تعليمات رياض الأطفال الحكومية رقم (2) لسنة 2018

صادرة بمقتضى المادة (8/ب،ج) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات رياض الأطفال الحكومية لسنة 2015) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزيـــر : وزير التربية والتعليم.
المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة/ اللواء/ المنطقة.
المدرسة: كل مدرسة حكومية تديرها الوزارة.
الروضة : كل روضة حكومية تديرها الوزارة .
الطفل: كل طفل يحمل الرقم الوطني الأردني.
المجلس : مجلس التربية والتعليم.

المادة (3): تنشئ الوزارة رياضاً للأطفال تكون ملحقة بالمدارس الحكومية وتهدف إلى توفير مناخ مناسب يُهيِّئُ للطفل تربية متوازنة تشمل جوانب شخصيته الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية، وتساعده على تكوين العادات الصحية السليمة وتنمية علاقاته الاجتماعية وتعزيز الاتجاهات الإيجابية وحب الحياة المدرسية.

المادة (4): تتكون موارد الروضة من:
أ- ما يخصص لها من موازنة الوزارة.
ب- الهبات والتبرعات شريطة الموافقة عليها وفق الأصول المالية واللوازمية المتبعة.

المادة (5): القبول والتسجيل:
أ-تعلن مديرة المدرسة عن بدء موعد التسجيل بوسيلتين على الأقل من الوسائل المتاحة ( الإذاعة المدرسية ، والإعلانات في الأماكن العامة، ...).
ب-يقبل في صف الروضة الطفل الذي سيُتم السنة الخامسة من عمره في نهاية شهر كانون الأول من العام الدراسي الذي سيقبل فيه.
ج-يبدأ تسجيل الأطفال المتقدمين جميعاً من بداية شهر أيار من كل عام حتى نهاية الشهر نفسه.
د-يتم تسجيل الأطفال بموجب شهادة ولادة صادرة عن الأحوال المدنية أو صورة مصدقة عنها.
هـ-يحدد استيعاب شعبة رياض الأطفال بحيث يخصص لكل طفل (1,5م2) من مساحة الشعبة، على ألا يزيد عدد أطفال الشعبة الواحدة عن (25) طفلاً مهما زادت مساحتها.
و-لغايات تحديد الأطفال المقبولين في الروضة ، تشكل مديرة المدرسة لجنة قبول برئاستها وعضوية كل من:
1-معلمة الروضة.
2-معلمتين من المعلمات اللواتي يسكن في منطقة المدرسة.
3-ممثل عن قسم التعليم العام يسميه مدير المديرية.
4-ممثل عن المجتمع المحلي/ يسميه مدير المديرية بتنسيب من مديرة المدرسة.
ز-تحدد أولوية القبول في الروضة للأطفال من سكان المنطقة التي تخدمها المدرسة وفقاً للأولويات الآتية:
-الأطفال الأشد فقراً ويرفق ولي أمر الطفل الوثائق التي تثبت ذلك.
-الأطفال الأقرب للمدرسة.
-أبناء المعلمات والعاملات في المدرسة بما لا يزيد على (20%) من مجموع الأطفال المقبولين.
ح-في حال عدم اكتمال العدد المقرر وفقاً للفقرة (هـ) من هذه المادة ، يجوز قبول أطفال جدد في الروضة حتى تاريخ تدقيق سجل القبول/ الانسحاب في المديرية، وبعد ذلك التاريخ يجوز قبول أطفال جدد في ضوء المتسع.
ط-يتم تسجيل أسماء الأطفال المقبولين في سجل القبول/ الانسحاب ويدقق السجل في المديرية في موعد أقصاه 1/10 من كل عام دراسي.
ي-يجوز قبول الأطفال ذوي (الإعاقات البسيطة) ودمجهم مع الأطفال العاديين بموجب تقرير طبي معتمد من جهات رسمية.
ك-في حال انقطاع الطفل عن الدوام في الروضة لمدة أسبوعين متتاليين دون عذر مقبول يعتبر حينها منسحباً ويبلغ الأهل بذلك.
ل-تطبق أسس انتقال وقبول الطلبة المعمول بها فيما يتعلق بالصفوف الأساسية الثلاثة الأولى على أطفال الروضة.
م-لا تتقاضى المدرسة تبرعات مدرسية من الأطفال.
ن-لا يسمح بقبول أطفال مستمعين في صف الروضة.
س-يقبل الأطفال من الذكور والإناث على حد سواء.
ع-عدم إلزامية الزي الرسمي لأطفال الروضة.


المادة (6): يتضمن ملف كل طفل يقبل في الروضة الوثائق الآتية:
-صورة مصدقة عن شهادة الولادة .
-بطاقة تطعيم الطفل الأصلية.
-صورة عن دفتر العائلة.
-صورتان شخصيتان للطفل.
-نموذج البيانات الخاصة بالطفل.
-التقارير الطبية الخاصة بالطفل "إن وجدت".
-تقرير طبي معتمد من جهة رسمية بعدم ازدواجية الإعاقة (للأطفال ذوي الإعاقة ).

المادة (7): أ-يعتمد التقويم المدرسي للعام الدراسي الصادر عن الوزارة، ويطبق على صف الروضة ما يطبق على الصفوف الأساسية الثلاثة الأولى .
ب-يبدأ دوام معلمة الروضة الساعة(7:30) صباحاً ولغاية الساعة (1) بعد الظهر.
ج-يبدأ دوام أطفال الروضة من الساعة (7:45) صباحاً ولغاية الساعة (12:30) ظهراً.

المادة (8): أ-تطبق الروضة المنهاج الوطني التفاعلي المطور المقر من المجلس.
ب-يجوز للروضة تطبيق أية برامج ومواد تعليمية إثرائية إضافية بعد موافقة المجلس عليها.

المادة (9): أ-معايير انتقاء المدارس المنوي فتح الروضة فيها:
1-وجود حاجة فعلية للروضة لخدمة أبناء المنطقة.
2-استحداث الروضة داخل مدارس الإناث الأساسية أو المختلطة، أو الثانوية التي لا تحتوي على المرحلة الأساسية إن اقتضت الحاجة، وفي حالة الاكتظاظ والحاجة الملحة يمكن استحداث الروضة في مدارس الذكور الأساسية بعد إجراء دراسة لذلك.
ب-معايير تحديد عدد صفوف الروضة في المدرسة:
1-الكثافة السكانية في المنطقة.
2-حاجة المنطقة.
3-عدد طلاب الصف الأول الأساسي في المدرسة.
ج-يشترط في صف الروضة الآتي:
1-أن يكون في الطابق الأرضي.
2-أن تكون المساحة (48م2-52م2) للصف المنشأ حديثاً سواءً أكان جناحاً خاصاً بالمدرسة أم ضمن البناء المدرسي.
3-ألا تقل مساحة الغرفة الشاغرة عن ( 30م2) للغرف القائمة.
4-ألا يكون هناك درج يؤدي إلى الروضة ، وإن وجد فلا يزيد عدد درجاته على (5) درجات ومحمي بسياج .
5-توفر مدخل خاص ومنفصل قريب من مبنى الروضة ومناسب للأطفال ذوي الإعاقة.
6-توفر تهوية وإضاءة طبيعيتين داخل صف الروضة .
7-توفر شروط الأمن والسلامة داخل صف الروضة وخارجه.
8-وضع لافتة تبين اسم الروضة على مدخل البناء.

المادة (10): الأثاث الصفي:
يشترط أن يتناسب الأثاث الصفي بشكله وحجمه مع الخصائص النمائية لأطفال الروضة.

المادة (11): دورات المياه:
يشترط في دورات المياه التابعة للروضة الآتي:
1-أن تكون قريبة من صف الروضة إن أمكن.
2-أن تكون دورات المياه مناسبة لحجم الأطفال بحيث يكون ارتفاع مقعد المرحاض (35-40 سم)، وارتفاع المغسلة (70-75 سم).
3-أن تتوافر المياه الدافئة أثناء فترة الشتاء إن أمكن.
4-أن تكون أرضية الحمامات ودورات المياه والجدران سهلة التنظيف.
5-توفير حمام مناسب للأطفال ذوي الإعاقة.

المادة (12): ساحة اللعب الخارجية:
يشترط في ساحة اللعب الخارجية الآتي:
1-أن تكون قريبة من صف الروضة.
2-ألا تقل مساحتها عن (50م2)، وأن تكون مفروشة برمل ناعم وآمن (رمل البحر).
3-أن تكون جميع الألعاب موجودة في أماكن آمنة تضمن سلامة الأطفال.
4-أن تكون محاطة بسياج آمن لا يقل ارتفاعه عن (120 سم)، مبنيّ بطريقة تحول دون انتقال الرمل إلى خارج الساحة، وله باب يغلق بإحكام.
5-أن تحتوي على مظلات مستقلة تحمي الأطفال من أشعة الشمس.
6-في حال توافر أحواض للرمل والماء يجب أن تتوافر أغطية لإغلاقها بعد انتهاء الأطفال من اللعب بها.



المادة (13): تتقيد الروضة بتعليمات الرحلات والزيارات المدرسية المعمول بها مع مراعاة الآتي:
أ-تُعِدْ الروضة برنامج زيارات لكل فصل دراسي يتناسب والوحدات التعليمية مع أخذ موافقة المديرية عليه.
ب-أخذ الموافقة الخطية من الأهل على مشاركة أطفالهم في هذه الزيارات، ويسمح لأمهات الأطفال الانضمام لأطفالهن في الزيارة.
ج-وضع بطاقة تحمل اسم الطفل، واسم المدرسة ورقم الهاتف على صدور الأطفال بطريقة آمنة.
د-أن تكون الزيارة أثناء ساعات الدوام الرسمي .
هـ-أن تكون الزيارة للمناطق القريبة والآمنة.

المادة (14): السلامة العامة:
توفر خطة إخلاء مكتوبة بخط واضح وموضوعة في مكان بارز للجميع، و يتم تدريب العاملين في الروضة والأطفال عليها.

المادة (15): تلغي هذه التعليمات (تعليمات رياض الأطفال الملحقة بالمؤسسات التعليمية الحكومية رقم (24) لسنة 1982 ) وأية تعليمات أخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها.
بامكانكم الانضمام لقروب الواتس اب للمعلمات رياض الاطفال على الرابط التالي :
https://chat.whatsapp.com/JFf7f3AmZ0P8wdVtQJgRxb