عمان - بترا - حازم عكروش - فسخت محكمة استئناف عمان قرار محكمة بداية جزاء عمان القاضي بغرامة خمسمائة دينار والرسوم على صلاح العبادي وسميح المعايطة والمؤسسة الصحفية الاردنية (الرأي ) والزامهم بقيمة الادعاء بالحق الشخصي مع الرسوم والمصاريف والاتعاب في القضية التي رفعتها ضدهم المدعية بالحق الشخصي مستشارة العقيد معمر القذافي دعد شرعب.
وقررت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي زياد العدوان وعضوية القاضيين الدكتور جمال الزعبي وعمر ذياب فسخ القرار المستأنف وبنفس الوقت اعلان عدم مسؤولية الاظناء (المستأنفين )عن التهم المسندة اليهم كون افعالهم لاتشكل جريمة تستوجب عقابا .
كما قررت رد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص مع تضمين المدعية بالحق الشخصي الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
وكان قاضي المطبوعات والنشر في محكمة بداية جزاء عمان الدكتور نصار الحلالمة قد حكم بادانة الاضناء بجرم عدم تحري الدقة والموضوعية خلافا لاحكام المواد (5 و 7 / ج)من قانون المطبوعات والنشر والحكم عليهم بالغرامة خمسمائة دينار والرسوم لكل واحد منهم وادانتهم بجرم نشر ما يتضمن معلومات او إشاعات كاذبة بحق الافراد خلافا للمادة 38 /د من قانون المطبوعات والنشر والحكم عليهم بدلالة المواد 45 و 46 من القانون ذاته بالغرامة خمسمائة دينار والرسوم لكل واحد منهم .
كما قرر القاضي عملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبات بحق الظنين لتصبح الغرامة خمسمائة دينار والرسوم لكل واحد منهم .
وفيما يتعلق بالادعاء بالحق الشخصي وحيث انه يدور وجودا وعدما مع الشق الجزائي وعملا باحكام المواد 265 و 266 و 267 من القانون المدني قررت المحكمة الزام المدعى عليهم بالحق الشخصي باداء مبلغ اربعة آلاف دينار بالتكافل والتضامن وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة .
وبالرد على اسباب الاستئناف ومؤداها تخطئة محكمة الدرجة الاولى وبالنتيجة التي توصلت اليها ذلك ان ما تم نشره في الصحيفة قد ورد على لسان المشتكية المدعية بالحق الشخصي وكان بحسن نية وضمن رسالة الصحافة في نشر الفكر والثقافة بحدود القانون .
وفي ذلك نجد ان صحيفة الرأي تمكنت من نشر مادة صحفية تتعلق بالمشتكية المدعية بالحق الشخصي دعد شرعب تحت عنوان (وفي حوار اجراه الزميل صلاح العبادي ... مستشارة القذافي ) وبعد نشر هذا المقال بمدة بشهر تقريبا تقدمت المشتكية بهذه الشكوى تزعم انها لم تقم بمقابلة صحيفة الرأي ولم تزود الصحفي العبادي باي معلومات متعلقة بما هو منشور وانها تشتكي على الصحيفة وصاحب المقال ورئيس التحرير مع الادعاء بالحق الشخصي .
ووجدت محكمة الاستئناف ان مناط الفصل في هذه الدعوى يتوقف على معرفة فيما اذا كانت صحيفة الرأي نشرت المقال المتعلق بالمشتكية دعد من نسيج خيالها ام انها استندت الى اقوال المشتكية نفسها او المحيطين بها وللاجابة عن ذلك وجدت ايضا ان انكار المشتكية بانها لم تقابل صحيفة الرأي ولم تزودهما بالمعلومات المنشورة المتعلقة بها لايشكل وحده دليلا لادانة المشتكى عليهم انما يحتاج الى أدلة تعزز هذا الانكار .

وبعد مناقشة المحكمة الادلة كافة وهي: شهادة المشتكية وشهادة الشهود زياد احمد شرعب وصلاح شرعب وشهادة شاهدي الدفاع عواد الخلايلة و منصور مقداد رأت ان هذه الادلة جميعها تضمنت ان المشتكية دعد قد قابلت الصحفيين من جريدة الرأي وحدث بينهم نقاش عن هروبها الى ذلك المنزل وذكرت لهم كل المواد التي نشرتها الرأي إلا ان خوفها من الثوار دفعها الى انكار مقابلة الصحفيين .
وعليه وفي ضوء الادلة المقدمة تجد المحكمة ان مانشرته صحيفة الراي بخصوص المشتكية دعد لم يكن من نسج الخيال انما نشرته بناء على مقابلتها مع الصحيفة وهذا ما اكده شهود الدفاع والاثبات على حد سواء؛ مما يتعين اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهم عن التهم المسندة اليهم .