احباب الاردن التعليمي

صفحة 5 من 9 الأولىالأولى ... 34567 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 89

الموضوع: القواعد الفقهيه !!

  1. #41
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " الضرورات تبيح المحظورات "


    الضرورةُ هي :
    الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال

    أي :
    إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم

    فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان ، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه ، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم .

    وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي :

    أولاً :
    أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً ؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف .

    ثانيًا :
    أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ : الدِّين ، النفس ، المال ، العقل ، العِرْض .

    ثالثًا :
    أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي .

    رابعًا :
    أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر ، أي : الحدّ الأدنى فيه ، لذلك قُيّدت قاعدة « الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ » بقاعدةٍ متفرِّعةٍ : « تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا » .

    خامسًا :
    أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر ، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ .

    سادسًا :
    أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة ، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه .

    ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن - لغَرَض تكفينه ؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه ، الذي قام القبرُ مقامَه .

    سابعًا :
    أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين ؛ فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم .

    ثامنًا :
    أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات ، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة ؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ .

    وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة : « الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ » فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها .

  2. #42
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " الحكم يدور مع علته وجودا وعدما "

    المعنى :

    أن الحكم إذا كان شرع لحكمة أو أمر وزال هذا الأمر فإن الحكم يزول بزواله .

    ويمثلون لذلك في باب الطهارة
    :

    بأن الماء المتنجس الكثير إذا زالت عنه النجاسة التي كانت تغير لونه أو طعمه أو رائحته
    فيصبح ظاهرا ولو لم يضف إليه غيره

    وذلك لأن تنجسه كان بتغيره قد زال والحكم يدور مع علته وجودا وعدما

    وكذلك الخمر إذا تحجرت أو خللت وزال عنها الإسكار فإنها تصبح طاهرة لعدم إسكارها
    فالحكم عليها بالحرمة والنجاسة لأنها مسكرة وقد زال الإسكار فيزول الحكم بزوال علته .

    والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة في أبواب الفقه

    ولكن العلة لا بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا كما في المثالين اللذين ذكرناهما .

  3. #43
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني "

    المعنى الإجمالي للقاعدة :

    أن أحكام العقود إذا اختلفت مابين ألفاظ المتكلم ونيته فإنه لا ينظر إلى ألفاظه ولا تبنى عليه العقود ، بل ينظر إلى مقصده ونيته فعليها تبنى أحكام العقود .

    أمثلة للفروع المبنية على القاعدة :

    1ـ لو اشترى شخص من بقال سلعة وقال له : خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر الثمن ، فإن هذه الساعة تعد رهناً وتأخذ حكم الرهن ، ولا تكون أمانة ؛ لأن العقد وإن كان لفظه أمانةً إلا أن معناه الرهن فأخذنا بمعناه ولم نلتفت إلى لفظه

    لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني .

    2ـ لو قال شخص لشخص آخر : وهبتك هذه السيارة على أن تعطيني سيارتك فإن هذا العقد يأخذ حكم البيع وإن كان بلفظ الهبة ؛ لأن هذا العقد وإن كان بلفظ الهبة إلا أن معناه بيع والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني .

    3ـ لو قال شخص لآخر : قد أحلتك بالدين المطلوب مني على فلان ، على أن تبقى ذمتي مشغولة حتى يدفع المحال عليه الدين ، فإن هذا العقد يأخذ حكم الكفالة أو الضمان ولا يكون حوالةٌ ؛ لأن هذا العقد وإن كان بلفظ الحوالة إلا أن معناه ضم ذمة إلى ذمة أخرى ، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني .


  4. #44
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " الحدود تدرأ بالشبهات "

    تعتبر هذه القاعدة من القواعد التي أطبق الجمهور على اعتبارها والعمل بها

    ورفضها الظاهرية قاطبة على ما حكاه الإمام ابن حزم رحمه في المحلى فقال :

    " وذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهة " .

    التعريف بالقاعدة :

    الحد لغة : المنع , واصطلاحا : عقوبة مقدرة شرعا على معصية .

    وتدرأ : من درأ أي دفع .

    والشبهات : جمع شبهة وهي : الإلتباس .

    فيكون المعنى الإصطلاحي للغة من جهة الإجمال :

    دفع العقوبة المقدرة شرعا عند ورود شبهة أو لبس .

    ولا يصح أن تسمى بـ" القاعدة " لأنها خاصة بباب واحد وهو الحدود , فهي إلى الضوابط أقرب منها إلى القواعد .

    أدلة الجمهور على اعتبارها :

    ذكر السيوطي لهذه القاعدة أدلة منها :

    قوله عليه السلام : " ادرءوا الحدود بالشبهات " .

    وقوله عليه السلام : " ادفعوا الحدود ما استطعتم " .

    ولا شئ يصح من المرفوع في هذه القاعدة وقد ضعف الإمام الألباني عمدة القوم في الباب وهما حديثان مرويان في كتاب الحدود من سنن الترمذي فليراجع .

    وإنما صحت بعض الموقوفات عن بعض الصحابة .

  5. #45
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat Feb 2010
    المشاركات
    1,566
    معدل تقييم المستوى
    3229447
    السلام عليكم ابو عبد الله
    يعطيك العافيه على هذه الروائع التي تنير العقول
    نحن بحاجه للعلم والتعلم
    الناس الى العلم أحوج منهم الى الطعام والشراب
    لأن الرجل يحتاج الى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين
    وحاجته الى العلم بعدد أنفاسه.
    ابو عبد الله
    بارك الله فيك وكتب لك الاجر والثواب
    دمت ودام تواجدك
    وجزاكم الله خيرا

  6. #46
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدي الاشراق مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ابو عبد الله
    يعطيك العافيه على هذه الروائع التي تنير العقول
    نحن بحاجه للعلم والتعلم
    الناس الى العلم أحوج منهم الى الطعام والشراب
    لأن الرجل يحتاج الى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين
    وحاجته الى العلم بعدد أنفاسه.
    ابو عبد الله
    بارك الله فيك وكتب لك الاجر والثواب
    دمت ودام تواجدك
    وجزاكم الله خيرا
    الشكر لك أختي في الله تعالى

    أسأل الله تعالى أن ينفع بما نقلنا ورتبنا

    وأن يكتب لنا الأجر الجاري

    بارك الله تعالى فيك

  7. #47
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " الوجوب يتعلق بالاستطاعة
    فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
    "

    قال الله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .

    وثبت في الصحيح عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال :
    « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » .

    وهذه القاعدة تضمنت أصلين :

    أحدهما :
    سقوط كل واجب مع العجز .

    والثاني :
    إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه

    كما قال تعالى أيضاً في الأصل الثاني بعدما حرم الميتة والدم ، وما عطف عليهما :
    { فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } .

    وقال تعالى :
    { وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } .

    فهذه الآية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد إليه ، ولكن الضرورة تقدر بقدرها ، فإذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف .

    ويدخل في الأصل الأول :
    كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها ، وواجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب مايقدر عليه من لوازمها ، والصوم من عجز عنه عجزاً مستمراً كالكبير ، والمريض الذي لا يرجى برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين ، ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره ، والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر حتى يزول ، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائباً يحج عنه .

    وقال تعالى : { لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ } .
    وذلك في كل عبادة توقفت على البصر ، أو الصحة ، أو سلامة الأعضاء كالجهاد ونحوه ، ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات ، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه .

    وكذلك قال النبي صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » .

    وقال تعالى في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل : { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } .
    وقال صلّى الله عليه وسلّم في الواجبات المالية : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » .

    ومن هذا الأصل :
    الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه ، وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله .

    وقال العلماء :
    في محظورات الإحرام والضرورات ، تبيح للمحرم المحظورات ، وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه .

    ومن فروعها :
    جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعاً في الصف الذي أمامه ؛ لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالإتفاق تسقط مع العجز ، فالمصافة من باب أولى وأحرى .

  8. #48
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " الإتلاف يستوي فيه المتعمد ، والجاهل ، والناسي "

    وهذا شامل لإتلاف النفوس ، والأموال ، والحقوق

    فمن أتلف شيئاً من ذلك بغير حق ، فهو مضمون سواء كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً

    ولهذا أوجب الله الدية في القتل الخطأ ، وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم ، وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها .

    وكذلك من أتلف مال غيره بماشرة أو سبب فهو ضامن .

    ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها ، والتي يخرجها ليلاً أو نهاراً بقرب ما تتلفه .

    أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في أسواقهم وطرقهم ، فإنه متعد عليه الضمان .

    ومما يدخل فيه هذا قتل الصيد عمداً أو خطأ في حق المحرم .

    ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة

    واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمداً

    كما قال تعالى :

    { وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ }

    وهو صريح الآية الكريمة ، والفرق بينه وبين أموال الآدميين :

    أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله ، والإثم مترتب على القصد ، فكذلك الجزاء ، وهذا القول أصح .


  9. #49
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد، أو يفرط،
    وفي يد الظالم مضمون مطلقاً
    أو يقال : ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس
    "

    الأمين :
    هو الذي في يده مال غيره برضى المالك ، أو برضى الشارع ، أو برضى من له الولاية عليه .

    فيدخل في هذا الوديع ، والوكيل ، والمرتهن ، والأجير ، والشريك ، والمضارب ، والملتقط ، وناظر الوقف ، وولي الصغير والمجنون والسفيه ، ووصي الميت ، وأمين الحاكم

    فكل هؤلاء ، ومن أشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون ؛ لأن هذا هو معنى الائتمان ؛ لأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المالك ، فإن تعدوا ، أو فرطوا ، فهم ضامنون .

    والفرق بين التعدي والتفريط :

    أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ

    والتعدي :

    فعل ما لا يجوز من التصرفات ، أو الاستعمالات ؛ لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب ، ولأنهم مأذون لهم في الحفظ ، أو التصرف ، أو ما أشبهه ، فلا يضمنون .

    ويستثنى من هذا المستعير ، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ، ولو لم يفرط ولم يتعد ، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد .

    والقول الثاني أصح وهو :

    أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات : إن تعدى فيها المستعير ، أو فرط ضمن ، وإلا فلا ، والله أعلم .

    وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعدٍ ، أو تفريط أو لا ؛ لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها

    فيدخل في هذا :

    الغاصب ، والخائن في أمانته ، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها ، أو لوكيلها فامتنع بغير حق ؛ فهو ضامن مطلقاً ، ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها ، ومن حصل في بيته ، أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر ، وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون .

    ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة :

    1ـ اليد الظالمة كهذه اليد

    2ـ ومباشرة الإتلاف بغير حق

    3ـ أو فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الأصل السابق والله أعلم .

  10. #50
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون "

    العدل هو :
    أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك .

    والفضل :
    الإحسان الأصلي ، أو الزيادة على الواجب .

    قال الله تعالى : { وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } .
    وقال تعالى : { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ } .
    وقال تعالى : { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ } .

    فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته ، وهو العدل ، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل .

    وكذلك المتعاملان بجميع أنواع المعاملات العدل فيها واجب ، وهو أن تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك ، والفضل فيها مندوب إليه .

    قال تعالى : { وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } .
    وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة ، وأمر تعالى بأخذ الحق من الواجد حالاً ، وإنظار المعسر ، وهذا هو العدل ، ثم ندب إلى الفضل .
    فقال تعالى : { وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ } .

    وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب ، وأباح التعادل فيه ، وندب للفضل والاحتياط .
    وقال تعالى : { وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ } .
    وقال تعالى : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } .
    فهذا العدل .
    ثم قال تعالى : { فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ } .
    وقال تعالى : { لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ } .
    أي فهو مباح له ، ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى : { وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ } .

    فهذان المقامان لأهل العدل للمنصفين ، والفضل للسابقين ، ومن قصّر دونهما فهو من الظالمين .

    ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء ، والصلاة ، والصوم ، والحج ، وغيرها .

    منها : كامل وهو الفضل التي يؤتى فيها بالواجبات والمستحبات .

    ومنها : مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم ، وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى .


صفحة 5 من 9 الأولىالأولى ... 34567 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب دليلك في صناعة المعجنات ( بالصور والمقادير والخطوات التفصيلية )
    بواسطة الجنرال 2012 في المنتدى منتدى المأكولات العربيه والغربيه
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-01-2016, 12:53 PM
  2. قتل زوجته بسبب كيلو طماطم
    بواسطة اخت البواشق في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 21-10-2010, 04:42 PM
  3. الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى السيرة النبوية الشريفة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-10-2010, 06:23 PM
  4. مدمنة نت تصنع كيكه
    بواسطة سابين في المنتدى منتدى , صور , فوتغرافيات
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 24-10-2009, 06:42 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك