عمان- محمد الزيود -تضمنت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013 والموجودة الآن في ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء 11 تعديلا على القانون الحالي للهئية.
واضافت مسودة المشروع بعضا من التعديلات، التي طالبت فيها هيئة مكافحة الفساد تعديلها منذ عهد مجلس النواب السادس عشر عام 2011، إلا أنها لم تتحظى بموافقة الحكومة ولا مجلس النواب حينها.
وطالبت الهيئة منذ عام 2011 بتعديل قانونها واقترحت حينها التعديلات الآتية: «توفير حماية فعلية للمبلغين والشهود والخبراء وتجريم الرشوة في القطاع الخاص»، إضافة إلى «تجريم عدم الإعلان عن وجود تعارض في المصالح يمكن أن يؤدي إلى جلب منفعة مباشرة أو غير مباشرة، وتجريم الامتناع عن إعادة ما تم قبضه أو تسليمه خطأ من الأموال العامة، فضلا عن تجريم كتم جرائم الفساد أو التستر عليها».
وطلبت التعديلات حينها، منح الهيئة صلاحيات تحقيق واسعة من حيث النطاق الشخصي مع الاحتفاظ بالاختصاص القضائي، إضافة إلى منح صلاحيات لمجلس الهيئة بالحصول على كافة المعلومات والوثائق المطلوبة لغايات التحقيق من أي جهة (رفع قيد السرية)، والسماح للهيئة بتقديم المساعدة القانونية الدولية حال توافر شروطها.
وطالبت الهيئة اضافة تعديل حينها يمنح مجلس هيئة مكافحة الفساد صلاحية إجراء مصالحة في حال تم إعادة كافة المبالغ محل الفساد، والسماح لها بإجراء تدقيق مالي أو فني أو إداري على نفقة الجهة التي سيتم تدقيقها وتجريم الموظف العمومي الأجنبي.
وسمحت التعديلات، لمجلس الهيئة بإبطال أو فسخ أي عقد أو منفعة أو امتياز إذا ثبت الحصول عليه بطريق الفساد، والحق بوقف العمل فيه لحين البت بالدعوى والإعفاء من العقوبة لمن يقدم للهيئة معلومات أو بينات أو أدلة تؤدي إلى إدانة شخص بجرم فساد، فضلا عن عدم سقوط دعوى الحق العام أو العقوبة بالتقادم في قضايا الفساد.
وشطب مجلس النواب السادس عشر حول المادة 23 من قانونها المعدل بعد جدل واسع حولها والتي نصت يومها على «كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى الاشخاص او ساهم في ذلك بأية وسيلة علنية ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار» .
حيث انقسم المجلس الى موقفين، الاول دفع باتجاه الغاء النص لانه يشكل قيدا امام الحريات الصحفية في الكشف عن قضايا الفساد، اما الموقف الثاني فقد اكد ان بقاء المادة في مشروع القانون من شانه حماية كرامة المواطنين وسمعتهم من الاشاعات.
كما قرر المجلس حينها الغاء حق هيئة مكافحة الفساد بتوقيف مرتكبي افعال الفساد مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم لجهة الاختصاص وفق ما ورد في القانون حيث اعتبر النواب ان الابقاء على هذه المادة يعد تدخلا باعمال القضاء، إلا أن الحكومة أضافت هذا التعديل إلى مسودة القانون المعدل لقانون الهخيئة الجديد.
واقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عبد الله النسور الأسبوع الماضي الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد وارساله الى ديوان التشريع والراي لمزيد من الدراسة .
وبحسب التصريحات الحكومية فإن الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت انطلاقا من منح الاستقلالية للهيئات التي تعمل في مجال مكافحة الفساد لتتمكن من اداء عملها بصورة فعالة وبمنأى عن اي تأثيرات او تدخلات من اي جهة كانت .
يشار إلى أن قانون الهيئة اقر في نهاية عام 2006 في عهد مجلس النواب الرابع عشر، إضافة إلى إقرار قانوني اشهار الذمة المالية ومكافحة غسل الأموال.
وتاليا نص المسودة:
المادة 1. يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (62) لسنة 2006 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2. يعدل نص المادة (3) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ويجوز لها فتح مكاتب في اي من محافظات المملكة) الى نهاية الفقرة (جـ).
المادة 3. تعدل نص الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (اذا شكلت اعتداءعلى حقوق الغير وعلى المال العام ) الواردة في آخرها.
ونصها الاصلي في القانون الحالي «ب- الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري وكذلك الواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداء على حقوق الغير وعلى المال العام».
المادة 4. يعدل نص المادة (5) من القانون الاصلي باضافة نص الفقرات (د، هـ، و، ز، ح، ط) التالية اليها، واعادة ترقيم الفقرات (د، هـ، و، ز) من القانون الاصلي لتصبح (ي، ك، ل، م) على التوالي:-
د. جرائم غسل الاموال.
هـ. الكسب غير المشروع.
و. استغلال النفوذ والتربح والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية بدون وجه حق.
ز. طلب الشخص الذي يدير او يعمل في مرفق تابع للقطاع الخاص، او قبوله لنفسه او لغيره هدية او وعداً او منفعة ليقوم بعمل حق او غير حق، او ليمتنع عن القيام بعمل تستلزمه طبيعة وظيفته، ويشمل ذلك كل عرض او وعد او دفع او تقديم هدية او منفعة لاي من الاشخاص المذكورين اعلاه للقيام باي من الافعال المشار اليها باعلاه حتى لو لم تلقى قبولاً.
ح. الامتناع عن اعادة ما تم قبضه او تسليمه من الاموال العامة او الاموال التي تقع تحت ادارة احد المؤسسات العامة بطريق السهو والخطأ.
ط. عدم الاعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للممتنع عن اعلانها.
المادة 5. يعدل نص المادة (6) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر للهيئة صلاحية التحقيق).
المادة 6. يعدل نص المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
أولاً: بالغاء عبارة (يخالف احكام هذا القانون) الواردة في الفقرة (ب) والاستعاضة عنها بعبارة (يرتكب اي من افعال الفساد).
ثانياً: بالغاء كلمة (يتم) الواردة في متن الفقرة (جـ) والاستعاضة عنها بكلمة (فللهيئة).
ثالثاً: باضافة عبارة (ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك) الى آخر نص الفقرة (د).
المادة 7. يعدل نص المادة (8) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
أولاً: بالغاء عبارة (رئيس الوزراء) الواردة في آخر الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بعبارة (من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي).
ثانياً: بالغاء نص الفقرة (جـ) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
جـ. يعين الرئيس برتبة وراتب الوزير العامل، ويتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز وفق التشريعات السارية النفاذ.
ونص المادة 8 من القانون الحالي للهيئة نصها :» المادة (8):
أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يشغلون وظائف عامة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء :-
ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء.
ج- يحدد راتب كل من الرئيس و الأعضاء و سائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء.
د- على الرئيس والأعضاء ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لاي منهم مزاولة أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى .
هـ- يختـار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .
و- على كل من الرئيس والاعضاء والموظفين العاملين في الهيئة أن يفصح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه وأولاده القاصرين قبل مباشرته لعمله.»
المادة 8. يعدل نص البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (11) بالغاء عبارة (مجلس الوزراء للموافقة عليها) والاستعاضة عنها بعبارة (رئيس الوزراء لادراجها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة)
المادة 9. يعدل نص المادة (16) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيه فقرة (أ) واضافة نص الفقرة (ب) التالي اليه:
ب. للهيئة عند الضرورة الاحتفاظ بمرتكبي افعال الفساد مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم لجهة الاختصاص او للمدعي العام.
المادة 10. يعدل نص المادة (17) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة ( مع مراعاة احكام التشريعات النافذة) الواردة في مطلع الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بعبارة (على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر) وبالغاء عبارة (وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون ابطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (ولها الاطلاع على الحسابات البنكية والحركات المصرفية والودائع والامانات والخزائن العائدة للاشخاص لدى البنوك المحلية والاجنبية وعلى اقرارات اشهار الذمة المالية، وعلى كافة الجهات الاستجابة للطلب دون ابطاء أو تذرع بالسرية خلال اسبوع من تاريخ استلامه)
ثانياً: باضافة عبارة (عن كل مرة يمتنع فيها عن الاستجابة لاي من طلبات الهيئة) الى نهاية الفقرة (ب)
ثالثاً: باضافة عبارة (وعلى نفقة الجهة الخاضعة للتدقيق) الى نهاية الفقرة (جـ)
المادة 11. يعدل نص المادة (21) من القانون الاصلي باضافة نص الفقرة (د) التالي اليها:
د. على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اتصل بعلمه معلومات او دلائل عن وجود فساد ولم يقم خلال مدة اسبوع بالابلاغ عنها للهيئة او للسلطات المختصة، وتضاعف العقوبة اذا كان المتستر موظفاً عاماً.