صور عن منع الزكاة , عبارات عن الامتناع عن الزكاة
بيسات عن منع الزكاة , كلمات عن الامتناع عن الزكاة , رسائل عن الزكاة ومنعها

منع الزكاة بمعنى: "عدم دفع الحق المالي الواجب إخراجه، عند استيفاء شروط وجوب الزكاة". والمقصود من إيتاء الزكاة: صرفها في مصارفها، ويمكن للمزكي دفعها للمستحقين، أو تسليمها للجهة المختصة في الدولة، لتتولى صرفها، وإذا طلبها السلطان؛ لزم دفعها إليه. ويختلف حكم منع الزكاة باختلاف الأحوال، والأسباب المقترنة به، فلا بد من أن يكون الشخص مسلما، من أهل وجوب الزكاة، وأن يمنع دفع حق لازم، وألا يكون له مبرر شرعي؛ لذا يطلب الاستفصال، واستبيان السبب، فقد يكون المنع للزكاة بسبب الجهل بالأحكام الشرعية، أو التلاعب أو غير ذلك، فلا يحكم عليه إلا بعد تبين الحال. كما أن إيتاء الزكاة لا بد وأن يكون مبنيا على الصدق والثقة. وإذا وجبت الزكاة على المزكي وطلبها منه عامل الزكاة المكلف من الجهة المختصة في الدولة لزمه دفع الزكاة إليه، فإذا امتنع من دفعها طلب منه معرفة أسباب منعه للزكاة، فإذا تبين أنه ليس له عذر شرعي، وإنما منعها بخلا واحتفاظا بالمال بدون أي مبرر فهو بذلك مانع للزكاة، ويمكن للحاكم الشرعي أخذ الواجب عليه منه ولو بالقوة ودفعها لذوي الاستحقاق. روى مسلم بسنده حديث: «عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله فقال رسول الله «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها»، ثم قال: «يا عمر! أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟.»» ومعنى: «عم الرجل صنو أبيه.» أي مثل أبيه، وفيه تعظيم حق العم.[14] وقد تضمن هذا الحديث أن الزكاة طلبت من ثلاثة أشخاص، وكان ظاهر الأمر أنهم منعوا أداء ما عليهم من الزكاة، ولكن الحقيقة بخلافه، إذ أن الحكم على الأشياء لا يكون إلا بعد الاستبيان ومعرفة الأسباب. وأول الثلاثة: ابن جميل، وقد بين في الحديث أنه لا عذر له في منع الزكاة، إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. والثاني: خالد ابن الوليد، قال النووي: أنهم طلبوا منه دفع زكاة أعتاده ودروعه ظنا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم علي. فلم يدفع لهم شيئا، فكان رده: بأنه لا يلزمه زكاة، وقد جاء في الحديث بيان الحكم، وهو أن خالد بن الوليد كان على حق، وأنه ليس مانعا للزكاة، وأن الزكاة غير واجبة عليه في أدرعه وعتاده؛ لأنه احتبسها في سبيل الله، أي: أنه وقفها في سبيل الله، والمال الموقوف في جهة عامة لا تجب فيه الزكاة، فالزكاة غير واجبة عليه أصلا في ماله الذي وقفه في سبيل الله. وأما الثالث؛ فهو العباس بن عبد المطلب، فقد طلب منه دفع الزكاة فقال: إنه لا زكاة عليه بحجة أنه قد دفع ما عليه، وقد بين في الحديث أنه على حق فيما قاله، وأنه ليس مانعا للزكاة؛ لأنه قد دفع ما عليه من قبل، حيث أنه تعجل دفع زكاة عامين. قال النووي: «ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم علي، فقالوا للنبي إن خالدا منع الزكاة، فقال لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها. ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا فكيف يشح بواجب عليه؟ وقوله: «هي علي ومثلها معها» معناه: أني تسلفت منه زكاة عامين، والصواب أن معناه: تعجلتها منه، وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم إنا تعجلنا منه صدقة عامين.»[14] وقال القاضي عياض: «لكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة لقوله: بعث رسول اللهعمر على الصدقة، وإنما كان يبعث في الفريضة.» قال النووي: «الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع، وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم.»[14]