قانون نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين الأردنيين
قانون رقم (15) لسنة 1998
قانون نقابة الصحفيين

نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره :وإضافته إلى قوانين الدولة

قانون رقم (15) لسنة 1998
قانون نقابة الصحفيين
ـــــــــــــــــــــــــ


المادة 1 : يسمى هذا القانون قانون نقابة الصحفيين لسنة 1998 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2 : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون
:المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
الوزارة : وزارة الإعلام.
الوزير : وزير الإعلام.
الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر .
المدير : مدير عام دائرة المطبوعات والنشر .
النقابة : نقابة الصحفيين .
النقيب : نقيب الصحفيين .
المجلس : مجلس النقابة .
الصحفي : عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أ .
حكام هذا القانون
العضو : الصحفي المسجل في النقابة وفق أحكام هذا القانون .
المؤسسة الصحفية : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية .
ولا تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية

المادة 3
أ ـ تنشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الحق في امتلاك وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف بها على أي وجه من الوجوه ولها أن تقاضي وتقاضى ، وفق القوانين والأنظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير ولها أن تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية أي محام
ب ـ يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان ، ولها أن تنشئ فروعا في أي مدينة من مدن المملكة بقرار من المجلس

المادة 4
:تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي
أ ـ تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقا لأحكام القانون وفي إطار المسؤولية الأدبية والوطنية والقومية
ب ـ المحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها والعمل على رفع مستواها والمساهمة في تطويلا المهنة وتدريب الصحفيين
ج ـ المساهمة مع سائر المؤسسات والأجهزة الإعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الإنسانية بجميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطن ، والعمل على إذكاء الاعتزاز الوطني والقومي والإسلامي وإشاعة الفضيلة والقيم الإنسانية الرفيعة المستمدة من الهوية الحضارية العربية الإسلامية
د ـ توثيق الصلات وعرى التعاون بين الصحفيين الأردنيين في سبيل الارتقاء بالمهنة والعمل على تسوية المنازعات المهنية بينهم
هـ توثيق العلاقات وتنمية التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في البلاد العربية والأجنبية
و ـ حماية الحقوق المهنية للأعضاء وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم وتوفير التأمينات الاجتماعية لمواجهة حالات الشيخوخة والعجز والوفاة دون أن يؤثر ذلك على حقهم في تقاضي أي راتب تقاعدي آخر وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة وتأسيس الأندية والجمعيات التعاونية للأعضاء وإدارتها

:المادة 5 يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون
أ ـ أردني الجنسية
ب ـ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف
ج ـ متمتعا بالأهلية القانونية
:د ـ حاصلا على أحد المؤهلات العلمية التالية من جامعة أو كلية معترف بها
ـ شهادة الدكتوراه في الصحافة أو الإعلام
ـ شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر
ـ الشهادة الجامعية الأولى في الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة
ـ شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين
ـ الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في أي تخصص غير الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين
ـ شهادة دبلوم كلية مجتمع في أي تخصص غير الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
ـ شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن أربع سنوات
ـ كل من يحمل مؤهلات أقل مما ذكر سابقا وأمضى في العمل الصحفي داخل الأردن قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تقل عن ثماني سنوات على أن يتم توفيق أوضاع المعنيين بأحكام هذه الفقرة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه
ـ أن يكون متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلي

المادة 6
:أ ـ يكون التدريب على المهنة مقبولا لأغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين
ـ إذا تم بالممارسة الفعلية في أي مؤسسة صحفية أو مؤسسة إعلامية رسمية
ـ إذا تم التدريب على المهنة في أي معهد متخصص بالصحافة أو الإعلام داخل المملكة أو خارجها معترف به من الجهات الرسمية
ب ـ لا تطبق مدد التدريب المنصوص عليها في هذا القانون على المتدربين المسجلين في النقابة قبل نفاذ أحكامه

المادة 7 : يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون ، بحكم من انتسبوا إليها بموجب أحكامه

:المادة 8 لغايات هذا القانون تعتبر الأعمال التالية ممارسة للعمل الصحفي
أ ـ رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أردنية أو المحرر المسؤول أو المحرر أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير أو المراسل الصحفي أو المندوب الصحفي لها داخل المملكة أو خارجها
ب ـ المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي لوكالة أنباء معتمدة بصورة قانونية في المملكة أو المندوب الصحفي المعتمد لمطبوعة صحفية
ج ـ رئيس التحرير أو المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير في الوزارة أو في أي دائرة أو مؤسسة إعلامية رسمية
د ـ عضة هيئة التدريس لمادتي الصحافة أو الإعلام في جامعة أردنية
هـ عمل الصحفي المسجل في أي من الوظائف الإعلامية في الوزارة أو في أي دائرة إعلامية رسمية

المادة 9 للمجلس بموافقة الوزير أن يسمح لأي صحفي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أو
الأجنبية بممارسة المهنة في المملكة بالموقع الذي يحدده المجلس وللمدة التي يقررها
شريطة وجود نص قانوني مماثل في تشريع تلك الدولة التي :يحمل جنسيتها على
:أن تتوفر في ذلك الصحفي الشروط التالية
أ ـ أن يكون ممن يحق لهم ممارسة المهنة في الدولة التي ينتمي إليها ويحمل ترخيصا بذلك
ب ـ أن يكون لديه إذن رسمي بالإقامة والعمل في المملكة لمدة لا تقل عن سنة

المادة 10
أ ـ يقدم طلب الانتساب إلى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة مقابل إيصال ويعتبر الطلب المكتمل مقبولا إذا لم يصدر المجلس قراره بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لديوان النقابة
ب ـ يبلغ قرار المجلس في جميع الأحوال للوزير وطالب الانتساب ، ويعلق على اللوحة الخاصة بإعلانات النقابة

المادة 11
مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والرابعة عشرة من هذا القانون يلغى انتساب العضو حكما ويشطب تسجيله بقرار من المجلس ، إذا ثبت أن شرطا أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون لم يكن متوفرا فيه عند قبول انتسابه للنقابة ، وكذلك إذا فقد تلك الشروط أو أيا منها بعد قبول انتسابه للنقابة ويتولى النقيب إبلاغ ذلك العضو

:المادة 12 يمتنع على الشخص الذي قبل انتسابه للنقابة أن يمارس المهنة إلا بعد

أ ـ أن يقسم اليمين التالية دون زيادة أو نقصان أمام الوزير وبحضور النقيب أو نائبه : (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة وتجرد وأن أحافظ على شرف المهنة وأحترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها)
ب ـ أن يدفع الرسوم المقررة للنقابة
ج ـ أن يسجل اسمه في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة

المادة 13 ينظم المجلس جدولا بأسماء الصحفيين الممارسين الذين أدوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها

المادة 14
:أ ـ تنظم النقابة السجلات التالية
ـ للصحفيين الممارسين
ـ للصحفيين غير الممارسين
ـ للصحفيين تحت التدريب
ـ للصحفيين غير الأردنيين الذين رخص لهم ممارسة المهنة بموجب أحكام هذا القانون
ب ـ ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين إلى سجل الصحفيين غير
:الممارسين بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية
ـ إذا يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه لمدة سنتين متتاليتين
ـ إذا توقف عن ممارسة المهنة بصورة فعلية لمدة تزيد على سنة
ـ إذا أقام خارج المملكة ولم يمارس العمل الصحفي مدة تتجاوز سنة
ـ إذا أقام خارج المملكة ومارس العمل الصحفي في صحف غير أردنية لمدة تزيد على سنتين
ج ـ يترتب على العضو الذي تنطبق عليه أي من الحالات المنصوص عليها في البنود
(2،3،4) من الفقرة (ب) من هذه المادة أن يعلم المجلس خطيا بذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين
يوما من حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية
د ـ ينقل اسم الصحفي من سجل غير الممارسين إلى سجل الممارسين بناء على طلبه الخطي بعد زوال الأسباب التي أدت لنقل اسمه إلى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة
هـ تلغى عضوية الصحفي في النقابة إذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين لأكثر من خمس سنوات متتالية
و ـ لا يعاد قيد أي صحفي ألغيت عضويته بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون

المادة 15 للوزير أو للمدير أو لطالب الانتساب أو لأي عضو في النقابة الطعن لدى محكمة العدل
العليا في القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المواد (10، 12،14) من هذا القانون

المادة 16
أ ـ لا يجوز لأي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي إذا لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين
ب ـ يجوز للمؤسسة الصحفية والإعلامية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل المتدربين في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية بموافقة الوزير
ج ـ للمجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من أن التدريب يتم وفقا لتعليماته ، كما أن له شطب اسم المتدرب الذي لا يلتزم بها من سجل المتدربين
د ـ يمنح المتدرب شهادة التدريب من النقابة بعد اجتياز الفحص الذي يجريه المجلس وفق تعليمات يصدرها بموافقة الوزير لهذه الغاية ، وللمجلس بناء على تنسيب اللجان الفاحصة تمديد مدة التدريب بما لا يتجاوز مدة التدريب الأصلية

المادة 17 للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تمنحها للصحفيين أو توافق على منحها لهم السلطات العامة وسار الجهات والهيئات والأشخاص لتمكينهم من القيام بمهامهم الصحفية وتوفير الرعاية والعيش الكريم لهم بما يتناسب مع شرف المهنة التي يمارسونها

المادة 18
أ ـ يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة الصحف الأجنبية والإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى ، كما يحظر على مكاتب الدعاية والإعلان والنشر والتوزيع إضافة أي كلمة أو عبارة إلى عنوانها أو نشراتها أو إعلاناتها تفيد هذا المعنى ، ما لم تكن مرخصة بإصدار المطبوعات الصحفية
ب ـ تتولى النقابة إصدار البطاقة الصحفية طبقا لسجلاتها
ج ـ كل من يخالف أحكام الفقرة ( أ ) السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة ، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار

المادة 19
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين
:فيها وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية
أ ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
ب ـ تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة
ج ـ مناقشة التقارير الإدارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس وإصدار القرارات اللازمة بشأنها
د ـ دراسة الأمور التي ترفع إليها من المجلس وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وكذلك دراسة الأمور التي يقترحها 10% فأكثر من عدد الأعضاء شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل
هـ إصدار ميثاق الشرف الصحفي

المادة20 تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 21
أ ـ تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من ثلث عدد أعضاء الهيئة العامة مبينا فيه الأمور المطلوب عرضها على الهيئة العامة ، ويترتب على المجلس دعوتها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الطلب
ب ـ تدرج الأمور التي يطلب إلى الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي في الدعوة التي توجه إلى أعضائها لحضوره ، ولا يجوز عرض أو مناقشة أي أمر آخر في هذا الاجتماع

المادة 22 تتكون الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من الأعضاء الذين سددوا جميع الرسوم والمبالغ المستحقة عليهم للنقابة قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من موعد الاجتماع

المادة 23 يدعى المدير لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عاديا أو غير عادي وذلك قب أسبوع من تاريخ عقد الاجتماع ، وله أن ينيب مندوبا عنه إذا تعذر عليه الحضور

المادة 24 يرأس النقيب أو نائبه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حالة غيابهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا

المادة 25
أ ـ عند اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في ورقتين منفصلتين وفي آن واحد
ب ـ يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجلسة ذاتها ويكتفى آنئذ بالأكثرية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات تجري القرعة بينهما
ج ـ يتم انتخاب أعضاء المجلس بالأكثرية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات تجري القرعة بين المتساوين

المادة 26
أ ـ يكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العام ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة إلى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الذين يحضرونه
ب ـ في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الأكثرية المطلقة وإلا سقط طلب عقد الاجتماع
ج ـ تتخذ الهيئة العامة قراراتها في سائر الأمور التي تعرض عليها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين من أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة
د ـ تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الجلسة ، وأمين السر

المادة 27 يتألف المجلس من النقيب وعشرة أعضاء يتم انتخابهم وفقا لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات

المادة 28
أ ـ يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد ، ويتم الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم المرشح بتقديم الطلب إلى النقابة مقابل إيصال موقع من المسؤول الإداري فيها أو من أي موظف آخر في النقابة يعينه المجلس لهذه الغاية
ب ـ تعلن أسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالإعلانات في النقابة في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح
المادة 29
:أ ـ يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب
ـ أن لا يكون وزيرا عاملا أو موظفا حكوميا أو موظفا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية
ـ أن لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة
ـ أن يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات
ـ أن لا يكون موظفا أو مراسلا معتمدا لدى صحيفة أو وكالة أنباء غير أردنية
ـ أن لا ينتخب لأكثر من دورتين متتاليتين على أنه يجوز إعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة
ـ أن يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار
:ب ـ يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي
ـ أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة
ـ أن يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة خمس سنوات على الأقل
ـ أن لا يكون موظفا في أي هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية أو مراسلا أو مندوبا لأي مؤسسة غير أردنية
ـ أن يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره عشرون دينارا
ج ـ يشترط في النقيب وعضو المجلس أن لا يكون قد صدر بحق أي منهما قرار تأديبي قطعي بالمنع من ممارسة المهنة ولو لمدة مؤقتة

المادة 30
أ ـ بعد اكتمال جميع شروط الإجراءات القانونية للاجتماع الذي تعقده الهيئة العامة لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس تنتخب الهيئة العامة لجنة مؤلفة من خمسة من الأعضاء غير المرشحين تتولى القيام بإجراءات انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع والإشراف على إعادتها ووضعها في الصندوق المخصص لذلك وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ترسل نسخة منه إلى كل من الوزارة والدائرة
ب ـ تختار لجنة الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة رئيسا لها من بين أعضائها تناط به مهمة إدارة الاجتماع بالتعاون والتشاور مع سائر أعضاء اللجنة وتمهر أوراق الاقتراع بتوقيعه وبخاتم النقابة قبل توزيعها على الأعضاء
ج ـ تفصل لجنة الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم إليها أثناء الانتخابات سواء كانت على أوراق الاقتراع أو على أي من الإجراءات التنظيمية الأخرى للانتخاب ولها رفض أو قبول أي ورقة اقتراع إذا تبين لها أن هناك أسبابا تبرر ذلك وتكون قراراتها الصادرة بالأكثرية قطعية
د ـ تحفظ أوراق الاقتراع في النقابة ويجوز للمجلس إتلافها بعد ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات

المادة 31
أ ـ يكون الاقتراع لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس سريا يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز له وضع أي إشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه وتوقيعه أو أي رمز يعرف أو يشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتلاع
ب ـ تعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا تضمنت ما يتنافى مع الآداب العامة أو كانت غير مقروءة أو غير واضحة أو بها التباس ، أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب لأي مركز من المراكز تهمل فيها الأسماء الزائدة

المادة32 تحدد الإجراءات والأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب النظام الداخلي للنقابة

المادة 33
أ ـ ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه نائبا للنقيب وأمينا لسر النقابة وأمينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما
ب ـ يشكل المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من غير أعضائه بالاقتراع السري
ـ لجنة العضوية من خمسة أعضاء
ـ المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء وللمجلس أن ينتخب عضوا احتياطيا أو أكثر يشترك في المجلس التأديبي إذا تغيب أي من أعضائه الأصليين
ـ أي لجان أخرى يرى أنها ضرورية لإدارة وتسيير أعمال النقابة أو ما ينص هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه على تشكيلها وتختص بالأمور التي تخول بالنظر فيها وفقا لذلك
ج ـ تناط بلجنة العضوية دراسة طلبات الانتساب لعضوية النقابة وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس
د ـ يختص المجلس التأديبي باتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الأعضاء والصحفيين المتدربين الذين يحالون إليه وفرض العقوبات التأديبية عليهم
هـ يعين المجلس رئيسا للمجلس التأديبي ولكل من اللجان التي يتم تشكيلها بمقتضى أحكام هذه المادة من بين الأعضاء المنتخبين للمجلس التأديبي ولتلك اللجان
و ـ يكون النصاب القانوني لأي اجتماع تعقده أي لجنة من اللجان المؤلفة من النقابة بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائها على أن يكون الرئيس أحد الحضور وأما المجلس التأديبي فيشترط حضور جميع أعضائه ورئيسه لتوفر النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها ، ويصدر المجلس التأديبي وسائر اللجان قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة للحاضرين

المادة34 تحدد الأمور والشؤون التنظيمية الأخرى الخاصة بالمجلس التأديبي واللجان وسائر الأحكام التفصيلية الخاصة بها بموجب النظام الداخلي للنقابة

المادة 35
أ ـ يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من النقيب أو بطلب من أكثرية الأعضاء على أن يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون من المجلس بحثها
ب ـ يتولى أمين سر النقابة إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الأعضاء الذين حضروا الاجتماع ويتولى نائب النقيب المهام والصلاحيات المنوطة بالنقيب طيلة غيابه
ج ـ يكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون النقيب أو نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بالأكثرية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه

:المادة 36 يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية
أ ـ إدارة شؤون النقابة الإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك إدارة الشؤون المتعلقة بأي من الصناديق أو المؤسسات التابعة للنقابة
ب ـ النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة وإصدار القرارات بشأنها
ج ـ إعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة
د ـ إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها للجهات المختصة
هـ المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة أعضائها
و ـ دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع وتنفيذ قراراتها
ز ـ المساهمة في حل الخلافات المهنية بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة
ح ـ تمثيل النقابة لدى الغير
ط ـ القيام بأي مهام أو صلاحيات أخرى ينص عليها هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه

:المادة 37 يتولى المجلس
أ ـ تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق أهدافها
ب ـ توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالأشغال التي تحتاج إليها النقابة بما في ذلك إقامة الأبنية وتنفيذ المشاريع الإنشائية التي تعود بالفائدة على النقابة أو تساعدها على تنفيذ أغراضها وإقرار العقود والإجراءات اللازمة لذلك
ج ـ التصرف بالأموال المنقولة والتي لا تحتاج إليها النقابة إما ببيعها أو هبتها أو التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الأهداف والغايات الإنسانية على أن تؤخذ موافقة الهيئة العامة إذا تجاوزت القيمة ألفي دينار
د ـ قبول الهبات والتبرعات والمساعدات على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة إذا كانت من جهة غير أردنية
هـ وضع التعليمات الإدارية والمالية والتنظيمية التي تضمن حسن سير العمل في النقابة

المادة 38
أ ـ إذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائيا بمهامه بسبب المرض أو لأي سبب آخر يتولى نائبه القيام بأعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من استقالة النقيب أو وفاته أو ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه نقيبا يحل محله وفقا لأحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس إذا زادت هذه المدة المتبقية على سنة
ب ـ إذا استقال نائب النقيب أو أمين سر النقابة أو أمين الصندوق أو أي من نائبيهما أو توفي أو تعذر عليه القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله

:المادة 39 يفقد النقيب أو العضو في المجلس مركزه في أي من الحالات التالية
ـ الوفاة
ـ الاستقالة
ـ إذا تغيب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية أو سبعة اجتماعات غير متوالية
ـ إذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس أو ثبت للمجلس أن أيا من تلك الشروط لم ي متوفرا فيه عند انتخابه

المادة 40
أ ـ إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس ، وإذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس للمركز الشاغر أحد أعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس ولا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون بهذه الطريقة على أربعة أعضاء ، وإلا توجب على المجلس دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من شغور المركز الخامس للعضوية في المجلس لإكمال مدة المجلس المتبقية
ب ـ إذا شغرت مراكز أكثر من نصف الأعضاء لأي سبب من الأسباب في وقت واحد سواء كان النقيب من بينهم أو لم يكن فيترتب على المجلس دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ فقدان النصاب القانوني للمجلس ، ويستمر المجلس القائم في القيام بمسؤولياته في إدارة شؤون النقابة إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد

المادة 41 إذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته إلى أن تمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد

:المادة42 يحظر على الصحفي
أ ـ ممارسة أي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الأعمال التجارية وتمثيل الشركات في أعمالها التجارية والصناعية
ب ـ الجمع بين عضوية النقابة وأي نقابة أخرى
ج ـ ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف التشريعات النافذة وميثاق الشرف الصحفي
د ـ القيام بأي عمل أو تصرف يتنافى مع كرامة المهنة أو يسيء إلى النقابة أو إلى أعضائها
هـ الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائه أو مع الآخرين
و ـ قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها

المادة 43 يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته ، كما يلتزم بالتحقق من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها

المادة 44 يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها أو بواسطتها أو يتعامل معها أثناء قيامه بأعمال المهنة التسهيلات المناسبة ، ولا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل عمل قام به تأدية لواجبات مهنته إلا إذا قام بذلك العمل بصورة تنطوي على جريمة جزائية

المادة 45
أ ـ على النيابة العامة أن تخطر النقابة عند الشروع في التحقيق مع أي صحفي في أي شكوى قدمت ضده أو في قضية تعرض للتحقيق من أجلها وللنقيب أو من ينتدبه حضور مراحل التحقيق
ب ـ تتولى النيابة العامة تبليغ النقابة بالحكم الذي يصدر من المحكمة بحق أي صحفي في أي قضية ذات صفة جزائية

المادة 46
أ ـ إذا أخل الصحفي أو الصحفي المتدرب من العاملين في القطاع الخاص بواجبات مهنته
المبينة في هذا القانون أو في أي نظام صادر بمقتضاه أو خالف ميثاق الشرف الصحفي أو تجاوز
:أو قصر في أداء واجباته المهنية أو أقدم على عمل أو تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية
ـ التنبيه
ـ الإنذار
ـ المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات
ـ شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين أو المتدربين ومنعه نهائيا من ممارسة مهنة الصحافة
ب ـ لمجلس النقابة أن يطلب إلى الجهة ذات الاختصاص ملاحقة الصحفي العامل في القطاع العام تأديبيا إذا تبين له أنه ارتكب ما يوجب الملاحقة
ج ـ لا يجوز للصحفي الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام بأي عمل يدخل ضمن أعمال المهنة الصحفية خلال مدة المنع ولا تحسب هذه المدة لغايات التقاعد أو الترشيح لمجلس النقابة

المادة 47
:أ ـ ترفع الدعوى التأديبية إلى المجلس بطلب خطي
ـ من الوزير أو المدير
ـ من أحد الصحفيين
ـ من أي شخص آخر
ب ـ تقدم الشكوى إلى النقيب وعلى النقيب أن يطلب من الصحفي أو المتدرب المشكو منه الإجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما ، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك إذا وجد أسبابا تدعو لمتابعة الشكوى أن يحيل هذه الشكوى إلى المجلس التأديبي للتحقيق
ج ـ للمجلس أن يحيل أحد الصحفيين أو المتدربين إلى المجلس التأديبي إذا نسب إليه تصرف لا يتفق وواجبات الصحفي

المادة 48
أ ـ يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمينا للعدالة وللمشتكى عليه أن يوكل محاميا للدفاع عنه وللمجلس أن يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة
ب ـ إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد كذبا يقرر المجلس إحالته إلى النيابة العامة ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية
ج ـ لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي أن يوقف الصحفي أو المتدرب عن ممارسة المهنة مؤقتا لحين صدور القرار النهائي على أن تحسب هذه المدة له من أصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها إذا صدر حكم عليه بمثل ذلك
د ـ يصدر المجلس التأديبي قراره في الشكوى خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما من تاريخ إحالتها إليه
هـ جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية
و ـ يكون قرار المجلس التأديبي خاضعا لتصديق المجلس وله أن يقرر نشر القرارات التأديبية أو عدم نشرها وفقا لمصلحة المهنة والنقابة

المادة 49 يترتب على المجلس اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الصحفي أو الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية أو جنحة في جريمة أخلاقية أو مخلة بالشرف ، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية بإدانته من المجلس التأديبي وفرض العقوبات التأديبية المناسبة عليه

المادة 50 يكون القرار التأديبي بالإدانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا

المادة 51 كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة

المادة52 قرارات الهيئة العامة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا

المادة 53 للمجلس تكليف أي صحفي من المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين تقديم أي خدمة
:مهنية لمصلحة النقابة بما في ذلك الأعمال التالية
أ ـ الاشتراك في أي ندوة تنظم باسم النقابة
ب ـ المساهمة في تنظيم أعمال المؤتمرات
ج ـ القيام بأعمال يكلفه بها المجلس في نطاق مساعدته على تأدية مهامه وتحقيق أهداف النقابة بما في ذلك الاشتراك في أي لجنة يشكلها المجلس لذلك الغرض

المادة54 تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها

المادة 55
:أ ـ تتألف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية
ـ رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل ورسوم الترشيح ورسوم الاشتراك السنوية لمزاولة المهنة
ـ الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية
ـ 1% من قيمة فاتورة الإعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية لحساب النقابة
ـ العوائد التي تستوفى للصناديق المنشأة أو المؤسسة في النقابة لتحقيق أهدافها
ـ التبرعات والإعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها
ـ التبرعات والإعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد الخارجية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها
ـ ريع الاستثمارات التي تقوم بها النقابة
ب ـ باستثناء ما ورد في البنود (5،6،7) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسبها وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي للنقابة أو أي أنظمة توضع لهذه الغايات

المادة 56 تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع أي جهة أجنبية لموافقة مجلس الوزراء المسبقة

المادة 57 بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة أعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى أحكامه

المادة 58 لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون النقابة وقواعد وإجراءات هيئاتها وتأمين أهداف وغايات هذا القانون بما في ذلك إنشاء الصناديق الخاصة بالتقاعد والتعاون والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإسكان

المادة 59 يلغى قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1953 والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي نص في أي تشريع آخر وذلك إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون المادة (60) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 15/8/1998