في قضية غريبة من نوعها دانت محكمة التمييز امرأة تبلغ من العمر 38 عاما بجناية هتك عرض حدث يبلغ من العمر 17 عاما، ونقضت في ذلك حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بإعلان عدم مسؤوليتها عن الجرم باعتبار ان جرم هتك العرض لا يتحقق الا اذا كان المجني عليه في تلك العلاقة الجنسية هو الطرف السلبي اي المعتدى عليه وليس طرفا ايجابيا فاعلا، مشيرا القرار بان الحدث كان فاعلا وليس معتدى عليه وانه انطباقا لاحكام المادة 298 من قانون العقوبات فإن المحكمة تقرر عدم مسؤولية المتهمة عن الجرم بسبب رضاه.

وعللت محكمة التمييز نقضها لقرار عدم مسؤوليتها بان الرضا اذا كان المجني عليه في الفئة العمرية التي تقع ما بين 15-18 عاما لا قيمة قانونية لها ولا يؤخذ به لان ارادته لا يؤخذ بها ولا قيمة قانونية لها ويكون الشخص في هذا العمر تحت الحماية القانونية.

واعتبرت محكمة التمييز في حكمها ان افعال المتهمة تشكل كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298 من قانون العقوبات لان المجني عليه تحت الحماية القانونية ولا يؤخذ برضاه.

ويذكر ان المتهمة التي تبلغ من العمر 38 عاما تعرفت على الحدث الذي يبلغ من العمر 17 عاما قبل ارتكاب الجريمة -التي ارتكبت في كانون الاول الماضي- بأشهر عن طريق الهاتف وتطورت العلاقة بينهما الى علاقة غرامية وتم تحديد موعد للقائهما، رغم ان الحدث من سكان محافظة الكرك وهي من سكان عمان، الا انهما تمكنا من اللقاء في عمان، واصبح يزورها في بيتها مستغلين الوقت الذي يخلو المنزل من ذوي المرأة.

وبين قرار محكمة الجنايات انهما قاما باستئجار شقة مفروشة في مدينة العقبة ليتمكنا من ارتكاب افعالهما مكررة سبع مرات وبعدها طلبت منه هي تسليم نفسيهما للشرطة بسبب ان اهلها اتصلوا بها هاتفيا وقاموا بتبليغ الاجهزة الامنية بسبب تغيبها عن منزل اهلها، لذلك توجها الى شرطة العقبة واعترفا بارتكابهما للجرم وانهما كررا هذه الافعال ثماني مرات.

وجاء في نص قرار محكمة التمييز ان المشرع يقصد حماية الاحداث في الفئة العمرية التي تقع ما بين 15-18 عاما باعتبارهم الطرف السلبي والمجني عليهم في مثل هذه القضايا وان ارادتهم لم تكتمل بشكل كامل في هذا العمر لعدم قدرتهم على تقدير الامور كالبالغين سن الرشد.

ولفت القرار الصادر برئاسة القاضي الدكتور عبد القادر الطورة الى ان المشرع وضع قرينة قانونية قاطعة بأن الشخص الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ليس له اهلية قانونية، مقيدة في الموافقة على السماح للغير بالاطلاع على عورته ومناطق العفة وخدش عاطفة حيائه، وان هذه الارادة بموجب المادة 298 من قانون العقوبات اصبحت معيبة ولا يؤخذ بها ولا قيمة قانونية لها، مما ينبني معه بأن الافعال التي قارفتها المتهمة مع المجني عليه تشكل جناية هتك العرض بحدود هذه المادة لان المجني عليه تحت الحماية القانونية.




المصدر: الحقيقة الدولية