احباب الاردن التعليمي

صفحة 1 من 9 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 89

الموضوع: القواعد الفقهيه !!

  1. #1
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat Feb 2010
    المشاركات
    1,566
    معدل تقييم المستوى
    3229447

    القواعد الفقهيه !!



    أحبتي في الله
    أردت أن نبدأ في فهم عميق لهذا الدين
    نعرف بها مالنا وما علينا
    فان فهم القشريان من الدين جعلنا أمه بلا هوية
    ومن هذا المنطلق اليكم القواعد الفقهية التي تبين لنا عظمة هذا الدين
    أسأل الله أن ينفعنا بها انه قريب مجيب
    القواعد الفقهية
    معنى القواعد الفقهية
    اللغة :
    جمع قاعدة ، وهي لغة : أساس البناء .
    واصطلاحًا :
    حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه ، فأحكامها ليست كلية بل هي أغلبية
    ذلك أن بعض فروع تلك القواعد يعارضها أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة ، فتخرجها عن الاطراد ، فحكم عليها بالأغلبية لا بالا طراد .
    ميزاتها :
    تمتاز القواعد الفقهية بمزيد من الإيجاز في صياغتها على عموم معناها ، فتعتبر من جوامع الكلم كقولهم :
    " الأمور بمقاصدها " أو " المشقة تجلب التيسير "
    فكل من هاتين الجملتين قاعدة كلية كبرى ، يندرج تحتها ما لا يحصى من المسائل الفقهية المختلفة .
    وفي هذه القواعد الكلية الفقهية ضبط لفروع الأحكام العملية .
    ان شاء الله نلقى تفاعل بهذا الموضوع لاهميته
    ونرجو التثبيت من قبل الاداره تمنياتي للجميع الفائده
    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    أختي الفاضلة المميزة هدي الاشراق :

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

    " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " رواه الشيخان

    وان الذي طرحته علم عظيم مهم قيم مفيد مطلوب

    وسأنقل بين يدي القاريء وبعد اذنك طبعا فوائد القواعد الفقهية :

    1- اختصار المسائل الكثيرة في جملة واحدة :

    فلو أن المتفقة أو طالب العلم أو المفتي أراد أن يتتبع جميع الجزئيات لكل مسألة أو لكل قاعدة قبل أن يرجع إلى القواعد فإنه لن يستطيع أن يحيط بكل المسائل

    فإذا عرف قاعدة واحدة مثل قاعدة " لا واجب مع العجز " فسيعرف ما ينطبق تحتها من الفرعيات أو التي يسميها علماء القواعد الفقهية الفروع

    وتبعا لهذا الاختصار يأتي اختصار الوقت الذي قد كثرت إضاعته عند بعض طلبة العلم والدعاة .

    2- ضبط المسائل الفقهية الكثيرة في باب واحد أو في أبواب متفرقة :

    فلو أن طالب العلم أو الداعية أو المفتي أراد أن يتتبع كل مسألة فرعية ما استطاع إلا أن يضبطها في باب واحد، ففيه اختصار للمسائل

    واختصار للوقت، وضبط للمسائل ، لأن طالب العلم قد ينسى التفاصيل الشرعية في مثلا مسألة التخفيفات في الشريعة فيتذكر قاعدة " المشقة تجلب التيسير "

    وأن من خلال هذه القاعدة " تخفيف الشريعة بالنقص أو الانتقال إلى بدل " مثل من لم يستطع أن يصوم فإنه ينتقل إلى ما بعده أو من لم يستطع على جزئية من الكفارات ينتقل إلى ما بعدها إلى آخره مما هو معلوم.

    3- حتى يقيس الفقيه كل مسألة جديدة من المسائل الجديدة على المسائل السابقة و يدخلها في القاعدة :

    فمثلا إذا عرف المفتي أو طالب العلم " أن الأصل في الحيوانات الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه " وهي قاعدة معروفة ، فلو نشأ عندنا حيوان لا يعرف هل هو حرام أم حلال فالأصل الحل .

    نشأ هذا العلم سنة 200 للهجرة وهي مستمدة من القرآن, والسنة , والإجماع , وربما من قواعد مهذبة أو مختصرة من عموم الشريعة ، وقد يلتبس بالقواعد الفقهية علم مقاصد الشريعة :

    مثال/ من مقاصد الشريعة الاجتماع والائتلاف ، يقول الشاطبي في الاعتصام والموافقات :

    " كل مسألة سببت الفرقة والبغض والتناحر بين المسلمين فليست من مسائل الإسلام في شيء " .

    وهذه تنزل على كل مسألة من المسائل إن سببت تراشق بالعبارات , أو النبز بالألقاب , أو الذم أو السخرية أو الاشتباك بالأيدي أو التقاتل ، فاعلم أن هذه المسألة ليست من مسائل الإسلام في شيء . انتهى

    جزاك الله تعالى خير الجزاء

    واني اقترح عليك أن نتعاون ولله تعالى على ذكر تلك القواعد مع شرحها

    علما بأنها تزيد عن ثلاثين قاعدة

    بارك الله تعالى فيك

  3. #3
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    المصادر التي استمد منها علم القواعد الفقهية متعددة منها :

    القرآن الكريم : الذي هو مصدر التشريع الأول وأكبر الوحيين وأخذت منه قواعد كثيرة منها " المشقة تجلب التيسير " و" الضرر يزال " وغيرها.

    السنة النبوية : التي هي المصدر الثاني والمفصلة للكتاب وأخذ منها قواعد مثل : " اليقين لايزول بالشك " و" الخراج بالضمان " و" جناية العجماء جبار " وغير ذلك.

    آثار الصحابة والتابعين : الذي وردت على ألسنة بعضهم عبارات كانت أساساً لطائفة من القواعد والمصطلحات

    كقول عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط " وقول شريح بن الحارث الكندي " من شرط على نفسه طائعاً مكرهاً فهو عليه " .
    أقوال بعض الأئمة المجتهدين : الجارية مجرى القواعد مما استنبطوه من الفروع الفقهيه.

    الفروع الفقهية : سواءً كانت منصوصةُ أو مستنبطةُ بالنظر فيها بعد استقرائها واستنباط المعاني الجامعة بينها.

    اللغة العربية : وبعض القواعد الأصوليه .

    أهمية القواعد الفقهية وفائدتها

    تتحقق في القواعد الفقهية عدد كبير من الفوائد والمميزات منها :

    أنها ضبطت الأمور المنتشرة المتعددة ونظمتها في سلك واحد فهي كما قال ابن رجب في القواعد : " تنظم له منثور المسائل ، وتقيد له الشوارد وتقرب كل متباعد " .

    الضبط الذي يجري في القواعد الفقهية والقوانين يسهل حفظ الفروع ويغني العالم بالضوابط عن حفظ أكثر الجزئيات

    ويتبن ذلك في قول البابرتي الحنفي (ت786هـ) في العناية على الهداية حيث قال :

    ( قيل ماوضعه أصحابنا في المسائل الفقهية هو ألف ألف ومائة ألف وسبعون ألفاً ونيف مسأله ) أي : 1.170.000 وهو عدد كبير يزيد على ضعف المسائل التي نسبت إلى أبي حنيفة
    والتي قيل أنها بلغت خمسمائة ألف مسأله ، وبهذا يتبين أهمية هذا العلم .

    أن فهم هذه القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى ويطلعه على حقائق الفقه ومآخذه ويمكنه من تخريج الفروع بطريقةٍ سليمه .

    أن تخريج الفروع استناداً لى القواعد الكلية يجنب الفقيه التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئيه .

    أنه يساعد على ادراك مقاصد الشريعه .

    أن هذا العلم يمكن غير المتخصصين في علوم الشريعة من الإطلاع على الفقه وعلومه بأيسر الطرق .

  4. #4
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    تنقسم القواعد الفقهية من حيث اتساعها وشمولها الى قسمين :

    القسم الأول :
    القواعد المشتملة على جميع الأبواب تقريباً

    وهي التي قالوا عنها أن الفقه مبني عليها وقد أجمع أهل العلم عليها وهي القواعد الخمس الكبرى وهي :

    " قاعدة الأمور بمقاصدها "

    " قاعدة اليقين لايزول بالشك "

    " قاعدة المشقة تجلب التيسير "

    " قاعدة الضرر يزال "

    " قاعدة العادة محكمه "

    القسم الثاني :

    هناك قواعد أقل شمولاً من القواعد الخمس الكبرى وهي قواعد كلية تندرج تحتها كثيرُ من المسائل الجزئيه وهي تبلغ أكثر من ثلاثين قاعدة ومنها :

    " الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد "

    " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام "

    " الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب "

    " التابع تابع "

    " الحدود تسقط بالشبهات "

    " كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد "

    وغيرها

    وأسأل الله تعالى أن يعيننا على نقل شرحها

    والشكر الجزيل موصول لأختنا في الله تعالى

    هدي الاشراق

    التي سمحت لي بمتابعة هذا الموضوع العلمي الماتع معها


    جزاها الله تعالى عنا كل خير

  5. #5
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    شرح القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكبرى

    " الأمور بمقاصدها "

    الأمور : جمع أمر وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها , ومنه قوله تعالى : { إليه يرجع الأمر كله } هود 123) . وقوله تعالى : { قل إن الأمر كله لله } آل عمران 154 . وقوله تعالى : { وما لأمر فرعون برشيد }( هود 97) .

    والأمر هنا : يشمل الأقوال والأفعال وما يقع من أعمال العبد ، سواءً كان من أعمال القلوب أو الجوارح من قول أو فعل .

    بمقاصدها : جمع قصد ، والقصد هو : الأَمُ إلى الشيء وقصده والتوجه إليه ، فكل أمر من الأمور يكون بمقصده .

    ثم إن الكلام على تقدير : مقتضى أي أحكام الأمور بمقاصدها , لأن علم الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها
    ولذا فُسرت القاعدة أيضا :

    " يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر "

    أصل القاعدة :

    أصل هذه القاعدة فيما يظهر قوله - صلى الله عليه وسلم - :

    " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " . رواه البخاري ومسلم

    وما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه :

    " إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى مل تجعل في فم امرأتك " .

    فهذه الأحاديث و غيرها تدل دلالة واضحة على أن ميزان العمال هو النية والقصد , ومن وراء ذلك العمل .

    أي أن أعمال المكلفين و تصرفاتهم من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية

    التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص و غايته وهدفه من وراء هذه الأعمال و التصرفات .

    ومثال ذلك :

    اللقطة فإن التقطها ملتقط بنية حفظها لمالكها كانت أمانة لا تضمن إلا بالتعدي , وإن التقطها بنية أخذها لنفسه كان في حكم الغاصب فيضمن إذا تلفت في يده بأي صورة كان تلفها

    والقول للملتقط بيمينه في النية لو اختلفا فيها وكذا لو التقطها ثم ردها لمكانها

    فإن كان التقطها للتعريف لم يضمن بردها لمكانها , سواء ردها قبل أن يذهب بها أو بعده , وسواء خاف بإعادتها هلاكها أو لا

    وإن كان التقطها لنفسه لا يبرأ بإعادتها لمكانها ما لم يردها لمالكها .

    وقاعدة " الأمور بمقاصدها " على وجازتها ذات معنى عام يشمل كل ما يصدر عن الانسان من قول أو فعل


  6. #6
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    القاعدة الثانية من القواعد الكبرى

    " اليقين لا يزول بالشك "

    معنى القاعدة :

    اليقين : هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء ، من قولهم : يَقِن الماء في الحوض إذا استقر فيه .

    والشك : هو مطلق التردد ، وهو استواء طرفي الشيء بحيث لا يميل القلب لأحدهما فإن ترجح أحدهما فهو ظن ، والمرجوح : وهمٌ .

    رتب المدركات :

    اليقين : هو جزم القلب مع الإستناد الى الدليل .

    الظن : تجويز أحد الأمرين أحدهما أقوى من الآخر .

    الشك : تجويز أمرين لا مزية لإحداهما على الآخر .

    الوهم : تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر .

    والمراد : أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك .

    كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك ؛ لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً .

    وهذه القاعدة : تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر كما ذكر السيوطي .

    أدلة القاعدة :

    قوله تعالى : { وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً }

    قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً "
    رواه مسلم

    قال النووي في شرح مسلم (4/49):

    (وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها ).

    وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبْن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته ، وإن كان صلى تماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان "
    رواه مسلم

    اليقين أقوى من الشك ؛ لأن في اليقين حكماً قاطعاً فلا ينهدم بالشك . وهذا دليل عقلي .

    أمثلة القاعدة :

    المتيقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر ، والمحدث قطعاً إذا شك في الطهارة فهو محدث .

    إذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه فالدين باقٍ .

    إذا انعقد النكاح ثم وقع الشك في الطلاق فالنكاح باقٍ .

    لا يجوز بيع الربوي بالربوي مجازفة لوقوع الشك في المماثلة .


  7. #7
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى

    " المشقة تجلب التيسير "

    المعنى اللغوي :

    المشقة : التعب والجهد والعناء .

    التيسير : السهولة والليونة .

    المعنى الاصطلاحي :

    أن الأصل في الأحكام الشرعية أن تطبق ، ويعمل بها وفق ما أمر به الشارع ، غير أن هذا التطبيق مشترط بالاستطاعة والقدرة على التطبيق ، ومتى عدمت تلك الاستطاعة والقدرة ، فإن الأمر يرفع إما كليا أو جزئيا ، يرفع كليا بانتفاء أسبابه ، ويرفع جزئيا بالتخفيف في شروطه ، وحتى أركانه أحيانا ، كالوقوف في الصلاة ، وحضور الجمعة والجماعة ... إلخ .

    وحينئذ ؛ فهذه قاعدة فهمت من مجموعة كبرى من الفروع ، وتنطبق على جل جزئياتها ، والتي هي جل أحكام الشريعة الغراء .

    فجميع الشريعة حنيفية سمحة ، حنيفية في التوحيد ، لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له ، ولسنا مطالبين في التعمق في المسائل العقيدية ، وشدة التعمق في مسائل الغيب ، إنما نؤمن بكلام الله على مراد الله .

    سمحة في الأحكام والأعمال ، فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة ، لا تستغرق من الوقت إلا جزءا يسيرا .
    والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا ، وهي جزء يسير في العام مرة .
    وكذلك صيام شهر رمضان شهر واحد في جميع العام ، والحج لا يجب إلا مرة في العمر على المستطيع .
    وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة .

    ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام ، إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة ؛ خفف عنه تخفيفا يناسب الحال ، فيصلي المريض الفريضة قائما ، فإن عجز قاعدا أو نائما ويوميء بالركوع والسجود ، ويصلي بطهارة الماء ، فإن شق عليه صلى بالتيمم ، وإن كان مسافرا جمع بين الظهرين والعشاءين ...إلخ .

    أدلتها كثيرة جدا من الكتاب والسنة .

    قال الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .

    وقوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } .

    وقال عليه الصلاة والسلام : " انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " متفق عليه

    وقال عليه الصلاة والسلام : " بعثت بالحنيفية السمحة " صحيح ـ السلسلة الصحيحة

  8. #8
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى

    " الضرر يزال " أو " لا ضرر ولا ضرار "

    أصلها قوله صلى الله عليه وسلم :

    " لا ضرر ولا ضرار "

    أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني
    ومن حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت .
    وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة .

    معنى قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " :

    في اللغة
    : لا : نافية والضرر لغة : يطلق على معان كثيرة منها : الهزال وسوء الحال والقطح والشدة وما كان ضد النفع والنقص في الشئ والنقص في الاموال والانفس والمعناني الثلاثة الاخيرة اقرب الى المعنى المراد هنا .

    والضرار : قيل بمعنى الضرر فيكون للتاكيد والراجح : المغايرة بين اللفظين لان التاسيس أي ان تضر من اضر بك والضرار على وجه غير جائز .

    اما في الاصطلاح : عرف الضرر بتعريفات منها باعتبار سبب حدوثه :

    " الاخلال بمصلحة مشروعة للنفس او الغير تعديا او تعسفا او اهمالا " .
    وهدا تعريف للضرر باعتبار محله :
    " كل نقص يلحق الشخص سواء اكان في مال متقوم محترم او جسم معصوم او عرض مصون "

    فيكون معنى القاعدة اجمالا :

    " ان الحاق المفسدة بالغير على وجه غير مشروع محرم مطلقا سوء اكان دلك على جهة الابتداء او جهة المقابلة " .

    اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه من ذلك :

    الرد بالعيب ، وجميع أنواع الخيار : من اختلاف الوصف المشروط ، والتعزير ، وإفلاس المشتري ، وغير ذلك

    والحجر بأنواعه ، والشفعة ، لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة . والقصاص ، والحدود ، والكفارات ، وضمان المتلف ، والقسمة ، ونصب الأئمة ، والقضاة ، ودفع الصائل ، وقتال المشركين ، والبغاة ، وفسخ النكاح بالعيوب ، أو الإعسار ، أو غير ذلك

    وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة ، أو متداخلة .

  9. #9
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى

    " العادة محكّمة "
    أول من ذكر هذه القاعدة بهذه الصيغة هو السيوطي

    وأن كثير من مسائل الفقه يرجع لها وهي ( العرف ) ويقصدون بها العادة

    وموضوع هذه القاعدة يعتبر موضوعا غضا طريا يستجيب لحل كثير من المسائل والحوادث الجديدة , ذلك لأنه يتضمن كثير من المسائل التي تتمتع بسعة ومرونة بجانب كونها محيطة بكثير من الفروع والمسائل

    فمن أمعن النظر في هذه القاعدة , ولم ينكر " تغير الأحكام المبنية على الأعراف والمصالح بتغير الزمان " أدرك سعة آفاق الفقه الإسلامي وكفاءته الفاعلة الكاملة لتقديم الحلول الناجحة للمسائل والمشاكل المستحدثة
    وصلاحيته لمسايرة ركب الحياة ومناسبته لجميع الأزمنة والأمكنة , وذلك بأن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان لكنه ليس خاضع لكل زمان ومكان .

    يقول ابن عابدين في رسائلهل :

    والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم يدار

    ويقول أيضا رحمه الله تعالى :

    وأعلم أن اعتبار العرف والعادة رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة " تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة " .

    في شرح الأشباه للبيري قال : " الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي " .
    وفي المبسوط للسرخسي قال : " الثابت بالعرف كالثابت بالنص " .
    ونبه بعضهم إلى أهميتها بقوله : " من مهمات القواعد اعتبار العادة والرجوع إليها وكل ما شهدت به العادة قضي به وما يعاف في العادات يكره في العبادات " .

    ومن أدلة القاعدة :

    وقد أمرنا الله بذلك في أكثر من آية فمن ذلك قوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف }

    فرد سبحانه معاشرة الزوج لزوجه إلى العرف ويدخل تحت ذلك النفقة عليها وكسوتها والإتيان لها بخادم ونحو ذلك ، كل ذلك يدخل تحت كلمة ( المعروف ) .

    ومن ذلك قوله تعالى : { وأمر بالعرف }

    فسرها بعض العلماء بذلك

    ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " .

    إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا الحكم المبني على التحديد العرفي يختلف باختلاف الأعراف ولا يعد هذا من تغيير الشريعة أو تحريفها البتة .

    والعرف لا بد له من شروط حتى نعمله، وشروط العرف أربعة شروط :

    أولها :
    إن يكون العرف مطردًا غالبًا بحيث لا يكون مضطربًا ؛ لأنه إذا كان مضطربًا غير غالب ، فلا يقال له عرف ، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم : " العبرة للغالب الشائع دون النادر " .
    والشرط الثاني :
    أن يكون العرف غير مخالف للشريعة ، فالمخالف للشريعة لا عبرة به ، ومقال ذلك : ما لو كان في العرف بناء البيوت على شكل مفتوح ، بحيث لا يستتر النساء في البيوت ، فإن هذا العرف مخالف للشريعة ، ومن ثم لا يلتف إليه ، ولا تقيد به العقود .
    الشرط الثالث :
    أن يكون العرف سابقا غير لاحق ، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارب دون العرف اللاحق ، ومثال ذلك : لو اشترى إنسان من غيره بستين دينارا قبل مائة سنة ، فإننا لا نحكم على ذلك بالدنانير الموجودة بيننا الآن بل بما يسمى دينارا في ذلك الزمان ، كان الدنانير في ذلك الزمان من ذهب ، والآن من ورق فيعمل بحكم العرف السابق .
    والشرط الرابع :
    ألا يوجد تصريح يخالف العرف ، فإذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة بالتصريح لا بالعرف ، ومن أمثلة ذلك : أنه إذا وضع الطعام أمام الإنسان ، فإنه في العرف يجوز الأكل من ذلك الطعام ؛ لأن هذا يعتبر إذنًا في العرف ، ولكن لو وضع الطعام ، ثم قيل لا تأكل من هذا الطعام ، فهنا وجدت في مقابلة العرف قرينة تدل على أن ما تعارف عليه الناس ليس مرادًا .

    ومن أمثلته أيضًا : لو كان العرف أن الإجارة يسلم نصف إجارة البيت في أول السنة ، والنصف الآخر في وسط السنة فاتفق المستأجر والمؤجر على تسليم الدفعة الأولى في وسط السنة ، فهنا العرف لا يعمل به ؛ لأنه وجد تصريح يخالف العرف .
    وقد عبر الفقهاء عن هذه القاعدة ، قاعدة إعمال العرف بعدد من الألفاظ : منها قولهم : " العادة محكمة " منها قولهم : " الحقيقة تتدرك بدلالة العادة " ومنها قولهم : " المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا " ومنها قولهم : " المعروف بين التجار كالمشروط بينهم " .

  10. #10
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    هكذا ومن فضل الله تعالى

    نكون قد أنهينا نقل شروح القواعد الفقهية الخمس الكبرى

    وكنت أجمع بين الشروح وأنقل أقربها لأفهامنا

    فأتجنب الألفاظ والتفاسير الصعبة والأمثلة الصعبة

    وسأبدأ بإذن الله تعالى بشرح القواعد الأقل شمولاً من القواعد الخمس الكبرى

    وهي قواعد كلية تندرج تحتها كثيرُ من المسائل الجزئيه

    وذلك على نفس النهج

    سائلا المولى عز وجل

    أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم

    وأن ينفع بها القراء من أعضاء وزوّار


    وأكرر شكري لأختنا الفاضلة

    هدي الاشراق

    التي وكلتني بمتابعة الموضوع

    وأسأل الله تعالى أن أكون عند حسن الظن

    اللهم ان أصبنا فبفضلك ومنك

    وان أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان

صفحة 1 من 9 123 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب دليلك في صناعة المعجنات ( بالصور والمقادير والخطوات التفصيلية )
    بواسطة الجنرال 2012 في المنتدى منتدى المأكولات العربيه والغربيه
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-01-2016, 12:53 PM
  2. قتل زوجته بسبب كيلو طماطم
    بواسطة اخت البواشق في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 21-10-2010, 04:42 PM
  3. الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى السيرة النبوية الشريفة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-10-2010, 06:23 PM
  4. مدمنة نت تصنع كيكه
    بواسطة سابين في المنتدى منتدى , صور , فوتغرافيات
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 24-10-2009, 06:42 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك