صور دينية عن رفض الحجاب , عبارات اسلامية عن الحجاب ورفضه
بيسات عن الحجاب ورفضه , كلمات عن رفض الحجاب , رسائل عن نكران الحجاب

المعارضون العلمانيون أو رافضو السُّنة[عدل]
كل الرافضين للحجاب يتجاهلون السنة النبوية وهي أساس في التشريع الاسلامي، ومنهم الكاتب والمفكر سيد القمني -العلماني- في مقالة له بعنوان مكانة الحجاب بين فضائل العرب، قال أن "القرآن لم يفرض الحجاب على نساء المسلمين ولا أشار إليه ولا شرعه ولا قننه، وحتى لو كان فرضًا كما يقولون فهو لتغطية الجيب ولم يتحدث عن الرأس، فالخمر كان علي الرأس كعادة بيئية صحراوية من الأصل.". ويرى القمني أن الآيات القرآنية أمرت المرأة الحرة في زمن البعثة بتغطية صدرها كعلامة تميز المرأة الحرة عن الإماء، فلا يتعرضن للتحرش أو الأذى، واستشهد على ذلك بحادثة ضرب عمر بن الخطاب لإحدى الجواري لأنها أخفت صدرها بخمار.[26]
ويتفق أحمد صبحي منصور -الذي يرفض السنة النبوية- على أن ضرب الخمر على الجيوب يقصد به تغطية الصدر،[27] ويضيف لذلك إلى أن إدناء الجلباب الوارد في القرآن يعني تغطية الساقين.[28]
ومن وجهة نظر المفكر جمال البنا، فإنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يعرف اليوم بالحجاب، مؤكدا على أن الخمار التي كانت ترتديه النساء في ذلك الوقت هو زي تقليدي وعادة اجتماعية، وما جاء في القرآن هو أمر بتغطية فتحة الصدر وليس فرض الخمار. ويستشهد البنا على ذلك بحديث ورد في صحيح البخاري مفاده أن النساء كن يتوضئن مع الرجال في حوض واحد في عهد الرسول محمد والخليفة أبو بكر وجزء من عهد الخليفة عمر بن الخطاب، ومما يترتب على هذا بكشف الوجه والشعر والذراعين من اجل الوضوء.[29] في عام 2008 حظر الأزهر كتابًا له يحمل اسم "المرأة المسلمة بين تحرير القرأن وتقييد الفقهاء" يقول فيه ان الحجاب هو تغطية صدر المرأة.[30].
يذهب المستشار محمد سعيد العشماوي في كتابه "حقيقة الحجاب وحجية الحديث" مع الرأي القائل بأن آية الخمار تأمر بتغطية الصدر. أما عن آية الحجاب فيقول أنها موجهة لأمهات المؤمنين خاصة، والحجاب المقصود ليس ملبس وإنما ساتر يفصل بين زوجات الرسول وبينمن يسألهن متاعا بحيث لا يرى كل منهما الآخر. ويضيف إلى ذلك إلى أن علة إدناء الجلابيب المذكورة في سورة الأحزاب 33: 59 هي التمييز بين الحرائر والإماء مستشهدا كذلك بحادثة ضرب عمر بن الخطاب لجارية أخفت صدرها. ويقول العشماوي أن هذه العلة قد انتفت لعدم وجود إماء وجواري في العصر الحالى، وفقا لقاعدة في علم أصول الفقه أن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا, فإن وُجِد الحكم وُجِدَت العلة. مع الإشارة إلى أن إدناء الجلابيب المذكور يقصد به تغطية الجسد على خلاف بين الفقهاء.[31]