احباب الاردن التعليمي

صفحة 4 من 9 الأولىالأولى ... 23456 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 89

الموضوع: القواعد الفقهيه !!

  1. #31
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة ، أو شرطها فسدت ، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد "

    هذه قاعدة هي أشبه ما تكون بقاعدة أصولية

    لأنها تتعلق أو لها تعلق بعلم الأصول لأن متعلقها متعلق النهي لا تفعل

    والصحيح المرجح عند الأصوليين أن صيغة لا تفعل تدل على أمرين :

    الأمر الأول : التحريم .

    والأمر الثاني : فساد المنهي عنه ، بمعنى أنه باطل .

    حينئذٍ البطلان أو ما يقال : النهي يقتضي فساد المنهي عنه

    من أين أُخذت هذه القاعدة ؟

    من مدلول لا تفعل ، إذا قال الله عز وجل لا تفعل لا تصلي على حال كذا حينئذٍ نقول :

    إذا فعل فقد وقع في أمرين :

    الأمر الأول : التحريم لأن صيغة لا تفعل مطلق النهي للتحريم .

    مثال :

    الصائم اذا اغتاب أو نم أو شتم صح صومه ولا يفسد وإن كان الفعل في ذاته محرما .

    وثانيًا : أنه يقتضي فساد المنهي عنه .

    مثالها :

    الصائم اذا تناول شيئا من المفطرات فإن صومه يفسد .

  2. #32
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ "

    المعنى الإجمالي للقاعدة :

    أن اليمين بالله تعالى إذا اختلف لفظها عن نية الحالف فإن الحكم هنا يكون مبنياً على النية إن احتملها اللفظ .

    أمثلة للفروع المبنية على القاعدة :

    1ـ لو اغتاظ الوالد من ابنه فحلف أن لا يشتري له بدينار ، ثم إنه بعد ذلك اشترى له شيئاً بمائة دينار مثلاً

    فبناءً على نص القاعدة يحنث هذا الشخص ؛ لأن قصده عدم نفع ابنه مطلقاً ، والأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ .

    2ـ لو حلف شخص لايبيع لشخص آخر هذه السلعة بعشرة ، ثم إنه باعها إياه بأقل أو أكثر ، فبناءً على نص القاعدة يحنث هذا الشخص في يمينه

    لأن قصده عدم نفع المشتري بهذا البيع ، والأيمان مبنيةٌ على الأغراض لا على الألفاظ .

    3ـ لو حلف شخص لا يدخل تلك الدار ، ثم إنه جاء بسلم ، فصعد على سطحها ، فبناءً على نص القاعدة يحنث هذا الشخص في يمينه

    لأن قصده عدم مقاربة هذه الدار ، والأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ .

    علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى :

    هذه القاعدة تفيد في نصها المعتمد هنا أن حكم اليمين إذا اختلف بين لفظ الحالف ونيته فإنه يبنى على النية

    وهذا يتفق مع ما تفيده القاعدة الكبرى من أن أحكام تصرفات المكلف تختلف باختلاف نيته ومقصده .

  3. #33
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " الأصل براءة الذمة "

    معنى القاعدة :

    تعريف الذمة :

    لغة : العهد والكفالة ، وفي الحديث : " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم "

    اصطلاحاً : وصف يصير به الشخص أهلاً للإيجاب له وعليه .

    والمراد ببراءتها هنا عدم إلزامها بالتكاليف الشرعية ، أو الحقوق المالية .

    فتفيد القاعدة بأنَّ الذمة بريئة غير مشغولة بحق من الحقوق ، فلا تُشغل براءتها بمجرد الشك العارض ، بل بيقين .

    يرفع اليقين الأول ، لذا فلا تشغل الذمة بمجرد شاهد واحد بل لابد من شغلها بشاهدين ، أو يعضد الشاهد ما يقويه كيمين المدعي .

    وعد بعض العلماء براءة الذمة أحد أدلة أصول الفقه ، وتكون مرتبتها بعد القياس .

    تنبيه : الأصل براءة الذمة قبل ثبوت التكليف ، أو الإشغال ، وأما إذا ثبت التكليف ، أو الإشغال ، فالأصل عدم البراءة .

    وهذه القاعدة هي احد القواعد المندرجة تحت قاعدة : « الأصل بقاء ما كان على ماكان » والتي هي مندرجة تحت القاعدة الكبرى :

    « اليقين لايزول بالشك »

    وتفيد أن الذمة خلقت بريئة من أي تكليف أو إلزام ، فما لم يرد دليل على الإشغال فلا تشغل .

    دليل القاعدة :

    1- قوله تعالى : { وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون }

    ووجه الدلالة من الآية : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبي طالب بعد موته على الشرك ، وكذلك فعل المسلمون مع أقاربهم

    أنزل الله تعالى النهي عن ذلك بقوله : { ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم }

    فلما ندموا على فعلهم بين لهم تعالى أنه لا مؤاخذة عليهم في ذلك ؛ لأنه وقع منهم قبل بيان منعه ، فنفي الإضلال ، دليل على براءة الذمة

    وإنما تَرِدُ المؤاخذة ، بعد إشغال الذمة ، كما قال سبحانه : { حتى يبين لهم ما يتقون } .

    2- قوله صلى الله عليه وسلم :

    " لو يعطى الناس بدعواهم ؛ لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر "

    فدل الحديث على أنَّ ذمة المدعى عليه بريئة ، حيث لم يقبل في شغلها مجرد شاهد واحد ، مالم يعتضد بآخر ، أو يمين المدعي ؛ لأنه لولا الحكم ببراءة الذمة ، لادعى الناس على بعضهم حقوقاً موهومة

    فالحكم ببراءة الذمة ، وعدم شغلها بالشك ، يقطع مثل تلك الدعاوَى المجردة .

    من فروع القاعدة :

    1- إذا صلى المصلي فرضَه باجتهاد ، ولم يتبين له هل صلى في الوقت ، أو قبله ، فلا إعادة عليه ؛ لأن الأصل براءة ذمته .

    2- قبول قول الوكيل في عدم التفريط فيما تلف تحت يده ؛ لأن الأصل براءة ذمته .

    3- قبول قول القاتل الغائب العقل مع يمينه ، بأنه كان حال قتله مجنوناً ، لا سكراناً كما يدعي أولياء القتيل ؛ لأنه أعرف بنفسه ، والأصل براءة ذمته .

    4- إذا وقع عدد من الناس في بئر يُغرق الواقع فيه ، فماتوا جميعاً ، ولم يُعلم أكان موتهم بسبب وقوع بعضهم على بعض ، أم بسبب الماء ، فلا يضمن بعضهم بعضاً ؛ لأن الأصل براءة ذمتهم .

    5- قبول قول المودَع بأنه رد الوديعة إلى المودِع ؛ لأنه أمين ، والأصل براءة ذمته .

  4. #34
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861

    " الشريعة مبنية على أصلين : الاخلاص لله والمتابعة للرسوله صلى الله عليه وسلم "

    الشرح :

    هذان الأصلان شرطان لكل عمل ظاهر وباطن

    فأقوال اللسان وأعمال الجوارح وأعمال القلوب منوط صلاحها وقبولها بتحقيق هذين الأصلين العظيمين كليهما .

    فإن فقدا أو فقد أحدهما في العبادة فهي باطلة مردودة .

    أدلة القاعدة :

    قال الله تعالى :

    { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين }

    وقوله تعالى :

    { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }

    وقال صلى الله عليه وسلم :

    " انما الأعمال بالنيات "

    وقال صلى الله عليه وسلم :

    " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "

    وعلى هذه القاعدة فإن أعمال المرائين والمنافقين وأعمال المبتدعين باطلة .

    فمن هنا فإن صلاح النية وحدها لا يكفي ان خالف الشرع .

    والعمل الموافق للشرع لكن بنية لغير الله أيضا فهو عمل باطل .

    وهذه القاعدة كما أنها تشمل جميع العبادات فإنها تشمل أيضا المعاملات .

    فأي عقد أو شرط ليس على وفق الشرع فإنه محرم باطل .

  5. #35
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " الأصل بقاء ما كان على ما كان "

    هذه القاعدة من فروع القاعدة الفقهية الكبرى :

    " اليقين لا يزول بالشك "

    معنى الأصل :

    قيل : أصل الشيء أسفله وأصل كل شيء

    وقيل : ما يستند وجود ذلك الشيء عليه ، وقيل : ما يُبنى عليه غيره ، وقيل : ما يتفرع عليه غيره

    المعنى الاصطلاحي :

    أن ما ثبت واستقر فإن حكمه يكون كذلك حتى يأتي ناقل عنه

    ولا اعتبار للشك أو الظن في تبديل هذا الحكم الثابت

    أمثلتها :

    إذا حُـكِم بإسلام شخص فلا يُنتقل منه إلى الكفر إلا ببيّنة إذ الأصل بقاء ما كان ، وهو الإسلام .

    كما أنه إذا حُـكِم بطهارة بقعة أو ثياب – وهو الأصل - فلا يُنتقل عن هذا الأصل بمجرّد الشك إذ الأصل بقاء ما كان وهو الطهارة .

    ومثله لو أكل المسلم وهو يظن أن الفجر لم يطلع ويظن بقاء الليل فلا شيء عليه لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وهو بقاء الليل ليلاً .

    وكذا لو شك في غروب الشمس فإنه يُقال له : الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وهو النهار حتى تتيقّن غروب الشمس .




  6. #36
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر "

    الشرح :

    عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

    " لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه "

    رواه مسلم

    القاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر مأخوذ من هذا الحديث وغيره

    لو ترك الأمر هكذا لقال من لايراقب الله ولا يخشى عقابه :

    لى حق عند فلان وهو برئ فيأخذ ماله وربما تكون القضية في دماء فتهدر دماء بريئة

    لذا شرع النبي للمدعى أن يأتي بالبينة على صدق دعواه فإن لم يستطع فعلى المدعى عليه أن يحلف .

    البينة هي :

    الحجة والبرهان وهي كـل شيءٍ يثبـت بـه الحـق ويبين صدق الدعوى ، أيًا كانت هذه البينة

    فالعبرة هي ظهور الحق فبأي شيء ظهر الحق فالذي أظهره هو البينة

    كشهادة الشهود أو قرائن الأحوال أو وصف دقيق أو اقرار المدى عليه " الإعتراف " .

    من ادعى : المدعي :

    هو من يحاول إثبات حقا له في ذمة غيره ، فكل من حاول أن يعمر ذمة غيره بحق له فهو المدعي .

    واليمين :

    أي الحلف وهي تأكيد أمرٍ بذكر اسم من أسماء الله أو صفـة من صفاته

    وليحذر الحالف فتلك إن كان كاذبا يمين غموس فتغمس صاحبها في النار .

    من أنكر :

    أي على المدعي عليه

    وهو الذي يحاول أن يدفع صدق الدعوى عن نفسه فهو ينكر هذه الدعوى فلذلك سمي منكرًا .

  7. #37
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " اذا قويت القرينة قدمت على الأصل "

    الشرح :

    الاعتبار الشرعي هو تقديم الأصل ونفي ما عداه

    لكن قد تقوى القرينة على الأصل ، وحينئذ تقدم عليه .

    مثال :

    اذا ادعت الزوجة التي في بيت زوجها أنه لم ينفق عليها لم تقبل دعواها

    لأن القرينة المبينة على العادة تُكذّبها .

    واذا تنازع زوجان في أثاث بيتهما ، فالأصل أنهما شركاء فيه

    ولكن قرينة أن كل واحد منهما له ما يناسبه قويت على هذا الأصل

    فصار ما يصلح للزوج فهو له وما يصلح للزوجة فهو لها

    فائدة :

    ما يُشق الوصول الى يقينه يُقدم فيه غلبة الظن

    واكتفى العلماء بغلبة الظن في أشياء منها :

    الظن في الصلاة والطواف والسعي وغيرها على الراجح من أقوال العلماء

  8. #38
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما
    والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما
    "

    وهذه القاعدة حديث يصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي وفي ابن ماجة

    الشرح :

    الصلح جائز : الصلح كما عرفه ابن قدامة في المغني هو : " معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المختلفين

    ويتنوع أنواعا ً: صلح بين المسلمين وأهل الحرب ، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي ، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما "

    وزاد شارح سنن أبي داود أنواعاً أخرى مثل : " صلح المسلم مع الكافر والصلح بين المتغاصبين ، والصلح في الخراج كالعقد على المال ، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق "

    والصلح يختص بإزالة النفار بين الناس بمقتضى الحق ، فله معنى زائد على الإصلاح .

    بين المسلمين : قال الشوكاني : " ظاهر هذه العبارة ، العموم ، فيشمل كل صلح إلا ما استثنى " أي ما خالف الشرع

    وقال صاحب عون المعبود : " هذا خرج مخرج الغالب ، لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر ، ووجه التخصيص ، أن المخاطب في الغالب هم المسلمون ، لأنهم المنقادون لها "

    إلا صلحاً أحل حراماً : كالمصالحة على أكل مالٍ لا يحل له أكله ونحو ذلك ، وكأن يشترط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين .

    أو حرم حلالاً : كمصالحة الزوجة على أن لا يطلقها أو يتزوج عليها ، أو كاشتراط على الزوج أن لا يطأ زوجته .

    والاستثناء هنا لا يفيد التحريم فقط ، بل يفيد البطلان ، فكل صلح حرم حلالاً أو أحل حراماً فهو باطل ، والمراد بالحلال والحرام هنا : " ما كانت حرمته أو حلِّيته مؤبدة بالشرع "

    والمسلمون على شروطهم : يعني : الشروط التي تجوز عندهم ، هم واقفون عندها موفون بها ، ولهذا أضاف الشروط إليهم .

    قال الخطابي في معالم السنن : " هذا في الشروط الجائزة في حق الدين ، دون الشروط الفاسدة ، وهو من باب ما أمر الله تعالى به من الوفاء بالعقود "

    وقال البيهقي ( المسلمون على شروطهم ) يعني : مادام الحق منها ، لقوله " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل "

    ما يستفاد من الحديث وشرح العلماء له :

    1- الصلح مشروع بين المسلمين وبعضهم ، وبين المسلمين وغيرهم . ولكن يشترط أن يكون على مقتضى العدل .

    والعدل هو شرع الله - المنزل، كما قال الشافعي في تفسير قوله تعالى : { وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } [النساء/58]

    وهو القسط الذي أمر به في قوله تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين } [الحجرات/9] .

    2- الصلح عقد ، ولا يجوز لمسلم أن يتعاقد شفاهة أو كتابة إلا على حق ، لأن العقد حكم واجب الوفاء

    والمسلم لا يلتزم إلا بحق ، ولأن العقد شرط وكل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله " فليس بشرط وإن كان مئة شرط "

    3- الصلح أنواع كثيرة ، منها الاجتماعي والمالي والعسكري والسياسي ، وقد يكون بين أفراد أو بين طوائف أو بين دول .

    وكله جائز إلا ما خالف الشرع .

    4- الصلح الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال ليس عقداً محرماً فقط ، بل هو عقد باطل ، وفرق بين الباطل والمحرم

    فقد يكون العقد حراماً يأثم فاعله ولكنه لا يكون باطلاً ؛ كعقد البيع بعد أذان الجمعة - على خلاف في ذلك ـ في حين أن العقد الباطل إنما يقع لاغيا ، ولا ينبني عليه حكم من حقوق أو واجبات .

    5- نص الحديث على جواز الصلح بين المسلمين وذكرهم باعتبار الغالب ، ولأن شريعة المسلمين هي مناط الجواز في أي عقد صلح بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الكفار .

    6- كل ما كان حكمه مؤبداً في التحريم أو التحليل فلا يجوز التعاقد على تبديله في عقد صلح أو غيره

    لأن الصلح أو المعاقدة على تحليل حرام مؤبد ، يعد استحلالاً يكفر به صاحبه إذا كان عالماً قاصداً والصلح والمعاقدة على تحريم حلال يعد تبديلاً للشريعة

    والاستحلال والتبديل كلاهما من المكفرات في حق من وجدت فيه شروط المؤاخذة .

    ويمكن الاستدلال على أن تبديل المعلوم من الدين بالضرورة ، تحليلاً أو تحريماً يعد من الكفر بحديث أبي بردة بن دينار لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من عقد على امرأة أبيه ليقتله ويخمس ماله

    فهذا الحديث يدل على أن الرجل اعتبر كافراً بهذا العقد الذي أحل الحرام المؤبد ، وهو هنا الزواج بامرأة الأب. قال ابن تيمية رحمه الله : " وأيضاً حديث أبي بردة ابن دينار ، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج امرأة أبيه ، فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله ، فإن تخميس المال دل على أنه كان كافراً لا فاسقاً، وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله "

  9. #39
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " وَالأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ؛ فَلاَ يُشْرَعُ مِنْهَا إِلاَّ مَا شَرَعَ اللَّهُ وَرَسُولُه "

    هذه القاعدة هي معنى قول الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة :

    " إن الأصل في العبادات التوقيف "
    فالعلماء يقولون :
    " العبادات توقيفية ؛ لا يشرع منها ولا يُتعبد إلا بما شَرَعَه الله ورسوله "

    وعلى هذا : فالأصل في العبادات المنع والحظر ؛ قال الله تعالى :
    { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ }
    فهذه الآية سيقت مساق الاستفهام الإنكاري.

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ » رواه مسلم
    وفي رواية : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدٌّ » متفق عليه

    وقد ورد عن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة : « أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثُاتها ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ » أو : « وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ » رواه مسلم .

    فالعبادة هي ما أمر به الشرع ، أمر إيجاب أو أمر استحباب ، فما خرج عن هذا ؛ فليس بعبادة ، بل هو بدعة والبدعة نوعان :

    النوع الأول :
    أن يَشرع أو يَخترع عبادة ليس لها أصل في الشرع ؛ كأذكار ما لها أصل ، أو صلوات لها أصل ، ومن هذا النداء لصلاة العيد ، أو النداء لصلاة الاستسقاء ، هذا ليس له أصل في الشرع ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد بدون نداء وصلى الاستسقاء بدون نداء ، لكن في الكسوف فيها نداء ، لماذا ؟ لأن الكسوف يقع فجأة ، لكن العيد يعلم به الناس ، الاستسقاء يخبرون به .

    النوع الثاني :
    أن يبتدع العبادة على وجه يغير ما شرعه الله ورسوله ؛ مثل : الوضوء أكثر من ثلاث مرات هذا ليس له أصل ، وإلا فالوضوء له أصل ، ومثل التلحين الزائد في الأذان ، فتحسين الصوت في الأذان ، لكن التلحين والتمطيط الزائد ليس له أصل ، ومثل هذا الأذكار الجماعية ، أو التكبير الجماعي .

  10. #40
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الإِبَاحَةُ فَلاَ يُحْرَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ "

    العادات : ما اعتاده الناس فيما يحتاجونه في تعاملهم ، وأمور المآكل والمشارب والملابس والولائم . . إلى غير هذا مما هو في دنيا الناس

    فهذه الأصل فيها الإباحة ؛ لقول الله تعالى : { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا }
    وقوله تعالى : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ }
    وقال تعالى : { قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون َ}

    فهذه الآيات فيها دليل على أن الأصل في العادات الإباحة ، وليس لأحد أن يغيّر شيئًا منها إلا بدليل .

    إذن : نستصحب الإباحة ، هذا هو الأصل ، فعادة الناس في المآكل والمشارب ، وإقامة الولائم ، واستقبال الضيف ، وعادة الناس أيضًا في التحايا الزائدة على السلام

    مثل إذا قال مثلا : السلام عليكم ، صبحك الله بالخير ، أو كيف أصبحتم ، أو كيف أمسيتم ، أو مثلا التهاني في الأعياد أو في المناسبات
    كل هذه لا حرج فيها ؛ لأن الأصل فيها الإباحة ، والمراد بهذا هو العادات الصحيحة التي لم تعارض نصا .

    أمّا ما حرّمه الشارع علينا أو نهانا عنه إما بالنص أو بالعمومات ؛ فهذا ليس للناس تعاطيه ولو تعارفوا عليه ؛ إذ لا عبرة بعادات تعارضها الشريعة

    ولهذا العلماء يقسمون العادات إلى قسمين : عادات صحيحة ، وعادات غير صحيحة

    والْمُعَوَّل في التفريق بين النوعين على الشريعة ، فمثلا تعارف الناس في بعض الأماكن على إقامة مجالس للعزاء تضاء تعمل السرادقات وتضاء الأنوار وقد تقدم الأطعمة وقد يكون هذا من مال الميت وقد يكون في ورثة الميت قصر ، كل هذا لا يجوز ؛ لأن هذا من باب الإسراف وبذل المال فيما لا يحل ، وقد يكون في الورثة قصر ليس لأحد أن يتصرف في مالهم في غير الأحظ لهم .

    ومثل لو تعارف الناس على الاقتراض من المصارف الربوية فلا نقول هذه عادة تعارف الناس عليها والأصل في العادات الحل ، نقول هذا لا يجوز ؛ لأن نصوص الشريعة تمنع من هذا .

    ومثل هذا ما تعارف عليه الناس في هذا الزمان من السهر ، إما إلى ساعة متأخرة من الليل ، أو طوال الليل ، هذا خلاف السنة ، بل خلاف سنة الله تعالى في هذا الكون ؛ لأن الله جل وعلا جعل النهار معاشا وجعل الليل سكنا ولباس

    المقصود من الأعراف والعادات التي تخالف نصوص الشريعة هذه لا تدل في هذا الأصل الذي معنا .

صفحة 4 من 9 الأولىالأولى ... 23456 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب دليلك في صناعة المعجنات ( بالصور والمقادير والخطوات التفصيلية )
    بواسطة الجنرال 2012 في المنتدى منتدى المأكولات العربيه والغربيه
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-01-2016, 12:53 PM
  2. قتل زوجته بسبب كيلو طماطم
    بواسطة اخت البواشق في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 21-10-2010, 04:42 PM
  3. الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى السيرة النبوية الشريفة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-10-2010, 06:23 PM
  4. مدمنة نت تصنع كيكه
    بواسطة سابين في المنتدى منتدى , صور , فوتغرافيات
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 24-10-2009, 06:42 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك