محامي أردني يقاضي النسور ووزير العدل وكاتب عدل .. ويطالب بالتعويض




سرايا- خاص – سجل المحامي مأمون الفاعوري اليوم أول قضية ضد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير العدل وكاتب عدل محكمة جرش.


وجاء في الدعوى المقدمة التي اخذت الرقم / 3223/2013


1 – اقام المدعي القضية التنفيذية رقم (1/2012ك) لدى تنفيذ محكمة بداية السلط الموقرة ضد علي محمد عبدالله مصطفى بمبلغ ثمانية وسبعون الف دينار والرسوم والمصاريف فتقرر حبس المدين (90) يوم) نتيجة لعدم دفع المبلغ المحكوم به وقد تم توديع المدين لدى مركز اصلاح وتأهيل سواقة.


2 – قام المدين باستئناف قرار الحبس الصادر عن رئيس تنفيذ محكمة السلط وفدم المدعى عليه بالكفالة العدلية رقم(6122/2013) بتاريخ 23/6/2013 المنظمة لدى كاتب محكمة بداية جرش من قبل الكفيل حسني عبدالكريم محمد شحيبر رفتقرر كف الطلب عن المدين واخلاء سبيله نتيجة لوقوع الاستئناف بناء على وجود الكفالة كما يتطلب قانون التنفيذ.


3- ان الكفالة المنظمة لدى كاتب عدل جرش مخالفة للقانون والاصول ومنظمة ممن لا يملك الحق بتظيمها سنداً لنص المادة (25) مكرر من قانون كاتب العدل اضف الى ذلك انه لا عنوان للكفيل لدى محكمة بداية جرش كون هوية الكفيل اصدار اربد وعليه يكون كاتب العدل المختص بتظيم الكفالة هو كاتب عدل محكمة السلط او اربد كذلك فأن كاتب عدل بداية جرش لم يتحقق من ملائة الكفيل حسب القانون.


4- بالتناوب مع ما ورد في البند السابق فأن الاوراق التي اعتمدها كاتب عدل جرش لغايات تنظيم الكفالة العدلية رقم ( 6122/2013) بتاريخ 23/9/2013 هي شهادة سجل تجاري صادرة بتاريخ 26/3/2013 ورخصة مهن صادرة بتاريخ 24/1/2013 وسند تسجيل لقطعة ارض على الشيوع من اراضي الطفيلة صادرة بتاريخ 17/2/2013 وجميع هذه الاوراق لا يجوز اعتمادها لتنظيم الكفالة لانها صادرة قبل تاريخ الكفالة بفترة تتراوح ما بين 6 اشهر وثمانية اشهر مخالفاً بذلك نص المادة(25) مكرر / 2/أ التي اوجبت ان يكون العقار مسجلاً باسم الكفيل بتاريخ الطلب.


5- بالتناوب فان المدعي عليه السادس لم يتحقق من خلو العقارات من اي رهونات او محجوزات وبالاضافة الى عدم وجود ما يشعر بتقدير قيمة حصة الكفيل الفعلية.


6- بالتناوب فقد خالف المدعي السادس التعميم الصادر عن وزارة العدل رقم 20/11/ 9386 الصادر بتاريخ 7/10/2008 والذي يلزم كاتب العدل بالاعتماد على معززات اضافية الى جانب شهادة السجل التجاري وتصديقها من الغرف التجارية عند التثبت من الملاءة المالية للكفيل حفاظاً على حقوق المتقاضين.


7- ما قام به المدعى عليه السادس الحق الضرر بحقوق المدعي على اساس المسؤولية التقصيرية بموجب احكام القانون الاردني.


8- ان المدعى عليه السادس تابع للمدعين من الأول وحتى الخامس وفقاً للتسلسل الوظيفي والاداري والذين لهم سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه مما يجعلهم مسؤولون مسؤولية عن فعل الغير التابع لهم وسنداً لأحكام القانون المدني الاردني المتعلقة بمسؤولية المتبوع عن الفعل الضار الصادر عن التابع حال تأديته لوظيفته او بسببها.