حرر عقد قران رقبة شاب من حبل المشنقة بعد ان قررت محكمة الجنايات الكبرى وقف ملاحقته عن عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت لعقد قرانه على فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عاما كان قد اغتصبها عدة مرات وذلك استنادا لنص المادة 308 من قانون العقوبات.

وتبدأ حكاية هذه الفتاة وهي من مواليد كانون الثاني 1996 عندما غادرت في الثالث من حزيران 2010 منزل اهلها الكائن في محافظة الزرقاء باتجاه السوق لتتفاجأ بسيارة بكب تقف بجانبها لينزل منها المتهم البالغ من العمر 19 عاما ومعه سيدة وليهجما عليها ويرغمانها على ركوب السيارة بينما تسير سيارة اخرى خلفهم تقوم بالمراقبة والحماية وتوجهوا جميعا بها الى منطقة حسبان وهناك نصبوا خيمة وادخلوا الفتاة والتي هي بعمر الاطفال عليها رغما عنها وادخلوا المتهم اليها ليعتدي عليها بكل وحشية دون ان تأخذهم بها اي رحمة أو شفقة, وبالفعل وبكل وحشية تمكن الشاب من اغتصابها.

ولم يكتفوا بذلك بل ابقوها داخل الخيمة ثلاثة ايام ليعتدي عليها كل يوم إلى ان حضرت الشرطة وتمكنت من تحريرها من ايديهم والقت القبض عليهم جميعا.

وحول تقبل الفتاة للزواج من شاب كان اغتصبها قبل الزواج بّين استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية حسين الخزاعي ان طبيعة المرأة تختلف عن الرجل من حيث التقبل مشيرا انه اذا ما قرر الزوجان فتح صفحة جديدة في حياتهما فمن الممكن ان يكملا حياة تكون طبيعة على ان تقوم هي بادارة حياتهما بشكل جيد, لا بد ان يكون لديهما التزام وتعاون الرجل معها ليعوضها عما عانت منه وينسيها الموقف الصعب الذي مرت به بسببه.

ونصح د. الخزاعي الازواج الذين يتزوجون بهذه الطريقة عدم الحديث عن هذا الموضوع بعد الزوج وعدم تذكره والاسراع في الانجاب للانشغال بالحياة ونسيان الماضي, مؤكدا ان لدى المرأة القدرة على الخروج من هذه الازمات اذا ما تعاون معها الزوج ليمحو الصورة السلبية التي تكونت عندها وحتى لا تبقى تظن انه سيكرر مثل هذه الافعال مع فتيات اخريات.

وقضت المحكمة باعلان براءة المتهمين الثلاثة الآخرين من جرم الخطف بالاشتراك وكذلك اعلنت براءتهم عن جناية التدخل بالاغتصاب فيما جرمت المتهم بجناية الاغتصاب طبقا للمادتين 292/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/ب من القانون وقررت الحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت.

ولم يقبل المتهم بحكم الاعدام فطعن به امام محكمة التمييز وارفق مع لائحة التمييز قسيمة عقد زواج من المجني عليها ليفلت من حبل المشنقة وبعد ان تأكدت المحكمة من صحة صدوره كما اكد وكيل المتهم ان المتهم تزوج من المجني عليها زواجا شرعيا صحيحا بموجب وثيقة عقد زواج اجريت في تموز من عام 2011 اي بعد ان اتمت بذلك الفتاة سن الخامسة عشرة وفق ما يتطلبه قانون الاحوال الشخصية المعدل فقررت محكمة الجنايات وقف ملاحقته عن عقوبة الاعدام على ان تستعيد النيابة العامة حقها في اعدامه اذا انتهى الزواج بطلاق المجني عليها دون سبب مشروع قبل انقضاء خمس سنوات على عقد الزواج.

واكد القاضي الشرعي د. اشرف العمري ان قانون الاحوال الشخصية المعدل يمنع اجراء اي عقد زواج لاي كان طالما لم يكمل سن الخامسة عشرة ميلادية تحت اي ظرف من الظروف مشيرا ان القانون لم يستثن اي حالة انما منح صلاحيات للقاضي الشرعي بموافقة قاضي القضاة لبعض الحالات بينها مثل هذه الحالات شريطة ان يكون العمر من (15- 18) عاما وبموجب احكام المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية.









المصدر: الحقيقة الدولية – العرب اليوم