احباب الاردن التعليمي

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: تخفيض عضوية مجالس الأمناء وتمثيل الجامعات والنقابات بـ(التعليم العالي) ووحدة للإشراف على الكليات

  1. #1
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063

    تخفيض عضوية مجالس الأمناء وتمثيل الجامعات والنقابات بـ(التعليم العالي) ووحدة للإشراف على الكليات

    عمان- حاتم العبادي - أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسودتي مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية.
    وبحسب مصادر في الوزارة، فإن هاتين المسودتين سيتم عرضهما على المستشار القانوني للوزارة لتنقيحمها، حيث سيتم رفعهما الى رئاسة الوزراء، ليصار الى عرضهما على مجلس الوزراء، الذي بدوره سيحولهما الى مجلس النواب.
    ويأتي اعداد هذين المشروعين، ليصار الى استبدالهما بالقانونين المؤقتين المعروضين على مجلس النواب.
    وابرز التعديلات التي تضمنها مشروعا القانونين: تخفيض عدد مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة ، لتصبح (9) في الجامعات الرسمية، بدلا من (13) و(11) في الجامعات الخاصة.
    الى جانب: إعادة تشكيلة مجلس التعليم العالي، بحيث ضم ممثلين عن الجامعات الرسمية بواقع عضوين، وللجامعات الخاصة بواقع عضو واحد.
    كما نصت مسودة مشروع قانون التعليم العالي على إنشاء وحدة للإشراف على كليات المجتمع تتولى الاشراف الكامل على جميع كليات المجتمع والكليات التقنية التطبيقية المنشأة، والتي سيتم إنشاؤها والتنسيق فيما بينها أو دمجها أو إلغاؤها بهدف تطويرها وتحقيق أهدافها ودعم استقلالها المالي والإداري بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
    وتنشر "الرأي" ابرز نصوص مسودتي مشروعي القانونين :
    يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاسـة الوزير وعضوية كل من:
    1.امين عام الوزارة. 2-أمين عام وزارة التربية والتعليم.3-رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.4-اثنين من رؤساء جامعات رسمية بالتناوب لمدة سنتين.
    5.احد رؤساء الجامعات الخاصة بالتناوب لمدة سنتين.6-أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية لمدة سنتين. 7-واحد من القطاع الخاص من ذوي الخبرة لمدة سنتين.8-مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الاردنية. 9-نقيب احدى النقابات المهنية بالتناوب لمدة سنة.
    ‌يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (6 و7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية وتنتهي عضوية أيٍ منهم بانتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو باستقالتهم أو بإعفائهم من مناصبهم بقرار من مجلس الوزراء.
    فيما يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (4 و 5 و 9) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنتهي عضوية أي منهم بقرار من الوزير أو بانتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو باستقالتهم.
    3.يشترط في أي من الأعضاء المعينين وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ان لا يكون وزيراً او عضواً في مجلس الأمة او رئيساً لمجلس أمناء جامعة او عضواً فيه.‌ج-يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.
    يتولى مجلس التعليم العالي المهام والصلاحيات التالية:1.رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.2-دعم استقلال مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتمكينها من تحقيق اهدافها على الوجه الأكمل.3-الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وإقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها او تعديل اي منها او إلغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات. و4-الاشراف الكامل على جميع كليات المجتمع والكليات التقنية التطبيقية المنشأة والتي سيتم انشاؤها والتنسيق فيما بينها أو دمجها أو إلغاؤها بهدف تطويرها وتحقيق اهدافها ودعم استقلالها المالي والاداري بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
    5.اﻹشراف على الجامعات الخاصة لمقاصد تحقيقهـا ﻷهـدافها ومهامهـا وإصدار التعليمات التي يتطلبها القانون6.توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفـق أسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية. 7.وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد اعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة وفق معايير الاعتماد وبالتنسيق مع الجامعات.8.التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية الى رئيس الوزراء.
    9.تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات. 10.المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي. 11.الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والاكاديمي مع الجامعات الاجنبية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية. 12.مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات القبول وأعداد الطلبة وفقا لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
    13.مناقشة مشروعات الأنظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنها.14.اصدار التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل المجلس واللجان المنبثقة عنه والوحدات في الوزارة ذات العلاقة بعمل المجلس.15.الاطلاع على التقارير السنوية لمؤسسات التعليم العالي.
    ‌كما يتولى مجلس التعليم العالي، وبناء على تنسيب الوزير أو مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي صلاحيات: 1.الغاء ترخيص تخصص او اكثر.
    2.ايقاف القبول ايقافا دائماً او مؤقتاً.3.اغلاق مؤسسة التعليم العالي اغلاقاً مؤقتاً او دائماً.4.تشكيل لجنة للاشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي لحين زوال اسباب المخالفة وتحدد مهام اللجنة وصلاحياتها بقرار تشكيلها.
    المادة (7)‌أ-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين.

    المادة (8)تنشأ في الوزارة الوحدات التالية:- وحدة السياسات والتخطيط يناط بها مهام جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي وإجراء الدراسات والبحوث الﻼزمة لتطوير قطاع التعليم العالي وتحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية. وأي مهام أخرى يكلفها بها المجلس. وانشاء وحدة تنسيق القبول الموحد وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الاردنية الرسمية وفق الاسس التي يضعها المجلس بالاضافة الى أية مهام اخرى يكلفه بها. ووحدة الاشراف على كليات المجتمع تتولى المهام المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة أ من المادة (6) من هذا القانون. كما ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي)،يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري يهدف الى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه.ويكون للصندوق مدير عام يحمل رتبة الأستاذية يعين بموجب عقد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
    ‌ج-يتولى إدارة الصندوق واﻹشراف عليه مجلـس إدارة برئاسـة الـوزير وعضوية : أمين عام الوزارة نائباً للرئيس وأمين عام وزارة المالية.وأمين عام المجلس اﻷعلى للعلوم والتكنولوجيا.وثﻼثة من اﻷساتذة العاملين في الجامعات اﻷردنية يمثلون الحقول العلميـة التطبيقية واﻷساسية واﻹنسانية.وثﻼثة أشخاص من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات المختلفة التي تـساهم في إيرادات الصندوق. ومدير عام الصندوق.
    ‌تحدد مهام وصﻼحيات مجلس إدارة الصندوق وأوجه الصرف من أموال الصندوق وسائر اﻷمور المتعلقة بشؤونه بمقتضى نظـام يـصدر لهـذه الغاية، على أن ﻻ يتم الصرف منه لغير البحث العلمي.
    وتتكون الموارد المالية للصندوق:- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة وفائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات واﻹيفـاد و اﻻبتعاث التي لم تصرفها الجامعات اﻷردنية خﻼل آخـر كـل ثـﻼث سنوات والريع المتـأتي مـن براءات اﻻختـراع وحقـوق الملكيـة الفكريـة واﻻستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.
    وأي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه ، شـريطة موافقـة مجلـس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
    وتعتبر أموال الصندوق أمواﻻً عامة يتم تحصيلها وفقـاً لقـانون تحـصيل اﻷموال اﻷميرية النافذ، ولهذه الغايـة يمـارس مـدير عـام الـصندوق صﻼحيات الحاكم اﻹداري ولجنة تحصيل اﻷموال اﻷميرية المنـصوص عليها في القانون المذكور. وتخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.
    ويعتبر الصندوق ، الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لـسنة 2005، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الـصندوق وأموالـه المنقولـة وغير المنقولة وحقوقه، كما يتحمل اﻻلتزامات المترتبة عليه.
    وتستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعلـيم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر اﻷمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
    ‌كما تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهـادات و تصديقها أو تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس الصادرة عـن مؤسـسات التعلـيم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
    مشروع قانون الجامعات الاردنية
    تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود، والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء، وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي والقيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
    تنشأ الجامعة الخاصة، بناءً على طلب مقدم من المالك، بقرار من المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها نظام يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهر من تاريخ تقديمه.
    تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة إجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وحق التقاضي.‌ج-للهيئة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض.‌د-تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يصدر لهذه الغاية.
    تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو ستنشأ بعد نفاذه ولا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    ونصت على ان الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي:- وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية و عقد الامتحانات ومنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
    وتضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها وتعيين شاغلي هذه الوظائف وفق أحكام الأنظمة النافذة ويكون للجامعة الخاصة بنية تنظيمية وإدارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة.
    للجامعة بقرار من المجلس وبناء على تنسيب مجلس الأمناء المستند الى توصية مجلس العمداء انشاء كليات اكاديمية وتقنية تطبيقية ومعاهد واقسام علمية وبرامج وتخصصات ودمجها في غيرها أو تجميدها أو إلغائها.
    ‌للجامعة بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة انشاء مراكز علمية ومراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات واي برامج خاصة كما لها انشاء مدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه.
    للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء.
    ويعتبر فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة ادارياً واكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص ويعتبر فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالياً لغايات الموازنة والبيانات والحسابات المالية الختامية وينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع وتطبق الجامعة انظمتها وتعليماتها على فروعها.
    يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس وثمانية أعضاء للجامعات الرسمية ورئيس وعشرة أعضاء للجامعات الخاصة، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى.
    يعين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. فيما ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه. في حال شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.
    لا يجوز لرئيس الجامعة أن يكون رئيساً لمجلس الأمناء، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها.
    يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي:- رئيس مجلس الأمناء وأربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة وثلاثة أعضاء من قطاعات الصناعة أوالتجارة أو الزراعة أو الخدمات من ذوي الخبرة العملية والرأيو رئيس الجامعة.
    يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الرسمية وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
    على الرغم مما ورد سالفا يشكل مجلس أمناء الجامعة الالمانية الأردنية من رئيس وعشرة أعضاء يحملون الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى وعلى النحو التالي:رئيس مجلس الأمناء من الجنسية الأردنية وأربعة أعضاء من الجنسية الالمانية يمثلون القطاعات الاكاديمية والصناعية الالمانية.وثلاثة أعضاء من القطاع الصناعي الأردني من ذوي الخبرة والرأي واثنين من الاكاديمين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة ورئيس الجامعة‌
    تسمي الحكومة الالمانية الاتحادية اعضاء المجلس من الجنسية الالمانية الذين يمثلون القطاعات الاكاديمية والصناعية الالمانية.
    يشكل مجلس امناء الجامعة الخاصة من :- رئيس مجلس الامناء بتنسيب من الهيئة واربعة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس وعضوان اثنان من قطاعات الصناعة أوالتجارة أو الزراعة أو الخدمات من ذوي الخبرة العملية والرأي بتنسيب من المجلس وثلاثة اعضاء تنسبهم الهيئة من بين اعضائها ورئيس الجامعة.
    يعين رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس.
    يتولى مجلس الامناء مهام وصلاحيات رسم السياسة العامة للجامعة واقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتقييم اداء الجامعة من جميع الجوانب الاكاديمية والادارية والمالية والبنية التحتية وتعيين نواب الرئيس ورؤساء فروع الجامعة بتنسيب من الرئيس.
    التنسيب للمجلس بانشاء كليات اكاديمية وتقنية تطبيقية ومعاهد وأقسام علمية وبرامج وتخصصات ودمجها في غيرها أو تجميدها أو إلغائها وإنشاء مراكز علمية أو بحثية ومراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه داخل المملكة بناء على تنسيب مجلس الجامعة وتحديد الرسوم الدراسية وأية رسوم أخرى التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس العمداء والتنسيب للمجلس بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنوياً في كل تخصص في الجامعة الرسمية بناء على توصية مجلس العمداء.
    اقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة ورفعها للمجلس للمصادقة عليها مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني ومناقشة التقرير السنوي للجامعة بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة ورفعه للمجلس للاطلاع عليه السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
    قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني.‌م-الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها التي لا ينبثق عنها برامج مشتركة ولاتؤدي إلى الحصول على درجات علمية والتنسيب للمجلس بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها والتي ينبثق عنها برامج مشتركة وتؤدي الى الحصول على درجات علمية.
    ‌ورفع مشروعات أنظمة الجامعة الى المجلس لاقرارها والسير فيها حسب الاصول.‌ع-الاطلاع على تقارير واستفسارات ديوان المحاسبة واجابات الجامعة الرسمية عليها والتأكد من معالجة ما ورد فيها وأي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة المعمول بها في الجامعة.
    يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط أن يكون الرئيس أردني الجنسية وأشغل رتبة الأستاذية، حيث يعين رئيس الجامعة الرسمية بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب مجلس التعليم العالي لرئيس الوزراء.
    فيما يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكاً أو مساهماً في الشركة أو عضواً في الهيئة وتحدد كافة امتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.
    ‌د-تنتهي خدمة الرئيس في اي من الحالات التالية:-بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته من قبل المجلس او باعفائه من منصبه بقرار من المجلس في حالة الجامعة الرسمية وبناء على تنسيب مجلس الامناء في حالة الجامعة الخاصة وفي اي من الحالات يستمر الرئيس في اشغال رتبة الاستاذية في الجامعة الرسمية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.
    ونصت المسودة على أن الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة وهو آمر الصرف فيها ويمارس مهام وصلاحيات: تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ وإدارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والإدارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهاودعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.
    وتقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء وإعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وبيانات حساباتها الختامية وتقديمه إلى مجلس الجامعة وتزويد مجلس أمناء الجامعة الرسمية بتقارير واستفسارات ديوان المحاسبة والاجابات عليهاوتقديم تقرير سنوي في نهاية كل عام جامعي عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشرات الأداء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأية اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق الآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
    الى جانب : تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على ثلاثة أيام فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لإبداء التوصية المناسبة ورفعها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنهاو التنسيب لمجلس الامناء بتعيين نواب الرئيس ورئيس فرع الجامعة و تعيين عمداء الكليات، ومساعدي الرئيس و تعيين نواب العمداء ومساعديهم ورؤساء الأقسام والشعب الاكاديمية بناء على تنسيب العميد وأي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.
    للرئيس أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو أي عضو هيئة تدريس في الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً ويختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حال شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للجامعة.
    ويعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
    مع مراعاة أحكام أي قانون آخر للجامعات الرسمية، يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية وأشغل رتبة الأستاذية.ويسمي مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس أحد نوابه رئيساً لفرع الجامعة.
    يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة) يتولى مهام وصلاحيات: العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة ودراسة الخطة الاستراتيجية وخطة عمل الجامعة السنوية ورفعهما الى مجلس الامناء لاصدار قراره بشأنها ، اما اذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الامناء.
    الى جانب بحث مشروعات أنظمة الجامعة لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنهاوالموافقة على موازنة الجامعة السنوية وبيانات حساباتها الختامية تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناءوالموافقة على تقارير اداء الجامعة وانشطتها وانجازاتها تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء.
    التنسيب لمجلس الأمناء بانشاء مراكز علمية وبحثية ومراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه داخل المملكة والنظر في أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه، أو يختص بها بمقتضى أية تشريعات أخرى.
    وانيط الى مجلس العمداء مهام وصلاحيات التوصية لمجلس الامناء بانشاء كليات اكاديمية وتقنية تطبيقية ومعاهد واقسام علمية وبرامج وتخصصات ودمجها في غيرها أو تجميدها أو إلغاءها و التوصية لمجلس الامناء بمقدار الرسوم الدراسية وأية رسوم اخرى التي تستوفيها الجامعة الرسمية من الطلبة في مختلف التخصصات.
    إضافة الى تعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك اجازة التفرغ العلمي والاجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم ونقلهم من كلية الى اخرى وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
    الى جانب تقييم اعمال اعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث و التدريس والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي في الجامعة او ممن ارتبطوا بالعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
    ومن الصلاحيات: دراسة مشروعات الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها واصدار قراراته بشأنها وتقييم مستوى الاداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة ومنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات وانشاء كراسي الاستاذية.
    اضافة الى التوصية لمجلس الأمناء بأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في البرامج والتخصصـات المختلفة في الجامعة ووضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة، واية تعليمات يختص بوضعها بمقتضى اية تشريعات اخرى والنظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة اخرى وفق احكام التشريعات النافذة.
    يعين عميد الكلية بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يكون قد اشغل رتبة الاستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.
    يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة ويتـم تعيينهـم وفق أحكام المادة (19) من هذا القانون.
    يتولى مجلس الكلية مهام صلاحيات اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها بناء على تنسيب من مجلس القسم وعرضها على مجلس العمداء لإقرارها واقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الاقسام والتنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية ، وتشكيل لجان المناقشة وتنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والاشراف عليها ، ومناقشة نتائجها الواردة من الاقسام المختصة والمصادقة عليها والتنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
    الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي والتوصية في الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيها ، من تعيين ، وترقية ونقل، وانتداب ، واعارة ، وايفاد ، ومنح الاجازات الدراسية ، وقبول الاستقالة ، وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الانظمة المعمول بها واعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية والنظر في المسائل التي يحيلها اليه عميد الكلية.
    يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتشكل من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه والمحاضرين المتفرغين من حملة درجة الدكتوراه.
    يتولى مجلس القسم مهام وصلاحيات تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية وتعليمات منح الدرجات العلمية والشهادات في القسم واقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم وتشجيع انشطة البحث العلمي في القسم والاطلاع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات اللازمة سواء كانت لاغراض الدعم او النشر او المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
    وتقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات والنظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى والتثبيت والنقل والاعارة والانتداب والاجازة والاستقالة واصدار توصياته بشأنها وفق التشريعات النافذة ، على ان لا يشترك عضو هيئة التدريس في نظر اي من الامور اعلاه أو أي عضو هيئة تدريس اخر الا اذا كان من المرتبة نفسها او من مرتبة اعلى منها.
    اعداد التقرير السنوي للقسم وأية تقارير أخرى تطلب من القسم واقتراح اي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة ودراسة اي موضوعات يحيلها اليه العميد او يعرضها عليه رئيس القسم ورئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس قي قسمه بما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة.
    يعين احد الاساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد الا انه يجوز للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين احد أعضاء هيئة التدريس في القسم من الرتب الأخرى رئيساً له بالنيابة ، وفي حال غياب رئيس القسم او شغور منصبه يكلف العميد احد اعضائه للقيام بمهامه لحين عودة رئيس القسم او تعيين رئيس له وفق احكام هذه الفقرة.
    على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، يسمح لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وبين راتب التقاعد المدني أو العسكري.
    تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة رسمية أو هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات خبرته وفق نظام يوضح هذه الحقوق شريطة موافقة مجلس العمداء أو الجهة المختصة في كل من الطرفين على الانتقال.
    على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر, تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعة الرسمية الذي يعين وزيراً أو رئيساً لجامعة رسمية خدمة فعلية في الجامعة لأغراض الترقية والتفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة.
    للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس وللجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
    يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.
    لفرع الجامعة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.
    تتألف الموارد المالية للجامعة : الرسوم الدراسية وريع أموالها المنقولة وغير المنقولة وما يتأتى من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية والهبات والمنح والوصايا وغيرها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني وأي إيرادات أخرى ويضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.
    تخصص الجامعة ما لايقل عن نسبة (2%) من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي المدعوم من الجامعة أو من خارجها ولأغراض نشر البحث العلمي والمؤتمرات العلمية.
    تخصص الجامعة ما لا يقل عن نسبة (3%) من موازنتها السنوية لأغراض الايفاد وفق الأنظمة المعمول بها في الجامعة ويتم تحويل الفائض من النسب المحددة لصالح صندوق دعم البحث العلمي اذا لم تصرف لأي من الاغراض المنصوص عليها في هاتين الفقرتين خلال سنة واحدة من تاريخ تخصيصها ان كان قبل او بعد نفاذ هذا القانون.
    وتعتبر أموال الجامعة الرسمية أموالاً عامة تحصل وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
    المادة (30)على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق اهد أفها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.
    على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر ، تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والتجهيزات الرأسمالية اللازمة للجامعة الخاصة المقررة سنوياً وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء وتقديم تقرير سنوي عن مدى تنفيذها إلى مجلس الامناء.
    لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الخاصة وأجهزتها بأي صورة كانت سواء اكانت في التعيينات أو الترقيات أو الاجازات أو الايفاد أو قرارات مجالس الأقسام والكليات والعمداء أو برامج الجامعة الاكاديمية وتجهيزاتها أو نفقاتها التشغيلية أو الرأسمالية المقررة في موازنتها أو في أية أمور جامعية اخرى.
    وتمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.
    ويجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.
    للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
    تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
    مجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية.
    يصدر مجلس الوزراء جميع الانظمة اللازمة المتعلقة بالجامعات الرسمية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انظمة: الهيئة التدريسية والموظفين والانتقال والسفر ونطام التأمين الصحي و المالي والرواتب والعلاوات والمكافأة والتعويض وصندوق الادخار والبعثات العلمية وصندوق اسكان العاملين و منح الدرجات العلمية والشهادات واللوازم والاشغال والانظمة الطلابية والبحث العلمي‌.
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

  2. #2
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Jun 2008
    الدولة
    صانعة رجال البواسل رجال الهيه المملكة الهاشمية
    المشاركات
    146,552
    معدل تقييم المستوى
    11586669




    شاكرين ما قدم لنا
    تقديري واحترامي

    اختكم بالله


  3. #3
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475063
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

المواضيع المتشابهه

  1. عصير الخروب , طريقة عصير الخروب
    بواسطة ريحانة الوادي 1 في المنتدى منتدى المأكولات العربيه والغربيه
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-03-2017, 10:05 AM
  2. ميسي يتوّج بجائزة دي ستيفانو
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى منتدى الرياضة العربيه والعالميه
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-10-2011, 11:47 AM
  3. لغة برايل في مطاعم بيروت
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 30-10-2010, 08:22 PM
  4. أئمة مسلمون في أمريكا : محارق اليهود لا يمكن إنكارها
    بواسطة الاسطورة في المنتدى منتدى الاخبار العربية والمحلية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-09-2010, 12:33 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك