توقعات بتعديلات دستورية تشمل عدم رحيل الحكومة

توقعات بتعديلات دستورية تشمل عدم رحيل الحكومة
10-04-2016





كشفت مصادر أن هناك دراسة معمقة من اجل إجراء تعديلات دستورية جوهرية جديدة خاصة وان تم التوافق على إجراء التعديلات سيتم دفعها في الدورة الاستثنائية المتوقعة بين شهر حزيران ـ واب القادمين .
حيث أن الوقت كان ضيقاً حين اجريت التعديلات الدستورية في العام 2011، واضطر مجلس الأمة ومن خلفه اطراف الدولة الخضوع للعامل الزمني والقبول بما اجري في وقتها من تعديلات على الدستور دون العودة للتنقيح والتجويد.
وإن تطبيق التعديلات الدستورية التي جرت قبل سنوات وتحديد عام 2011 أظهرت مستجدات وثغرات تتطلب إجراء التعديلات تشمل المادتين 74 و75 من الدستور، وتم إجراء تعديل على ان الدستور الأردني عام 2011 طال 42 مادة عليه بالإضافة او التعديل .

وبينت المصادر في حديث خاص أن من أهم المواد الثانية التي تخضع للنقاش العام خلف الأضواء حصول الوزيــــر أو عضو مجلس الأعيان أو النواب على جنسية أجنبية، حيث تشــــترط المــــادة 75 من الدستـــــور حــــــــول عضو المجلس إن لا يحمل جنسية دولة أخرى، وهذا الشرط موجود أيضا للوزير وعضو المحكمة الدستورية.

وأضافت المصادر أنه مع حظر مجلس النواب عام 2011 إبان 'الربيع العربي'، كان على أي شخص يحمل جنسية غير أردنية عدم تولي منصب الوزارة. وجاء إقرار هذه المادة التي نصها (لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى)، ويرى البعض أن هذا النص شكّل عائقاً في اعادة ترتيب الأولويات في مفاصل عدة وأعاق اتخاذ قرارات كان من الممكن أن تتم لولا هذا النص «المُقيد» والذي يراه البعض انه أدرج بشكل «انتقامي» من قبل أعضاء مجلس النواب سابق ولذي كان يعيش فوبيا واراد فيه ابعاد مجالس النواب عن سيف الحل أن يُحرج والحكومات اللاحقة التي تستهدف مجالس النواب.

ومن المرجح أن يتضمن التعديل الدستوري المرتقب إعادة النظر في هذه المادة؛ بحيث يتم إلغاء شرط عدم ازدواجية الجنسية للوزير، وعضو مجلس النواب أو الأعيان ، وارتفعت مؤخراً وتيرة الحديث في الصالونات السياسية عن تعديلات دستورية في استثنائية متوقعة لمجلس الأمة حول تعديل المواد التي تتعلق بحرمان من يحمل جنسية غير الأردنية من تولي المناصب العامة من ابرزها الوزارة، إضافة إلى الغاء المادة المتعلقة بعدم إعادة تكليف رئيس الوزراء الذي ينسب بحل مجلس النواب.

وجاء التعديل لأن قانون الأحزاب السياسية الذي يسمح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين بتأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها، وهو ما من شأنه أن يصطدم بحظر ازدواج الجنسية الأجنبية.
وأشارت المصادر إلى إن المطبخ السياسي ناقش جملة من المواد، وان هناك خطوطا مفتوحة مع اقطاب في مجلس الأمة وخبراء قانونيين .

من جهة أخرى، فإن المادة الثانية المرشحة لإجراء تعديل عليها المادة (74) من الدستور الفقرة التي تنص: 'الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها' .
ووفق مصادر، فإن الحظر الذي فرضته التعديلات الدستورية على رئيس الوزراء الذي ينسب بحل البرلمان، عبر منع من تولي رئاسة الحكومة الجديدة، لا يتوافق مع مبادئ الحكومة البرلمانية.
وأكدت أن مثل هذا الحكم الدستوري يتنافى مع فكرة الحكومة البرلمانية التي تقوم على أساس ترؤس حزب سياسي معين للحكومة طيلة فترة عمر مجلس النواب، وأن تتم محاسبة ذلك الحزب من خلال صناديق .

هناك بعض التعديلات الاخرى التي يتم الحديث عنها تتناول مسألة مدة رئاسة مجلس النواب حيث ترفع لسنتين وهو ما لم يوافق عليه مجلس النواب السادس عشر خلال التعديلات الدستورية، وبقيت مدة رئاسة مجلس النواب لدورة عادية مدتها سنة شمسية بحسب نص المادة (69 / 1) من الدستور ومن ضمن التعديلات التي يتم الحديث عنها ادراج القوائم في الدستور بعد انتقادات بأن القوائم الانتخابية ليست دستورية حيث ينص الدستور في المادة (67) على أن الانتخاب يكون عاماً وسرياً ومباشراً.


وبحسب احد النواب،في حديث فإن بوصلة التعديلات الدستورية لن تسير باتجاهات متسارعة أو انفعالية، وتحتاج إلى المزيد من التأمل والنقاش؛ خشية التورط بأخطاء واجتهادات دستورية غير محسوبة، وفقا للتحذيرات التي أطلقها خبراء قانونيون في البرلمان .

التعديلات الدستورية التي تسيطر على المشهد في خضم التغيرات وإن كان لم يؤكدها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ، والذي بين انه لم يرد لمسامعه أي حديث عن تعديلات دستورية حتى الآن في حال أمر جلالة الملك عبد الله الثاني بدعوة المجلس لدورة استثنائية.

وبين الطراونة في حديث له أن الدورة الحالية للمجلس التي تنتهي دستوريا منتصف الشهر المقبل
وبينما يدور الجدل الواسع حول إجراء تعديل دستوري حول منع الوزراء من حمل جنسية دولة أخرى، حيث اعتبر البعض أن الأردنيين بحسب الدستور سواء، ولا يجوز حرمانهم من تولي المناصب العليا، ولا سيما الذين ولدوا في دول أجنبية.

رأى القسم الأكبر أن في حصول الوزير على جنسية أخرى يعد تضاربا في المصالح والولاءات، متسائلين عن كيفية محاكمة وزير يحمل جنسية دولة أجنبية في حال قرر الاحتماء بتلك الجنسية.
ويرتفع عدد التعديلات على الدستور الأردني منذ إقراره مطلع عام 1952 إلى 12 تعديلا شملت 71 مادة من الدستور المكون من 131 مادة.

يشار إلى ان مجلس النواب أوصى بالموافقة على التعديلات المقترحة على المواد 67 و127 من الدستور الأردني، قبل حوالي عام كما وردت من الحكومة مع إعادة صياغة لغوية التعديل المقترح على المادة 127 اللجنة أعادت صيغة المادة في بندها الثالث لتصبح 'يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقييد بالشكل الوارد في المادة (40) من الدستور'.

بينما كانت الصياغة الواردة من الحكومة 'على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك'.
ويشترط لموافقة التعديلات الدستورية 100 نائب على التعديلات الدستورية المقترحة حتى يقرها مجلس النواب، بناء على نص المادة 126 من الدستور الأردني.
وتشترط المادة لإقرار تعديل على الدستور أنّ تجيزه 'أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب'، وفي حالة عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة بغرفتيه وفقا للمادة 92 من الدستور يشترط لإجازة التعديل 'أكثرية الثلثين من أعضاء الذين يتألف منهم: 'كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر التعديل 'نافذ المفعول؛ ما لم يصدق عليه الملك'.

بينما حددت المادة 83 من الدستور في بندها الثالث إجراءات التصويت المتعلقة بالدستور بالمناداة بصوت 'عال' على النواب بأسمائهم.
وينص البند أنه 'إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة، أو بأحد الوزراء، فيجب أن تعطى الأصوات بالمنادة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال'
فيما حصر البند الأول من المادة 88 من النظام الداخلي للمجلس إجابات النواب بثلاث كلمات وهي: 'موافق، مخالف، ممتنع'
وقبل التعديل الحالي شهد الدستور الأردني جرى تعديل الدستور 11 مرة في أعوام: 1954، 1955، 1958، 1960، 1965، 1973، 1974، 1976، 1984، 2011