احباب الاردن التعليمي

صفحة 6 من 9 الأولىالأولى ... 45678 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 89

الموضوع: القواعد الفقهيه !!

  1. #51
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " تضمن المثليات بمثلها ، والمتقومات بقيمتها "

    اختلف العلماء ما هي المثليات :

    فقيل :
    إنها المكيلات ، والموزونات فقط .
    والمتقومات : ما عداها .

    وقيل :
    إنها أعم من ذلك ، وإنها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب وهو الصحيح .

    لأنه صلّى الله عليه وسلّم : " استقرض بعيراً وأراد رد بدله ، فلم يجد فقضى خيراً منه " .

    ولأنه ضَمَّنَ أم المؤمنين : " حيث كسرت صحيفة أم المؤمنين الأخرى بصحيفتها الصحيحة ".
    والحديثان صحيحان

    ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين القيمة ، وحصول مقصود صاحبه ، وعلى القولين فمن أتلف مالاً لغيره فإن كان مثلياً ضمنه بمثله ، وإن كان متقوماً ضمنه بقيمته يوم تلفه .

    وكذلك من استقرض مثلياً رد بدله ، وإن كان متقوماً رد قيمته ، ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها ، أو كانت يده يداً متعدية فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله ، والمتقوم بقيمته ،

    ومن أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه أن يخرج لحماً أقل ما يجب عليه ، وهكذا ما أشبه هذه المسائل .

  2. #52
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة "

    وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها .

    لأن هذه في المعاوضات التي سمى لها ثمناً ، واتفق المتعاوضان فيها على ذلك الثمن المسمى .

    فحيث تعذر معرفة المسمى ، أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة ؛ لغرر ، أو تحريم ، أو نحوها فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه .

    فيدخل في ذلك البيع ، والإجارة بأنواعهما .

    فإذا باع شيئاً بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجعنا إلى قيمة المبيع ؛ لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها ، وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل .

    ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر .

    ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته ، أو تعذر تسليمه ، فإنه يجب مهر المثل .

    وهذا الرجوع إلى أقيام المثل أقرب إلى حصول وإلى غرض كل منهما .


  3. #53
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " إذا تعذر معرفة من له الحق جُعِل كالمعدوم "

    يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ، ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته ، وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم ، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه .

    ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف ، فهي لواجدها ؛ لأنه أحق الناس بها .

    ومن كان بيده غصوب ، أو ودائع أو أمانات أُخر جهل أربابها وأيس من معرفته ، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة ، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جاء صاحبها خيّره بين أن يجيز تصرفه ، ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق ، أو يضمنها له ، ويعود أجر الثواب للذي باشر الصدقة .

    وكذلك الأموال التي بيد السراق ، أو قطاع الطريق إذا علم أنها للناس ، وجهلوا صرفت للمصالح العامة ، أو تصدق بها على الفقراء ، وحلت لمن تصدق عليه بها ؛ لأنه أيس من معرفة أربابها فكأنهم معدومون .

    ومن هذا من مات وليس له وارث معروف ، فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها ، ومثله من لم يعرف لها ولي ، فإنه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم .


  4. #54
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات "

    وقد قرن الله الميسر للخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة ؛ لأنه يوقع العداوة والبغضاء ، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة للمعقول .

    وقد نهى صلّى الله عليه وسلّم : « عن بيع الغرر » .

    فيدخل في ذلك بيع الآبق ، والشارد ، والحمل في البطن ، والمجهولات التي يجهل تحصيلها ، أو يجهل مقدارها ، وكلها داخلة في الغرر والميسر .

    ومن هذا الغرر في المشاركات ، أو المساقاة ، والمزارعة بأن يقول أحدهما للآخر :

    لك ربح أحد السفرتين ، أو أحد السلعتين ، أو أحد العامين ، ولي الآخر .

    أو يقول : لك هذا الجانب من الزرع ، أو الثمر ولي الجانب الآخر .

    فكل هذا داخل في الغرر والميسر ، أو تؤجل الديون إلى آجال مجهولة .

    وأما الميسر في المغالبات :

    فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين ، فإنها من الميسر كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية .

    ويستثنى من هذا : المسابقة على الخيل والإبل والسهام ، فإنها جائزة ، بل مستحبة ؛ لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله .

    وهل يشترط لذلك محلل كما هو قول كثير من أهل العلم لتخرج عن شبه القمار ، أو لا يشترط المحلل كما هو ظاهر الأدلة الشرعية ، وعمل الصحابة رضي الله عنهم .

    فالصواب : جوازه ، ولو لم يكن محلل ، بل ترك المحلل أولى ، وأقرب للعدل .

  5. #55
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " من سبق إلى المباحات ، فهو أحق بها "

    المراد بالمباحات هنا : ما ليس له مالك محترم .

    لقوله صلّى الله عليه وسلّم : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به » .

    فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات ، فمن عمّرها ببناء ، أو حفر بئراً وصل إلى مائها ، أو إجراء ماء إليها ، أو تنقيتها من الأحجار التي لا تزرع مع وجودها ، أو منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها ملكها ، ولم يزاحمه أحد فيها .

    وكذلك لو كان النهر المباح أو الوادي المباح يسقي حروثاً وبساتين وتنازعوا أيهما يبدأ فإنه يبدأ ، بالأعلى فالأعلى ، فإذا شرب أرسله إلى من بعده .

    وأما المياه المملوكة فهي على قدر الأملاك والإتفاق الذي جرى بينهم .

    ومن فروع هذا الأصل : السبق إلى صيد البر أو البحر ، أو الحطب والحشيش ونحوها من المباحات ، فمن سبق إلى شيء من ذلك واحتازه ملكه ، وأما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك .

  6. #56
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861

    " تشرّع القرعة إذا جهل المستحق ، وتعذرت القسمة "

    وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنّة ، وفي قول جمهور الأمة .

    قال تعالى : { فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ } أي المغلوبين .
    وقال تعالى : { وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ } .

    وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة ، فمتى تشاح اثنان فأكثر في الأذان أو الإقامة ، أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع بينهم .

    وكذلك لو بذل ماء ، أو ثوب ، أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص ولم يعين الباذل من هو له ، ولم يقل لكم جميعاً أخرج المستحق بقرعة .

    ومنهـا : التقديم إلى الإمام ، أو إلى القبلة في القبر ، أو إلى الدفن في بقعة معينة ، ولم يكن لأحد الموتى مزية ولا سبق ، فإنه يقرع بينهما أيهما يرجح .

    ومنها : إذا تداعيا عيناً بيد غيرهما ، ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح أقرع بينهما .

    ومنها : إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يمكن الإشتراك أقرع بينهم .

    ومنها : إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقاً يقطع الإرث ، وجهل عين المطلقة عُينت بقرعة .

    ومنها : الأولياء المستحقون للولاية المتساوون إذا تشاحوا أقرع بينهم ، ويتعين منهم من أذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبراً .

    ومنها : إذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينو معينة أخرجت بقرعة .

    ومثلها : لو أعتق عبداً من عبيده وأنسيه أخرج بقرعة ، أو أعتق عبيده في مرضه المخوف إذا اتصل به الموت وهم جميع تركته ولم يجز ذلك الورثة أخرج ثلثهم بقرعة فعتقوا ، ورقَّ الآخرون ، وصاروا تركة وكل ما أشبه هذه المسائل فطريقها طريقها .

    وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان ، أو الديون وأرادوا أن يقترعوا على أن من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين ، فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع .


  7. #57
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " من ترك المأمور جهلاً أو نسياناً لم تبرأ ذمته إلا بفعله
    ومن فعل المحظور ، وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته
    "

    وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل ، أو نسيان ثابت بالسنّة .

    والصحيح : طرده في جميع المسائل من دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم .

    والمشهور من مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل .

    ولكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة .

    فمن ذلك : من نسي أو جهل وصلى وهو محدث ، أو تارك لركن كالطمأنينة فعليه الإعادة ، ومن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها ، فلا إعادة عليه .

    ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه ، فإن صام ونوى لكنه نسي فأكل أو شرب فصيامه صحيح .

    وكذا لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ، ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل ويشرب ، أو أكل وشرب ظاناً غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب .

    فالصحيح : أن الجاهل حاله حال الناسي .

    ولو ترك شيئاً من واجبات الحج جهلاً أو نسياناً فعليه دم ؛ لأنه ترك مأموراً وإن غطى الرجل رأسه وهو محرم ، أو لبس المخيط ، أو تطيب المحرم ، ونحو ذلك من المحظورات ناسياً ، أو جاهلاً ، فلا شيء عليه .

  8. #58
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat Feb 2010
    المشاركات
    1,566
    معدل تقييم المستوى
    3229447
    السلام عليكم ابو عبد الله
    ويا اسد المنتدى واسد الامه
    كم لك من الروائع القيمه التي تعود علينا بالفائده
    جزاك الله كل خير وأسعد قلبك
    فى أنتظار جديدك الرائع دااائما والهادف
    هذا ما كنا بانتظاره نتعلم اصول ديننا الحنيف
    اللهم أجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
    نسألك اللهم توبةً نصوحة نذوق بها برد اليقين وطعم الاخلاص ولذه الرضا وانس القبول
    اللهم فقهنا في ديننا ...و علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا ... امين يا رب العالمين
    - ربنا اغفر لنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتنا و توفنا مع الأبرار,ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك و لا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد.
    جمعني الله واياكم في الفردوس الاعلى من الجنة مع الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام

  9. #59
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدي الاشراق مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ابو عبد الله
    ويا اسد المنتدى واسد الامه
    كم لك من الروائع القيمه التي تعود علينا بالفائده
    جزاك الله كل خير وأسعد قلبك
    فى أنتظار جديدك الرائع دااائما والهادف
    هذا ما كنا بانتظاره نتعلم اصول ديننا الحنيف
    اللهم أجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
    نسألك اللهم توبةً نصوحة نذوق بها برد اليقين وطعم الاخلاص ولذه الرضا وانس القبول
    اللهم فقهنا في ديننا ...و علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا ... امين يا رب العالمين
    - ربنا اغفر لنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتنا و توفنا مع الأبرار,ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك و لا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد.
    جمعني الله واياكم في الفردوس الاعلى من الجنة مع الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام
    اللهم آمين

    اللهم اني أسألك الإخلاص

    أسأل الله تعالى لي ولك

    التوفيق والسداد والقبول

    والأجر والمثوبة من عنده سبحانه

    بارك الله تعالى فيك

  10. #60
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف ، أو شرط، أو استثناء ، أو غيرها "

    وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب ، وغيرها .

    ومن العرف بين الناس ؛ لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام وانحلّ النظام .

    وهذا مطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين ، فكما أننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله ، ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام

    فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق وعموم ، ومن قيود وتخصيصات ، ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين ، ومن شروط الوقف والوصايا ، ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق ، وشروط الطلاق والأيمان داخلة في هذا الأصل ، والله أعلم.

صفحة 6 من 9 الأولىالأولى ... 45678 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب دليلك في صناعة المعجنات ( بالصور والمقادير والخطوات التفصيلية )
    بواسطة الجنرال 2012 في المنتدى منتدى المأكولات العربيه والغربيه
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-01-2016, 12:53 PM
  2. قتل زوجته بسبب كيلو طماطم
    بواسطة اخت البواشق في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 21-10-2010, 04:42 PM
  3. الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى السيرة النبوية الشريفة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-10-2010, 06:23 PM
  4. مدمنة نت تصنع كيكه
    بواسطة سابين في المنتدى منتدى , صور , فوتغرافيات
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 24-10-2009, 06:42 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك