قال وزير المالية سليمان الحافظ إن مجلس الوزراء قرر في جلسة عقدها يوم 21 حزيران الحالي إعفاء مكلفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من الغرامات والفوائد المستحقة عليهم لغاية 30 حزيران وفقا لأسس محددة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء، فقد تضمنت الاسس، ان يتم دفع أصل المطالبة وإعفاء المكلف من الغرامات والفوائد بنسبة 100 بالمئة إذا تم الدفع خلال الشهرين الأولين من تاريخ صدور هذا القرار، ودفع أصل المطالبة بالإضافة إلى 20 بالمئة من الغرامات والفوائد شهريا عن كل شهر من الأشهر التالية للموعد المحدد
في البند (1) ولغاية 31 كانون الاول 2012.
وبيّن وزير المالية في البيان ان هذا الإعفاء الذي سيتم تطبيقه لغاية نهاية العام يشمل غرامات المطالبات المستحقة
عن الفترات الضريبية التي تخص سنة 2009 وما قبلها لضريبة الدخل وضريبة المبيعات وكذلك الفترة الضريبية 12/2009 التي تشمل شهر كانون الأول/2009 وشهر كانون الثاني/2010) بالنسبة لضريبة المبيعات.

وأوضح أن هذا الاعفاء يشمل كذلك غرامات المطالبات التي تصدر خلال فترة تطبيق القرار لضريبة الدخل وضريبة المبيعات وتخص الفترة الواردة في البند (أ) أعلاه، والغرامات المعلقة قبل صدور هذا القرار أو كان المبلغ المستحق غرامات فقط تعفى من 75 بالمئة على أن يسدد الباقي وفقا لما جاء في البندين (1، 2).
وقال انه شمل غرامات القضايا المنظورة اعتراضا و/أو أمام المحاكم المختصة شريطة سحب الاعتراض و/أو إسقاط القضايا في المحاكم المختصة وذلك، وفق آلية يتم وضعها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وقضايا ضريبة المبيعات يتم الإعفاء من الغرامات بعد إجراء عقد مصالحة على الغرامات.
وأكد وزير المالية انه في حال طلب المكلف تقسيط المبلغ فانه يمكن ان يتم ذلك على مدار 12 شهرا كحد أقصى وفق آلية تضعها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
من جهة اخرى قال الحافظ ان مجلس الوزراء قرر اعفاء الاشخاص البالغين حد التسجيل ولم يسجلوا ضمن شبكة مكلفي ضريبة المبيعات من الغرامات المالية المترتبة عليهم شريطة تسجيلهم ضمن شبكة مكلفي ضريبة المبيعات.
واوضح الحافظ في أن هذا الاعفاء سيكون باثر رجعي شريطة قيام المكلفين بدفع اصل الضريبة المستحقة عليهم خلال مدة ستة شهور تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.




المصدر: الحقيقة الدولية - بترا