وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها الأسبوع الماضي، على تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم 36 لسنة 1997.

وشملت تعديلات النظام العاملين بالفئة الواعدة من قطاعات العمل "ميكانيك السيارات، التجزئة والمفرق، الفنادق والمطاعم، محطات المحروقات والغسيل والتشحيم".

ووفق التعديلات الجديدة، بحسب صحيفة "الغد" الاردنية يتم رفع قيمة التصريح السنوي، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار.

وكانت المادة 2 من هذا النظام، التي شملها التعديل، تنص على "يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل أو تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة ما يلي:

أ) ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.

ب) مائة وثمانون دينارا عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة.

ج) مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة.

د) ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة".

أما فيما يتعلق بنص المادة 5 من النظام، فقد تم رفع الرسم الإضافي الذي يستوفى من صاحب العمل بمقدار 70 ديناراً بحيث يصبح 130 دينارا، يخصص لدعم صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

وتنص هذه المادة على:

أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ إضافي مقداره سبعون دينارا عن أي تصريح عمل أو تجديده عن العمال في جميع القطاعات بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة، يخصص لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني".

أما فيما يتعلق برسوم تصاريح عمل عاملات المنازل، فقد عدل النظام الخاص المتعلق برسوم تصاريح العمل ليتم رفع تصريح العمل إلى 300 دينار لعاملة المنزل الأولى، فيما تستوفى 500 دينار عن العاملة الثانية، و800 دينار عن العاملة الثالثة لدى نفس صاحب العمل.

ويبدأ سريان مفعول النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه.

ويطبق هذا النظام على العمال المستقدمين من خارج البلاد لأول مرة بعد نفاذه، باستثناء عاملات المنازل، حيث يشمل العاملات المستقدمات من داخل وخارج البلاد.




المصدر: الحقيقة الدولية - عمان