تجديد العقوبات وزيادة الغرامات على كل من استخدم المياه بطريقة غير شرعية
سرايا - اعلنت وزارة المياه والري التعديلات على قانون العقوبات في قضايا المياه والتي ستطبقها الوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن على كافة الاعتداءات على مرافق المياه.
وبحسب بيان صحافي لوزارة المياه اليوم الثلاثاء فانه تم الغاء نص المادة 456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
أ.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 200دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل احتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء كان قد منح بالمياه امتياز ام لا.
ب.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسة للمياه او الوصلة المنزلية بالتخريب او بالحصول على المياه بطريقة غير مشروعة او بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة حيث يقصد بالشبكة الرئيسة للمياه انابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات ايصالها للمشتركين،ويقصد بالوصلة المنزلية :الانبوب المتفرغ من الشبكة الرئيسة للمياه وتنتهي عند العداد في عقار المشترك.
ج.
يعتبر الاعتداء تاماً سواء تمت الجريمة او شرع فيها شروعاً تاماً او ناقصاً، اما في حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على ألف دينار.
المفضلات