قررت وزارة الصحة اخيرا اضافة ثلاثة مراكز صحية شاملة في عمان لاعتمادها لمنح الاجازات المرضية لموظفي القطاع العام لتصبح ستة مراكز نظرا لاتساع مساحة العاصمة وارتفاع عدد سكانها مقارنة مع المحافظات الاخرى.

وحدد التعميم الذي اصدره وزير الصحة عبداللطيف وريكات، المراكز الصحية الشاملة المعتمدة لمنح الاجازات المرضية في العاصمة بخريبة السوق وعمان الشامل وماركا والجيزة وناعور وسحاب لتغطية جميع المناطق خصوصا ان مراكز الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تقع في عمان.

وكان وزير الصحة اصدر في شهر تشرين الثاني الماضي تعميما للمستشفيات والمراكز الصحية لتوضيح آليات منح الاجازات المرضية لموظفي القطاع العام لتنظيمها وفق اسس معتمدة تحقق العدالة وتحفظ حقوق الدولة وتمنع من تسول له نفسه التقاعس عن القيام بوظيفته مستغلا حقه في الحصول على الاجازة المرضية بطريقة غير صحيحة.

وتمنح الاجازة المرضية من خلال مراكز صحية شاملة عددها ثلاثة فقط في كل مديرية صحة في المحافظات باستثناء العاصمة اذ خصص لهذه الغاية ستة مراكز حسب التعميم الذي اوضح آلية منح الاجازة من طبيب المركز ومصادقة رئيسه عليها وتدوين معلومات عن الاجازة المرضية في سجل خاص يتم تزويد وزير الصحة شخصيا بنسخة منه كل شهر.

وتضمن التعميم فتح عيادة خاصة في المستشفى لمنح الموظفين الاجازة المطلوبة من خلال الطبيب العامل في هذه العيادة وبعد الاطلاع على الاسباب الطبية لمنحها وتنسيب الطبيب المعالج ومصادقة مدير المستشفى عليها، وفي حالة عدم تواجده قيام المساعد الفني بالمصادقة عليها وتدوين الاجازة في سجل خاص ليتم تزويد وزير الصحة شخصيا بنسخة منه كل شهر.

ولم يغفل التعميم اهمية تقديم الخدمة الطبية للمرضى من دون تأخير اذ نص على معالجة الموظف في المركز او العيادة ومن ثم توجيهه للجهة المفوضة بمنح الاجازة المرضية مع ضرورة الاشارة الى ساعة حضور الموظف للمعاينة الطبية على نموذج المعاينة والتقرير الطبي المرفق بالاجازة .

وبخصوص الاجازات المرضية التي تمنح من القطاعات الصحية من خارج المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة نص التعميم على منع تفريغها من قبل اطباء وزارة الصحة باي حال من الاحوال.

واستند التعميم في ذلك الى المادة 111 /أ من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته، والتي تنص على ان الاجازة المرضية تمنح من قبل الطبيب العامل في وزارة الصحة واطباء اللجان الطبية تقع على عاتقهم اتخاذ قرار بالإجازة المرضية اذا كانت تزيد على اسبوع نتيجة دخول الموظف المستشفى للمعالجة.

ونص التعميم على عدم تخويل اقسام الاسعاف والطوارئ منح اي اجازة مرضية تزيد على 24 ساعة في حال كانت حالة الموظف تستدعي ذلك وبشرط ان يتم هذا الاجراء بعد الساعة الرابعة مساء.

واكد التعميم ضرورة الاشارة بالتفصيل الى حالة المريض وقيام المناوب الاداري بالمصادقة على الاجازة المرضية بعد توقيع طبيب قسم الاسعاف والطوارئ وتزويد القسم بسجل خاص للإجازات المرضية الممنوحة للموظفين، مشددا على ضرورة تفريغ الاطباء العاملين باللجان الطبية تفرغا كاملا ايام انعقاد عمل هذه اللجان وإبلاغهم بضرورة توخي الجانب الطبي السليم والحقيقي المعزز بالوثائق الصحية عن اعتماد اي اجازة مرضية تزيد على اسبوع او تمديدها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

واكد التعميم ان على مدراء الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية ضرورة ابلاغ الاطباء المصرح لهم بمنح الاجازة المرضية بتزويد الموظف بتقرير طبي مفصل عن حالته الصحية واسباب منح الاجازة المرضية ليقوم بدوره بتقديم الاجازة المرضية والتقرير الطبي الى موقع عمله.