احباب الاردن التعليمي

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: نص قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012

  1. #1
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Thu Dec 2011
    العمر
    33
    المشاركات
    261
    معدل تقييم المستوى
    11267910

    نص قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012

    نص قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012


    المـادة 1
    يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المـادة 2
    أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
    الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب.
    المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
    الرئيس:رئيس المجلس.
    الدائرة:دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها.
    الأردني:الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية النافذ.
    الناخب:كل اردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
    المرشح:الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون.
    المقترع:الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون.
    النائب:المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور وهذا القانون.
    الدائرة الانتخابية المحلية:جزء من المملكة خصص له مقعد واحد أو أكثر من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون
    الدائرة الانتخابية العامة :الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها سبعة عشر مقعدا
    الدائرة الانتخابية :الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة
    لجنة الانتخاب:اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفق أحكام هذا القانون
    رئيس الانتخاب:رئيس لجنة الانتخاب
    مركز الاقتراع والفرز:المكان الذي تحدده لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية لإجراء عملية الاقتراع والفرز
    البطاقة الشخصية:البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة
    بطاقة الانتخاب:البطاقة التي تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق احكام هذا القانون
    المقيم:الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية محلية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة.
    التعليمات التنفيذية:التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق احكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ
    مفوض القائمة:الشخص الذي يفوضه جميع المرشحين في القائمة
    ب- لغايات هذا القانون ، يشمل تعريف ( الدائرة الانتخابية المحلية ) اي دائرة من دوائر البادية ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
    المـادة 3
    أ- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون
    ب- لغايات احتساب عمر الناخب :-
    1- يعتمد التاريخ المحدد ليوم الاقتراع
    2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يعتمد تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لاحتساب عمر الناخب لغايات الانتخابات النيابية التي ستجرى لأول مرة بعد نفـاذ احكامه وللهيئة اعتماد تاريخ لاحق لذلك
    ج- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية.
    د- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :-
    1-المحكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً
    2-المجنون او المعتوه او المحجور عليه لاي سبب آخر
    هـ- لا تقوم الدائرة باعداد بطاقة الانتخاب لمن يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة
    المـادة 4
    فور نفاذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه :-
    أ-تحدد التعليمات التنفيذية أوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها.
    ب- تطلب الهيئة من الدائرة إعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على بطاقة شخصية مثبتاً عليها الرقم الوطني بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحلية المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
    ج- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس.
    د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إصدار بطاقات انتخاب باسمائهم.
    هـ- تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب
    و- تعلن الهيئة بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية عن الانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب لدى الدائرة وتدعو كل ناخب إلى مراجعة الدائرة ليتسلم بطاقته الانتخابية خلال شهر من تاريخ الإعلان وللهيئة تمديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر وفق ما تراه مناسبا.
    ز- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة:-
    1- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بابناء تلك الدائرة
    2- اذا كان في المحافظة اكثر من دائرة انتخابية محلية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية محلية او اكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية محلية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها
    3-اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية محلية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او للمسيحيين ، فله حسب مقتضى الحال ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد
    4-تحدد التعليمات التنفيذية اي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة
    ح- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي :-
    1-في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وبطاقة الانتخاب وتسليمها الى الناخب.
    2-في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة إلى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
    ط- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة، لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في بطاقة الانتخاب المعدة له أو طرأ تغيير على مكان إقامته ولكل شخص لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان ، تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير أو لإعداد بطاقة انتخاب وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية ، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي:-
    1-في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وتعديل بطاقة الانتخاب أو إصدارها ، حسب مقتضى الحال ، وتسليمها إلى الناخب.
    2-في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة إلى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
    ي- 1- تصدر الهيئة قراراتها المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ح) والبند (2) من الفقرة (ط) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب إليها ، وترسل الهيئة نسخاً من قراراتها إلى الدائرة لتقوم بتعديل الجداول وبطاقات الانتخاب أو إصدارها تنفيذاً لتلك القرارات وتسليمها إلى الناخبين.
    2- إذا كان قرار الهيئة رفض طلب الناخب أو الشخص ذي العلاقة تقوم الدائرة بقيد اسماء هؤلاء الناخبين والأشخاص في جداول خاصة بالمعترضين.
    ك- يتم تسليم بطاقة الانتخاب إلى الناخب نفسه أو أي شخص آخر تحدده التعليمات التنفيذية.
    ل- اذا رغب الناخب في الاعتراض على بطاقة الانتخاب وفق احكام هذا القانون وكان قد سبق له ان تسلم بطاقة الانتخاب فلا يقبل اعتراضه شكلا الا بعد اعادتها
    م- تقيد الدائرة اسم الناخب الذي تم تسليمه بطاقة الانتخاب في جداول معدة لذلك وتعتبر هذه الجداول جداول اولية للناخبين
    ن- تقوم الدائرة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدد والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بتزويد الهيئة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها
    المـادة 5
    أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة اخرى تراها الهيئة مناسبة وبتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته وجداول المعترضين في تلك الدائرة ، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية ، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين
    ب- لكل ناخب أو شخص ورد اسمه في جداول المعترضين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
    ج- 1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى أن يعزز اعتراضه بالبينات اللازمة لذلك.
    2 - على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها ، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها وعلى ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب وفق الاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
    3-تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة قابلة للطعن من اي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرضها.
    د- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة ، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
    هـ- بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة
    المـادة6
    أ-عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون، تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
    ب- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.
    ج-1- لا يجوز اجراء اي تعديل على بطاقات الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين
    2- يجوز للدائرة تسليم بطاقة الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين في أي وقت الى نهاية يوم الاقتراع.
    المـادة7
    لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجرى لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، يراعى ما يلي :-
    أ-تعتبر الجداول النهائية لاي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و(د) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول.
    ب-إذا تم إصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ أحكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات لغايات أي انتخابات نيابية تالية بدلا من اصدار بطاقات انتخاب، وعلى المجلس إصدار أي تعليمات تنفيذية لازمة لهذه الغاية.
    ج- على الهيئة اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دورياً بأي اجراءات اخرى تراها مناسبة بما يتفق واحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه
    المـادة 8
    أ- تقسم المملكة إلى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية، وفقا للجدول المرفق في هذا القانون
    ب- يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق احكام المادة (51)
    من هذا القانون بالاضافة للمقاعد التي تحصل عليها النساء وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة
    ج- تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنىمنها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة عشر مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون .
    د- يكون لكل ناخب صوتان على النحو التالي :-
    1-صوت للدائرة الانتخابية المحلية
    2-صوت للدائرة الانتخابية العامة
    المـادة9
    أ- بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور، يتخذ المجلس قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية.
    ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس أن يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.
    المـادة10
    يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-
    أ-ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل
    ب-ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
    ج-ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع
    د-ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
    هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
    و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
    ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
    ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
    ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
    المـادة11
    لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح :-
    ?أ-الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
    ب-موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية.
    ج- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
    د-رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات
    المـادة12
    على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة.
    المـادة13
    لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة .
    المـادة14
    يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل ، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
    المـادة15
    أ- يقدم طلب الترشح في أي دائرة انتخابية محلية من طالب الترشح شخصيا على نسختين الى رئيس الانتخاب في الدائرة التي ينوي الترشح فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه.
    ب- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب .
    ج-1- اذا قرر المجلس رفض طلب الترشح فعليه بيان اسباب الرفض، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية
    2- لطالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر ، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.
    المادة16
    أ- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة إلى المجلس بوساطة مفوض القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به القائمة والوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مفوض القائمة إشعارا بتسلم طلبه
    ب- يرفـق بطلـب الترشــح قائمة بأسماء ما لاتزيد عن سبعة عشر مرشحاً ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الاولوية الذي يختاره مفوض القائمة ، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.
    ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفقة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة حسب مقتضى الحال.
    د-1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة به ، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لاي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ مفوض القائمة قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية
    2- لمفوض القائمة ولكل من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح الطعن في قرار الرفض لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ مفوض القائمة معززا الطعن ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.
    هـ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح فيتم الاستعاضة عنه باسم او اكثر يقدمه مفوض القائمة ممن تنطبق عليه او عليهم شروط الترشيح بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية
    المادة17
    أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس او التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائــرة انتخابيـة على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة باسماء وقوائم المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل
    ب- يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لعرض أسماء و قوائم المرشحين للدوائر الإنتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وعلى المجلس نشر تلك الأسماء والقوائم في صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
    ج- 1- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية
    المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة أو في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من مفوض القائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب وذلك لدى محكمة استئناف عمان.
    2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء وقوائم المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان يكون معززا ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره .
    د- على المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء وقوائم المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة فور تبلغها وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض أسماء وقوائم المرشحين بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وتعتبر هذه الاسماء والقوائم نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.
    المـادة18
    أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية محلية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة.
    ب- يجوز لمفوض القائمة أن يسحب اسم أي شخص من قائمة المرشحين المرفقة بطلب الترشح المقدم بواسطته أو أن يطلب المرشح مباشرة سحب اسمه من تلك القائمة، وفي هذه الحالة يتم تقديم الطلب من مفوض القائمة أو المرشح المعني مباشرة إلى الهيئة ويقدم مفوض القائمة اسماً بديلاً عنه وفقاً للتعليمات التنفيذية
    ج- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع.
    د- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
    المـادة19
    اذا تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة يقرر المجلس فوز اولئك المرشحين بالتزكية
    المـادة20
    تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين.
    المـادة21
    تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة (14) من هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع.
    المـادة22
    أ- على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة.
    ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :-
    1-احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
    2-احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
    3-المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
    4-عدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
    5-عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة اعوانه ومؤيديه في حملته الانتخابية.
    المـادة23
    أ-1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
    2- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.
    3- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ، كما يحظر الصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي او تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة ، ولوزارة الاشغال العامة والاسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور او الرسوم او الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها
    4- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.
    5- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
    ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ومن في حكمها إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون
    المـادة24
    يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في اماكن عملهم ، كما يحظر استخدام اي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لاي مرشح
    المـادة25
    يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.


  2. #2
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063

    رد: نص قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012

    الف شكر على كل جديد
    مع التحيه والاحترااااااام
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

المواضيع المتشابهه

  1. المادة المقررة لمبحث اللغة الإنجليزية لمسار التعليم المهني الشامل
    بواسطة A D M I N في المنتدى اخبار المنهاج الاردني الجديد 2021
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-10-2016, 03:16 PM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-08-2016, 05:52 AM
  3. أسئلة هامة عن الصيام الجزء الثاني
    بواسطة عادل الاسد في المنتدى منتدى شهر رمضان المبارك
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-07-2011, 01:22 PM
  4. سألتني إحدى الطالبات : ( إيش فيها يا أستاذة المسلسلات والأفلام )
    بواسطة هدى الرحمان في المنتدى منتدى الاسرة
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 30-05-2011, 07:16 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك