العربية.نت
وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الـ25 التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام الغذاء، حيث وافق أغلبية الأعضاء على المشروع بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي ظهرت أثناء مناقشة مشروع النظام.

واشتمل مشروع النظام المكون من 46 مادة على تعريفات للغذاء والمواد المضافة وسلامة الغذاء والممارسات الصحية للغذاء وتداول الغذاء والبطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية والمواصفات القياسية للغذاء والاشتراطات البيئية والصحية والعبوة وغيرها.

ومنحت مواد مشروع النظام، الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، وصلاحية فسح الغذاء المستورد حيث لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، ولا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، ولا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك.

ويلزم النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، بالتسجيل لدى الهيئة وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته، كما يتضمن النظام الجديد قائمة بالأغذية التي لا يجب تداولها وهي تلك المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك، والمخالفة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، والأغذية غير السليمة أو المغشوشة، كما نص مشروع النظام على إنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء.

و بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن طلب تعديل المادتين (20 و22) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2/6/1424هـ.

ويستند التعديلان إلى الأمر الملكي رقم (أ/148) وتاريخ 3/12/1431هـ الذي نص على إيجاد لجان قضائية للفصل في القضايا التأمينية لفترة محددة يقوم خلالها المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع هذه اللجان، وهذا مما يوجب إجراء تعديلات تنظيمية على النظام، وقد استمع المجلس إلى العديد من المداخلات بشأن الموضوع.

وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن اللجنة استضافت خلال مناقشتها للموضوع مندوبين من ديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وممثلين عن شركات التأمين، حيث جرى النقاش حول الموضوع ومتعلقاته.

وقد وافق المجلس بالأغلبية على تعديل المادتين 20 و22 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وعلى أن تكون اللجان المكونة بموجب المادتين المعدلتين من اللجان المستثناة المشار إليها في الفقرة (2) من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ ، وذلك إلى حين قيام المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع هذه اللجان المستثناة واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها .