اعفاء معاملات الاسكان الجارية عبر البنوك والشركات من رسوم تسجيل الأراضي
تضمن مشروع قانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017 المعدل للقانون رقم (26) لسنة 1958، اضافات تسهل عملية تقدير قيمة الأراضي لغايات استيفاء الرسوم بعيدا عن الاجتهاد.

وتعمد طريقة تقدير الأراضي والعقارات لغايات استيفاء الرسوم حاليا، بالدرجة الأولى، على الاجتهاد ويعتريها العديد من السلبيات، حسب بيان لدائرة الأراضي والمساحة، فيما تعد طريقة المعالجة لاستيفاء فرق الرسوم بدائية وتسهم في عدم استقرار المعاملات.

وقال البيان إنه لهذه الاسباب مجتمعة "تم النص في التعديل على إيجاد قيمة إدارية من خلال لجان تقوم بالتقدير مرة كل ثلاث سنوات على الأقل".

وبموجب التعديلات المقترحة، فقد أضاف مشروع القانون تعريفات جديدة، لم تكن موجودة بالقانون الأصلي مثل قيمة الأرض الخلاء، وهي القيمة المقدرة والمعتمدة من قبل اللجان المشكلة لهذه الغاية، كذلك قيمة المنشآت مثل الأبنية وأية منشآت ثابتة على الارض، تحدد وفقا لتعليمات يصدرها وزير المالية بتنسيب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.

وأضاف مشروع القانون تعريفا لقيمة المال غير المنقول، وهي قيمة الأرض الخلاء والمنشآت في حين كان يقصد بالمال غير المنقول في القانون الأصلي القيمة المدونة في سجلات دوائر تسجيل الأراضي على أنه "اذا رأى مدير التسجيل أن تلك القيمة المدونة ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقول حين التسجيل، فيجب عليه أن يقدر قيمة له ويستوفى الرسم بنسبة القيمة المقدرة".

وبموجب التعديلات الجديدة، اعطى مشروع القانون وزير المالية الحق بتشكيل لجنه أو أكثر بناء على تنسيب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة وفي كل مديرية تسجيل اراضي، وتسمى لجنة التقدير من موظفي دائرة الأراضي والمساحة والمقدرين المعتمدين، وتتولى تحديد القيمة للأحواض أو اجزائها في جميع مناطق المملكة وفقا لتعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية، على أن يعاد النظر في هذا التقدير كل ثلاث سنوات مرة على الأقل.

وأحدث تعديل القانون لجنة مركزية لاعتماد القيم والنظر في الاعتراضات يشكلها وزير المالية في مركز الدائرة فيما اعتمد التعديل القيمة المقدرة للمال غير المنقول ما عدا الانشاءات فهي قيمة الأرض وفق لما تحدده لجنة التقدير، على أن يتم نشر هذه القيم في الجريدة الرسمية.

وبحسب بيان الأراضي، فإنه ونظرا لما شهده سوق العقار الأردني من تطور في مجال التمليك، فكان لابد من مراجعة الجهات التي تستحق الإعفاء من رسوم معاملات تسجيل الأراضي بموجب القانون، إضافة إلى ما ورد في القانون الأصلي من جهات معفاة، تم إضافة السفارات أو القنصليات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل، وكذلك معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية للوحدات السكنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ امتلاك البنك للوحدة او المسكن، وعقود تمليك العقارات دون مقابل التي تجري باسم الخزينة او لصالحها.

كما اعطى تعديل القانون مجلس الوزراء الحق بأن يعفي من رسوم تسجيل الأراضي، بناء على تنسيب وزير المالية ووفقا للأسس والشروط التي يحددها لهذه الغاية، معاملات تسجيل الأراضي المتعلقة بمشاريع الإسكان الخاصة بمؤسسة الإسكان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتطوير الحضري وجمعيات الاسكان التعاونية ومعاملات الإسكان الفردية التي تجريها البنوك والشركات وتم تمويلها بدون فوائد، وذلك عند اعادة تسجيلها مع الأبنية القائمة عليها بأسماء المستفيدين.

أما فيما يتعلق برد رسوم التسجيل المستوفاة لدافعيها عن المعاملات التي لم تكتمل إجراءاتها، فقد أعطى تعديل القانون الحق برد الرسوم اذا كانت إحدى الدوائر الرسمية سببا في عدم اتمام المعاملة، وكذلك اذا صدر قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية عن إحدى المحاكم المختصة بإلغاء المعاملة، أو اذا كان المشتري قد تسبب في ذلك، على أن يتم خصم قيمة التكلفة الإدارية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

وتأتي هذه التعديلات على القانون الاصلي أيضا لتعزيز الشفافية ورفع مستوى المصداقية وتحييد الاجتهاد والعامل البشري ما امكن في عملية التقدير، وتحسين وسائل تحديد الرسوم والضريبة.

كما يأتي لتجنيب دائرة الأراضي للدعاوى الكثيرة التي ترفع عليها للمطالبة برد الرسوم المستوفاة عن معاملاتهم غير المكتملة، حيث بموجب مشروع القانون المعدل، ستحدد الأسعار والرسوم بدقة وبعيدا عن الاجتهاد، ما يساهم في استقرار سوق العقار الأردني ويشجع المستثمرين على الانخراط في السوق عند وجود بيئة اقتصادية آمنة