صور عن احكام الطلاق , عبارات عن الطلاق واحكامه
بيسات عن احكام الطلاق , كلمات عن احكام الطلاق , رسائل عن احكام الطلاق

1) فالأمر الأوَّل أنَّ للطلاق صفة شرعيَّة مُعتَبرة، وما عداها فهو طلاقٌ بدعي يأثمُ صاحبه.
• فطلاق السُّنَّة ما أخبر به النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيما أخرجه البخاري عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه طلَّق امرأته وهي حائضٌ على عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فسأل عمر بن الخطاب رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن ذلك فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ((مُرْهُ فليُراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إنْ شاء أمسك بعدُ وإنْ شاء طلَّق قبلْ أن يمسَّ، فتلك العدة التي أمَر الله أنْ تُطلَّق لها النساء)).
وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: طلاق السُّنَّة أنْ يُطلِّقها طاهرًا في غير جماعٍ؛ أخرجه النسائي.
• فطلاق السُّنَّة أنْ يُطلِّق الزوج زوجتَه في حال طهرٍ لم يُجامِعْها فيه، أو تكون حاملاً وتبيَّن حملُها، ويكون الطلاق بطلقةٍ واحدة فقط، أمَّا إذا كان الطلاق على عوضٍ فمباحٌ مطلقًا.
• مَن منَّا يرضى أنْ يأتي أمرًا يغضبُ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم؟ أخرج النسائيُّ عن محمود بن لبيد - رضي الله عنه - قال: أُخبِرَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن رجل طلق امرأته ثلاثَ تطليقات جميعًا، فقام غضبان ثم قال: ((أيلعبُ بكتاب الله وأنا بين أظهُركم)) حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟
• وعند مسلم 2678 حين سُئِل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رجلٍ طلق زوجته وهي حائضٌ فقال: وأمَّا أنت طلَّقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربَّك فيما أمرَكَ به من طلاق امرأتك وبانت منك.
• وعند أبي داود 1878 عن مجاهدٍ قال: كنتُ عند ابن عباس فجاءَه رجلٌ فقال: إنَّه طلَّق امرأته ثلاثًا، قال: فسكت حتى ظننت أنَّه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة! ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإنَّ الله قال: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2]، وإنَّك لم تتَّقِ الله فلم أجدْ لك مخرجًا، عصيت ربك وبانت منك امرأتُك، وإنَّ الله قال:﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ﴾ [الطلاق: 1]، في قبل عدَّتهن.
• فانظُر يا عبدالله إلى ما أمرَكَ الله تعالى به من الطلاق في الوقت المُعتَبر وبالعَدَدِ المعتبر وهو الواحدة فقط، فمَن خالَف في ذلك أَثِمَ ووقَع الطلاق عند جمهور العلماء.
• ولو تأمَّلنا في هذا الوقت المُعتَبر للطلاق وهو أنْ تكون المرأة في حال طهرٍ لم تجامعْ فيه لبانَتْ لنا حكمةٌ عظيمةٌ يرعاها الشرع ويحضُّ عليها، وهي التأنِّي في إيقاع الطلاق، فلا يكون قَرارًا مُرتجلاً يقدمُ عليه الزوج لأدنى سببٍ وإن كان تافهًا، بل يكونُ قرارًا قد اتُّخِذَ على هدوءٍ وفي حال تَرَوٍّ وتفكُّر، وتكون نفس الزوج قد طابت من زوجته، وعزمت على الفراق بدليل عدم قُربانها في حال طهرٍ كامل.
• ولو راعَى الأزواج هذه الحكمةَ والتزموا بما شرَع الله لقلَّ المطلِّقون الذين نراهُم ونسمعُهم يطرقون أبوابَ العلماء ويستفتُون هذا وذاك يسألونهم عن طلاقٍ بدعي وقَع بالثلاث أو في حال غضب أو في حال حيض، وكلُّهم نادمٌ على ما حصَل، ويسألُ العودة.
2) والأمر الثاني الذي يجبُ العلم به: أنَّ الطلاق إذا وقع بطلقةٍ واحدة وهو المطلوب فإنَّ الزوجة تعتدُّ حسَب حالها، وللزوج مُراجعتها ما دامت في عدَّتها، والرَّجعة تحصل بالقول وبالفعل، فيبقى مع الزوج وقتٌ آخَر للتروِّي والنظَر، وإمكان المراجعة في ذلك القَرار المتَّخذ، وهو وقتٌ ليس بالقليل، لعلَّ الزوج أنْ يُراجع نفسه ويتذكَّر عِشرته مع زوجِه التي طلَّقها، وعساه أنْ يتصور مُعاناة أولاده وصِغاره من جرَّاء هذا الطلاق.
3) يجبُ إعلامُ الزوجة بطَلاقها لتعتدَّ العدَّة الشرعيَّة التي ينبني عليها أحكامٌ كثيرة.
4) وثالثُ هذه الأحكام أنْ نعلم أنَّ المطلقة تعتدُّ في بيت زوجها ولا يجوزُ إخراجُها منه، استمعوا إلى هذه الآية الكريمة واعتَبِروا بما فيها من الحكمة والرحمة بالزوجين والشَّفقة بهما، وتأمَّلوا ما فيها من النهي عن تعدِّي حُدود الله ولا سيَّما في الطلاق:﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1].
• يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية: عن ابن عباسٍ في قوله - تعالى -: ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ قال: لا يُطلِّقها وهي حائضٌ، ولا في طهرٍ قد جامَعَها فيه، ولكنْ يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلَّقَها تطليقةً، وقوله - تعالى -: ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ﴾؛ أي: في مدَّة العدة لها حقُّ السكنى على الزوج ما دامت معتدَّةً منه، فليس للرجل أنْ يُخرجها، ولا يجوزُ لها أيضًا الخروجُ...
إلى أنْ قال - رحمه الله -: وقوله - تعالى -: ﴿ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾؛ أي: إنما أبقَيْنا المطلَّقة في منزل الزوج في مدَّة العدَّة؛ لعلَّ الزوج يندمُ على طَلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتَها، فيكون ذلك أيسر وأسهل.. ﴿ فإذا بلغن أجلهن ﴾؛ أي: قاربت العدَّة على الانقضاء ﴿ فأمسكوهن بمعروف ﴾؛ أي: بحسن صحبة ﴿ أو فارقوهن بمعروف ﴾؛ أي: من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يُطلِّقها على وجهٍ جميلٍ وسبيل حسن، انتهى كلامه - رحمه الله.
• أمَّا في حال الطلاق الثلاث فلا تبقَى المطلَّقة في بيت زوجها؛ لكونها لا تحل له إلا بعد زوجٍ؛ أخرج النسائي عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيتُ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم – فقلت: أنا بنت آل خالد، وإنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقي، وإنِّي سألت أهله النفقة والسُّكنى فأبوا عليَّ، فقالوا: يا رسول الله، إنَّه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنما النفقة والسُّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة)).
• فائدة: قال النووي في الشرح 10/ 61 - 62: وفي قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إن شاء أمسك، وإنْ شاء طلَّق)) دليلٌ على أنَّه لا إثم في الطلاق بغير سببٍ، لكن يُكره؛ للحديث المشهور في "سنن أبي داود" وغيره ((أبغضُ الحلال إلى الله الطلاق))، فيكونُ حديث ابن عمر لبَيان أنَّه ليس بحرامٍ، وهذا الحديث لبَيان كَراهةِ التَّنزيه، قال أصحابنا: الطلاق أربعةُ أقسامٍ: حرام، ومكروه، وواجب، ومندوب، ولا يكون مباحًا مستوي الطرفين، فأمَّا الواجب ففي صُورتين وهما في الحكمين إذا بعثَهُما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورأَيَا المصلحةَ في الطلاق وجَب عليهما الطلاق، وفي المولي إذا مَضَتْ عليه أربعةُ أشهر، وطالبت المرأة بحقِّها.. وأمَّا المكروه فأنْ يكون الحال بينهما مستقيمًا فيُطلِّق بلا سببٍ، وعليه يحملُ حديثُ: ((أبغضُ الحلال إلى الله الطلاقُ))، وأمَّا الحرام ففي ثلاث صور: أحدها في الحيض بلا عِوَضٍ منها ولا سُؤالها، والثاني في طُهرٍ جامَعَها فيه قبل بيان الحمل، والثالث إذا كان عنده زوجات يقسمُ لهنَّ وطلَّق واحدة قبل أنْ يوفيها قسمها، وأمَّا المندوب فهو ألا تكون المرأة عفيفةً أو يخافَا أو أحدهما ألا يُقيما حُدود الله، أو نحو ذلك، والله أعلم.