احباب الاردن التعليمي

صفحة 7 من 9 الأولىالأولى ... 56789 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 89

الموضوع: القواعد الفقهيه !!

  1. #61
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها ، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر "

    وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها ، وترتب آثارها ، ولها عدة أمثلة .

    منها : في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان ، أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ، ثبت المال دون القطع في السرقة

    لأن القطع في السرقة لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين ، وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا .

    ومنها : إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال ، فإن أقام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص ، وله أن يأخذ الدية ، وإن ثبت بأقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص لعدم كمال نصابه .

    ومنها : قالوا الولد يتبع أباه في النسب ، ويتبع أمه في الحرية أو الرق ، ويتبع في الدين خير الأبوين ، ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين ، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس .

    ومنها : مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات والشركات والتبرعات ، وغيرها من العقود إذا جمع العقد بين مباح ومحرّم ، أو بين ما يملك العقد عليه ، وما لا يملك صح في المباح ، وما يملك العقد عليه ولغى في الآخر .

    ومنها : شهادة الفروع والأصول ، وأحد الزوجين للآخر إذا كانوا عدولاً تصح شهادتهم عليهم ، ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة ، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل .


  2. #62
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " إذا خُيِّر العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير تشهٍ واختيار
    وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير
    "

    مـثال القسم الأول : التخيير في كفارة اليمين بين العتق ، أو إطعـام عشرة مساكين، أو كسوتهم

    وكذلك في فدية الأذى بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة

    وكذلك جزاء الصيد يخيّر بين المثل من النعم ، أو تقويمه طعاماً للمساكين ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً ، وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه ، والخيرة في ذلك له .

    وكذلك من وجبت عليه الدية يخيّر في دية الذكر الحر بين مائة من الإبل ، أو مائتين من البقر ، أو ألفي شاة ، أو ألف دينار ذهب ، أو اثني عشر ألف درهم

    إذا قلنا : إنها كلها أصول كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فالمخير الدافع .

    ومثال القسم الثاني : تخيير الإمام في الأسير الحربي بين القتل ، والرق ، والفداء ، وعليه فعل الأصلح .

    ومثله : تخيير ولي اليتيم ، والمجنون ، والسفيه وناظر الوقف إذا دار الأمر بين تصرفين ، يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي عليه .

    قال الله تعالى : { وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ } .

    ومثل ذلك : تخيير من وجد لقطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله ، وتقويمه ، وبين حفظه وينفق عليه ، وعليه ما يراه أصلح لصاحبه وأنفع .


  3. #63
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان "

    وذلك إذا كان فعلـه سبباً ناهضاً لـوجوب العقوبـة عليـه ، ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب ، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء ، وليس ذلك خارجاً عن القياس ، بل هو القياس الصحيح .

    لأن جنايته موجبة لعقوبته ، ولكن وجود المانع يمنع العقوبة ، ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم .

    فمن ذلك :
    من سرق ثمراً أو ماشية من غير حرز ، سقط عنه القطع ، وضمن المسروق بقيمته مرتين .

    ومن ذلك :
    إذا قتل المسلم الذميَّ عمداً لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام ، ولكن تضاعف عليه الدية .

    ومنها :
    إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة ، وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمداً لم يقتص منه ؛ لأنه بالقصاص يؤخذ جميع بصره ، ولكن يضاعف عليه الغرم ، فيكون عليه دية نفس كاملة .

  4. #64
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه
    ومن أتلفه دفعاً لمضرته فلا ضمان عليه
    "

    فمن ذلك :

    إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها .

    وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها ؛ لأنه لنفع نفسه.

    ومن كان محرماً بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه ، فلا ضمان ؛ لأنه كالصائل عليه .

    وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك ، فعليه فدية أذى .

  5. #65
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلاً "

    والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول وكثرة القرائن المرجحة ، وما أشبه ذلك .

    ولذلك قال العلماء :

    إذا اختلفا في شرط ، أو في أجل ، فالقول قول من ينفيه ، لأن الأصل عدمه .

    وإذا اختلفا هل كان العيب بعد الشراء ، أو قبله ، فالأصل : أنه حادث .

    وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب ، أو صانع ، أو نحوه وأنكر البائع فالقول قول البائع .

    وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدّعي أحدهما أنه شرطها ، فالقول قول من ينفيه وهذا من مفردات قولهم إذا اختلف في شرطٍ أو أجل ، فالقول قول من ينفيه ، فإن تساوى المتعاملان ، ولم يكن لأحدهما مرجح تساقطت أقوالهما .

    مثل : أن يدّعي البائع ثمناً كثيراً ، ويدّعي المشتري أقل منه ، فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر ، فيتحالفان ويتفاسخان إن لم يرض أحدهما بقول الآخر ، ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع .


  6. #66
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما
    واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد
    "

    وهذا من نعمة الله وتيسيره
    أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال ، فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ، ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصلا وحصل له فضلهما .

    وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما ، أو مع أحدهما ، أو صلاة الاستخارة ، أو غيرها من الصلوات .

    ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر ، فعليه للجميع كفارة واحدة ، فإن كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما ، فقد اختلف العلماء فيه : فالمشهور كذلك يكتفي بكفارة واحدة .

    واختار شيخ الإسلام ابن تيمية : أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه .

    وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ، ويمين بالله ، أو للوطء في نهار رمضان وحنث في الجميع ، وجب عليه كفارات لكل يمين قولاً واحداً .

  7. #67
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل
    قوله في الرد ، فإن قبضه لحظ مالكه قبل
    "

    وذلك ؛ لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض ، وما على المحسنين من سبيل .

    ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه ، فالمودع ، والوكيل ، والوصي ، وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم .

    وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ، ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض ؛ لأنهم يكونون أجراء ، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة ؛ لأنه يدّعي خلاف الأصل .

  8. #68
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه "

    وهذا شامل للأعمال والأعواض ، فالأجير على عمل والمجاعل عليه ، إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى

    فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئاً ؛ لأن الجعالة عقد جائز ، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل ، فمتى لم يكمل لم يستحق شيئاً .

    وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر ، فكذلك لم يستحق شيئاً ، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله ، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة .

    ومن فروع ذلك :
    لو شرط استحقاق وصية أو وقف ، أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة ، وأذان ، وتدريس ، وتصرف وعمل من الأعمال ، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه .

  9. #69
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ ، لا يعتبر علمه "

    ويدخل تحت هذا من له خيار شرط ، أو عيب ، أو غبن ، أو تدليس ، أو غيرها ، فله الفسخ سواء رضي الآخر ، أو لم يرضَ ، وسواء علم ، أو لم يعلم .

    وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها ، كما لا يعتبر رضاها ، أو راجعها .

    وكذلك المعتق والموقوف عليه ؛ لأن العتق لا يشترط فيه رضى العتيق ، فكذلك لا يشترط علمه ، وكذلك الوقف ، والفرق بين الوقف والهبة ، حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له ؛ لأن الهبة تبرع لشخص معين ، والوقوف يعم .

    لأنه وإن كان وقفاً على معين ، فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات ، وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضَ المشتري ويعلم .


  10. #70
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع "

    لأن قوله صلّى الله عليه وسلّم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » .

    يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه ، فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائماً .

    ومن نذر صياماً لزمه أن يبيت النية من الليل ؛ لأن هذا حكم صيام الفرض ؛ لأن النفل يصح بنية من النهار .

    ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة ، نعم لو عيّن صلاته في الكعبة فله ذلك قولاً واحداً .

    ومنها : من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان ، وله أمثلة أخرى .

صفحة 7 من 9 الأولىالأولى ... 56789 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب دليلك في صناعة المعجنات ( بالصور والمقادير والخطوات التفصيلية )
    بواسطة الجنرال 2012 في المنتدى منتدى المأكولات العربيه والغربيه
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-01-2016, 12:53 PM
  2. قتل زوجته بسبب كيلو طماطم
    بواسطة اخت البواشق في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 21-10-2010, 04:42 PM
  3. الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى السيرة النبوية الشريفة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-10-2010, 06:23 PM
  4. مدمنة نت تصنع كيكه
    بواسطة سابين في المنتدى منتدى , صور , فوتغرافيات
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 24-10-2009, 06:42 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك