احباب الاردن التعليمي

صفحة 3 من 9 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 89

الموضوع: القواعد الفقهيه !!

  1. #21
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat Feb 2010
    المشاركات
    1,566
    معدل تقييم المستوى
    3229447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الله محمود مشاهدة المشاركة
    المصادر التي استمد منها علم القواعد الفقهية متعددة منها :

    القرآن الكريم : الذي هو مصدر التشريع الأول وأكبر الوحيين وأخذت منه قواعد كثيرة منها " المشقة تجلب التيسير " و" الضرر يزال " وغيرها.

    السنة النبوية : التي هي المصدر الثاني والمفصلة للكتاب وأخذ منها قواعد مثل : " اليقين لايزول بالشك " و" الخراج بالضمان " و" جناية العجماء جبار " وغير ذلك.

    آثار الصحابة والتابعين : الذي وردت على ألسنة بعضهم عبارات كانت أساساً لطائفة من القواعد والمصطلحات

    كقول عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط " وقول شريح بن الحارث الكندي " من شرط على نفسه طائعاً مكرهاً فهو عليه " .
    أقوال بعض الأئمة المجتهدين : الجارية مجرى القواعد مما استنبطوه من الفروع الفقهيه.

    الفروع الفقهية : سواءً كانت منصوصةُ أو مستنبطةُ بالنظر فيها بعد استقرائها واستنباط المعاني الجامعة بينها.

    اللغة العربية : وبعض القواعد الأصوليه .

    أهمية القواعد الفقهية وفائدتها

    تتحقق في القواعد الفقهية عدد كبير من الفوائد والمميزات منها :

    أنها ضبطت الأمور المنتشرة المتعددة ونظمتها في سلك واحد فهي كما قال ابن رجب في القواعد : " تنظم له منثور المسائل ، وتقيد له الشوارد وتقرب كل متباعد " .

    الضبط الذي يجري في القواعد الفقهية والقوانين يسهل حفظ الفروع ويغني العالم بالضوابط عن حفظ أكثر الجزئيات

    ويتبن ذلك في قول البابرتي الحنفي (ت786هـ) في العناية على الهداية حيث قال :

    ( قيل ماوضعه أصحابنا في المسائل الفقهية هو ألف ألف ومائة ألف وسبعون ألفاً ونيف مسأله ) أي : 1.170.000 وهو عدد كبير يزيد على ضعف المسائل التي نسبت إلى أبي حنيفة
    والتي قيل أنها بلغت خمسمائة ألف مسأله ، وبهذا يتبين أهمية هذا العلم .

    أن فهم هذه القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى ويطلعه على حقائق الفقه ومآخذه ويمكنه من تخريج الفروع بطريقةٍ سليمه .

    أن تخريج الفروع استناداً لى القواعد الكلية يجنب الفقيه التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئيه .

    أنه يساعد على ادراك مقاصد الشريعه .

    أن هذا العلم يمكن غير المتخصصين في علوم الشريعة من الإطلاع على الفقه وعلومه بأيسر الطرق .

    السلام عليكم
    يعطيك العافيه ابو عبد الله
    لقد أنتظرت منذ فتره ليست بالقصيره التعرف على القواعد الفقهيه وماهيتها
    وها انت يا ابو عبد الله بسطت لنا المعلومه بدقه متناهيه وسهله وبسيطه
    وانا احببت كل الاعضاء ان يتفهموا معي هذه القواعد الفقهيه
    حيث تفيد الجميع و لدراسة القواعد الفقهية وحفظها والعناية بها فوائد جمة للفقيه المجتهد والقاضي والإمام والمفتي
    بارك الله فيك و بارك لك و عليك
    جزاك الله خيراوفى الإنتظار وأسأل الله أن يجعل العمل فى ميزان حسناتك

  2. #22
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدي الاشراق مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم
    يعطيك العافيه ابو عبد الله
    لقد أنتظرت منذ فتره ليست بالقصيره التعرف على القواعد الفقهيه وماهيتها
    وها انت يا ابو عبد الله بسطت لنا المعلومه بدقه متناهيه وسهله وبسيطه
    وانا احببت كل الاعضاء ان يتفهموا معي هذه القواعد الفقهيه
    حيث تفيد الجميع و لدراسة القواعد الفقهية وحفظها والعناية بها فوائد جمة للفقيه المجتهد والقاضي والإمام والمفتي
    بارك الله فيك و بارك لك و عليك
    جزاك الله خيراوفى الإنتظار وأسأل الله أن يجعل العمل فى ميزان حسناتك

    وعليكم السلام ورحمة الله

    أولا الشكر بعد الله تعالى لك لأنك من علق الجرس كما يقولون

    ثانيا وكلتني بنقل الشروحات العلميات وأرجو الله تعالى لي ولك التوفيق والسداد

    ثالثا لأي أخ أو أخت أن ينبه على أي خطأ يُذكر

    رابعا لأي أخ أيضا أن يسأل ما يريد في نطاق الموضوع

    جزاك الله تعالى عنا خيرا

    بارك الله تعالى فيك

  3. #23
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " على اليد ما أخذت حتّى تؤديه "

    هذه القاعدة حديث رواه أحمد وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب .

    المعنى :

    إن من أخذ شيئا بغير حق كان ضامنا له ، فلا تبرأ ذمته حتى يرده .

    الضمان نوعان :

    الأول : ضمان العقد .

    الثاني : ضمان اليد .

    فضمان العقد مرده ما اتفق عليه العاقدان أو بدله .

    وضمان اليد مرده المثل والقيمة .

    والمراد بهذه القاعدة ضمان اليد لا ضمان العقد .

    مثالها :

    من التقط لٌقطة لنفسه فيده يد غصب وضمان ، حتى يؤديها لصحبها .

  4. #24
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " لا مساغ للاجتهاد في مورد النص "

    المعنى :

    إذا وجِد النص فلا اجتهاد ولا قياس وهو قياس فاسد والاجتهاد يكون عند خفاء النص .

    الاجتهاد نوعان :

    1- الاجتهاد الذي بمعنى البحث في النصوص والنظر فيها والاستنباط منها ، وهو الفهم الذي يختلف فيه العلماء وهو أمر مشروع .

    2- اجتهاد في مسألة ورد فيها نص فلا يصح ويُعْتَذَر لصاحبه .

    الأدلة :

    1- قال الله تعالى : { وَ مَا كَانَ لِمؤمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَََضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أمراً أَنْ يَكونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ } الأحزاب 36

    2- قال تعالى : { وَمَا اختلفتم فيهِ مِنْ شيءٍ فَحُكمُهُ إلى الله } .

    3- اجماع الصحابة رضي الله عنهم على معنى القاعدة وكانوا إذا اختلفوا سألوا :

    هل في المسألة نص ؟ وإن لم يكن يوجد اجتهدوا

    ومن أمثلة ذلك :

    1- أبو بكر رضي الله عنه سأل في ميراث الجدة .

    2- عمر رضي الله عنه كان يرى باجتهاده أن الدية في الأصابع على الوجه التالي :

    الإبهام خمسة عشر من الإبل , وفي السبابة والوسطى عشرة وعشرة , وفي الخنصر تسعة ، وفي البنصر ستة من الإبل

    فالمجموع خمسون لأن في اليد نصف الدية فلما بلغته السنة من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :

    " الأصابع سواء عشر عشر من الإبل " صحيح ابي داود

    رجع إلى السنة و ترك اجتهاده لوجود النص .

    3- قول ابن عباس : [ يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ] .

    مبحث :

    - من اجتهد وعنده آلات الاجتهاد وأخطأ فهو مأجور ، ومن اجتهد وليس عنده آلة الاجتهاد فهو آثم و لو أصاب .

    - يوجد مسائل فيها دليل محتمِل فلا نقول خالف النص بل نقول خالف الظاهر فإن كان كذلك ( محتمِل ) فللعالم اجتهاده في ذلك ولا نقطع بخطأه ولا يكون باطلاً .

    - يكون الحكم باطلاً ولو حكم به الحاكم إذا كان خلافاً لنص واضح لا يحتمل ، أو قياس صريح ، أو إجماع واضح ، فهذا الحكم ينقض ولا يجب الأخذ به .

  5. #25
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " مالا يتم الواجب إلا به ؛ فهو واجب "

    هذا تعبير عن القاعدة ، لكن تعبير ما هو مضبوط ، والمضبوط في هذا هو أن القاعدة في الشريعة : " أن الوسائل لها حكم الغايات "

    ومن فروع هذه القاعدة :

    " ما لا يتم الواجب إلا به ؛ فهو واجب "

    وهناك قاعدة تشتبه بهذه وهي : " قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب "

    فبعض الناس يأتي بكلمة : ما لا يتم الوجوب إلا به ويجعله واجب . وهذا ليس بصحيح ؛ لأن كل قاعدة من القاعدتين لها فروعها في الشريعة

    فأما القاعدة الأولى : " فهي ما لا يتم الواجب إلا به ؛ فهو واجب "

    مثل : الذهاب إلى المسجد ؛ لأداء صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة

    ومثل : الذهاب إلى مكة لأداء العمرة الواجبة ، ولأداء الحج الواجب ، هذا بالنظر لما لا يتم الواجب إلا به ؛ فهو واجب

    ومثل : الطهارة للصلاة ؛ فإنه لا يتم الواجب ، والصلاة إلا بها .

    مالا يتم الوجوب إلا به هو الذي يحتاج إلى تنبه ؛ فما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب

    ومن أمثلة ذلك : أنه لا يجوز إلزام الإنسان بأن يذهب للاشتغال بالتجارة من أجل أن تجب عليه الزكاة

    لا يجوز إلزام الشخص بالاكتساب من أجل أن تجب عليه الزكاة ، ولا يجوز للإنسان أن يُجبر على الاكتساب من أجل أن يجب عليه الحج

    لأن الله تعالى قال : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا }

    ولا يجوز أن يقال للإنسان : احمل معك ماء حتى إذا جاء وقت الصلاة يكون عندك ماء تتوضأ به .

    فما لا يتم الواجب إلا به ؛ فهو واجب ، أما ما لا يتم الوجوب إلا به ؛ فهذا ليس بواجب .

    فهنا قاعدتان متضادتان .





  6. #26
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " منِ اسْتعجلَ شيئاً قبلَ أَوانِهِ عُوقِبَ بحرمانِهِ "

    معنى هذه القاعدة :

    من تعجل حقه وما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه

    تطبيقات القاعدة :

    حرمان القاتل من الإرث ، فمن قتل مورثه فإنه يحرم من الميراث ، لأنه استعجل إرثه من المورث قبل أوانه فيعاقب بالحرمان

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

    " القاتل لا يرث "

    صحيح ـ ابن ماجة والترمذي

    ومنهَا المطلِّقُ في مرضِ موتِهِ ، فإنَّ زوجتَهُ ترثُ منهُ ، ولوْ خرجتْ منَ العِدَّةِ .

    وكذلكَ في أحكامِ الآخرةِ :

    فمنْ لبسَ الحريرَ في الدُّنْيَا لَمْ يلبسْهُ في الآخرةِ ، ومنْ شربَ الخمرَ في الدُّنْيَا لمْ يشربْهُ في الآخرةِ .

  7. #27
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " درء المفاسد اولى من جلب المنافع "

    المعنى الافرادي :

    درء : هو لغة الدفع .

    المفاسد : جمع مفسدة والمراد بها هنا : الضرر , ويعبر عنها بالمفسدة والسيئة والسبب الموصل إليها .

    أولى : بمعنى أرجح وأحق بالتقديم .

    جلب : الأصل فيه أنه الاتيان بالشيء من مكان إلى مكان والمراد به هنا : التحصيل .

    المنافع : جمع منعة والمراد به هنا المصلحة وزناً ومعنى .

    المعنى الاجمالي للقاعدة :

    أنه إذا اجتمع في أمرٍ من الأمور مفسدة ومصلحة ؛ فإنه يجب تقديم الاتيان بالأمر على الوجه الذي يتأدى به دفع المفسدة وتجنب الأتيان به على الوجه الذي يتأدى به تحصيل المصلحة .

    الأدلة على القاعدة :

    1- قوله تعالى : { ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم } الانعام 108.

    وجه الدلالة : ففي سب آلهتهم مصلحة وهي تحقير دينهم وإهانتهم لشركهم بالله سبحانه

    ولكن لما تضمن ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب الله عز وجل نهى سبحانه عن سب آلهتهم درءا لهذه المفسدة .

    2- قوله تعالى : { يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما } .

    وجه الدلالة : أن الله تعالى قد بين هنا أن في الخمر والميسر إثما كبيرا , وهو مفسدة وفيهما منافع للناس ، وهي مصلحة

    إلا أن مفسدتهما أعظم من مصلحتهما ولما كان الأمر كذلك حرمهما الله تعالى من أجل دفع تلك المفاسد الغالبة .

  8. #28
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " ماثبت بالشرع مقدّم على ما ثبت بالشرط "

    معنى القاعدة :

    المعنى الإفرادي :

    لفظ ( الشرط ) والمراد به هنا : مايشترطه الإنسان على نفسه ،أو يشترطه عليه غيره .

    المعنى الإجمالي :

    أنه إذا ثبت أمرٌ من الأمور بطريق الشرع ، واشترط الإنسان أمراً آخر يُنافي مقتضى ما ثبت بالشرع ، فإن المعتبر والمقدم هو ماثبت بالشرع .

    دليلها :

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

    " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل "

    متفق عليه

    الفروع المبنية على القاعدة :

    امرأة اشترطت على زوجها حين العقد ألا يأتيها ، فهذا الشرط له لا يعتبر لأن مقتضى الشرع أحل المرأة لزوجها ويجب عليها أن تمكن نفسها له .

  9. #29
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Sat Feb 2010
    المشاركات
    1,566
    معدل تقييم المستوى
    3229447
    السلام عليكم ابو عبد الله
    والله يسعدني ما ارى بصدق
    يعني هذه القواعد الفقهية التي تحدثت لنا عنها بهذا الوضوح
    نشكرك على هذا المجهود الرائع
    اسأل الله ان يعطيك اطيب ما فى الدنيا "
    محبه الله " وان يريك احسن ما فى الجنه "
    رؤيه الله " وان ينفعك بأنفع الكتب " كتاب الله "
    وان يجمعك بأبر الخلق "رسول الله " صلى الله عليه وسلم 0
    حفظك الله ورعاك وسدد على طريق الحق خطاك
    استاذي الكريم ابو عبد الله لنا عوده بالاسئله
    نريد نماذج او بمعنى اخر علك تعطينا امثله
    على كل قاعده بعد اذنك
    ولي سؤالا ايضا هل هناك كتاب يتعلق في سرد هذه القواعد الفقهيه بشكل ميسر
    هذا مع الشكر الجزيل
    ولنا بعض التساؤلات نلقاك على خير من الله قريبا مع القواعد الفقهيه
    وجزاكم الله خيرا

  10. #30
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " اليمين على نية الحالف إن كان مظلوماً وعلى نية المستحلف إن كان ظالماً "

    هذه القاعدة مكونة من شقين :

    الشق الأول : كون الحالف مظلوماً ، فتكون اليمين على نيته .

    الشق الثاني : كون الحالف ظالماً ، فتكون اليمين على نية المستحلف .

    أمثلة للفروع المبنية على القاعدة :

    1ـ لو أجبر ظالمٌ شخصاً على فعلٍ معينٍ ، بأن قال : قال والله لأقتن فلاناً ، فقال هذه الكلمة ، ثم استثنى بالمشيئة أي قال : والله ان شاء الله لأقتلن فلان .

    فإن الاستثناء هنا ينفعه ، وتكون اليمين على نيته ، فلا يحنث فيها إذا ترك قتل ذلك الشخص المكَره على قتله ؛ لأن اليمين على نية الحالف إذا كان ظالما.

    2ـ لو أجبر ظالمٌ رجلاً على أن يطلّق زوجته ، فتلفظ بطلاقها ، ونوى ما يرفع حكم الطلاق ، بأن نوى أنها غير مقيدة ، فهنا الطلاق لا يقع لأن اليمين على نية المظلوم .

    أو كان قد طلقها قبل ثم راجعها ، فنوى بهذا الطلاق أنها كانت طالقاً قبل مدةٍ وليست طالقاً الآن ، فإن نيته تنفعه هنا ؛ لأن اليمين تكون على نية الحالف إذا كان مظلوماً .


صفحة 3 من 9 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب دليلك في صناعة المعجنات ( بالصور والمقادير والخطوات التفصيلية )
    بواسطة الجنرال 2012 في المنتدى منتدى المأكولات العربيه والغربيه
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-01-2016, 12:53 PM
  2. قتل زوجته بسبب كيلو طماطم
    بواسطة اخت البواشق في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 21-10-2010, 04:42 PM
  3. الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى السيرة النبوية الشريفة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-10-2010, 06:23 PM
  4. مدمنة نت تصنع كيكه
    بواسطة سابين في المنتدى منتدى , صور , فوتغرافيات
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 24-10-2009, 06:42 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك