احباب الاردن التعليمي

صفحة 2 من 9 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 89

الموضوع: القواعد الفقهيه !!

  1. #11
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    القواعد الفقهية الكلية غير الكبرى

    " اعمال الكلام اولى من اهماله "


    والذي يظهر أن هذه القاعدة تقرب من القواعد الكبرى ، لما يأتي :

    1- أن هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء في الجملة ، ويظهر هذا من خلال تفريعاتهم عليها ، وتعليلاتهم بها .

    2- أن هذه القاعدة تدخل كثيراً غالب أبواب الفقه.

    من حيث إنه يجب صونها عن الإهمال و الإلغاء ولذا كانت هذه القاعدة ذات تعلق بالأبحاث القرآنية ، وأبحاث السنة .

    وهذا كله يدلنا على أهمية هذه القاعدة ، ومسيس الحاجة إليها .

    معنى القاعدة :

    أولاً : المعنى الإفرادي : هذه القاعدة مكونة من شقين متقابلين أحدهما أرجح من الآخر :

    " إعمال الكلام " والمراد به : حمل الكلام على معنى بحيث يكون له ثمرة .

    " إهمال الكلام " والمراد به : حمل الكلام على معنىً من المعاني بحيث لا يكون له ثمرة.


    ثانياً : المعنى الإجمالي للقاعدة :

    أن الكلام إذا أمكن حمله على معنىً من المعاني بحيث يكون له ثمرة ، كما أنه أمكن حمله على معنىً من المعاني بحيث لا يكون له ثمرة
    فإن حمله على المعنى الذي له ثمرة أولى من حمله على المعنى الذي لا ثمرة له .

    مثال ذلك :

    فلو شخص قال لآخر : وهبتك هذا الشيء ؛ فأخذه المخاطب ، ثم ادعى الواهب ؛ أنه ما أراد بلفظ الهبة الا البيع ، وطلب يمينا .

    فإنه لا يُقبل قوله ، لأن الأصل في الكلام الحقيقة ، وحقيقة الهبة تمليك بدون عوض .

    الدليل على هذه القاعدة :

    هذه القاعدة يمكن أن يُستدل لها بدليل عقلي حاصله :

    أن اهمال الكلام يؤدي إلى أن يكون الكلام لغواً لا فائدة فيه ، وكلام العاقل يُصان عن اللغو ما أمكن ذلك

    وصون الكلام عن اللغو يحصل بإعمال الكلام واجتناب اهماله .

  2. #12
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز "

    معنى القاعدة :

    أن الكلام إذا دار بين الحقيقة والمجاز ، ولم يمكن حمله على حقيقته لأي سبب من الأسباب ،
    فإنه يُحمل على مجازه ؛ لأن المجاز حينئذٍ يتعين طريقاً لإعمال الكلام واجتناب اهماله
    .

    الفروع المبنية على القاعدة :

    الفروع الفقهية المبنية على هذه القاعدة يُمكن ذكرها من خلال ذكر أوجه تعذر الحقيقة :

    الوجه الأول : التعذر الحقيقي ، وهذا له صورتان :

    الصورة الأولى : أن تكون إرادة المعنى الحقيقي ممتنعة :

    ومثالها :
    لو وقف شخص شيئاً على أولاده ، ثم لما نظرنا بعد ذلك لم نجد له أولاداً ، ولكن وجدنا له أولاد أولادٍ ، فإن الوقف يكون لهم

    لأن لفظ ( الولد ) حقيقة في الولد المباشر ، ومجازٌ في الولد الغير مباشر ؛ لأنه إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز .


    الصورة الثانية : أن تكون إرادة المعنى الحقيقي ممكنة ولكن بمشقة :

    ومثالها :
    لو حلف شخصٌ على الأكل من هذه الشجرة ، فإن ذلك حقيقةٌ في الأكل من خشبها وأوراقها ، وهذا ممكن ولكن بمشقةٍ ، فيُصار إلى المجاز وهو الثمر .

    الوجه الثاني : التعذر العرفي :

    مثاله :
    لو حلف شخصٌ أن لا يضع قدمه في دار فلان ، فإن ذلك حقيقةٌ في وضع الجزء المعروف من الجسد فقط، ومجازٌ في الدخول عليه في بيته ، وقد دل العرف على عدم إرادة هذا المعنى الحقيقي ، فيُحمل على مجازه ، ولا يحنث هذا الشخص إلا إذا دخل البيت ؛ لأنه إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز .

    الوجه الثالث : التعذر الشرعي :

    مثاله :
    لو وكل شخصٌ شخصاً آخر بالخصومة ، فإن الخصومة حقيقةٌ في المنازعة ،والشرع قد منع من المنازعة ، فيحمل الكلام على مجازه ، ويكون هذا الشخص وكيلاً له في المرافعة ؛ لأنه إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز .


  3. #13
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " المطلق يُجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالةً "

    المعنى الإجمالي للقاعدة :

    هذه القاعدة ترسم لنا منهجاً في إعمال الكلام المطلق والمقيد ، وذلك أنه إذا وُجد كلامٌ خالٍ من القيود فإنه يُعمل به على إطلاقه ، فإذا قام الدليل على تقييده ، فإنه يُعمل به مقيداً ، سواءٌ أكان التقييد بطريق اللفظ أم بطريق الدلالة .

    الفروع المبنية على القاعدة :

    الحالة الأولى :
    إجراء المطلق على إطلاقه :

    مثاله :
    لو وكل شخصٌ شخصاً آخر في أن يشتري له سيارةٌ بقوله اشتر لي سيارة ، فاشترى له الموكل سيارةً بيضاء .
    فقال الموكل : أردت سيارة حمراء ، فإنه لا يُقبل كلامه هنا ، لأن توكيله مطلق والمطلق يُجرى على إطلاقه .

    الحالة الثانية :
    تقييد المطلق نصاً :
    مثاله :
    لو وكل شخصٌ شخصاً آخر بقوله : اشتر لي سيارة سوداء.


    الحالة الثالثة :
    تقييد المطلق دلالة :
    مثاله :
    1- لو كان هناك شخصٌ يعمل في حمل ا لأمتعة ، فوكل صديقاً له في أن يشتري له سيارة فاشترى له الوكيل سيارةً صغيرة لا تصلح لحمل الأمتعة ، فإنه لا يلزم الموكل قبول السيارة ؛ لأنه قد قام دليل التقييد دلالة ، المتمثل في حالة الموكل ، فلا يكون الكلام مطلقاً
    بمعنى : أنه لا يجوز للوكيل شراء السيارة من أي نوع يختاره الوكيل ، يجب أن تكون على مراد الموكل .

    2- لو وكل طالب علم شرعي صديقه في أن يشتري له بعض الكتب ، فاشترى له الوكيل كتباً في الطب أو في الهندسة ، فإنه لا يلزم الموكل قبول هذه الكتب ؛ لأنه قد قام دليل التقييد دلالة .

    علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى :

    هذه القاعدة ترسم لنا منهجاً من مناهج إعمال الكلام ، وذلك أن الكلام إذا كان مطلقاّ فإنه يُعمل به على الإطلاق ، وإذا كان مقيداً فإنه يُعمل به على التقييد

  4. #14
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " التأسيس أولى من التأكيد "

    الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد

    ومعنى التأسيس :

    أن الثانية لها معنى مستقل .

    ومعنى التوكيد :

    أن الثانية بمعنى الأولى .

    وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة رأيان

    يقول أولهما :

    ان الجملتين بمعنى واحد ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :

    " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ " وأكد ذلك بقوله : " وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " .

    والرأي الثاني يقول :

    إن الثانية غير الأولى ، فالكلام من باب التأسيس لامن باب التوكيد .

    والقاعدة :

    أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيساً أو توكيداً فإننا نجعله تأسيساً ، وأن نجعل الثاني غير الأول ، لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار في ذلك تكرار يحتاج إلى أن نعرف السبب .

    التأسيس يعني المغايرة ، فجملة " إنما الأعمال بالنيات " غير " وإنما لكل امرئ ما نوى "

    فالأصل في العطف أنه للتأسيس ، ولا يأتي للتأكيد إلا لقرينة .

    فمثال العطف الذي للتأسيس :

    قوله تعالى :
    { أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة } فالصلاة غير الرحمة .

    ومثال العطف الذي للتأكيد :

    قوله تعالى :
    { من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال .. } فجبريل وميكال عليهما السلام من الملائكة ، ولكن العطف هنا للتأكيد على أهميتهما .

  5. #15
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل "

    الشرح :

    هذه القاعدة كغيرها من القواعد تكون مفرقة في كثير من الأبواب ، لأنها قاعدة عامة ، ويكون دليل القاعدة في بابٍ متفقٌ عليه صحيح ، وتكون في باب آخر في موضع خلاف .

    فهذه المسائل التي تكون في عدة أبواب من أبواب الفقه وتندرج تحت هذه القاعدة ، فتكون بعض هذه المسائل متفق عليها من جهة صحتها وثبوتها ، وبعض فروعها لا يكون متفق عليه .

    مثال للقاعدة في باب الطهارة :

    في قوله تعالى : { فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيباً } .

    فالماء هو الأصل ، فإذا تعذر استخدامه يُصار إلى البدل وهو التيمم

    وفي قول أبي ذر رضي الله عنه :

    [ الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ]

    وهذا الأصل متفق عليه أن التيمم بدلٌ عن الماء عند فقده.

    مثال للقاعدة في باب الصلاة :

    قوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه : " صلِ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً "

    فالأصل هو القيام ، فإذا تعذر فإن المرء يصلي جالساً .

    أمثلة للقاعدة ولكن مُختلف فيها :

    لو أن إنساناً اقترض من آخر شيئاً كملابسَ أو طعامٍ ، فالواجب أن يرد المثل ، فإن لم يجد المثل فاختُلف في البدل ، واختُلف أيضاً في الأشياء التي لها بدل ، وما هو المثلي .

    كذلك لو غصب إنسانٌ شيئاً من آخر ككتابه أو سيارته ، فالواجب أن يرد عين المغصوب ، ولكن إن تعذر فيجب أن يرد بدله ، واختُلف في تقدير البدل وتقدير قيمته .

    فوائد:

    1- من صلى قاعداً لعذر ، أو يستطيع القيام لكن مع المشقة ، فيصلي جالساً وأجره تامٌّ بإذن الله .

    2- من استعار شيئاً فتلفت بتفريطٍ منه فإنه يأثم وعليه التوبة ويرد مثل الشيء التالف .

  6. #16
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861

    " التصرف في امور الرعية منوط بالمصلحة "

    ومعناها :

    أن مقتضى الولاية على الرعية خاصة كانت أو عامة تكون منوطة ومرتبطة بالمصلحة الدينية والدنيوية , فيقدر ويحكم الوالي بما يقتضي المصلحة لرعيته .

    ضابط المصلحة :

    المصلحة التي أتحدث عنها هنا ليست المصلحة التي تخطر على بال أحدكم بأنها فعل الشخص ما يقتضي أو منفعته الخاصة .

    المصلحة المراد بها هنا المصلحة الشرعية التي لا تخرج عن أطار الشرع سواء الولاية كانت خاصة أو عامة , فالوالي والحاكم والراعي يحكم ويأمر بهذه المصلحة التي لا تعارض آمراً أمر به الشارع , فلا يحلل حرام ولا يحرم حلال من أجل إجراء المصلحة .. ؟

    فيجب تقدير الراعي لهذه المصلحة , ويتقي الله في أوامره واتخاذه لهذه الأمور المنوطة بالمصلحة .

    المصلحة العامة :

    المصلحة العامة كولاية الوالي على رعيته :

    مثل وجود ملك وشعب , فالملك والي على شعبه راعي لهم .

    المصلحة الخاصة :

    المصلحة الخاصة كولاية رب المنزل على بيته فهو الأمر والناهي والراعي عليهم وعلى أمورهم وشؤونهم .

    ومن الأدلة على هذه القاعدة :

    1- من الكتاب قول تعالى :

    { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن }
    [الأنعام : 152]

    ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد أباح لولي اليتيم التصرف في ماله بما تقتضيه المصلحة من نماء وإصلاح للمال , وهذا يقتضي للوالي لمن تحته أن يتصرف في ما يخصهم بالمصلحة .

    2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

    " ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل الجنة "
    أخرجه البخاري

    ووجه الدلالة من الحديث الكريم أنه يجب على الراعي راعية مصالح الرعية .

    3- وإما من العقل :

    الوالي ناظر والنظر يقتضي أن يكون مبنيا على المصلحة فإذا كان تصرفه ضرار أو عبثا فكلاهما ليس من النظر في شيء ؟

    فلا يلتفت لهذا التصرف في هذه الحال بلى يلغى لعد الفائدة فيه .

    أمثلة على القاعدة :

    1- أن مصلحة الرعية تقتضي أن يساوي بينهم السلطان في العطاء ولا يفاضل بينهم إلا بحسب نفعهم للدين وأهل الإسلام ولا يجوز أن يفاضل فيما عدا ذلك لأنه لا مصلحة فيه .

    2- أن مصلحة المرأة التي لا ولي لها أن يلي أمرها القاضي وعليه أن يتصرف في تزويجها بما تقتضيه المصلحة فيزوجها من الكفء ولا يجوز له أن يزوجها من رجل غير كفء لأنه لا مصلحة في ذلك .

  7. #17
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " المرء مؤاخذ بإقراره "

    معنى القاعدة :

    المرء العاقل كامل الاهلية مؤاخذ بما يقر به ، وإذا أنكر بعد ذلك فلا عبرة لإنكاره ، ومن معانيها أيضاً قاعدة

    " لا عذر لمن اقر "

    الإقرار بالأشياء إما أن يكون :

    1- حق خالص للعبد مثل إنشاء العقود والإقرار بالديون

    فهذا النوع يلزم من أقر به وهو محل اتفاق بين أهل العلم

    لأنه لو قيل لا يؤاخذ بذلك لبطلت معاملات الناس وعقودهم

    والله تعالى يقول : { أوفوا بالعقود }

    ويقول تعالى : { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً }

    والإقرار عقدٌ من العقود الواجب الوفاء بها بالإجماع .

    2- حق خالص لله تعالى مثل حد الزنا وشرب الخمر والقطع في السرقة

    فلو أقر بها يلزمه إقراره ويؤاخذ به ، لكن لو رجع يدرأ عنه الحد لان الحدود تدرأ بالشبهات وحق الله تعالى مبني على المسامحة .

    3- حق لله وحق للعبد ، وهذا النوع اختلف العلماء فيه وذكروا منه باب حد القذف .

  8. #18
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " الجواز الشرعي ينافي الضمان "

    التوضيح :

    إن كل ما جاز للإنسان أن يفعله شرعاً ، فإذا ترتب على فعله ضرر أو خسائر ، لا يضمن للمنافاة بين الجواز الشرعي والضمان .

    وإن الجواز الشرعي يفيد كون الأمر مباحاً ، سواء أكان فعلاً أو تركاً ، فلا ضمان بسبب التلف الحاصل بذلك الأمر .

    ولكن يشترط ألا يكون ذلك الأمر الجائز مقيداً بشرط السلامة .

    وألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه ، لأن الضمان يستدعي سبق التعدي ، والجواز الشرعي باب وجوده فتنافيا ، فالجواز الشرعي إذا كان مطلقاً فإنه ينافي الضمان ، وإلا فلا مانع من الضمان .

    مثال ذلك :

    من حفر بئرا في أرضه فوقع فيها انسان أو حيوان فالحافر هنا غير ضامن

    لأنه مأذون له ، ولأنه غير متعد .

    لكن لو حفر في الطريق حفرة فوقع فيها انسان أو حيوان ، فهو ضامن

    لأنه غير مأذون له فيه .

  9. #19
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " اليد الأمينة لا تضمن الا بالتعدي أو التفريط "

    الشرح :

    كل من بيده مال برضا صاحبه أو ولايته عليه ، فهو أمين عليه .

    سواء كان للأمين فيما تحت يده حظ نفس أو لا
    .

    ويدخل في الأمين :

    الأجير ، والمرتهن ، والشريك ، والمضارب ، والوديع ، والوالي ، والوصي ، والوكيل ، والناظر ،ونحوهم .

    سواء كانوا بعملهم مُستأجرين أو متبرعين

    فكل هؤلاء لا يضمنون ما تلف بأيديهم الا بإحدى حالتين :

    الأولى : التعدي : وهو فعل ما لا يجوز .

    الثانية : التفريط : وهو ترك ما يجب .

    وإن ادعوا تلف بأيديهم أو ادعوا عدم التعدي أو التفريط فيه ، فالقول قولهم

    وأما ان ادعوا ردها على صاحبها ، فإن كانوا قبضوا العين لحظ أنفسهم ، فإنه لا يُقبل منهم دعوى للرد الا ببينة .

    وإن كانوا قبضوها لحظ صاحبها فقط ، فالقول قولهم في الرد أيضا

    وكل من قلنا : " القول قوله " فلا بد من أمرين :

    الأول : أن لا يخالف قوله عادة وعرفا .

    الثاني : وإن عليه اليمين بطلب صاحبها .

    أما من كانت العين بيده بغير رضا صاحبها فالغاصب ومن في حكمه ، فإنه ضامن على كل حال

    سواء حصل التلف بتعد أو تفريط أو لا ، لأن يده ظالمة متعدية ، فتضمن العين بمنافعها التالفة تحت يده

    ويضمن النقص الحاصل عنده .

  10. #20
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon May 2011
    الدولة
    الأردن
    العمر
    54
    المشاركات
    12,037
    معدل تقييم المستوى
    21474861
    " الخراج بالضمان "

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

    " الخراج بالضمان "

    حديث صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها .

    أخرجه الشافعي ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي وابن ماجه ، وابن حبان ، وصححه الألباني

    وفي بعض طرقه ذكر السبب وهو :

    أن رجلا ابتاع عبدا ، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيبا ، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ; فرده عليه ، فقال الرجل : يا رسول الله ، قد استعمل غلامي .

    فقال صلى الله عليه وسلم : " الخراج بالضمان "

    قال أبو عبيد :

    الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زمانا ، ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع ، فيرده ، ويأخذ جميع الثمن .
    ويفوز بغلته كلها ; لأنه كان في ضمانه ، ولو هلك هلك من ماله ، انتهى .

    وكذا قال الفقهاء :

    معناه ما خرج من الشيء : من غلة ، ومنفعة ، وعين ، فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك ، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه ، فالغلة له ، ليكون الغنم في مقابلة الغرم .

    وقد ذكروا هنا سؤالين :

    أحدهما :
    لو كان الخراج في مقابلة الضمان ; لكانت الزوائد قبل القبض للبائع ، ثم العقد ، أو انفسخ ، لكونه من ضمانه ، ولا قائل به .

    وأجيب : بأن الخراج معلل قبل القبض بالملك وبعده به ، وبالضمان معا : واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان ; لأنه أظهر عند البائع ، وأقطع لطلبه ، واستبعاده أن الخراج للمشتري .

    الثاني :
    لو كانت العلة : الضمان ، لزم أن يكون الزوائد للغاصب ، لأن ضمانه أشد من ضمان غيره . وبهذا احتج لأبي حنيفة في قوله " إن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب " .

    وأجيب : بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في ضمان الملك ، وجعل الخراج لمن هو مالكه ، إذا تلف تلف على ملكه ، وهو المشتري ، والغاصب لا يملك المغصوب .

    وبأن الخراج : هو المنافع ، جعلها لمن عليه الضمان . ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المغصوب بل إذا أتلفها ، فالخلاف في ضمانها عليه ، فلا يتناول موضع الخلاف .

    نعم :

    خرج عن هذا مسألة ، وهي ما لو أعتقت المرأة عبدا ، فإن ولاءه يكون لابنها ولو جنى جناية خطأ ، فالعقل على عصبتها ، دونه ، وقد يجيء مثله في بعض العصبات ، يعقل ولا يرث .

صفحة 2 من 9 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب دليلك في صناعة المعجنات ( بالصور والمقادير والخطوات التفصيلية )
    بواسطة الجنرال 2012 في المنتدى منتدى المأكولات العربيه والغربيه
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-01-2016, 12:53 PM
  2. قتل زوجته بسبب كيلو طماطم
    بواسطة اخت البواشق في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 21-10-2010, 04:42 PM
  3. الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى السيرة النبوية الشريفة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-10-2010, 06:23 PM
  4. مدمنة نت تصنع كيكه
    بواسطة سابين في المنتدى منتدى , صور , فوتغرافيات
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 24-10-2009, 06:42 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك