ومثلُ هذه لا تستطيع القيام بأعمال الحضانة.

    هذا ولا يشترط إسلام الحاضنة سواء كانت أماً أو غير أم، فالكتابة تستحق الحضانة لأن أساس الحضانة الشفقة على الصغير وهي متوفرة عند كل حاضنة ولا تأثير للدين في ذلك، ويبقى معها إلى أن تنتهي مدة الحضانة إلا إذا خيف عليه أن يتأثر بدينها أو أن يتعود تناول ما حرمه الإسلام من لحم الخنزير وشرب الخمر فإنه يؤخذ منها ويسلم لمن تستحق الحضانة بعدها.

    - شروط أهلية الحضانة للرجال:

    يشترط في الحاضن من الرجال: أن يكون بالغاً عاقلاً قادراً على القيام بمصالح الصغير أميناً على تربيته كما يشترط في النساء.

    ويزاد على ذلك: أن يتحد مع المحضون في الدين، لأن الحضانة نوع من الولاية على النفس، ولا ولاية مع اختلاف الدين، ولأن حق الرجال في الحضانة مبني على الميراث، ولا توارث مع اختلاف الدين، فلو كان للصغير قريبان في درجة واحدة واختلفوا في الدين تكون الحضانة لمن يوافقه في الدين.

    هذا ومن كان له الحق في الحضانة رجلاً كان أو امرأة وسقط حقه لسبب من الأسباب ثم زال ذلك السبب يعود إليه الحق مرة ثانية.





    الفصل الثالث

    في أجرة الحضانة واستحقاقها، ومن تجب عليه



    لما كانت الحضانة تتمثل في خدمة الطفل والقيام بشؤونه فهي عمل مشروع يمكن الاعتياض عنه بالمال ويسمى ذلك العوض في عرف الفقهاء بأجرة الحضانة. غير أن ذلك العوض ليس أجرة خالصة بل فيه شبه بالنفقة وكيفما كان فلمن يكون؟

    الحنفية يقولون: الحاضنة إما أن تكون أماً للطفل أو غير أم، فإن كانت غير الأم استحق الأجرة على الحضانة ما لم تتبرع بها، وإن كانت الأم فإنها لا تستحق أجراً على الحضانة إذا كانت زوجة لأبي الصغير أو معتدة له من طلاق رجعي بلا خلاف في المذهب، وكذلك إذا كانت معتدة له من طلاق بائن في إحدى الروايتين، لأنها في تلك الحالات تستحق النفقة على أبي الصغير للزوجية أو للعدة فلا تستحق عليه نفقة أخرى في نظير حضانة ولده لأن الأولى كافية كما قدمنا في أجرة الرضاع فإذا لم يكن لها نفقة على الأب لانتهاء عدتها أو لمنعها من المطالبة بنفقة أثناء العدة لمضي سنة من وقت الفرقة بينهما أو لكونها أبرأت زوجها من نفقة العدة في نظير طلاقها استحقت أجرة على الحضانة.

    - متى تستحق الحاضنة الأجر؟

    لما كانت الحاضنة تشبة الرضاع إلى حد كبير فما قدمناه في استحقاق أجرة الرضاع من تفصيل بين الأم وغيرها يجري هنا.

    وخلاصته: أن الأم تستحق الأجرة على الحضانة في الحالات التي تجب لها فيها من وقت قيامها بأعمال الحضانة ولا يتوقف الاستحقاق على سبق اتفاق بينها وبين أبي الطفل أو قضاء بذلك.

    أما غيرها فلا تستحق الأجر إلا من تأريخ الاتفاق عليها أو قضاء القاضي بها، فلو قامت بها قبل الاتفاق أو القضاء لا يحق لها المطالبة بالأجر على تلك المدة، لأنهما كسائر الأجور على الأعمال لا تجب إلا بالاتفاق أو القضاء فإقدامها على العمل قبلهما دليل على تبرعها، بخلاف الأم التي تحملها الشفقة الكاملة على خدمة وليدها دون الانتظار إلى اتفاق أو قضاء.

    ولأن الطفل غالباً يكون معها في فترة الرضاعة وأثناء العدة وقد كانت تقوم بحضانته فلا يعقل أنها تتركه بعد انقضاء الفترة التي كانت تستحق فيها نفقة بدون خدمة حتى يتم اتفاقهما على الأجر وقد يتنازع فيه فيقتضي رفع الأمر للقضاء.

    وإذا وجبت الأجرة للحاضنة سواء كانت أماً أو غيرها فإنها تكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ولا يتأثر بمضي المدة، ولا بموت الصغير، ولا بموت من وجبت عليه، ولا بموت الحاضنة نفسها حتى كان لورثتها حق المطالبة بها بعد وفاتها لأنها جزء من تركتها.

    - على من تجب أجرة الحضانة؟

    تجب أجرة الحضانة على من تجب عليه نفقة الصغير، لأنها بعض نفقته كأجرة الرضاع.

    فإن كان للصغير مال وجبت في ماله، وإن لم يكن له مال وجبت على أبيه، فإن كان الأب موسراً أمر بأدائها إلى الحاضنة، وإن كان معسراً فلا يخلو إما أن يكون قادراً على الكسب أو لا.

    فإن كان قادراً على الكسب وجبت عليه وكانت ديناً في ذمته، وأمر بالأداء عنه من تجب عليه نفقة الصغير عند عدم وجود الأب ويرجع بها على الأب إذا أيسر.

    وإن كان الأب المعسر عاجزاً عن الكسب اعتبر غير موجود وفرض الأجرة على من تجب عليه نفقة الصغير عند عدم الأب ويؤديها في الحال إلى الحاضنة.

    - أجرة المسكن والخادم:

    إذا لم يكن للحاضنة مسكن خاص بها أو مسكن تسكن فيه مع زوجها القريب للطفل قرابة محرمية في مكان الحضانة وجب إعداد مسكن لها أو إعطاؤها أجرة مسكن مناسب تقوم فيه بالحضانة، لأنها مضطرة إلى ذلك لئلا يسقط حقها في الحضانة، كما يجب إعداد كل ما يحتاج إليه الطفل من فرش وغطاء حتى يكون المسكن كاملاً.

    وإذا احتاجت إلى استئجار خادم يقوم بمساعدتها في خدمة الصغير وجب إحضار الخادم لها أو إعطاؤها أجرته إذا كان للصغير مال أو كان من تجب عليه نفقته موسراً تخدم أولاده.

    بهذا يتبين أن أجرة الرضاعة غير أجرة الحضانة وغير نفقة الطفل.

    - الحضانة بين المتبرعة بها وطالبة الأجر عليها:

    إذا أبت صاحبة الحق في الحضانة أن تقوم بها إلا بأجر ووجدت متبرعة بها فلمن تكون الحضانة منهما؟ الحكم يختلف باختلاف الحالات: لأن المتبرعة إما أن تكون من أهل الحضانة أو لا، فإن لم تكن من أهل الحضانة بأن كانت أجنبية أو قريبة قرابة غير محرمية فصاحبة الحق في الحضانة أحق بها مطلقاً أماً كانت أو غير أم، كان للطفل مال أو لا، كان الأب موسراً أو معسراً، لأن تسليمه للمتبرعة لا مصلحة فيه للصغير، لأن رعايتها لا تكون كرعاية صاحبة الحق نظراً لتوفر الشفقة عليه منها، ودفع الأجر وإن كان فيه ضياع جزء من المال إلا أنه لا يوازي ما يتحقق له من المصلحة المقصودة.

    وإن كانت المتبرعة من أهل الحضانة ولم يكن للصغير مال وكان أبوه أو من تجب عليه نفقته بعد أبيه موسراً قدمت صاحبة الحق في الحضانة على المتبرعة، لأن إعطاءه لصاحبة الحق فيه مراعاة لحق الصغير لأنها أكثر حناناً وشفقة عليه من المتبرعة، ولا ضرر على الأب في دفع الأجر ليساره ومصلحة الصغير مقدمة على كل حال.

    وإذا كان الأب معسراً قدمت المتبرعة دفعاً للضرر عن الأب بإلزامه بالأجر ومداينته به وهو معسر، وكذلك لو كان للصغير مال، لأن الأجرة واجبة في ماله في هذه الحالة، وفي إعطائه لطالبة الأجر ضياع لجزء من ماله مع إمكان الاستغناء عنه بدفعه للمتبرعة وهي من محارمة والشفقة متوفرة عندها، ونقصان شفقتها عن الأخرى لا يوازي ضياع جزء من ماله.

    وبهذا يتبين الفرق بين التبرع بالحضانة والتبرع بالرضاع: حيث تقدم المتبرعة بالرضاع على الأم وغيرها ممن تطلب الأجر مطلقاً سواء كانت المتبرعة محرماً للطفل أو لا، وسواء كانت الأجرة من مال الصغير أو من غيره كان ذلك الغير موسراً أو معسراً، لأن الغرض من الرضاعة هو تغذية الطفل وهو متحقق بلبن أي امرأة فلا معنى لأخذ الأجر مع وجود المتبرعة، لأنه لا ضرر في إرضاعها.

    أما الحضانة فإنه لا يقدم فيها المتبرعة إلا في صورتين:

    الأولى إذا كانت أجرة الحضانة من مال الصغير.

    والثانية إذا كانت الأجرة واجبة على الأب وكان معسراً، ومع ذلك يشترط في المتبرعة أن تكون قريبة قرابة محرمية أي عندها أهلية الحضانة.

    والسبب في ذلك أن المقصود من الحضانة هو تربية الصغير ورعايته والعناية به، وهذه أمور تحتاج إلى الشفقة والعطف والحنان وكل ذلك لا يتوف إلا عند الأم أو ما يقاربها من المحارم وقلما توجد عند غير المحرم، وكلما توافرت هذه عند الحاضنة تحقق الغرض المقصود من الحضانة على أكمل وجه فيبقى ذلك الحق لصاحبته ولا يعدل عنه إلا لعذر قوي كإعسار الأب أو من تجب عليه الأجرة بعده أو لمصلحة قوية كالمحافظة على مال الصغير. وفي الحضانة لا موضع لغير المحرم لأنها ليست أهلاً لها أصلاً فلا يفيد تبرعها شيئاً.

    وإذا لم توجد متبرعة بالحضانة وامتنعت عنها صاحبة الحق فيها إلا بأجر ولم يكن للصغير مال وكان الأب معسراً أجبرت الحاضنة عليها سواء كانت أماً أو غيرها وتكون أجرتها ديناً في ذمة الأب يؤمر بأدائه عند اليسار وهو دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.



    الفَصْل الرَّابع



    - مكان الحضانة، وانتقال الحضانة منه:

    إذا كانت الحاضنة هي الأم وكانت زوجيتها قائمة بينها وبين أبي الصغير فمكان الحضانة هو بيت الزوجية الذي يقيمان فيه، ولا يجوز للأم الخروج منه أو السفر بدون إذن زوجها سواء كان الولد معها أو لا، لأن قرارها في بيت الزوجية واجب عليها ما دام أوفاها حقوقها.

    وإن كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن لا يكون لها الخروج من البيت الذي تعتد فيه طوال مدة العدة حتى ولو أذن لها المطلق بالخروج أو السفر، لأن قرارها في مسكن العدة حق للشرع وهو واجب عليها، ولا يجوز لهما إبطال حق الشرع، يقول جل شأنه: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].

    وإذا انقضت عدتها فلا يبقى معنى لإلزامها بالبقاء بالمحضون في بيت الزوجية فلها أن تنتقل بولدها إلى مكان آخر من نفس البلد الذي بدأت الحضانة فيه.

    - وهل يجوز لها الانتقال به إلى بلد آخر؟

    الحكم يختلف تبعاً لقرب البلد الذي تريد الانتقال إليه وبعده عن البلد الأول.

    فإن كان ذلك البلد قريباً جاز لها الانتقال عليه بشرط أن يكون من نوع البلد الأول أو أفضل منه، فيجوز لها الانتقال من مدينة إلى مدينة، ومن قرية إلى قرية، ومن قرية إلى مدينة، ولا يجوز لها الانتقال من مدينة إلى قرية، لأن الحياة في القرية لطفل ولد في المدينة يلحق به الضرر، لأن في أخلاق أهل القرى بعض الجفاء فيخشى على الطفل التخلق بأخلاقهم، كما أن وسائل العيش فيها تختلف عما في المدينة إلا إذا كان انتقالها إلى قريتها الأصلية التي عقد عليها أبوه فيها، لأنها تكون في وسط أهلها فيحاط الطفل بالعطف والحنان منهم.

    وإن كان ذلك البلد الذي تريد الانتقال إليه بعيداً فلا يجوز الانتقال إليه ولو كان من المدن إلا بإذنه لما في ذلك من الإضرار بالأب لبعد ابنه عنه والإضرار بالولد لفقده رعاية أبيه ورقابته إلا إذا كان بلدها الأصلي وأبوه قد عقد زواجه عليها فيه لما قلناه.

    ومع ذلك فوجودها وسط أهلها بولده يورث الإطمئنان عليه حيث يعيش وسط أناس لا يكنون له إلا العطف والشفقة، فجواز الانتقال إلى البلد البعيد مقيد بقيدين:

    1- أن يكون وطنها الأصلي.

    2- أن يكون عقد عليها فيه، فإذا انتفيا أو انتفى أحدهما لا يجوز، لأن المعنى الذي جعل مرخصاً للانتقال إليه لا يوجد في واحد منهما.

    حد القرب والبعد عند الفقهاء:

    يقرر الفقهاء أن البلد يعتبر قريباً إذا استطاع الأب أو الولي السفر إليه ليرى الولد ويعود إلى محل إقامته قبل دخول الليل، فإن كان لا يستطيع ذلك عُد البلد بعيداً.

    وإذا لاحظنا أن ضبطهم هذا تأثر بأمرين كانا في زمنهم -أولهما- وسائل الانتقال وقد كانت بدائية لأنها إما السير على الأقدام أو ركوب الدواب -وثانيهما- أن الليل كان مظنة الخوف للظلام الذي يلفه وخطر السفر فيه لعدم الأمان لكثرة اللصوص وقطاع الطريق فيكون المعول عليه في مثل هذا هو العرف وقد تغير، ففي زمننا هذا تنوعت المواصلات، وأصبح الليل كالنهار بعد أن أنيرت الطرق فالمسافر فيه لا يشعر بوحشة ولا يخشى ضرراً فيترك ذلك إلى مقدرة الرجل على تحمل نفقات السفر لرؤية ولده.

    أما إذا كانت الحاضنة غيرها كالجدة أو الأخت أو الخالة أو العمة فليس لها الحق في الانتقال إلى بلد غير بلد أبيه إلا بإذنه، فإذا فعلت ذلك كان للأب أو وليه إذا لم يكن الأب موجوداً أن يمنعها من ذلك سواء كان البلد قريباً أو بعيداً وطناً أصلياً لها أولا، لأن المعنى الذي من أجله أبيح للأم الانتقال بالولد وهو العقد عليها فيه ليس موجوداً هنا حيث لا عقد.

    هكذا أطلق الفقهاء الحكم بدون تفرقة بين البلد القريب والبعيد غير أن بعض الفقهاء المتأخرين أجاز لغير الأم الانتقال بالمحضون إلى البلد القريب وسوى بينها وبين الأم في ذلك لأن علة تجويز انتقال الأم إلى البلد القريب بدون إذن هي أنها بمثابة الانتقال إلى أحد جوانب البلدة الواحدة.

    وإذا عرفنا أن مصلحة الطفل في فترة الحضانة لا تتم إلا بالجمع بين حضانة أمه أو قريباته المحارم وبين إشراف أبيه عليه، وأن القرآن منع مضارة الأب والأم بسبب ولدهما {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233] إذا عرفنا ذلك أدركنا السر في تشريع تلك الأحكام التي تحتم وجود الولد وحاضنته مع أبيه في بلد واحد أو في بلدين قريبين إلا إذا وجدت ضرورة أو أذن الأب في ذلك حتى لا يحرم الولد شفقة أمه ولا رعاية أبيه.

    ولهذا لا يجوز للأب أن يخرج الصغير من البلد الذي تقيم فيه أمه ما دام في حضانتها إلا بإذنها سواء كان البلد قريباً أو بعيداً، لأن في هذا الإخراج تفويت حق الأم في حضانتها وحق الولد في عيشه في عطف أمه وحنانها.

    فإذا سقط حقها في الحضانة بسبب زواجها من أجنبي أو بغيره ولم تكن التي انتقل إليها حق الحضانة تعيش في هذا البلد فله نقله إلى بلد الحاضنة، فإذا عاد حقها في الحضانة رده إليها.

    وإذا جاز له إخراج الولد من البلد الذي تعيش فيه أمه بعد سقوط حقها في الحضانة فهل يثبت له ذلك مطلقاً سواء كان البلد قريباً أو بعيداً؟

    المذكور عند الحنفية رأيان للمشايخ:

    رأي بالإطلاق.

    ورأي يقيد بالبلد القريب بحيث تستطيع الأم أن تراه كل يوم.

    وإذا كان لكل من الأب والأم حق في الولد ورؤيته في فترة الحضانة وقد نفى الشارع المضارة عنهما بسببه فقد يكون في الأخذ بأحد الرأيين بإطلاق ضرر بأحدهما، فلو أخذنا بالأول ربما استغل الأب ذلك في حرمان الأم من رؤية ولدها، ولو أخذنا بالثاني وهو التقييد بالبلد القريب ربما لحق الأب منه الضرر، فقد يكون عمله يقتضيه السفر إلى البعيد، فمنعاً للإضرار بأحدهما يفوض الأمر إلى القاضي لينظر في خروج الأب والداعي إليه، فإن رأى أنه مضطر للخروج إلى البلد البعيد من أجل وظيفة أو تجارة أذن له فيه دفعاً للضرر عنه، وإن رأى أنه لا مصلحة له في ذلك قيده بالقريب لعدم مضارة الأم.

    أثر انتقال الحاضنة إلى بلد منعت من الانتقال إليه:

    إذا خالفت الحاضنة وانتقلت إلى بلد آخر لا يجوز لها الانتقال إليه فهل يسقط حقها في الحضانة ؟.

    إذا كانت الحاضنة أمّا وهي زوجة أو معتدة كان للأب أن يطلب إليها الرجوع باعتبارها زوجة أو معتدة وليس له أن يأخذ الولد منها، لأنه يكون إبطالاً لحقها في الحضانة مع أنه يستطيع إرجاعها إلى مقر الحضانة.

    أما إذا كانت غير ذلك وطلب منها إرجاع الولد إلى البلد الأول ولم تمتثل فلم يرد عن فقهاء الحنفية نص صريح بإبطال حق الحضانة أو بقائه وكل ما ورد عنهم أنها ممنوعة من الانتقال، وأن لوليه منعها من الانتقال، أو يطلب إليها العودة إلى بلد الحضانة، ومن هنا كانت موضع اجتهاد القضاة في مصر، فمنهم من تمسك بالنصوص الفقهية وقال : إن حقها لا يسقط بهذا الانتقال لأنه لم يعد من شروط أهلية الحضانة عدم انتقال الحاضنة فيبقى حقها فيها ومن ثم تستحق الأجرة عليها.

    ومنهم من يرى أن حقها يسقط، لأن عدم النص على كونه شرطاً لا يقتضي إهدار معناه، لأنها إذا كانت ممنوعة من الإنتقال إلى بلد بعيد إلا إذا كان وطنها الأصلي الذي عقد عليها فيه، وكان للأب منعها منه فيكون الأثر العملي للانتقال الممنوع هو سقوط حقها في الحضانة، لأنه لا يجوز أن يكون أثر مخالفتها مجرد أن تكون آثمة فقط، لأن أحكام الحضانة أحكام عملية يراد ترتب آثارها عليها في الدنيا لمصلحة الصغير، ولا يجوز أن يكون أثره إجبار الأم على العودة بالقوة إلى بلد الأب، لأن الأب لا يملك إجبارها إلا في حالتي الزوجية أو العدة وفي غيرهما لا سلطان له عليها، وإذا كانت لا تجبر على الحضانة إلا في حالة تعينها لها فلا تجبر على بلد معين للحضانة من باب أولى، فلم يبق لهذه المخالفة من أثر إلا نزع الولد منها، ولا يمكن نزع الولد منها ولها حق حضانته.

    لكن سقوط حقها في الحضانة شيء واستحقاقها الأجر على قيامها بالحضانة شيء آخر، فإذا انتقلت إلى بلد آخر وقامت بحضانة الصغير استحقت الأجرة على فترة قيامها لأنها قامت بعمل تستحق الأجر عليه.

    هذا هو مذهب الحنفية في انتقال الحاضنة إلى بلد آخر.

    - حق رؤية الولد لمن ليس في يده:

    وإذا كان الولد عند حاضنته أما كانت أو غيرها فليس لها أن تمنع أباه من رؤيته غير أنها لا تجبر على إرساله إليه في مكان إقامته، بل عليها أن تخرجه إلى مكان أن يراه فيه.

    وكذلك لو كان عند أبيه لضمه إليه بعد انتهاء حضانته أو لسقوط حقها في الحضانة لسبب من الأسباب يجب عليه أن يمكنها من رؤية على الوجه السابق، لأن لكل منهما حقاً في الولد فلا يملك أحدهما إبطال حق الآخر، ولم يحدد الفقهاء مدة لهذه الرؤية، ويمكن أن يقال إنها بالنسبة للأب والأم كل أسبوع مرة قياساً على ما قرروه من أن الزوجة لها الحق في الخروج لرؤية أبويها كل أسبوع مرة لعلاقة الأصلية والفرعية، أما غير الأم من أقارب الصغير المحارم فلها رؤيته كل شهر مرة.



    الفَصل الخامِس

    في مدة الحضانة ومصير الصغير بعدها



    - مدة الحضانة: وقد اختلف الفقهاء في تقدير هذه السن فقدرها بعضهم بإحدى عشرة سنة، وقدرها آخرون بتسع سنين، وعليه الفتوى.

    فالذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي هو أن حضانة الصغير تنتهي ببلوغه سبع سنين، وحضانة الصغيرة تنتهي ببلوغها تسع سنين، والعبرة في ذلك بالسنين القمرية، لأنها المعهودة في التقديرات الشرعية يعمل بها ما لم يوجد نص قانوني على خلاف ذلك.

    وإنما زيدت سن الحضانة للفتاة عن سن حضانة الغلام، لأن الفتاة بعد بلوغها سن الاستغناء عن خدمة حاضنتها لا تزال بحاجة إلى البقاء تحت إشرافها لتقوم على تعليمها خدمة البيت وتعويدها ما يليق بالمرأة من عادات وأخلاق، فإذا بلغت من الاشتهاء كانت في حاجة إلى من يقوم بصيانتها والمحافظة عليها والرجال أقدر على ذلك من النساء.



    - الصغير والصغيرة بعد انتهاء الحضانة:

    إذا انتهت مدة حضانة النساء سلم الولد ذكراً كان أو أنثى إلى الأب إن كان موجوداً وعنده أهليه لضم الولد إليه، فإن لم يكن موجوداً أو كان موجوداً غير أهل لذلك الضم انتقل الحق إلى غيره من العصبات الأقرب فالأقرب بتربيتهم السابق في استحقاق الحضانة مع ملاحظة أن الأنثى لا تسلم إلى عاصب غير محرم كابن عمها مثلاً، لأنها تكون في سن تشتهى وهي لا تحرم عليه فيكون في وجودها معه خطر عليها، أما الغلام فلا خطر في ضمه إلى العاصب غير المحرم.

    وهذا الضم لا خيار فيه لا للأب ولا للعاصب ولا للولد لأن الشارع هو الذي حكم بذلك لما فيه من المصلحة، وليس لأحد الخيار فيما قضى به الشارع.

    ويبقى الغلام عند من ضم إليه حتى يبلغ مأموناً على نفسه، فإذا بلغ غير مأمون على نفسه بقي عند من ضم إليه حتى يصير مأموناً. أما البنت فإنها تبقى في يد من ضمت إليه حتى تتزوج، فإذا لم تتزوج بقيت عند أبيها أو عاصبها المحرم إن كانت بكراً يخشى عليها الفتنة ولو كانت أمينة على نفسها، وكذلك إذا كانت ثيباً غير مأمونة على نفسها، فإذا أمنت الثيب على نفسها، وتقدمت السن بالبكر وصارت ذا دراية وحكمه وعرف عنها العفة صارت أحق بنفسها، وليس لأحد جبرها على المقام معه.

  9. #9
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Thu Jun 2011
    المشاركات
    28
    معدل تقييم المستوى
    0
    الله يساعدك لان الطفل اغلى شي بالدنيا

المواضيع المتشابهه

  1. اساسيات كتابة رسالة , كيف تكتب رسالة الكترونية باحتراف
    بواسطة ريحانة الوادي 1 في المنتدى منتدى الرجل ( ادم )
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-05-2017, 10:53 PM
  2. رسالة الى الأم , رسالة شكر قصيرة الى أمي , نموذج رسالة الى أمي
    بواسطة A D M I N في المنتدى يوم الام 21 اذار
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2016, 10:38 PM
  3. تبيع طفلها لتشتري سيارة
    بواسطة الاسطورة في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 17-11-2010, 03:33 PM
  4. أم قتلت طفلها عمره 8 اشهر
    بواسطة dark angel في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 18-10-2010, 10:29 AM
  5. فتاة تهرب مع شاب وتكتب رسالة لامها..!!!؟؟ أدخل أقرأ رسالة.... !!؟؟؟
    بواسطة هاجس في المنتدى منتدى سوالف وسعه صدر
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 12-01-2008, 03:28 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك