احباب الاردن التعليمي

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: مشروع قانون السلطة القضائية .. استقلال مالي وإداري بموازنة مستقلة

  1. #1
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063

    مشروع قانون السلطة القضائية .. استقلال مالي وإداري بموازنة مستقلة

    عمان عبد الرزاق ابو هزيم - كشف مشروع قانون السلطة القضائية عن اعادة رفع سن القاضي لغايات التعيين الى 27 عاما بدلا من 25 عاما ، بالاضافة الى تمتع السلطة القضائية باستقلال مالي واداري ويكون لها موازنة مستقلة يتم ادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
    وحسب المشروع الذي حصلت الرأي على نسخة منه وتم مناقشته من كبار القضاة بالاضافة الى مروره على جميع القضاة وسيتم ارساله للحكومة الاسبوع المقبل بعد اجراء التعديلات عليه عقب ورشة العمل التي عقدت في البحر الميت مؤخرا .وبموجب مسودة القانون ستشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان والزرقاء ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة الرئيس.
    كما سيتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز بقرار من رئيس المحكمة.
    كما سينشأ مجلس قضائي يتولى وحده جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة المشمولين باحكام هذا القانون ومدير التفتيش القضائي للمحاكم النظامية.
    وسيتم تأسيس معهد يسمى المعهد القضائي الأردني يحدد هيكله واهداف وآلية عمله بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس قاض لا تقل درجته عن الخاصة مديرا للمعهد.
    وتاليا نص مسودة مشروع القانون :

    يسمى هذا القانون قانون السلطة القضائية رقم ( ) لسنة ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

    مبادئ عامة
    المادة 2
    التعريفات: يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل قرينة على غير ذلك:
    1 – المجلس - المجلس القضائي
    2 – الرئيس – رئيس المجلس
    3 – الوزارة – وزارة العدل
    4 – الوزير – وزير العدل
    5 – الامانة العامة – الامانة العام للمجلس
    6 – الامين العام – امين عام المجلس
    7 – القاضي – كل قاض معين وفقا لاحكام هذا القانون
    المادة 3 - العدل اساس الملك والسلطة القضائية سلطة مستقلة وتصدر احكامها باسم الملك.
    المادة 4 – القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
    المادة 5 – تتمتع السلطة القضائية باستقلال مالي واداري.
    المادة 6 – يكون للسلطة القضائية موازنة مستقلة يتم ادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

    تشكيل المحاكم واختصاصاتها
    المادة 7 – أ – تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد الحقوقية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون آخر.
    ب – تمارس محاكم القضاء الاداري حق القضاء في المسائل التي تدخل في اختصاصها وفقا لاحكام القانون.
    المادة 8 –
    أ – تشكل محاكم تسمى (محاكم صلح) في المحافظات او الالوية او الاقضية او أي مكان اخر بمقتصى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به.
    ب – تنعقد محكمة الصلح من قاض فرد يعرف بقاضي الصلح.
    ج – لرئيس محكمة البداية تكليف أي من قضاتها بمهام قاضي الصلح فيها بالاضافة الى عمله.
    المادة 9
    أ – تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات او الالوية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة ويكون لها:
    1 – بصفتها الابتدائية: صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والجزائية التي لم تنط صلاحية القضاء فيها لاي محكمة اخرى.
    2 – بصفتها الاستثنافية:

    صلاحية النظر
    أ – في الطعون الموجهة الى الاحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على انها تستأنف الى محاكم البداية.
    ب – في الطعن بأي حكم يقضي أي قانون اخر استئنافه الى محاكم البداية.
    ج – تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية اخرى للنظر في الدعاوى الجزائية بقرار من رئيس المحكمة والذي له انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل منهما وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك, وتضم كل غرفة هيئة واحدة او اكثر وفقا لما يحدده رئيس محكمة البداية حسب الحاجة.
    المادة 10
    أ – تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض فرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية.
    ب – وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي:
    1 – من قاض فرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح او أي قانون اخر.
    2 – من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية.
    3 – من ثلاثة قضاة عند النظر في القضائيا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
    ج – تنعقد محكمة البداية من قاضيين عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية بصفتها الاستتئنافية.
    د – عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فاكثر يرأسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة وتصدر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
    ه - اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي يسمي رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره الاجراءات السابقة.
    المادة 11
    أ – تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان والزرقاء ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة الرئيس.
    ب – تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية للنظر في الدعاوى الجزائية بقرار من رئيس المحكمة والذي له انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل منهما اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك, وتضم كل غرفة هيئة واحدة او اكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة.
    المادة 12
    تنعقد محكمة الاسئناف من ثلاثة قضاة وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالاكثرية.
    المادة 13

    تنظر محكمة الاستئناف
    أ – في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة عن أي محكمة من محاكم البداية.
    ب – في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على استئناف الحكم اليها.
    ج – في أي استئناف او طلب يقدم اليها بمقتضى أي قانون اخر.
    المادة 14
    أ – 1 – تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس واحد وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة او رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة.
    2 – اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الاقدم.
    3 – تصدر المحكمة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
    ب – تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية للنظر في الدعاوى الجزائية, وتضم كل غرفة هيئة او اكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة.
    ج – اذا اقتضى انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وكان عدد اعضاء الغرفة المعنية غير كاف لاتمام العدد اللازم للهيئة العامة, يقوم رئيس محكمة التمييز باكمال العدد من اعضاء الغرف الاخرى.
    المادة 15
    أ – يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاسئناف والتمييز بقرار من رئيس المحكمة.
    ب – يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من رئيس المحكمة.
    ج – يراعي رئيس المحكمة الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما امكن رغبة القاضي.
    د – لرئيس كل من محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم البداية حسب مقتضى الحال تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية اخرى في المحكمة ذاتها بالاضافة الى عمله, وفقا لاحتياجات العمل في تلك المحكمة.
    المادة 16:

    تنظر محكمة التمييز
    أ – بصفتها الجزائية:
    1 – في المواجهة الى الاحكام او القرارات المقدمة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الجنائية.
    2 – في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينض أي قانون على عرضها الى محكمة التمييز.
    ب – بصفتها الحقوقية:
    1 – في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى البدائية الحقوقية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرين الف دينار على ان تنظر الدعاوى الحقوقية المميزة اليها قبل نفاذ احكام هذا القانون.
    2 – اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض.
    3 – على طالب الاذن ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة التي يستند اليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلا.
    المادة 17
    اذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في الفقرات التالية يحق لاي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز ان يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينهما رئيسا وقاض ثالث من قضاة المحاكم الاتي بيانها:
    أ – اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث.
    ج – اذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الاحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية احدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس اعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي احد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف.
    د – اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قضية تتعلق بالاحوال الشخصية بين اشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستنارة برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية.
    وفي جميع الحالات السابقة تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الاقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها ان تؤجل جميع الاجراءات الى ان تفصل المحكمة الخاصة في الامر العروض عليها.
    ه - عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.

    الفصل الثاني
    المجلس القضائي
    المادة 18
    ينشأ مجلس قضائي يتولى وحده جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة المشمولين باحكام هذا القانون ويتألف من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من:
    أ – رئيس المحكمة الادارية العليا نائبا للرئيس.
    ب – رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.
    ج – اقدم قاضيين في محكمة التمييز.
    د – رؤساء محاكم الاستئناف.
    ه - مدير التفتيش القضائي لمحاكم النظامية.
    و – الامين العام للوزارة.
    ز – رئيس محكمة بداية عمان.
    المادة 19
    أ – 1 – في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئيس المحكمة الادارية العليا رئاسة المجلس واذا غاب الاثنان يتولى رئاسته اقدم الحاضرين.
    2 – في حال غياب رئيس المحكمة الادارية العليا يحل محله من يليه في الاقدمية من قضاة تلك المحكمة.
    3 – في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام لدى محكمة استئناف عمان.
    4 – في حال غياب احد اعضاء محكمة التمييز يحل محله من يليه في الاقدمية.
    5 – في حال غياب مدير التفتيش يحل محله الذي يليه في الاقدمية.
    6 – في حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله اقدم الاعضاء في تلك المحكمة.
    ب – تعني كلمة (الغياب) لاغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة او خلو المنصب.
    ج – يكتسب أي قاضي اكمل اربع سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب (نائب رئيس محكمة التمييز) مهما كانت الوظيفة التي يشغلها.
    المادة 20
    أ – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس في محكمة التمييز او في أي مكان اخر يختاره الرئيس.
    ب – يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية الملطلقة لمجموع اعضائه, وعند تساوي الاصوات ينضم الى المجلس اقدم قاض في محكمة التمييز.
    ج – للمجلس ان يطلب من أي دائرة رسمية او غيرها كل ما يراه من بيانات ووثائق لازمة لاداء مهامه.
    المادة 21
    تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر افضاؤها بمثابة افشاء سر المداولة لدى المحاكم.
    المادة 22
    للمجلس وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالسلطة القضائية بما في ذلك اجراءات التقاضي وحساب القضاة في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء وتأخذ الحكومة رأيه بالتشريعات المقترحة في هذه المجالات.

    الفصل الثالث
    الامانة العامة للمجلس
    المادة 23
    أ – تنشأ لدى المجلس امانة عامة برئاسة امين عام يحدد تشكيلها ومهامها وصلاحياتها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
    ب – بناء على تنسييب الرئيس يعين الامين العام للمجلس من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن الخاصة بقرار من المجلس وتنسيب من الرئيس.
    ت – تعد الامانة العامة في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرض على المجلس لاقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير الى الملك.

    الفصل الرابع
    المكتب الفني لمحكمة التمييز
    المادة 24
    أ – ينشأ في محكمة التمييز مكتب يسمى (المكتب الفني لمحكمة التمييز) مهمته تقديم الدعم القانوني والفني والاداري لها ويمارس عمله بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الادارية والمالية بموجب نظام خاص.
    ب – يعين مدير المكتب الفني من بين قضاة الدرجة العليا بقرار من المجلس بتنسيب الرئيس.

    الفصل الخامس
    النيابة العامة
    المادة 25
    أ – يعين قاض من قضاة الدرجة العليا باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز.
    ب – يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.
    ج – يعين لدى كل محكمة بداية قاض او اكثر باسم المدعي العام.
    د – يجوز تعيين مدع عام لدى أي محكمة صلحية.
    ه - يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة اليهما.
    المادة 26
    أ – يتولى ممثلو النيابة العامة كل ضمن دائرة اختصاصه, اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.
    ب – يحق للنائب العام او المدعي العام, كل ضمن دائرة اختصاصه, ان يطلب انتداب أي ضابط من ضباط الشرطة بصفتهم ضابطة عدلية, ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة او مؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام.
    ج- يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب أي من ساعديه او أي مدع عام ليتولى المرافعة في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذك.
    المادة (27)
    جميع اعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ اوامره واوامر رئيس النيابة العامة في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بالمجلس.
    المادة (28)
    - يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فميا يتعلق بوظائفهم القضائية.
    المادة (29)
    - تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.

    الفصل السادس
    (المحامي العام المدني)
    المادة (30)
    أ‌- يعين قاض من قضاة الدرجة العليا بوظيفة (المحامي العام المدني) ومساعدين له من بين القضاة بقدر الحاجة.
    ب‌- يتولى المحامي العام المدني العام ومساعدوه الذين يعينون او ينتدبون وفقاً لاحكام هذا القانون تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة سواء اقامتها الحكومة او اقيمت عليها.
    ج- يرتبط المحامي العام المدني ومساعدوه اداريا بالرئيس ويكون كل منهم مسؤولا عن جميع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة بشأنها لصالح الحكومة في المحاكم ودوائر التنفيذ ويكون لمحامي العام المدني المسؤول المباشر عن مساعديه وعن الموظفين والكتاب المعينين في دائرته.
    د- للمحامي العام المدني ان يكلف اياً من مساعديه لتمثيل الحكومة في المحاكم بصفة دائمة او مؤقتة وله بموافقة الرئيس اذا اقتضت الضرورة ذلك ان ينتدب عنه اياً من المدعين العامين او مساعدي النيابة العامة لهذه الغاية.
    ه- يترتب على موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التعاون الكامل مع المحامي العام المدني في سياق قيامه باعماله ومهامه المنوطة به بمقتضى هذا القانون او أي قانون آخر وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق يطلبها منهم وذلك تحت طائلة المسؤولية.
    و- يقدم المحامي العام لمدني تقريرا شهرياً الى كل من الرئيس ووزير العدل ووزير المالية عن سير القضايا التي يمثل الحكومة فيها والاحكام التي يتولى تنفيذها كما يقدم تقريرا سنويا عنها في نهاية تشرين الثاني الى الرئيس ووزير العدل ويقوم الوزير برفعه الى مجلس الوزراء.

    الفصل السابع
    (التفتيش القضائي)
    المادة (31)
    1- ينشأ بموجب احكام هذا القانون مديرية تابعة للمجلس تسمى مديرية التفتيش القضائي تتكون من:-
    أ‌- مدير يعين بقرار من المجلس من نواب الرئيس.
    ب‌- عدد من المفتشين من القضاة الذين لا تقل درجة أي منهم عن الاولى ولا تقل خدمة أي منهم القضائية عن خمسة عشر عاماً.
    2- يقدم مدير التفتيش الى الرئيس تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة واعوان القضاة وشؤون المحاكم والنيابة العامة.
    3- تحدد مهام المفتشين وصلاحياتهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

    الفصل الثامن
    (المعهد القضائي الأردني)
    المادة (32)
    أ‌- يؤسس لدى المجلس معهد يسمى (المعهد القضائي الأردني) يحدد هيكله واهدافه وآلية عمله بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
    ب‌- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس قاض لا تقل درجته عن الخاصة مديرا للمعهد.

    الفصل التاسع
    (التعيين)
    المادة (33)
    يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون:
    أ‌- أردني الجنسية لا يحمل جنسية دولة اخرى.
    ب‌- أكمل السابعة والعشرين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
    ج- متمتعاً بالاهلية المدنية غير محكومة بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية.
    د- غير محكوم من محكمة او مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله عفو عام.
    ه - محمود السيرة وحسن السمعة.
    و- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية او على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
    ز- وان يكون:
    1- قد عمل محامياً استاذاً او من العاملين في المحاكم او أي من اجهزة وزارة العدل، لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق او لمدة سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق وان لا يزيد عمره عن 45 عاما عند قبوله في المعهد.
    2- حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي.
    المادة (34)
    على الرغم مما ورد في أي قانون اخر لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته لخدمة القضاء على ان تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى، وذلك من قبل لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة العليا، ويتم الاعلان عن جميع هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الرئيس.
    المادة (35)
    1- يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للجلس انهاء خدمته خلال تلك المدة اذا تبين له عدم كفاءته او عدم لياقته الشخصية او الخلقية وفقاً للاعتبارات التي يراها المجلس، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ احكام هذا القانون، ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية.
    2- تعتبر خدمة القاضي منتهية بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.
    3- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) يكون القاضي المعين في الدرجة السادسة تحت التدريب لمدة سنة وينظر فقط في الدعاوى التي تحال اليه من رئيس المحكمة.
    المادة (36)
    أ‌- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ،ب،ج،د،ه،و) من المادة (33) من هذا القانون يشترط في من يعين رئيساً لمحكمة التمييز ان يكون من نواب رئيس محكمة التمييز ممن عملوا في سلك القضاء مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة منها سبع سنوات خدمة قضائية متصلة تسبق التعيين.
    ب‌- يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وانهاء خدمته بإرادة ملكية سامية.
    المادة (37)
    أ‌- يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الرئيس وقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كلما امكن ذلك.
    ب‌- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في ادنى مربوط الدرجة التي يراها مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة اعلى من الدرجة التي يشغلها اقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.
    ج- تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا استاذا بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على ان يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون اتمامها المرض المقعد او الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.
    المادة (38)
    أ‌- يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي:
    (اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاً للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).
    ب‌- يؤدي كل من رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الادارية العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.
    ج-يؤدي القاضي من شاغلي الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة امام المجلس أما القضاة الآخرون فيؤدون القسم امام رئيس محكمة التمييز.

    الفصل العاشرة
    (واجبات القضاة)
    المادة (39)
    أ‌- لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الاعمال التجارية او عضوية مجلس ادارة او شركة او مؤسسة او سلطة او أي وظيفة او مهنة اخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.
    ب‌- يجوز للقاضي ان يعين محكما بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا كانت الحكومة او احدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع المراد فصله بطريق التحكيم او كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق بتقدير بدل اتعاب القاضي المحكم.
    المادة (40)
    لا يجوز للقاضي ان يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول ولا ان ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل ان يسمح الرئيس له خطياً بذلك.

    الفصل الحادي عشر
    (الترفيع)
    المادة (41)
    أ‌- يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة اعلى على اساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس ووفقاً لتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع اعمالهم، مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم وعند التساوي يرجح القاضي الأقدم على ان يقترن قرار الترفيع بإرادة ملكية سامية.
    ب‌- تحدد اقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:
    1-من يتقاضى راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة.
    2- وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم فيها الاسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.
    3- وعند التساوي يعتبر الاسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الاقدم.
    4- وعند التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا اتحدت يرجع الى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سناً.
    ج- تحدد اقدمية القاضي الذي يعاد الى الخدمة او الذي يعين لأول مرة في قرار التعيين ذاته في ادنى مربوط الدرجة التي يعين فيها.
    المادة (42)
    أ‌- لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة اعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة وتعطى الاولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن يحمل مؤهلا علميا اعلى او اشترك في دورات المعهد القضائي التي يحددها المجلس.
    ب‌- على القاضي الذي اكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ان يقدم عند ترفيعه من الدرجة السادسة الى الخامسة بحثا قانونيا يناقش من قبل لجنة تشكل من رئيس وعضوين لا تقل درجة أي منهم عن الخاصة يسميهم المجلس لقبول البحث او رفضه لغاية هذا الترفيع.
    المادة (43)
    يجوز للمجلس حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة اذا فرضت على القاضي احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (61) من هذا القانون وتحجب اذا فرضت على القاضي احدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من تلك المادة اكثر من مرة خلال ثلاث سنوات او اقترنت احداهما بعقوبة اخرى.

    الفصل الثاني عشر
    (النقل والانتداب والإعارة والاستقالة وانتهاء الخدمة)
    المادة (44)
    أ‌- ينقل القضاة من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس.
    ب‌- لا يجوز نقل أي قاض الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة استئناف مدة لا تقل عن سنتين كما لا يجوز نقل أي قاض الى محكمة الاستئناف الا اذا عمل في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى مدى لا تقل عن ثلاث سنوات.
    المادة (45)
    أ‌- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر في حالة الضرورة للمجلس بتنسيب من الرئيس ندب أي من اعضائه، وللرئيس ان ينتدب أي قاضي لأي محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة العامة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة والواحدة.
    ب‌- للمجلس يتسبب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.
    ج-يراعى في الانتداب ان لا تكون الوظيفة او العمل الذي انتدب اليه القاضي ادنى درجة من درجته او العمل المنوط به.
    د- للرئيس بتنسيب من الوزير انتداب أي قاض للقيام بمهام الامين العام للوزارة لمدة ثلاثة اشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية.
    ه- للرئيس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
    و- للمجلس بتنسيب من الرئيس وموافقة القاضي تكليفه بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة للمدة التي يراها مناسبة.
    المادة (46)
    أ‌- للمجلس بتنسيب من الوزير تعيين قاضيا لا تقل درجته الخاصة ليشغل وظيفة امين عام الوزارة.
    ب‌- 1- يجوز بموافقة القاضي اعارته او انتدابه الى الحكومة الاردنية او الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الاقليمية او الدولية اوالمؤسسات الرسمية العامة المحلية او الدوائر المحلية غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس، على ان تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة المفعول.
    2- لا يجوز ان تزيد مدة إعارة القاضي على ما مجموعه سبع سنوات طيلة مدة خدمته القضائية.
    المادة (47)
    تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
    المادة (48)
    على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتقرير لجنة مؤلفة من خمسة قضاة من قضاة الدرجة العليا يعينها المجلس من غير اعضائه لمدة سنتين ان:-
    أ‌- يحيل الى التقاعد رئيس المحكمة الادارية العليا او أي قاض اكمل مدة التقاعد المدني.
    ب‌- يحيل أي قاضي علىالاستيداع او ينهي خدمته اذا لم يكن مستكمل المدة اللازمة لاحالته على الاستيداع.
    ج-لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع احالته عن التقاعد او الاستيداع او انهاء خدمته.

    الفصل الثالث عشر
    (المحاكمة والتأديب)
    المادة (49)
    لا يجوز عزل القاضي او الاستغناء عن خدمته او تنزيل درجته الا بقرار من المجلس وارادة ملكية سامية.
    المادة (50)
    أ‌- للرئيس حق الاشراف الاداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضائها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها.
    ب‌- كما ان للرئيس ولرئيس النيابة العامة حق الاشراف الاداري على جميع اعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الاشراف على اعضاء النيابة التابعين له.
    ت‌- للرئيس حق الاشراف على اداء المحامي العام المدني ومساعديه وفقاً للتشريعات النافذة المفعول.
    المادة (51)
    للرئيس من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب مدير التفتيش او رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطياً الى كل ما يقع منه من مخالفة لواجبات او مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري.
    المادة (52)
    أ‌- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس في مدة الاربع وعشرين ساعة التالية، وللمجلس ان يقرر بعد سماع اقوال القاضي اما الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة واما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة.
    ب‌- 1- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، لا يلاحق القاضي على أي شكوى جزائية تتعلق باعمال وظيفته او بسببها او ناتجة عنها او في اثناء قيامه بها الا باذن من المجلس.
    2- للمجلس، في أي شكوى جزائية مشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام او الاطلاع على أي بينة اخرى بما في ذلك سماع اقوال الشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان يأذن وحسب الاصول بملاحقة القاضي اذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي او توقيفه او الافراج عنه.
    3- اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته.
    المادة (53)
    يجوز للمجلس ان يكف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب الرئيس.
    وللمجلس ان يقرر وقف صرف ما لا يزيد عن نصف راتب القاضي وعلاواته وله ايضا ان يعيد النظر في كل وقت بقرار كف اليد او وقف صرف الراتب واذا لم تسفر الاجراءات عن ادانة القاضي يتقاضى ما اوقف صرفه من الراتب والعلاوات.
    المادة (54)
    أ‌- يشكل مجلس التأديب من ثلاثة قضاة على الاقل من قضاة الدرجة العليا يعينهم المجلس من غير اعضائه ويسمى من بينهم رئيسا ويجوز للمجلس ان يعين اكثر من هيئة واحدة.
    ب‌- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالاجماع او بالاكثرية.
    المادة (55)
    تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب من الرئيس وقرار من المجلس.
    المادة (56)
    أ‌- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة او التهم المسندة اليه والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور امامه، وعلى المجلس التأديبي مباشرة الاجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم اللائحة له.
    ب‌- للمجلس التأديبي ان يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله ان ينتدب احد اعضائه للقيام بذلك وللمجلس التأديبي او العضو الذي ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع اقوالهم او طلب اية بينة اخرى.
    ت‌- اذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بينالتكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة ايام ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وادلة الاتهام.
    د- عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس التأديبي ان يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وتتبع في ذلك احكام المادة (53).
    ه- اذا تبين للمجلس التأديبي ان المخالفة التي اسندت للقاضي المحال اليه للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه ايقاف اجراءات التأديب واحالة القاضي مع محضر التحقيق الذي اجري معه والاوراق والمستندات الاخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص او الى المحكمة المختصة للسير في الدعوى وفقاً لاحكام القانون.
    ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي اجراء تأديبي بحق القاضي او الاستمرار في أي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى او الدعوى الجزائية التي قدمت ضده.
    و- ان تبرئة القاضي من الشكوى او الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى احكام الفقرة (ه) من هذه المادة او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا ادين بها.
    المادة (57)
    تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها او باحالته على التقاعد او الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية او الحقوقية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس ان يحيل القضية الى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي او احالته على التقاعد او الاستيداع اذا رأى مبرراً لذلك.
    المادة (58)
    تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي بشخصه أمام المجلس التأديبي او ينيب عنه أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي للحضور فاذا لم يحضر ولم ينب عنه أحد تجري محاكمته غيابيا.
    المادة (59)
    يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا.
    المادة (60)
    أ‌- كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل بمس الشرف او الكرامة او اللياقة يشكل خطا يعاقب عليه القاضي تأديبيا.
    ب‌- ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام.
    المادة (61)
    يجوز للمجلس فرض العقوبات التأديبية التالية:
    أ‌- التنبيه.
    ب‌- الانذار.
    ج- الحسم من راتب.
    د- تنزيل الدرجة.
    ه - الاستغناء عن الخدمة.
    و- العزل.
    الفصل الرابع عشر
    (الأحكام العامة)
    المادة (62)
    لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل أحد الخصوم او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون في الدعوى.
    المادة (63)
    في غير حالات الضرورة لا تجري التشكيلات بين القضاة الا مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.
    المادة (64)
    على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
    أ‌- تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والمحكمة الادارية العليا في الجهاز القضائي دون تحديد سن معينة لانتهاء خدمة أي منهما.
    ب‌- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر خدمة القاضي منتهية حكما ببلوغه الرابعة والسبعين من العمر.
    ج- لا يؤثر ذكر سقف خدمة أي من القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.
    و- اذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا او اصيب بمرض مقعد ادى الى انهاء خدمته ولم يكن قد اكمل مدة اربع سنوات في الدرجة العليا فيحسب راتبه الشهري الاخير لغايات التقاعد على اساس الراتب الاساسي الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التميير.
    المادة (65)
    أ‌- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الثلاثين من شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس او من يفوضه منحها في أي وقت آخر.
    ب‌- 1- يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.
    2- يتم منح الاجازة السنوية بقرار من الرئيس، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاض واحد او اكثر.
    ج- تحدد نقابة المحامين اجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان لا تزيد الاجازة على خمسة واربعين يوما في السنة.
    د- تلتزم المحاكم خلال اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الاجازة.

    الفصل الخامس عشر
    (قواعد السلوك القضائي)

    المادة (66)
    أ‌- تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى (لجنة السلوك القضائي) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي:
    1- ستة من قضاة الدرجات العليا.
    2- خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والاولى والثانية.
    3- اربعة من قضاة الدرجات الاخرى.
    ب‌- تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيسا لها.
    ج- تتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي وأي تعديلات لازمة عليها، كما تتولى اقتراح أي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والاعراف والقيم القضائية، وتقدم جميع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس.
    د- تنشر في الجريدة الرسمية مدونة قواعد السلوك القضائي وأي تعديل عليها بعد اقرارها من المجلس.
    ه - على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي، وفي حال وجود أي استيضاح بشأن أي حكم ورد فيها تتم احالته الى لجنة برئاسة الرئيس وعضوية مدير التفتيش ورئيس لجنة قواعد السلوك لتتولى الرد عليه.

    الفصل السادس عشر
    (صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء)
    المادة (67)
    أ‌- ينشأ صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء)، ويكون فيه حسابان مستقلان، يسمعى احدهما (حساب القضاة) ويسمى الآخر (حساب أعوان القضاء).
    ب‌- يخصص حساب القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة.
    ج- يخصص حساب أعوان القضاء لمنفعة كل من:
    1- العاملين بصورة فعلية في الوزارة من موظفيها بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق احكام نظام أعوان القضاء النافذ.
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

  2. #2
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat May 2007
    الدولة
    أم الدنيا وارض الكنانه
    العمر
    39
    المشاركات
    120,668
    معدل تقييم المستوى
    21474973
    يعطيك العافيه
    على كل جديد لديك
    ارق واجمل تحية
    كل الود
    [IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]

  3. #3
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

  4. #4
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Jun 2008
    الدولة
    صانعة رجال البواسل رجال الهيه المملكة الهاشمية
    المشاركات
    146,552
    معدل تقييم المستوى
    11586669




    يعطيك الف الف عافية
    بوركت جهودك الطيبة
    دمتم بحفظ الله ورعـايتــــه...!!

    اختكم بالله





  5. #5
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-10-2013, 11:14 PM
  2. أسئلة هامة عن الصيام الجزء الثاني
    بواسطة عادل الاسد في المنتدى منتدى شهر رمضان المبارك
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-07-2011, 01:22 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك