حكم الزواج من غير المحجبة المتبرجة
السؤال
أبلغ من العمر أربعين عاماً، ومتزوج منذ عشر سنوات، ولدي ولدان، وأعيش بأمريكا منذ خمس سنين، أما زوجتي فتعيش ببلدي العربي هي وأولادي، وترفض المجيء معي لأمريكا، وهي مصابة بانفصام شخصي، وتحتاج لرعاية والديها، وأنا لا أستطيع الانفصال عنها لكي أتمكن من رعاية أبنائي ومتابعتهم، وزوجتي زاهدة في مسائل العلاقة الحميمة، وتمتنع عني معظم الأوقات خلال إجازاتي القصيرة، وأنا أريد الزواج هنا في أمريكا، ولكن القوانين تمنع التعدد، وبالتالي فأنا أبحث عن زوجة بشهود وقبول ومهر ولكن بدون توثيق، وقد أعيتني المحاولات لسنوات عديدة، ولا أجد من يرضى بذلك، وقد تعرفت على سيدة فاضلة منذ شهر تقريباً، وهي عقيم وقد وافقت على شروطي، ولكن للأسف هي غير محجبة، ولكنها تصلي وتصوم، وأنا أحاول معها، ولكني أشك في استجابتها للحجاب، أنا لم أزن في حياتي قط، وما أريد إلا العفة والثبات، هل يجوز لي الارتباط والزواج من هذه السيدة غير المحجبة؟ هل آثم لهذا الفعل؟ وهل أنا أحمل وزر تبرجها؟ مع العلم أني أبحث عن الزواج منذ أربع سنوات ولا أجد من ترضى بعدم التوثيق، وقد أعيتني الحيلة. أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حث الشرع الحكيم على اختيار ذات الدين زوجة كما في الحديث المتفق عليه: فاظفر بذات الدين ترتب يداك. والزواج من المرأة غير المحجبة لا يخلو من محاذير، وقد بينا حكم الزواج من امرأة غير محجبة بالفتوى رقم: 27982، فإن غلب على ظنك أن لا ترتضي هذه المرأة المذكورة ارتداء الحجاب فلا ننصحك بالزواج منها، بل ابحث عن غيرها ممن ترتضي الستر، وما المانع من أن توثق زواج هذه، وإذا سئلت ما إن كانت لك زوجة سابقة أن تستخدم المعاريض، فتنفي أن لك زوجة، تعني في البلد الذي تقيم فيه، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وهي تستخدم للحاجة،

وفي نهاية المطاف إن لم تجد امرأة محجبة للزواج منها، وكنت في حاجة إلى الزواج من المرأة غير المحجبة لتعف نفسك فلا حرج عليك في ذلك ـ إن شاء الله ـ واجتهد في سبيل تربيتها على الدين والإيمان ليسهل عليها الاستجابة لأمر الله تعالى ولبس الحجاب، وأما هل يأثم الزوج إذا كانت زوجته متبرجة،

والله أعلم.