احباب الاردن التعليمي

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الحكومة تسمح لمراقبين محليين ودوليين لمراقبة الانتخابات البلدية

  1. #1
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063

    الحكومة تسمح لمراقبين محليين ودوليين لمراقبة الانتخابات البلدية

    عمان - سيرين السيد -كشف مدير دائرة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون البلدية نضال ابو عرابي انه سيتم السماح لمراقبين محليين ودوليين بمراقبة الانتخابات البلدية التي ستجري في السابع والعشرين من آب المقبل .
    وقال ابو عرابي في هذا الصدد في تصريح خاص لـ»الرأي» انه تم وضع تعليمات خاصة باعتماد المراقبين المحليين والدوليين وتعليمات خاصة بمدونة السلوك في الانتخابات البلدية المقبلة.
    واكد ان جملة هذه الاجراءات تاتي في اطار حرص الحكومة على ان تكون الانتخابات البلدية المقبلة محطة مشرقة في تنفيذ استحقاقات البرنامج الاصلاحي الوطني الشامل وفق اعلى وافضل معايير الشفافية والنزاهة .
    وتاليا نص تعليمات رقم (3) لسنة 2013م


    الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية الصادرة وفقاً لأحكام المادتين 10و64 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته
    المادة (1)- تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد المراقبين المحليين للانتخابات البلدية لسنة 2013)، ويعمل بها من تاريخ اصدارها.
    المادة (2)- يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
    الوزارة : وزارة الشؤون البلدية
    مراقبة العملية الانتخابية: هي متابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير العملية الانتخابية من قبل مؤسسات المجتمع المدني ابتداء من مراحل اعداد جداول الناخبين ومرورا بتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية ويوم الاقتراع والفرز ومرحلة إعلان النتائج.
    المؤسسة: مؤسسة المجتمع المدني المنشأة بمقتضى أحكام القانون أو المسجلة لدى جهة رسمية أردنية بموجب التشريعات النافذة التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية بشكل منفرد أو من خلال تشكيل أو الانضمام لتحالف أو فريق لهذه الغاية.
    التحالف: مجموعة من المؤسسات التي ترغب في العمل مجتمعة على مراقبة العملية الانتخابية.
    المراقب/ة المحلي/ة: هو الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل إحدى المؤسسات أو التحالفات التي ترغب بمراقبة العملية الانتخابية لتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من قبل الوزارة ومنحه بطاقة اعتماد.
    بطاقة الاعتماد: البطاقة التي تصدر عن الوزارة بمقتضى أحكام هذه التعليمات وتمنح المراقب/ة حق مراقبة العملية الانتخابية بناء على طلب الاعتماد المقدم للوزارة.
    المادة (3)- يشترط في المؤسسات أو التحالفات التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية توافر المعايير التالية:

    أ. أن تكون المؤسسة منشأة بمقتضى أحكام القانون أو مسجلة لدى جهة رسمية أردنية بموجب التشريعات النافذة.
    ب. عدم الارتباط المالي أو التنظيمي أو الإداري بأي من الأحزاب المشاركة بالعملية الانتخابية.
    ج. إذا كانت المؤسسة التي ستراقب العملية الانتخابية منفردة فإنه يتعيّن أن لا يكون ضمن هيئتها الإدارية أو أي من موظفيها أحد المرشحين للانتخابات أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى. أما في التحالفات فلا بد من انطباق هذا المعيار على المؤسسة التي تقود أو تمثل التحالف.
    د. في حالة التحالف يقتضي توافر الحكمين المنصوص عليهما بالفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في جميع المؤسسات المتحالفة.
    المادة (4)- يشترط في من يتم اعتماده مراقباً محلياً ما يلي:
    أ. أن يكون أردني الجنسية
    ب. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة عاماً من عمره في اليوم الذي يقدم فيه طلب اعتماده.
    ج. الالتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة بعملية المراقبة والمطابقة للمبادئ العالمية للمراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المؤسسات أو التحالفات.
    د. أن لا يتكرر اسم المراقب/ة في أكثر من قائمة من القوائم المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
    المادة (5) - تكون آلية اعتماد المراقبين للعملية الانتخابية على النحو التالي:
    أ. تقدم المؤسسة/ التحالف التي ترغب في مراقبة الانتخابات طلباً للوزارة لاعتماد مرشحيها للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية.
    ب. تسمي المؤسسة أو التحالف ضابط ارتباط لمتابعة إجراءات اعتماد المراقبين على العملية الانتخابية.
    ج. يجوز للمؤسسة أن تقدم أكثر من قائمة اعتماد خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
    د. تتوقف الوزارة عن استقبال طلبات الاعتماد قبل الموعد المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً.
    هـ. تسلم طلبات الاعتماد للوزارة من قبل ضابط الارتباط إما مباشرة في مقر الوزارة أو من خلال البريد المسجل أو البريد الإلكتروني للوزارة.
    و. يمنح ضابط الارتباط إشعاراً أولياً من الوزارة بتسلم طلبات الاعتماد.
    ز. يتم التحقق من الطلبات واستيفائها لكافة ما ورد أعلاه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل وترسل الوزارة للمؤسسة من خلال ضابط الارتباط إشعاراً بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني لتأكيد استيفاء الطلب للشروط المبينة أعلاه أو بيان أي نقص في الوثائق المطلوبة.
    ح. تدرس الوزارة طلبات الاعتماد المقدمة إليها ومدى موافقتها للمعايير المبينة أعلاه ولها أن تقبل اعتماد الطلبات أو أن ترفضها كلاً أو جزءاً، وفي حال الرفض يتم إعلام ضابط الارتباط أو المؤسسة خطياً بمبررات الرفض.
    ط. تصدر الوزارة بطاقات الاعتماد للمراقبين الذين تم اعتمادهم وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.
    ي. يتم تسليم بطاقات الاعتماد لضابط الارتباط ويوقع على إقرار باستلامها.
    ك. تقوم الوزارة بوضع قاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين وأسماء المؤسسات التابعين لها والأرقام التسلسلية لبطاقات اعتمادهم.
    المادة (6) - يجوز للوزارة إنهاء اعتماد أي مراقب خالف أحكام القوانين والتشريعات النافذة أو التعليمات التنفيذية لاعتماد المراقبين أو مدونة السلوك الخاصة بهم. وعلى الوزارة أن تبلّغ قرار إنهاء الاعتماد لضابط ارتباط المؤسسة/ التحالف التي يتبع لها المراقب أو للمؤسسة ذاتها وتلتزم المؤسسة بتسليم بطاقة الاعتماد فوراً للوزارة.
    المادة (7)- للمؤسسة إنهاء اعتماد واحد أو أكثر من المراقبين المحليين التابعين لها لنفس الأسباب الواردة في المادة السادسة من هذه التعليمات وعلى المؤسسة إعلام الوزارة خطياً بهذا القرار وإعادة بطاقة أو بطاقات الاعتماد إلى الوزارة.
    المادة (8) - للوزارة الحق في طلب الاطلاع على شهادة التسجيل الرسمي أو أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للمؤسسة أو إحدى المؤسسات الأعضاء في التحالف خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
    المادة (9)- تلتزم المؤسسات والتحالفات الوطنية المعتمدة لمراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية:
    أ. احترام الدستور والقوانين الأردنية السارية والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالحق في الترشح والانتخاب وتشجيع وتعزيز حماية هذه الحقوق.
    ب. يحافظ المراقبون على عدم التحيز اثناء تنفيذ واجباتهم وألا يقوموا بأي شكل من اشكال التعبير عن المحاباة والتفضيل المرشحين والأحزاب.
    ج. التعاون مع الوزارة واحترام التعليمات الصادرة عنها والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية وعملية المراقبة بشكل سليم وتحقيق الأهداف المشتركة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
    د. تدريب المراقبين على التشريعات والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
    هـ. تنظيم عملية المراقبة من حيث؛ اختيار المراقبين، تطوير خطط عمل وخطة توزيع المراقبين وإعداد نماذج المراقبة والمواد التدريبية وتزويد المراقبين بالمعلومات اللازمة لقيامهم بالمهام المطلوبة منهم بكفاءة.
    و. إطلاع المراقبين على مدونة السلوك (ميثاق الشرف) وتعريفهم بمضمونها مع ضرورة توقيع المراقب/ة على تعهد بالالتزام بما جاء فيها.
    ز. الإشراف على عمل المراقبين وضمان التزامهم بمدونة السلوك وإعلام الوزارة بأي معلومات تستدعي إيقاف اعتماد أي منهم.
    ح. التزام الموضوعية والدقة في إعداد التقارير حول الملاحظات والاستنتاجات الإيجابية والسلبية وإبلاغ الوزارة عن أية أحداث أو انتهاكات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية أو عملية المراقبة.

    المادة (10)- يلتزم المراقبون المحليون المعتمدون من الوزارة بالمبادئ والأسس التالية:
    أ. احترام سيادة القانون وسلطة الدولة .
    ب. عدم حمل أو ارتداء أو إظهار أي مادة انتخابية تخص مرشحاً معيناً من شأنها أن تبرز انحيازاً لذلك المرشح.
    ج. على المراقب ان يقوم بالتعريف عن نفسه لأي طرف أو شخص معني وأن يقوم بحمل وإظهار بطاقة الاعتماد الخاصة به.
    د. يحظر على المراقبين حمل أية أسلحة اثناء عملية الرقابة، ويتعين عليهم الابتعاد عن العنف واتخاذ كافة الخطوات العملية الممكنة للحد من احتمال اندلاع أعمال العنف.
    هـ. احترام رؤساء الانتخاب وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو في قرارات لجنة الاقتراع والفرز المشكلة من قبل رؤساء الانتخاب .
    و. التعاون مع المراقبين الآخرين محليين ودوليين وعدم التعرض لهم.
    المادة (11) - تلتزم الوزارة بما يلي:
    أ. تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية من حيث:
    1. إتاحة كافة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين المحليين لكافة المؤسسات من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة وتوفيرها بالنسخ الورقية إذا قضت الحاجة بذلك.
    2. دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن إطار زمني يسمح للمؤسسات بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
    3. توعية رؤساء الانتخاب بآلية التعامل مع المراقبين المحليين.
    ب. التنسيق مع المؤسسات والتحالفات التي تراقب بمراقبة الانتخابات وإدامة التواصل معها.
    ج- الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام الحق في الحصول على المعلومة للمؤسسات التي تراقب العملية الانتخابية من خلال نشر كافة التشريعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية على الموقع الإلكتروني للوزارة.
    د. احترام المعايير الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع أطرافها.
    هـ. تسهيل عمل المراقبين والمساهمة في بناء ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
    المادة (12) - يتم اعتماد النماذج التي تحددها الوزارة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

    نص تعليمات رقم (4)لسنه 2013 الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية الصادرة وفقا لإحكام المادتين ذوات الأرقام (10) و (64) من قانون البلديات رقم (13) لسنه 2011م وتعديلاته
    المادة (1) - تسمى هذه التعليمات ( التعليمات الخاصه باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنه 2013م ) ويعمل بها من تاريخ اصدارها .
    الماده (2) - يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
    الوزارة : وزارة الشؤون البلديه
    الوزير : وزير الشؤون البلديه
    رئيس الانتخاب : الشخص الذين يعينه الوزير وفقا لاحكام المادة (10) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011م لادارة العملية الانتخابية ضمن حدود منطقه البلدية التي عين فيها .
    المراقبه الدوليه : متابعه ورصد وتقييم مختلف مراحل العمليه الانتخابيه من قبل المنظمات الدوليه الحكوميه المعتمدة من قبل الوزارة بهدف الاطلاع على سير انتخاب المجالس البلديه في المملكه ومراقبتها وتقييم التزامها بالمعايير الدوليه والممارسات الفضله .
    المنظمه الدوليه : اي جهه دوليه سواء كانت حكوميه اوغير حكوميه والتي تعتمدها الوزارة لتشكل بعثه رقابه دوليه لمراقبه انتخابات المجالس البلديه
    المراقب الدولي : الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل المنظمه الدوليه لتمثيلها في عمليه المراقبه والذي يتم اعتماده من الوزارة وحصل على بطاقه اعتماد .
    المراقب الدولي الضيف : الشخص الذي تتم دعوته من قبل الوزارة بصفته الشخصيه دون ان يكون عضو في اي من بعثات الرقابه الدوليه وحصل على بطاقه المراقب الدولي الضيف .
    بطاقه الاعتماد : البطاقه التي تصدر عن الوزارة بمقتضى هذه التعليمات لمنح المراقب حق مراقبه انتخاب المجالس البلديه بناءا على طلب الاعتماد المقدم للوزارة .
    المادة ( 3 ) :-
    أ- يشترط في المنظمة الدولية الحكوميه وغير الحكومية التي ترغب في مراقبه انتخاب المجالس البلديه ان تكون ذات خبرة في مجال مراقبه الانتخابات وتعزيز الديمقراطيه وحقوق الانسان والحاكميه الرشيده .
    ب- تعتمد الوزارة بعثات الرقابة الدوليه ولا يتم اعتماد المراقبين الدوليين كافراد وغير منتميين لمثل هذة البعثات ولا يسمح للمراقبين الدوليين غير المنتمين باحدى بعثات الرقابه الدوليه بمراقبه العمليه الانتخابيه للمجالس البلديه .
    ت- على الرغم مما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة للوزارة اصدار بطاقات اعتماد لافراد معنيين يتم دعوتهم من قبل الوزارة للمشاركه في مراقبه العمليه الانتخابيه وفقا لاحكام الماده ( 9 ) من هذه التعليمات .
    الماده ( 4 )- يشترط فيمن يتم اعتماده مراقبا دوليا ما يلي :
    أ- ان يكون قد اتم الثامنه عشرة من عمرة في اليوم الذي يقدم فيه طلب اعتماده
    ب- ان لا يكون عضوا في اكثر من بعثه رقابه دوليه .
    المادة ( 5 )- تكون اليه اعتماد بعثات الرقابه الدوليه لعمليه انتخاب المجالس البلديه على النحو التالي :
    أ- تقدم المنظمه التي ترغب في مراقبه انتخاب المجالس البلديه طلبا الى الوزارة لاعتمادها لتنظيم بعثه رقابه دوليه .
    ب- تسمى المنظمه الدوليه ضابط ارتباط لتقديم طلب الاعتماد بالنيابة عنها والتنسيق مع الوزارة لإتمام إجراءات الاعتماد .
    ج- تقدم طلبات اعتماد المنظمه الدوليه قبل اليوم المحدد للاقتراع بواحد وعشرين يوما ويحق للوزارة بناءا على تقديرها النظر في الطلبات التي ترد اليها بعد اليوم المحدد لتقديم هذه الطلبات .
    د- يتم تسليم طلبات الاعتماد مباشرة او عن طريق البريد المسجل او البريد السريع او البريد الالكتروني .
    هـ ـ ترسل الوزارة اشعارا اوليا بتسليم طلبات الاعتماد لضابط الارتباط مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس حسب مقتضى الحال .
    و- تدرس الوزارة الطلبات خلال مدة لا تتجاوز خمسه ايام عمل من تاريخ استلام الطلبات وترسل للمنظمه الدوليه من خلال ضابط الارتباط اشعارا ثانيا مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس لتاكيد استيفاء الطلب للشروط الوارده في الفقرة ( أ ) من الماده (3) من هذه التعليمات والموافقه على الاعتماد او بيان النواقص في الوثائق او البيانات المطلوبه .
    ز- للوزارة ان توافق على الطلبات او ترفضها وفي حال الرفض يتم إعلام ضابط الارتباط أو المنظمة الدولية خطيا بمبررات الرفض مباشره او عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس حسب مقتضى الحال
    ح - في حال موافقة الوزارة على طلب الاعتماد تقوم المنظمه الدوليه من خلال ضابط الارتباط بتسميه مرشحيها للمشاركه في بعثه الرقابه الدوليه وفقا للشروط المبينه في الماده ( 4 ) من هذه التعليمات وباستخدام النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغايه
    ط - تسلم طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين من قبل ضابط ارتباط المنظمه الدوليه التي تم اعتمادها للوزارة مباشرة أو عن طريق البريد الالكتروني او المسجل او السريع في موعد لا يتجاوز اربعه عشر يوم قبل اليوم المحدد للاقتراع ويحق للوزارة بناءا على تقديرها النظر في الطلبات التي ترد اليها بعد الموعد المحدد لتقديم هذه الطلبات .
    ي- يمنح ضابط الارتباط اشعارا اوليا من الوزارة لتسلم طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين
    ك- تدرس الوزارة طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين وتتحقق من استيفائهم للشروط الوارده في المـــــاده ( 4 ) من هذة التعليمات خلال خمسه ايام عمل من تاريخ تسلم الطلبات وترسل الوزارة للمنظمه الدوليه من خلال ضابط الارتباط اشعارا مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني او على الفاكس لتاكيد استيفاء الطلب للشروط او بيان اي نقص فيها .
    ل - للوزارة ان ترفض طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين في حال عدم استيفائها لمتطلبات هذه التعليمات وفي حال الرفض يتم اعلام ضابط الارتباط او المنظمه خطيا بمبررات الرفض مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس حسب مقتضى الحال .
    م - تصدر الوزارة بطاقات اعتماد للمراقبين الدوليين الذين تم اعتمادهم وفق للنموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغايه .
    ن - يتم حال وصول بعثه الرقابه الدوليه تسليم بطاقات اعتماد المراقبين الدوليين لضابط الارتباط ويوقع على اقرار باستلامها .
    س- تقوم الوزارة بوضع قاعدة بيانات خاصه بجميع المراقبين الدوليين واسماء المنظمات الدوليين التابعين لها والارقام التسلسليه لبطاقات اعتمادها .
    الماده ( 6 )- تتعهد المنظمة الدولية بالتزام المراقبين الدوليين التابعين لها بمدونه السلوك للمراقبين الدوليين التي تم اعتمادها في نيويورك من قبل الامم المتحده في السابع والعشرين من تشرين الاول في عام 2005 .
    الماده ( 7 )- يجوز للوزارة إنهاء اعتماد اي مراقب دولي يخالف احكام التشريعات النافذه او هذه التعليمات او مدونه قواعد السلوك للمراقبين الدوليين وعلى الوزارة ان تبلَّغ قرار انهاء الاعتماد لضابط ارتباط المنظمه الدوليه التي يتبع لها المراقب او للمنظمه الدوليه ذاتها التي تلتزم بتسليم بطاقه الاعتماد فورا للوزارة.
    المادة (8 ) - للمنظمة الدولية إنهاء اعتماد أي من المراقبين الدوليين التابعين لها لذات الاسباب الوارده في الماده (7) من هذه التعليمات وعلى المنظمه مباشرة او من خلال ضابط الارتباط اعلام الوزارة خطيا بهذا القرار واعاده بطاقة او بطاقات الاعتماد فورا الى الوزارة .
    الماده ( 9 ) - يمكن للوزارة إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين الدوليين الضيوف كالمسؤولين الحكوميين الاجانب المدعوين من قبل الوزارة لمراقبه مراحل محددة من العمليه الانتخابيه .
    الماده ( 10 ) - يتم دعوة المراقبين الدوليين على النحو التالي :
    أ- ترسل الوزارة دعوة للمراقب الدولي الضيف من خلال الجهه التي يتبع لها لمراقبه مراحل محددة من عمليه انتخاب المجالس البلديه .
    ب- اذا وافقت الجهه التي يتبع لها المراقب الدولي الضيف الذي تمت دعوته على حضورة تصدر الوزارة بطاقه اعتماد مراقب دولي ضيف وفقا لنموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغايه .
    ج- يتم تسليم بطاقات الاعتماد للمراقبين الدوليين الضيوف بشكل شخصي .
    د- تعد الوزارة قاعدة بيانات خاصة بالمراقبين الدوليين والضيوف وأسماء الجهات التي يتبعون لها والأرقام التسلسلية لبطاقات اعتمادهم .
    المادة ( 11 ) - تلتزم بعثات الرقابة الدولية والمراقبون الدوليون الضيوف أثناء مراقبتهم العملية الانتخابية بالمبادئ التالية :
    أ- احترام سيادة الدولة والالتزام بالدستور والتشريعات الأردنية النافذة والتعليمات الصادرة عن الوزارة .
    ب- التعاون مع الوزارة وغيرها من المؤسسات الحكومية المعنية ورؤساء الانتخاب .
    ج- عدم التدخل بالعملية الانتخابية أو في عمل القائمين على إدارة الانتخابات او توجيههم .
    د- الامتناع عن القيام عن أي عمل من شأنه يعرقل سير العملية الانتخابية .
    هـ ـ الالتزام الحيادي التام بمعايير العدالة والنزاهة والمهنية أثناء المراقبة وعند إبداء ملاحظاتهم واستنتاجاتهم وتقاريرهم وبياناتهم وإصداراتهم الشفوية والمكتوبة .
    و- الالتزام بالمبادئ الواردة في قواعد السلوك للمراقبين الدوليين .
    ز- حمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن الوزارة وإظهارها .
    المادة ( 12 )- مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذه التعليمات يحق لبعثات الرقابة الدولية والمراقبين الدوليين الضيوف للعملية الانتخابية ما يلي :
    أ- مراقبة جميع مراحل العلمية الانتخابية بدون أي إعاقة لعملهم.
    ب- التواصل مع مختلف الأشخاص المعنيين بالعملية الانتخابية ويشمل ذلك العاملين في العملية الانتخابية من جميع المستويات ورجال الأمن والموظفين الحكوميين وممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين والناخبين ومندوبي وسائل الإعلام وأعضاء فرق المراقبة المحلية وغيرها من المنظمات والأشخاص المهتمين أو المشاركين في العملية الانتخابية .
    ج- الحصول على بطاقات تمكنهم من القيام بمهامهم في مراقبة العملية الانتخابية وتوفر لهم حرية الحركة في جميع أنحاء المملكة دون أي قيود جغرافية .
    د- إصدار ونشر البيانات والتقارير حول ملاحظاتهم واستنتاجاتهم وتوصياتهم بشأن العملية الانتخابية بدون أي تدخل .
    هـ ـ اتخاذ القرارات المتعلقة بطبيعة مهامها الرقابية وحجمها وجدولها الزمني ضمن الحدود المنصوص عليها في هذه التعليمات ، وبدون أي تدخل مبرر .
    و- تنفيذ نشاطات المراقبة الدولية بما لا يتعارض مع التشريعات الأردنية النافذة والتعليمات الصادرة عن الوزارة وبدون أي تدخل غير مبرر .
    المادة ( 13 ) – تلتزم المنظمات الدولية بالنماذج التي تعتمدها الوزارة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات

    نص تعليمات مدونة السلوك والإفصاح الخاصة بالانتخابات البلدية
    رقم (2) لسنة 2013م الصادرة استنادا لإحكام المادتين ذوات الأرقام (10) و(64) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011م
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
    المادة (1) - تسمى هذه التعليمات " تعليمات مدونة السلوك والإفصاح الخاصة بالانتخابات البلدية " ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إصدارها .
    المادة(2)-
    أ. لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011م وتعديلاته
    ب. تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
    الوزير : وزير الشؤون البلدية
    رئيس الانتخاب : الشخص الذي يعينه الوزير بموجب أحكام المادة رقم (10) من قانون البلديات المعمول به لإدارة العملية الانتخابية في منطقة البلدية التي عين فيها .
    القائمين على العملية الانتخابية : أي ممن يتم تكليفهم أو تعيينهم من المرجع المختص للقيام بأي مهمة أو واجب مرتبط بإجراءات العملية الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية .
    شركاء العملية الانتخابية : ممثلو منظمات المجتمع المدني والإعلاميون والمراقبون المحليون والدوليون والمشرفون وممثلو المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنيون بالانتخابات .
    المادة(3)- تسري أحكام هذه التعليمات على رئيس الانتخاب والقائمين على العملية الانتخابية وشركاء العملية الانتخابية ، وعلى كل منهم توقيع تعهد يلتزم فيه بأحكام هذه التعليمات وتبنيها ونشرها بين المعنيين ويتم الاحتفاظ بنسخة من هذا التعهد في ملف كل منهم .
    المادة(4)- ترتكز هذه التعليمات على أسس الشفافية والمساءلة والنزاهة والحيادية والمهنية والعدالة وتكافؤ الفرص والانتماء للوطن .
    المادة(5) - تهدف هذه التعليمات إلى ما يلي :
    أ- تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة ومحايدة وفقا للتشريعات النافذة والتأكد من إجراء الانتخابات البلدية بكفاءة عالية ووفق المواعيد المحددة .
    ب- تعزيز الالتزام بمبادئ الإدارة الانتخابية بما في ذلك النزاهة والحياد والاستقلالية والشفافية والكفاءة والخدمة الجيدة وضمان التزام العاملين بالإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها بالسمات المهنية المطلوبة .
    ج- إرساء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حقوق المواطنين المتساوية للمشاركة في الانتخابات كناخبين ومرشحين .
    د- ضمان إجراء الانتخابات البلدية بشكل منظم ومستقل وبمصداقية .
    هـ- الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى بناء الثقة في العملية الانتخابية للمجالس البلدية .
    و- التعريف بالأخلاقيات الوظيفية والممارسات السلوكية المتوقعة من رؤساء الانتخاب والقائمين على العملية الانتخابية لدى تأدية مهامهم والعقوبات التي تتخذ بحق المخالف لهذه التعليمات .
    المادة(6)- يحظر على كل من رئيس الانتخاب والقائمين على العملية الانتخابية ما يلي :
    أ- التدخل المباشر أو غير المباشر للتأثير على العملية الانتخابية بما في ذلك الحملات الانتخابية أو عملية الاقتراع لأي مرشح ، أو القيام أو المشاركة في تمويل الحملات الانتخابية أو جمع التبرعات لأي مرشح .
    ب- استخدام أي من الصلاحيات أو المواد أو المستلزمات الممنوحة له لأي مصلحة شخصية أو للتأثير غير المشروع على المرشحين أو الناخبين أو المقترعين أو شركاء العملية الانتخابية خلال فترة عمله في الانتخابات البلدية .
    ج- التدخل غير المشروع في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية .
    د- التصريح أو التعبير عن أية وجهة نظر سياسية أو أيديولوجية أو كتابة مقالات أو الاشتراك في ندوات أو برامج معينة يفهم منها أنها انحياز سياسي أو أيديولوجي .
    هـ- حمل أي شارة أو ارتداء أي ذي مدلولات لأحزاب سياسية أو مرشحين أو إلصاق أي ملصقات أو اعلانات ترمز أو تشير إلى اتجاه سياسي أو أيدولوجي .
    و- ارتياد مقرات المرشحين أو الأحزاب السياسية أو التواجد فيها إلا بتكليف من قبل رئيس الانتخاب لاي من القائمين على العملية الانتخابية .
    المادة(7) - يتوجب على القائمين على الانتخابات البلدية ما يلي :
    أ- الالتزام بالتشريعات والتعليمات والتوجيهات ويشمل ذلك :
    1- الالتزام بأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقرة لموظفي الخدمة المدنية والقطاع العام .
    2- الإلتزام بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات النافذة والناظمة للعملية الانتخابية .
    3- احترام أوامر وتوجيهات الرؤساء والالتزام بتنفيذ المهام المنوطة بهم للعملية الانتخابية بنزاهة ومصداقية وعدالة وكفاءة ودقة .
    ب- تبني مبادئ النزاهة والشفافية والحياد والعدالة ويشمل ذلك :
    1- تعزيز الظروف التي تفضي إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة والابتعاد عن أية ممارسات من شأنها الإضرار بنزاهة العملية الانتخابية أو عرقلة العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
    2- التحلي بدرجة عالية من التجرد والحيادية والموضوعية في إدارة العملية الانتخابية وحل المشاكل الناجمة عنها والفصل بالشكاوى أو الاعتراضات والوقوف بمسافة واحدة من كل طرف من أطراف النزاع .
    3- الالتزام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التحيز لأي طرف من أطراف العملية الانتخابية .
    4- عدم القيام بأي عمل في العملية الانتخابية يمكن اعتباره نوعا من أنواع التمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز .
    5- احترام كافة المرشحين والناخبين والمقترعين وأي من شركاء العملية الانتخابية ومعاملتهم بعدالة ومساواة وحيادية ، وتقديم المساعدة لهم لضمان حرية حركة جميع المشاركين في الانتخابات مع مراعاة حدود مسؤولياته ومهامه الوظيفية والحدود المبينة في الأطر القانونية للعملية الانتخابية .
    6- توخي الشفافية في تسيير العملية الانتخابية واعتماد سياسات وإجراءات عمل واضحة ومعلنة وموثقة ومتاحة لكافة الأطراف واعتماد الدقة والمصداقية فيما يتعلق بجمع ونشر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالانتخابات .
    7- الكشف عن أي قصور أو مخالفة أو إساءة استعمال السلطة في إدارة العملية الانتخابية على كافة المستويات إن وجدت ، وإبلاغ الرئيس المباشر فورا عن ذلك .
    ج- عدم قبول أو طلب أي هدايا أو خدمات أو وعود بالمكافأة أو أية امتيازات من أي نوع كانت من أي من المرشحين أو مندوبيهم أو مؤازريهم أو من أي من شركاء العملية الانتخابية من شأنها أن تؤثر على موضوعيته في أدائه لعمله أو مقابل معاملة تفضيلية أو الحصول على وثائق أو معلومات سرية أو غيرها .
    د- الالتزام بالأمانة والسرية ويشمل ذلك :
    1- المحافظة على أمن وسرية الوثائق ومواد ومعدات ومخرجات العملية الانتخابية بما في ذلك صناديق الاقتراع وجداول الناخبين والمقترعين والنماذج والأختام وأوراق ومحاضر الاقتراع والفرز وعدم نقل أو نشر أو تغيير أو استخدام أي منها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره .
    2- احترام سرية الناخبين والمرشحين والمقترعين والمحافظة عليها في جميع الأوقات .
    هـ- تبني الممارسات الإدارية الفضلى ويشمل ذلك :
    1- مع مراعاة أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة ، يجب توخي اتباع الاستحقاق والجدارة والتنافسية في اختيار القائمين على العملية الانتخابية .
    2- توفير الخدمات والمستلزمات الانتخابية المطلوبة من الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز دون تمييز بينها .
    3- التعهد بخدمة المرشحين والناخبين والمقترعين من خلال حسن استقبالهم وإرشادهم وحماية حقوقهم في كافة مراحل العملية الانتخابية ، وتقديم المساعدة للشركاء في العملية الانتخابية.
    المادة(8) - على رئيس الانتخاب و القائمين على العملية الانتخابية الإفصاح خطيا وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية، للمرجع المختص بتعيينه او تكليفه عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تقع منطقة البلدية ضمن اختصاص ومهام أي من رئيس الانتخاب والقائمين على العملية الانتخابية في أي من الحالات التالية :
    أ- إذا كان أي من المرشحين للانتخابات من أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية .
    ب- إذا كان له تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل ما بين مسؤولياته ومهامه الوظيفية وأي من المرشحين وشركاء العملية الانتخابية .
    ج- إذا كان عاملا أو قد عمل لدى المرشح في أي عمل سابق خلال أي من السنوات الخمس السابقة لسنة الانتخابات .
    د- إذا حاول أي من المرشحين التأثير غير المشروع أو التواصل معه حول أي من المسائل الانتخابية التي يعني بها رئيس الانتخاب او القائمين على الانتخابات البلدية .
    المادة(9) تطبق العقوبات الواردة في المادتين 27و62 من قانون البلديات المعمول به بحق من يخالف أحكام هذه التعليمات وفقا لمقتضى الحال.
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

  2. #2
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Fri Sep 2012
    المشاركات
    9,714
    معدل تقييم المستوى
    21474857

    رد: الحكومة تسمح لمراقبين محليين ودوليين لمراقبة الانتخابات البلدية

    مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

  3. #3
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063

    رد: الحكومة تسمح لمراقبين محليين ودوليين لمراقبة الانتخابات البلدية

    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

المواضيع المتشابهه

  1. الإنسان يتثاءب ربع مليون مرة في حياته
    بواسطة الاسطورة في المنتدى منتدى الطب والصحة
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 23-10-2010, 12:45 PM
  2. من ادعيه الرسول
    بواسطة ام شهاب في المنتدى المنتدى الاسلامي العام
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 28-09-2010, 11:42 AM
  3. 10 آلاف دينار تحول دون تخلي عيسى سواقد عن لغة الاشارة
    بواسطة khamis_mms في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 24-03-2010, 05:53 PM
  4. صحراء الفراق
    بواسطة اشرقت في المنتدى الشعر النبطي , الشعر الشعبي
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 12-04-2009, 11:42 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك