احباب الاردن التعليمي

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: إسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين والأظناء بقضية السيمي تريلات

  1. #1
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063

    إسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين والأظناء بقضية السيمي تريلات

    عمان - بترا - حازم عكروش- حكمت محكمة جنايات عمان امس الثلاثاء باسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين، والاظناء بقضية عطاء امانة عمان الكبرى لشراء السيمي تريلات؛ لشمول التهم المسندة لهم بقانون العفو العام.
    وعقدت المحكمة برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله وحضور المدعي العام القاضي سامر حنون ووكلاء الدفاع عن المتهم عامر البشير والاضناء حسان عبد القادر الحراسيس وسناء حكمت مهيار وقاسم احمد العقاربة وهاشم سعيد بينو وسامي جريس هلسه.
    وكان وكلاء الدفاع قدموا في الجلسة الماضية مذكرات تطالب بإبطال إجراءات التحقيق قبل الدخول في إجراءات المحاكمة، وإسقاط دعوى الحق العام لشمول التهم المسندة للمتهمين بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011.
    وقال القاضي الرواشدة خلال تلاوة قرار المحكمة عملا باحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 تقرر المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المتهم عامر محمد عبد الرحمن البشير بالنسبة لجناية استثمار الوظيفة المسندة اليه وفقا للمادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2و3و4و5 من قانون الجرائم الاقتصادية وعن المتهمة شركة الناصر للصناعة والمنتجات البيئية ذات المسؤولية المحدودة بالنسبة لجناية التدخل باستثمار الوظيفة وفقا للمادتين 175 و80 /2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2و3و4و5 من قانون الجرائم الاقتصادية.
    واضاف وعملا باحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 تقرر المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المتهم عامر البشير والاظناء بالنسبة لجرم استثمار الوظيفة وفقا للمادة 175 من قانون العقوبات والمادة 5/ب من قانون الجرائم الاقتصادية (جنحة هدر المال العام نتيجة خطأ جسيم وفقا للمادة 5/ب من قانون الجرائم الاقتصادية ).
    وكذلك عن المتهمة شركة الناصر للصناعة والمنتجات البيئية ذات المسؤولية المحدودة بالنسبة لجرم التدخل بجرم استثمار الوظيفة وفقا للمادتين 175و80/2 من قانون العقوبات والمادة 5/ب من قانون الجرائم الاقتصادية (جنحة التدخل بجنحة هدر المال العام نتيجة خطأ جسيم وفقا للمادة 5/ب من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة 80 /2 من قانون العقوبات ).


    وحول حيثيات القرار قال القاضي الرواشدة بالتدقيق فيما أثاره وكلاء الدفاع عن المتهم عامر البشير والأظناء حول شمول الجرائم المسندة لموكليهم بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وبالتالي إسقاط دعوى الحق العام عملاً بذلك القانون فإن المحكمة وفي سبيل معالجتها لهذا الدفع بالنسبة للمتهم والأظناء وكذلك بالنسبة للمتهمة شركة الناصر لزاماً عليها البحث فيما إذا كان المتهم عامر البشير قد اتخذ صفة التجريم بالجناية المسندة إليه من أحكام المادة 175 من قانون العقوبات أم من قانون آخر، وهذا يلزم البحث في شروط وأركان الجرم الوارد في المادة 175 من قانون العقوبات.
    واضاف: وبالرجوع إلى نص المادة 175 من قانون العقوبات نجد أنها نصت على ما يلي: (من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة، فاقترف غشاً في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي ومراعاة لفريق او اضراراً بالفريق الآخر او اضراراً بالادارة العامة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم).
    ومن استقراء المحكمة لنص هذه المادة نجد بأنه يلزم لتطبيقها أو انطباقها بأن يكون الفاعل موظفاً عاماً في الدولة أو في إدارة عامة وذلك كما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية في العديد من قراراتها ومنها القرار رقم 1568/2008 تاريخ 14/ 2/ 2008، منشورات عدالة، والقرار رقم 69/2009 تاريخ 20 /5/ 2009، منشورات عدالة، والقرار رقم 205/1998 تاريخ 15 /4/ 1998، منشورات عدالة.
    واشار الرواشدة الى انه وبالرجوع إلى المتهم عامر البشير الذي كان يشغل منصب نائب أمين أمانة عمان الكبرى وقت ارتكاب الجرم فإنه يجب البحث فيما إذا كان المتهم عامر ينطبق عليه وصف الموظف العام وفقاً لقانون العقوبات وتحديداً المادة 169 منه وفيما إذا كانت أمانة عمان تعد إدارة عامة وفقاً لما هو وارد في المادة 175 من قانون العقوبات، أما بالنسبة للمتهم عامر فيما اذا كان يعد موظفاً عاماً أم لا.
    وبين ان المحكمة وجدت ان الموظف العام وفقا للمادة 169 من قانون العقوبات هو كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من أفرادها، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في إدارة عامة. وحيث ان منصب نائب الأمين العام لأمانة عمان ليس وظيفة عامة إذ انه ينتخب انتخاباً من قبل أعضاء مجلس أمانة عمان ولا يدخل أيضاً في ملاك موظفي الأمانة وذلك وفقاً لما جاء بالقرار التفسيري رقم 20 لسنة 1990 المنشور على الصفحة 2180 من الجريدة الرسمية رقم 3733 تاريخ 16/12/1990 والذي جاء فيه: (وحيث ان نائب رئيس مجلس أمانة عمان الكبرى لا يدخل في ملاك وظائف الامانة وجدول تشكيلات موظفيها...) وكذلك جاء فيه: (فما دام ان النائب لا يعتبر موظفا ولا يتقاضى راتبا....)، وبالتالي فإن المتهم عامر البشير لا ينطبق عليه وصف الموظف العام طبقاً لقانون العقوبات.
    أما الشق الثاني من شروط تطبيق أحكام المادة 175 من قانون العقوبات فهو أن يكون الموظف في الدولة أو الإدارة عامة، وهذا يلزم البحث فيما إذا كانت أمانة عمان هي إحدى المؤسسات العامة في الدولة أو أنها إدارة عامة أم لا، وبالرجوع إلى القانون الذي يحكم عمل أمانة عمان الكبرى تجد المحكمة بأن قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 والذي نص في المادة الثانية منه والمتعلقة بالتعريفات بأن تعريف المجلس هو مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس امانة عمان الكبرى او مجلس امانة القدس ويتالف من الرئيس والاعضاء المعينين والمنتخبين، وبالتالي يكون قانون البلديات هو القانون الذي يحكم عمل امانة عمان الكبرى وقد نصت المادة الثالثة في فقرتها أ بأن البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي واداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون ومن هذا التعريف يتضح جلياً بأن البلدية بما فيها أمانة عمان ليست مؤسسة عامة أو إدارة عامة وإنما مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي وإداري.
    ويتضح بشكل مؤكد أن البلدية بما فيها أمانة عمان لا تعامل اموالها كأموال المؤسسات الرسمية والإدارات العامة إذ ان الحجز على أموال البلدية وبيعها يتم بمعرفة دوائر الإجراء (التنفيذ)، أما في حال صدور قرار ضد أي إدارة عامة أو مؤسسة رسمية يتعلق بمطالبات مالية فإن القانون المنطبق هو قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 والذي أوجب في المادة 11 منه انه عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه وليس لدوائر الإجراء بأن تقوم بأي معاملة إجرائية من أجل تنفيذ هذه الأحكام.
    وخلصت المحكمة إلى أن نائب أمين أمانة عمان الكبرى وهو المتهم عامر البشير في هذه القضية ليس موظفاً عاماً وفقاً للتعريف الوارد في المادة 169 من قانون العقوبات، وأن أمانة عمان الكبرى ليست إدارة عامة كالمنصوص عليها في المادة 175 من قانون العقوبات.
    ووجدت أن المتهم عامر البشير قد اكتسب صفة الموظف العام من خلال قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وليس من خلال قانون العقوبات، كما أن أمانة عمان (البلدية) قد شملت أموالها بالحماية الجزائية بمقتضى أحكام المادة 175 من قانون العقوبات بموجب قانون الجرائم الاقتصادية السالف الذكر، وهو ما أكدته محكمة التمييز الأردنية بقرارها رقم 842/2010 تاريخ 19/4/2010، منشورات عدالة وبالرجوع إلى قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 يجب معرفة فيما إذا كان هذا القانون هو قانون إجرائي أم عقابي، وباستعراض مواده تجد المحكمة أنه قانون إجرائي في بعض مواده وتجريمي في مواد أخرى وعقابي تارة ثالثة.
    كما خلصت المحكمة الى ان قانون الجرائم الاقتصادية قانون عقابي وايضا تجريمي اي انه قد جرم اشخاصا ما كانوا ليجرموا بمعزل عن هذا القانون بمقتضى المواد المسندة اليهم,وفي قضيتنا هذه فان المتهم عامر البشير ما كان لينطبق عليه الجرم الوارد في المادة 175 من قانون العقوبات لولا وجود قانون الجرائم الاقتصادية وبالتالي فانه اكتسب صفة التجريم لشموله بأحكام الموظف العام بمقتضي احكام المادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية.
    كما ان العقوبة ايضا جاءت من قانون الجرائم الاقتصادية اذ ان المادة الخامسة في الفقرة أ منها قد نصت على ما يلي: (اذا ارتكب مدير اي هيئة معنوية او موظف فيها او اي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او اي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة ب من المادة 2 من هذا القانون اي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون).
    اذن المادة الخامسة في فقرتها (أ) هي التي قضت بأن تكون عقوبة المتهم عامر البشير العقوبة الواردة في المادة 175 من قانون العقوبات والمادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية هي التي قضت بأن تشمل احكام المادة 175 من قانون العقوبات المتهم عامر البشير, ومن ذلك يتضح للمحكمة أن صفة التجريم والعقوبة الواجب فرضها على المتهم عامر البشير - في حال ثبوتها - كانت من قانون الجرائم الاقتصادية في المادتين الثانية والخامسة فقرة أ وليست من قانون العقوبات.
    وحيث ان قانون الجرائم الاقتصادية غير مستثنى من احكام قانون العفو العام فان محكمتنا تخلص الى ان جناية استثمار الوظيفة المسندة للمتهم عامر البشير مشمولة بقانون العفو العام للعلل والاسباب التي اوردتها محكمتنا اعلاه، وبما ان الجرم المسند للمتهمة شركة الناصر هو التدخل في جناية استثمار الوظيفة المسندة للمتهم عامر فان ما اوردناه بالنسبة للمتهم عامر ينطبق على المتهمة شركة الناصر,لان جرم التدخل هو جرم تبعي مرتبط بالجريمة الاساس من حيث قيامها او زوالها, وعليه يكون ايضا الجرم المسند للمتهمة شركة الناصر وهو جناية التدخل في استثمار الوظيفة مشمول باحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011.
    وقال وكيل الدفاع عن البشير المحامي محمد الحمود بعد صدور القرار لمندوب (بترا) ان المحكمة نطقت بجوهر العدالة وطبقت القانون بشكل سليم وعادل وانصفت المتهمين مشيرا الى ان القرار تطرق الى جميع القوانين المتعلقة بالموظف العام ومنها قانون البلديات الحالي، وعادت للقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين فيما يتعلق بتعريف الموظف العام.
    في حين قال وكيل الدفاع عن المهندسة مهيار المحامي راتب النوايسة ان قرار المحكمة يمثل اعلاء من شأن المؤسسات والقوانين ويشكل تكريسا لمبدأ المشروعية الذي هو عنوان تقدم الدول.
    واعرب عن ايمانه المطلق بان موكلته لم تكن قد ارتكبت اي فعل يخالف القانون او يوجب العقاب الا ان المحكمة تصدت بقرارها هذا الى اجراءات التحقيق والتي كان من المفترض ان تقوم النيابة العامة وفي اثناء مرحلته الاولى باعلان اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام وان لاتصل القضية الى هذه المرحلة.
    وقال ان قرار المحكمة حسم كثيرا من الجدل حول عدد من الدعاوى التي تتطابق ظروفها ووقائعها والتطبيقات القانونية عليها مع هذه القضية لافتا الى الهيئات القضائية سوف تتصدى من تلقاء نفسها الى ما يتعلق بتطبيقات قانون العفو العام.
    واكد النوايسة ان قرار المحكمة لم يكن مبنيا على السلطة التقديرية للمحكمة وانما على نصوص قانونية رصينة واجتهادات قضائية متوفرة صادرة عن محكمة التمييز والديوان الخاص بتفسير القوانين.
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

  2. #2
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat May 2007
    الدولة
    أم الدنيا وارض الكنانه
    العمر
    39
    المشاركات
    120,668
    معدل تقييم المستوى
    21474973

    رد: إسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين والأظناء بقضية السيمي تريلات


    يعطيك العافيه
    على نشر كل جديد
    من الاخبار
    احترامى



  3. #3
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Oct 2008
    الدولة
    jordan land
    العمر
    33
    المشاركات
    21,612
    معدل تقييم المستوى
    21474873

    رد: إسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين والأظناء بقضية السيمي تريلات

    [align=center][tabletext="width:70%;"][cell="filter:;"][align=center] الف شكر على نقل الخبر
    تحياتي [/align]
    [/cell][/tabletext][/align]

  4. #4
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063

    رد: إسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين والأظناء بقضية السيمي تريلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء مشاهدة المشاركة

    يعطيك العافيه
    على نشر كل جديد
    من الاخبار
    احترامى


    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

  5. #5
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063

    رد: إسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين والأظناء بقضية السيمي تريلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة just smile مشاهدة المشاركة
    [align=center][tabletext="width:70%;"][cell="filter:;"][align=center] الف شكر على نقل الخبر
    تحياتي [/align]
    [/cell][/tabletext][/align]
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

المواضيع المتشابهه

  1. اجمل ما قيل عن الحب
    بواسطة الاردن بعيوني في المنتدى عذب الاماكن والمشاعر
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 10-12-2015, 06:26 PM
  2. إخلا ص واحظار النية في جميع الأحوال البارزة والخفية ( الحديث الثاني )
    بواسطة أبو جود في المنتدى المنتدى الاسلامي العام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 21-09-2010, 02:03 PM
  3. تلاوة القران بصوت الشيخ السديس والشريم, ام بي ثري, جودة عالية
    بواسطة السلماني في المنتدى التسجيلات الاسلامية والاناشيد
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 31-03-2010, 10:26 PM
  4. أمن الدولة تحاكم 8 متهمين في أولى قضايا "البورصات
    بواسطة khamis_mms في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 28-03-2010, 12:48 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك