عمان - الرأي - حدد المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين 16 الجاري بدء قبول الطلبات لطالبي الاعفاءات الجمركية للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لنظام الإعفاءات رقم 14 لسنة 2013 وبموجب تعليمات إعفاءات المركبات المخصصة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة الصادرة بمقتضى النظام.
وعمل المجلس على انجاز التعليمات من خلال لجنته القانونية بحيث روعي في وضعها التسهيل على الاشخاص ذوي الاعاقة خاصة وان النظام الجديد تضمن الاعاقات الشديدة، وحدد شروط سائق المركبة للشخص المعاق سواء من الاقارب او سائق بموجب عقد.
وتاليا النص الكامل للتعليمات:
تعليمات إعفاءات المركبات المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ( 1 )
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إعفاءات المركبات المخصصة لإستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بمقتضى نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين رقم ( 14 ) لسنة 2013 ويعمل بها من تاريخ إقرارها.
المادة ( 2 ) : التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- المجلس: المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
- النظام: نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين رقم ( 14 ) لسنة 2013
- اللجنة: اللجنة الطبية والفنية المتخصصة المشكلة بموجب أحكام المادة (3) من النظام.
- الرئيس: رئيس اللجنة.
- الشخص طالب الإعفاء : هوالشخص ذو الإعاقة الذي يتم تحويله إلى اللجنة من احدى مديريات وزارة التنمية الاجتماعية وفقاً للآلية التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية بهدف الحصول على الإعفاء.
- المديرية: مديرية التنمية الاجتماعية التي يتم من خلالها تقديم طلب الإعفاء وتحويله إلى اللجنة واستلامه منها.
- الاختصاصي: الطبيب أو الفني المختص عضو اللجنة المعني بتشخيص أو تقييم إحدى الإعاقات المنصوص عليها في المادة (6 / ب ) و المادة (7 / ب / 4 ) من النظام .
- التقرير: الوثيقة الرسمية التي يتم فيها تشخيص الإعاقات وتحديد درجاتها للشخص طالب الإعفاء الذي تصدره اللجنة بشكل نهائي وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذه التعليمات.
- قاعدة البيانات : هي مجموعة السجلات والمعلومات المبوبة و/ أو المصنفة حسب الأصول والخاصة بمقدمي الطلبات والإعفاءات التي حصلوا عليها بالإضافة إلى معلومات المرافقين من أقارب طالبي الإعفاء و / أو من الغير وعقودهم ورخصهم ووثائقهم وكافة المعلومات اللازمة عنهم.
- الشخص المرافق: هوالذي يتولى قيادة المركبة المعفاة ويكون من أقارب الشخص الحاصل على الإعفاء حتى الدرجة الثانية أو فروعه أو سائقاً بموجب عقد عمل وفقاً لأحكام المادة (6 / د / 1) من النظام.
- بطاقة الشخص المرافق: الوثيقة التي يصدرها المجلس للمرافق بغرض توثيق مسؤوليته عن قيادة المركبة المعفاة وفقاً لأحكام المادة (6 / د / 1) من النظام.
الباب الأول
تشكيل اللجنة الطبية والفنية وآلية عملها
المادة ( 3 )
أ ) تشكل لجنة تسمى اللجنة الطبية والفنية تتكون من تسعة أعضاء وتضم التخصصات التالية:
- طبيب اختصاصي دماغ وأعصاب .
- طبيب اختصاصي أمراض نفسية .
- طبيب اختصاصي تأهيل .
- طبيب اختصاصي عيون .
- اختصاصي سمعيات
- اختصاصي قياس وتقويم نفسي وتربوي.
- اختصاصي علاج طبيعي
- اختصاصي علاج وظيفي.
- فني سمعيات.
- مقرر يسميه المجلس الأعلى.
ب ) مدة العضوية في هذه اللجنة سنتين اعتباراً من تاريخ تشكيلها وتكون قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
المادة ( 4 )
يشترط في عضو اللجنة ما يلي:
- أن يكون اختصاصياً أو فنياً له خبرة في تشخيص أو تقييم إحدى الإعاقات الواردة في المادة ( 6 / ب ) من النظام وهي :
1 - الإعاقـة العقليـة الشديدة بما فيهـا حالات الاضطراب النمائي الشديـد التوحد بناء علـى نتائـج واختبارات ومقاييـس نمائيـة ونفسية0
2- الشلل التام أو البتـر للطرفـين العلويـين او احدهما أو الشـلل التام للأطراف الأربعة أو الشلل التام النصفـي الطولـي للجسم أو الشلل الدماغـي الشديد الدائم غير القابل للشفاء.
3- التصلـب اللويحي المتقـدم والـذي أدى الى إعاقـة شديـدة ودائمـة .
4- كف البصر التام لكلتا العينـين، أو ضعـف البصر الشديد على أن لا تزيد حدة الإبصار على 6/60 .
5- الصمم الكلي . وفقاً لأحكام المادة ( 7 / ب / 4 ) من النظام .
- أن يكون من العاملين في إحدى المستشفيات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية الرسمية أو أي مستشفى أو مركز طبي تابع لها؛
- أن لا يكون عضواً في أياً من لجان الإعفاءات الجمركية أو الضريبية أو اللجان الطبية اللوائية
المادة ( 5 )
تتولى اللجنة المهام الآتية:
أ- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمقدمي الطلبات وإعفاءاتهم ومرافقيهم.
ب- إعداد نموذج رسمي للتقرير على أن يتضمن ما يلي:
1- معلومات أساسية حول طالب الإعفاء الإسم رباعي ، سنة الميلاد ، الجنس ، الرقم الوطني.
2- فئة الإعاقة وتوصيفها طبياً وتربوياً -حيثما كان ذلك لازماً- وبيان درجتها.
3- بيان رقم الفقرة والمادة من النظام التي تنطبق أحكامها على نوع ودرجة الإعاقة التي يتم تشخيصها.
ج- إصدار التقرير.
د- تحويل التقرير إلى المديرية بمرفقاته إن وجدت.
هـ- الرد على أي استفسارات قد ترد من المديرية أو من لجنة الإعفاءات الجمركية المشكلة بمقتضى أحكام المادة ( 4 / أ ) من النظام.
و- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة في أي شأن من الشؤون المتعلقة بمهامها حيثما لزم ذلك.
المادة (6)
تصدر اللجنة التقرير وفقاً للضوابط الآتية:
أ- الفحص الطبي المباشر والتشخيص والتقييم التربوي –حيثما كان ذلك لازما- للشخص طالب الإعفاء وفقاً للأصول الفنية .
ب- اطلاع أعضاء اللجنة على التقرير وموافقة الأغلبية عليه على أن يكون من بينهم الاختصاصي المعني؛
ج- توقيع التقرير من أغلبية أعضاء اللجنة بمن فيهم الاختصاصي المعني ورئيسها.
د- ختم التقرير بخاتم المجلس.
هـ- تبت اللجنة في الطلب المحول إليها من المديرية وتقوم بالفحص الطبي أو التشخيص التربوي للشخص طالب الإعفاء خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ ورود الطلب إليها؛

و- تصدر اللجنة التقرير وتحوله إلى المديرية خلال 10 أيام من تاريخ فحص الشخص المحول وتشخيصه تربويا حيثما كان ذلك لازما.
المادة (7)
تختار اللجنة رئيساً من بين أعضائها يتولى المهام الآتية:
أ- متابعة سير عمل اللجنة والدعوة لاجتماعاتها الاعتيادية وغير الاعتيادية وإدارة جلساتها؛
ب- التوقيع على التقارير والمراسلات الرسمية للجنة؛
ج- تمثيل اللجنة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.

د- تسمية اختصاصياً من بين أعضاء اللجنة ينوب عنه ويتولى صلاحياته حال غيابه.
المادة (8)
يسمي المجلس مقرراً للجنة دون أن يكون له حق التصويت في ما تتخذه من قرارات أو ما تصدره من تقارير، ويتولى المهام الآتية:
- استقبال طلبات الإعفاء الواردة من المديرية وتصنيفها في قاعدة البيانات.
- تنظيم اجتماعات اللجنة والقيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لذلك.
- التنسيق مع أعضاء اللجنة وموافاتهم بالوثائق وجدول أعمال الاجتماعات قبل انعقادها بفترة كافية.
- تسجيل الحضور من أعضاء اللجنة .
- تدوين محاضر جلسات اللجنة وتدقيقها وإرسالها إلى الإعضاء.
- تدوين قرارت اللجنة والتقارير في قاعدة البيانات .
- الإشراف على قاعدة البيانات وتحديثها.
- إرسال تقارير اللجنة إلى المديرية وفقاً لألية التحويل التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية
- أي مهام إدارية أو تنظيمية يكلفه بها الرئيس.
المادة (9)
أ- تجتمع اللجنة مرة كل أسبوعين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ب- يعتبر انعقاد اللجنة قانونياً بحضور أغلبية أعضائها.
ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مجمع الأمير رعد الرياضي، ويجوز للرئيس تحديد مكان آخر إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
د- تعقد اللجنة اجتماعاً كل شهرين على الأقل -وكلما دعت الحاجة إلى ذلك- في محافظتي الكرك وإربد لاستقبال المحولين من الجنوب والشمال، ويتولى المجلس من خلال مكاتب ارتباطه في إقليم الجنوب وإقليم الشمال تنظيم هذه الاجتماعات.
هـ- يجوز للجنة أن تعقد اجتماعات غير اعتيادية في أي وقت وفي أي محافظة بغرض تسهيل الإجراءات على الأشخاص طالبي الإعفاء.
و- تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية يوم الخميس الساعة (1,30 ) ظهراً، ويجوز لها تعديل هذا الموعد بموافقة أعضائها.
المادة (10)
في حال استقالة أحد أعضاء اللجنة أو شغور مكانه لأي سبب من الأسباب، يخاطب المجلس الجهة التي يمثلها العضو لتنتدب عضواً آخر وذلك في مدة أقصاها أسبوعين.
المادة ( 11 )
يشرف المجلس على آلية عمل اللجنة وصرف مكافآت
الباب الثاني
آلية تقديم الطلبات وتحويلها إلى اللجان المختصة
المادة ( 12 )
1- يقدم الشخص طالب الإعفاء طلبه إلى مديرية التنمية الاجتماعية في منطقة سكنه وفق الأسس والشروط التالية:
أ ) أن يكون أردني الجنسية ويحمل رقماً وطنياً.
ب) أن يقوم بتعبئة النموذج المخصص لهذه الغاية وفق ما هو منصوص عليه في المادة ( 22 ) من الأحكام العامة في التعليمات .
ج ) أن يرفق تقريراً طبياً عن الإعاقة.
د ) أن يرفق وثيقة تعهد موقع منه أو من وصيه أو وليه أو من ينوب عنه حسب الأصول بعدم ملكيته لمركبة أخرى معفاه سندأ لأحكام النظام.
2 / أ - على المديرية تحويل الشخص طالب الإعفاء إلى اللجنة إذا كانت إعاقته من ضمن فئات القصور الكلي أو كان متعدد الإعاقات وكانت إحداها من فئة القصور الكلي الواردة ضمن أحكام المادة ( 6 / ب ) ، ( 7 / ب / 4 ) من النظام.
2 / ب - إذا كان طالب الإعفاء إعاقته من ضمن فئات القصور الجزئي الواردة في المادة
( 7 / ب ) من النظام يتم تحويله إلى اللجنة الطبية المركزية في مديرية الصحة المعنية.
المادة ( 13 )
تستقبل اللجنة الطلبات المحولة إليها من المديرية المعنية حسب الأصول.
المادة ( 14 )
يسجل الطلب في قاعدة البيانات الخاصة باللجنة ويعرض عليها في جلساتها المنعقدة حسب المادة ( 9 ) من التعليمات.
المادة ( 15 )
تتخذ اللجنة قرارها في الطلب وفقاً للآلية المحددة في المادة ( 6 ) من التعليمات.
المادة ( 16 )
بعد أن تصدر اللجنة قرارها تقوم بتحويل التقرير الطبي الأصولي الصادر عنها ومرفقاته إلى المديرية المعنية.
المادة ( 17 )
تقوم المديرية المعنية بتحويل طالب الإعفاء مع التقرير الطبي الأصولي الصادر عن اللجنة بكتاب رسمي إلى دائرة الجمارك لعرضه على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة ( 4 /أ ) من النظام لبيان مدى استحقاقه للإعفاء من عدمه ورفع التنسيب بذلك إلى مدير عام الجمارك أو من يفوضه لاتخاذ القرار بهذا الخصوص.
المادة ( 18 )
في حال موافقة لجنة الإعفاءات لدى دائرة الجمارك على منح الإعفاء يتم التحويل إلى المجلس لتوثيق آلية الاستخدام وفقاً للشروط المنصوص عليها في الباب الثالث من هذه التعليمات.
المادة ( 19 )
في حال رفض لجنة الإعفاءات لدى دائرة الجمارك على منح الإعفاء يتم إرسال نسخ من القرار إلى المجلس ووزارة التنمية الاجتماعية لغايات الحفظ سنداً لأحكام المادة ( 4 / ز ) من النظام.
الباب الثالث
شروط استخدام المركبات المعفاه
المادة (20)
ا- على المجلس توثيق درجة القرابة بين المرافق والشخص الحاصل على الإعفاء في قاعدة البيانات من خلال الاحتفاظ بصور مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة وصورة شخصية لكل منهما، على أن تكون درجة القرابة بينهما حتى الدرجة الثانية أو فروعهم وفقاً لأحكام المادة (6 /د / 1 ) من النظام. وإذا عيّن الشخص الحاصل على الإعفاء شخصين من أقاربه حتى الدرجة الثانية فيجب توثيق صلة القرابة بينه وبين كل منهما.
ب- إذا كان المرافق سائقاً خاصاً يعمل لدى الشخص الحاصل على الإعفاء، فعلى المجلس الاحتفاظ في قاعدة البيانات بعقد العمل الموثق من وزارة العمل أو صورة مصدقة عنه.
ج- يصدر المجلس بطاقة مرافق للشخص الذي يعيّنه الحاصل على الإعفاء لاستخدام المركبة تحمل صورته وتبيّن صلة القرابة بينهما أو تفاصيل عقد العمل -رقم تسجيل العقد وتاريخه ومدته- إذا كان المرافق سائقاً خاصاً يعمل لدى الشخص. وإذا عيّن الشخص الحاصل على الإعفاء مرافقين اثنين وفقاً لأحكام المادة (6 / د / 1) من النظام، فعلى المجلس إصدار بطاقة لكل واحد منهما؛
د- على المجلس إعداد نموذج إقرار يقر فيه الحاصل على الإعفاء بأنه قد فوّض المرافق -مع بيان صلة القرابة بينهما أو العلاقة التعاقدية- لاستخدام المركبة نيابةً عنه، ويتعهد المرافق بدوره بقيادة المركبة واستخدامها لمصلحة الحاصل على الإعفاء وليس لأي إغراض أخرى.
هـ- يجب إطلاع الحاصل على الإعفاء والمرافق على تفاصيل الإقرار بطريقة يفهمانها قبل التوقيع عليه، وعلى المجلس توفير الإقرار بأشكال ميسّرة تتيح للشخص ذي الإعاقة المعني قراءته ومعرفة مضمونه بشكل مستقل
و- يجب على الشخص الحاصل على الإعفاء والمرافق التوقيع على الإقرار مع بيان الاسم الرباعي لكل منهما والرقم الوطني، ويجب أن يكون التوقيع بحضورهما أمام موظف المجلس المختص. وإذا كان المرافق أو الشخص الحاصل على الإعفاء لا يجيد الكتابة، فإن بصمة أبهامه تقوم مقام التوقيع، وإذا تعذر ذلك على الشخص نتيجة إعاقة في الأطراف العليا، فعليه إحضار من يرتضيه لينوب عنه بالتوقيع في حضوره وحضور المرافق وأمام موظف المجلس المختص.
ز- إذا كان الشخص الحاصل على الإعفاء من الأطفال ذوي الإعاقة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية الشديدة فعلى وليه أو وصيه تعيّن المرافق والتوقيع على الإقرار وفقاً للأحكام الواردة في هذه المادة.
المادة (21)
يجب تجديد بطاقة المرافق مع تجديد رخصة المركبة المعفاة.
الباب الرابع
أحكام عامة
المادة (22)
يشترط في الطلب المقدم للحصول على إعفاء أن يكون على ( 4 ) نسخ :
- نسخة أصلية للجنة الطبية والفنية
- نسخة طبق الأصل لوزارة التنمية الاجتماعية
- نسخة طبق الأصل لدائرة الجمارك
- نسخة طبق الأصل لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
المادة ( 23 )
على المجلس موافاة لجنة الإعفاءات الجمركية المشكلة بموجب المادة (4 / أ ) من النظام والمديرية ودائرة السير بقائمة أسماء الحاصلين على إعفاء المركبات ومرافقيهم وصور عن بطاقات المرافقين التي يصدرها
المادة (24)
يبت المجلس في أية أمور لم يرد عليها نص في هذه التعليمات على أن لا تتعارض مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة.