احباب الاردن التعليمي

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 12 من 12

الموضوع: إباحة شرب البيرة ما لم تسكر عند الأحناف [د.الهلالي] ..

  1. #11
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2011
    العمر
    53
    المشاركات
    408
    معدل تقييم المستوى
    101897

  2. #12
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2011
    العمر
    53
    المشاركات
    408
    معدل تقييم المستوى
    101897
    الشيخ حمد الله الصفتي شيخ المذهب الحنفي بجامع الأزهر


    يُنسَبُ إلى أبي حنيفةَ غيرُ مذهبه!!
    بقلم: حمد الله حافظ الصَّفْتـي

    لفضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي ـ كغيره من متفيقهة هذا العصر ـ وَلَعٌ غريب بتبني الآراء الفقهية المهجورة، والعمل على إحيائها تحت دعوى التيسير، وباسم تحقيق المصلحة ورعاية المقاصد الكُلِّية للشريعة، متناسين أن الشريعة كما هي مقاصد وكليات فهي أيضًا أحكام مستقرَّة ومحرَّرة، جرى عليها عمل الأمة شرقًا وغربا.
    والأستاذ وأمثاله أحرار، يرون ما يشاؤون تحت مسؤولياتهم الأدبية، وجمهور الناس أيضًا أحرار في مناقشة تلك الآراء، أو الاكتفاء بتسجيلها بأسماء أصحابها؛ لتكون مثالًا واضحًا أمام الأجيال اللاحقة على مدى الشذوذ الفقهي الذي وصل إليه هؤلاء. لكن إذا جاوز الأمر هذا الحدَّ إلى عزو الأستاذ لإمام من أئمة المسلمين غير مذهبه بدون سند أو حجة؛ فلا بُدَّ حينئذ من مطالبة الأستاذ ـ على الأقل ـ بتصحيح ما قال.
    وقد شاهدتُ لقاءً للأستاذ في برنامج «القاهرة اليوم» على قناة «أوربت»، خلَطَ فيه وخبَط، وأتى بما يُعدُّ من قبيل الشَّطَط، حيث طالب العوام بممارسة الاجتهاد، والتجرؤ على الفتوى، وغمَز تعريف الأصوليين للمباح، واعتبر الهرَجَ والمرَجَ في الفتوى من مظاهر الحرية في الإسلام، إلى آخر ما ذكره هناك من ترَّهات، ربما كان السبب فيها ما دبَّ على البيئة العلمية التي نشأ بها الأستاذ وأمثاله من عدم انضباط بما أصَّله الأئمة السابقون من مناهج الفهم وقواعد الاستنباط وطرق التعامل مع أحكام الشريعة الغراء.
    غير أنه أتى بطامة كبرى حين أباح للناس مطلقًا شرب الخمر المتَّخذ من غير العنب طالما لم يصل شاربه لحالة السُّكْر، مدَّعيًا أن هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، حيث قال فضيلته هناك:
    «إن قول الله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ [المائدة: 90]؛ نزلت في الخمر العنبية، وأما الخمر غير العنبية المتخذة من التمر أو الشعير أو غيرهما، كالبيرة وغيرها، فقد خرج عن كونه خمرًا من العنب، والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: إن الحرام منه هو القدر المسكر، أما القدر غير المسكر فلا، وهذا علم بغض النظر عن قبول الناس له أو لا، فالبيرة ليست متخذة من العنب، ولكن من الشعير، وهذا الشراب كثيره مسكر، فيكون قليله حرامًا عند الجمهور، أما أبو حنيفة فيرى أن القدر المسكر منه فقط هو الحرام، وهذه وجهة نظر أبي حنيفة، وليست مسألة خفية، بل هي من الأمهات المعروفة ... وهذه الأحكام يجب أن تُطرَق وتُعرَف». هذا هو نص كلام الأستاذ، بعد تحويله للفصحى، وواضح من سياق الحديث أنه يقصد مذهب الإمام أبي حنيفة، لا مجرد قوله.
    وهذا الذي يعزوه الأستاذ إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أشنع مما يُعزى إلى مجَّان أصحاب الكلام في كتب الفقه في هذه المسألة، وطوبى للأستاذ فقد أدخل السرور بفتواه على شاربي الويسكي والفودكا والتيكيلا، وغيرها مما لا يتخذ من العنب، ولله في خلقه شؤون.
    والواقع أن الإمام الأعظم لا يقول بهذا الكلام على إطلاقه كما أوهم الأستاذ الناس، وإنما حاصل الأمر أن الفقهاء اختلفوا في الخمر المحرمة: هل هي ما يصنع من العنب فقط، أم تشمل سائر المسكرات؟ فذهب الجمهور منهم مالك ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد إلى أن الخمر تطلق على كل مسكر، سواء اتخذ من العنب أو من غيره، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل مسكر خمر» رواه مسلم، وبقوله: «إن من الحنطة خمرًا، وإن من الشعير خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من الزبيب خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وأنا أنهى عن كل مسكر» رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
    وذهب فقهاء العراق منهم أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن الخمر حقيقةً لا تطلق إلا على ما اتخذ من العنب، بدليل قوله تعالى: ﴿قال أحدهما إني أراني أعصر خمرًا﴾ [يوسف: 36]. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الجماعة إلا البخاري: «الخمر من هاتَيْن الشَّجرتَين: النَّخلة والعِنَبة». وأن إطلاق الخمر على ما سواه ـ كما في الأحاديث التي استدل بها الجمهور ـ على سبيل المجاز لا الحقيقة.
    واتفقوا على أن الخمر الحقيقية يحرُم قليلُها وكثيرُها، ثم اختلفوا في المجازية، فذهب الجمهور إلى حرمة قليلها وكثيرها كذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». بينما ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى الترخيص في قليلها غير المسكر، إذا شُرِب للتَّقَوي لا للتلهي والطرَب، واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الطبراني والنسائي وغيرهما: «حُرِّمت الخمرُ بعينها والسُّكْرُ من كل شراب»، وبأن جمعًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شربوا النبيذ المتَّخَذ من غير العنب، منهم عمر وعلي وابن مسعود. وقد ذكر أدلَّتهم ابن عبد ربه الأندلسي في الجزء الأخير من «العقد الفريد»؛ وهي مما ينقذهم من موقف المخالفة للأدلة الصريحة، مع ما تقرَّر من عُذر المجتهد إذا جانبه الصواب. فقول الإمام بجواز ذلك مشروط بكونه للتقوي لا للَّهو كما يفعله الفسقة، فإن كان للتلهي حرم قليله وكثيره باتفاق.
    قال في الدُّر المختار: «والحلال منها أربعة أنواع، الأول: نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة؛ يحل شربه وإن اشتد، وهذا إذا شرب منه بلا لهو وطرب، فلو شرب للَّهو فقليله وكثيره حرام». اهـ.
    قال ابن عابدين في حاشيته على الدر (10/33): «قال في الدرر: وهذا التقييد غير مختص بهذه الأشربة، بل إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرَب على هيئة الفسقة حرم. قلت: وكان ينبغي للمصنف أن يذكر التقييد بعدم اللَّهو والطرَب وعدم السُّكْر بعد الرابع؛ ليكون قيدًا للكل». اهـ
    وفي القُهِسْتاني: «فإن قصد به استمراء الطعام، والتَّـقَوي في الليالي على القيام، أو في الأيام على الصيام، أو القتال لأعداء الإسلام، أو التداوي لدفع الآلام، فهو المحِلُّ للخلاف بين علماء الأنام». اهـ
    وفي الدُّر المختار كذلك: «والكل حرام عند محمد، وبه يفتى، والخلاف إنما هو عند قصد التقوِّي، أما عند قصد التلهّي فحرام إجماعًا». اهـ
    قال في الحاشية (10/38): «قال في المعراج: سئل أبو حفص الكبير عنه فقال: لا يحل. فقيل له: خالفت أبا خنيفة وأبا يوسف! فقال: إنهما يحلَّنه للاستمراء، والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهي. وعن أبي يوسف: لو أراد السكر فقليله وكثيره حرام، وقعوده لذلك حرام، ومشيه إليه حرام». اهـ
    وفي كتب الفقه المبسوطة والمختصرة نصوص كثيرة تبيِّن أن قول الإمام هو هذا، وكلها متوفرة بين أيدي القراء، فلا نطيل بسرد ما جاء فيها. على أن الفتوى في مذهب الحنفية ليست على هذا القول، بل هي على قول الإمام محمد بن الحسن، وهو موافق للجمهور فيما ذهبوا إليه؛ لقوة الأدلة في جانبهم.
    قال في الدُّر المختار: «(وحرّمها محمد) أي الأشربة المتَّخذة من العسل والتين ونحوهما (مطلقًا) قليها وكثيرها، (وبه يُفتى) ذكره الزيلعي وغيره، واختاره شارح الوهبانية». اهـ
    قال في الحاشية (10/36): «(وبه يفتى) أي بقول محمد، وهو قول الأئمة الثلاثة ... قوله: (الزيلعي وغيره) كصاحب الملتقى والمواهب والكفاية والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والقُهِستاني والعَيْني؛ حيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد؛ لغلبة الفساد. وعلل بعضهم بقوله: لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة ويقصدون اللَّهو والسُّكْر بشربها. أقول: الظاهر أن مرادهم التحريم مطلقًا وسد الباب بالكلية، وإلا فالحرمة عند قصد اللَّهو ليست محل الخلاف، بل متفق عليها كما مر ويأتي». اهـ
    إلى غير ذلك من نصوص، تعتبر الفتوى معها بقول الإمام تقديمًا للمرجوح وإفتاءً بالضعيف غير المعتمد، وهو ما لا يقبله عالم، فضلًا عن عالم ورِع. ولعل الأستاذ لا يذكر ما قرَّره أهل العلم في هذا الشأن؛ فلنذكِّره به، والله المستعان.
    قال الإمام ابن الصلاح في (أدب المفتي 1/63): «اعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتواه أو عمله موافقًا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقيُّد به فقد جهل وخرق الإجماع».
    وفي (الفتاوى الكبرى 4/304) للعلامة ابن حجر الهيتمي: «وسئل رحمه الله تعالى: هل يجوز العمل والإفتاء والحكم بأحد القولين أو الوجهين وإن لم يكن راجحًا، سواء المقلد البحت والمجتهد في الفتوى وغيره؟ فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله: في «زوائد الروضة»: إنه لا يجوز للمفتي والعامل أن يفتي أو يعمل بما شاء من القولين أو الوجهين من غير نظر. قال: وهذا لا خلاف فيه، وسبقه إلى حكاية الإجماع فيهما: ابن الصلاح والباجي من المالكية». اهـ.
    وقال العلامة قاسم في (تصحيح القدوري ص1): «إني رأيت من عمِلَ في مذهب أئمَّتنا رضي الله عنهم بالتشهي، حتى سمعت من لفظ بعض القضاة: هل ثَمَّ حَجْر؟ فقلت: نعم، اتباع الهوى حرام، والمرجوح في مقابلة الراجح كالعدم، والترجيح بغير مُرجِّح في المتقابلات ممنوع». اهـ
    وقال الإمام ابن عابدين في (شرح رسم المفتي ص1): «اعلم أن الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه، فلا يجوز له العمل أو الإفتاء بالمرجوح إلا في بعض المواضع، وقد نقلوا الإجماع على ذلك». اهـ
    والحاصل أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه لا يقول بحلِّ ذلك على إطلاقه، وإنما بشرط شربه للتقوِّي لا للَّهو والطرَب، وهو شرط لا يوجد مقدَّمه في هذا الزمان، وما كان ينبغي للأستاذ أن يتحدث بهذا الأمر أصلًا على مرأى ومسمع من العوام ـ لو صح ما نقله عن الإمام ـ فكيف به وقد بدَّله وغيَّره، وقد قام كثير من الأزهريين الأفاضل باستنكار ما أفتى به، فزادهم الله تعالى غيرة على دينه، وألهمنا جميعًا رُشدنا، وما ذلك على الله بعزيز.
    * * *

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. مهزلة مراكش تتحوّل إلى نكتة كبيرة!
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى اخبار الجزائر
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-06-2011, 04:51 PM
  2. أئمة مسلمون في أمريكا : محارق اليهود لا يمكن إنكارها
    بواسطة الاسطورة في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-09-2010, 12:33 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك