صور دينية عن المضحي , عبارات اسلامية عن اوصاف المضحي
بيسات عن المضحي, كلمات عن المضحي, رسائل عن المضحي

على المُضحي آداب يجب أن يقوم بها بالرغم من الاختلاف بين علماء المذاهب الإسلامية، وأولها حكم حلق الشعر وتقليم الأظفار للمضحي بعد دخول شهر ذي الحجة وانقسمت الآراء إلى قولين: الكراهه وهو مذهب المالكية والشافعية وقول للحنابلة بدليل حديث أم سلمة عن النبي: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ.»[62]، والقول الثاني هو التحريم وهو مذهب الحنابلة وقال به بعض الشافعية وبعض السلف وبعض العلماء كابن حزم وابن القيم وابن باز وابن عثيمين بنفس الدليل السابق، ولا فدية على من فعل ذلك قال ابن قدامة: «فإن فعل استغفر الله تعالى. ولا فدية فيه إجماعاً، سواء فعله عمداً أو نسياناً.»[63][64] والثاني من الآداب أن يتولى المضحي ذبح أضحيته بنفسه بدليل حديث أنس بن مالك: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.» وقال ابن عبد البر: «من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه بيده، وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيده، ولأنها قربة إلى الله عز وجل فمباشرتها أولى، وجائز أن ينحر الهدي والضحايا غير صاحبها. ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحر بعض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته.».[65] والثالث الأكل والإطعام والإدخار من الأضحية بدليل من القرآن: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾[66] وحديث جابر بن عبد الله: «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا.»،[67] ويستحب أن يأكل المضحي ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ويقول الحنفية بأن لا تنقص الصدقة عن الثلث إلا إن كان ذا عيال، ولا تشترط المالكية ذلك بتقسيمها إلى أثلاث إلا أنهم من المستحب عندهم أن يأكل المضحي ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ويقول الحنابلة على أن أكل المضحي كامل أضحيته ولم يتصدق لزمته غرامة. ويقول ابن قدامة في كتابه المغني: «والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، ولو أكل أكثر جاز قال أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث. قال علقمة: بعث معي عبد الله بهدية، فأمرني أن آكل ثلثاً، وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث، وأن أتصدق بثلث، وعن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين. وهذا قول إسحاق، وأحد قولي الشافعي وقال في الآخر: يجعلها نصفين، يأكل نصفا، ويتصدق بنصف؛ لقول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾[66].».[2][68] وتجوز الاستنابة في ذبح الأضحية عند المذاهب الأربعة بدليل حديث جابر بن عبد الله أن النبي «نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ..» في حديث طويل.[69][70] ينص فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وقال به ابن باز وابن عثيمين، ويقول ابن تيمية: «التضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها» ويقول ابن القيم: «الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد في الهدايا والأضاحي فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: Ra bracket.png فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ Aya-2.png La bracket.png[35]، وقال: Ra bracket.png قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Aya-162.png La bracket.png[71] ففي كل ملة صلاة، ونسكة لا يقوم غيرهما مقامهما؛ ولذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية.»[72] وعند إعطاء الجزار الأضحية ليذبحها تتفق المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية على عدم جواز إعطائه من الأضحية ثمناً لذبحه بدليل حديث علي بن أبي طالب: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.»[73][74][75][76][77] وبمذهب الشافعية لا تشرع الأضحية عن الميت استقلالًا وكرهها المالكية بدليل Ra bracket.png وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى Aya-39.png La bracket.png[78] وقال محمد بن صالح ابن عثيمين: «الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، والأضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام:
أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات، (وهذا جائز) وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلّم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل.
أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها (وهذا واجب إلا إن عجز عن ذلك) وأصل هذا قوله تعالى: Ra bracket.png فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Aya-181.png La bracket.png.[79]
أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء (بأن يذبح لأبيه أضحية مستقلة أو لأمه أضحية مستقلة) فهذه جائزة، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه. ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضح عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته، وهم ثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته.»[80][81]
للذكاة عدة شروط، أن يكون المذكي عاقلاً مُميز، وذو دين سماوي مسلم أو نصراني أو يهودي، ويوجد شرطان يجب أن يتوفران في آلة الذبح أن تكون تجرح بحدها لا بثقلها مثل السكين والسيف وأن لا تكون سن أو ظفر لحديث رافع بن خديج: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْجِلْ أَوْ أَرْنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ"...».[39][82][83][84][85][86] عند ذبح الأضحية توجد أعمال يستحب للمضحي أن يقوم بها، استقبال القبلة عند الذبح، والتسمية، والتكبير مع التسمية، وتلحق بقول: اللهم منك ولك عني إن كانت للمُضحي وإن كانت لغيره فيقول عن فلان إلا أن هذا القول نص المالكية على كرهه، وإحداد الشفرة والمرور بقوة وبسرعة لإراحة الأضحية وذلك لقول النبي: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.» وسترها عنها عند حدها،[87] وأن تكون الذكاة في الإبل نحراً وفي غيرها ذبحاً وأن تُعقل يدها اليسرى، وإن صعب ذلك نُحرت باركة، ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، وقطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين.[2] تجزىء أضحية من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين لحديث عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي محمد: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.»[88] ويجزىء سبع البعير أو سبع البقر عما تجزىء عنه الواحدة من الغنم.[39]