احباب الاردن التعليمي

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: قانون التنفيذ الاردنى لسنة 2007

  1. #1
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475064

    قانون التنفيذ الاردنى لسنة 2007

    المادة1-

    يسمى هذا القانون ( قانون التنفيذ لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0







    ادارة التنفيذ



    المادة2-

    أ- يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل

    محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض او اكثر يقوم اقدمهم مقامه

    عند غيابه 0

    ب- يقصد بكلمة (الدائرة) و (الرئيس) و (المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و (رئيس التنفيذ)

    و (مأمور التنفيذ ) حسب مقتضى الحال0







    المادة3-

    أ- يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية 0

    ب-يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين 0

    ج-لا يجوز القيام باي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في حالات الضرورة وباذن

    من الرئيس 0







    الاختصـــــاص

    المادة4-

    أ- دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي اصدرت الحكم او محكمة موطن

    المحكوم له او الدائرة التي تم انشاء السندات التنفيذية في منطقتها 0

    ب-يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين او امواله فيها او الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها 0

    ج-اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر الرئيس انابة دائرة اخرى التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية 0







    المادة5-

    أ- يختص الرئيس او من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك القاء الحجز على اموال المدين وفك

    الحجز وبيع الاموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية

    ب-للرئيس او من يقوم مقامه الاشراف على جميع اعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون اليه في اعمالهم

    ويلتزمون بتوجيهاته 0

    ج-يختص المأمور بمباشرة الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس واوامره 0

    د-يختص الكتبة بتنظيم اوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به اليهم الرئيس او المأمور 0

    هـ- يختص المحضرون بتبليغ الاوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ اوامر الرئيس او المأمور 0

    و-يعطي الرئيس او من يقوم مقامه امرا خطيا للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة

    لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به من وظائف تنفيذية ، ويجب على كل من يبرز اليه هذا الامر الخطي ان

    يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية 0







    السند التنفيذي

    المادة6-

    لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء ، وتشمل السندات التنفيذية مايلي:-

    أ-الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية

    والاحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة او مجلس او سلطة اخرى نصت قوانينها الخاصة على ان تتولى

    الدائرة تنفيذها واي احكام اجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية 0

    ب-السندات الرسمية والعادية والاوراق التجارية القابلة للتداول 0







    المادة7-

    يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي :-

    أ-يجوز للدائن ان يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ

    الاحتجاج بالوفاء اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون 0

    ب-للمدين بعد تبليغه الاخطار بالدفع ان يعترض على مجموع الدين او على قسم منه خلال سبعة ايام تلي تاريخ

    التبليغ 0

    ج-يثابر على التنفيذ اذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد وفي هذه الحالة اذا استوفى الدائن دينه ، كله او

    بعضه ، فللمدين ان يقيم دعوى باسترداد ما استوفي منه بغير حق 0

    د-اذا اقر المدين بالدين او بقسم منه امام الرئيس يدون ذلك في محضر التنفيذ وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى

    الاقرار به 0

    هـ-اذا انكر المدين الدين ، كله او بعضه ، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات ما وقع الانكار عليه

    واذا لم ينكر الدين وادعى الوفاء بجزء منه تستمر الدائرة في هذه الحالة في التنفيذ وعلى المدين مراجعة

    المحكمة المختصة لاثبات الوفاء 0

    و-اذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين

    المنازع به تدفع كلها للخزينة بالاضافة لما تحكم به للدائن من رسوم وفائدة قانونية واتعاب محاماة 0







    المادة8-

    لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون اذا مضى على هذه

    السندات او على آخر اجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة 0









    المادة9-

    لا يجوز تنفيذ السندات جبرا ما دام الطعن فيها جائزا الا اذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون او

    محكوما به 0







    اجراءات التنفيذ



    المادة10-

    يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى الدائرة مشتملا على اســـم الدائن ولقبه وموطنه واسم

    المدين ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند التنفيذي 0







    المادة11-

    أ- اذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم 0

    ب- اذا وقعت وفاة الدائن اثناء التنفيذ يحل ورثته محله اذا ابرز أي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم 0







    المادة12-

    أ- اذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على اموال التركة اينما وجدت 0

    ب-اذا انكر الورثة ايلولة اموال التركة ،كلها او بعضها ، اليهم ولم يتمكن الدائن من اثبات ذلك باوراق رسمية

    وجب عليه ان يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى اصلية 0

    ج-عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث الا نصيبه بعد اثبات صفته وحصته الارثية 0







    المادة13-

    على المأمور ان يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت اليه بعد ان يضمها الى الملف 0







    المادة14-

    أ- يجب تبليغ اخطار الى المدين قبل المباشرة في التنفيذ 0

    ب- في حالة وفاة المدين يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة او من يقوم مقامهم 0









    المادة15-

    يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء

    خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ 0 اما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالاخطار بصورة تشعره

    بالاجراءات التي اتخذت بهذا الشأن0







    المادة16-

    أ- تترك حكما كل معاملة تنفيذية اذا انقضى عليها ستة اشهر ولم يتقدم الدائن او ورثته بطلب أي اجراء من

    اجراءات التنفيذ 0

    ب-يتوقف تجديد التنفيـــذ على استدعاء جديد يقدم من احد طرفي القضية 0

    ج-تجديد التنفيذ يستدعي تبليغا جديدا للطرف الآخر 0







    المادة17-

    للرئيس ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض0







    المادة18-

    يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد الى اوراق الملف دون دعوة الخصوم 0







    المادة19-

    يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والاشكالات التي تعترض التنفيذ 0







    المادة20-

    أ- يكون القرار الذي يصدره الرئيس قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف خلال سبعة ايام تلي تاريخ تفهيمه او

    تبليغه 0

    ب-تفصل محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعن ويعتبر قرارها نهائيا 0

    ج-استئناف القرار الذي سبق تأييده من محكمة الاستئناف للمرة الثانية لايوقف التنفيذ 0

    د-اذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه ان يرفق مع استئنافــــه كفالة من كفيل مليء

    يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء .







    المادة21-

    اذا طلب المدين تأخير التنفيذ وابرز اوراقا تستلزم هذا التأخير يتم وقف السير في المعاملات عند الحد الذي

    وصلت اليه لحين البت في الطلب ولا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل ذلك 0







    حبس المدين ومنعه من السفر



    المادة22-

    أ- يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة

    الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم

    له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره

    على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب 0

    ب- للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية :-

    1-التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي 0

    2-دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا 0

    3-المهر المحكوم به للزوجة 0

    4-الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشــــاهدة ويجدد الحبس

    تلقائيا لحين الاذعان 0

    ج-لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس

    مرة اخرى بعد انقضاء السنة 0

    د-يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن آخر 0

    هـ- للرئيس تأجيل الحبس اذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس 0







    المادة23-

    أ- لا يجوز الحبس لاي من :-

    1-موظفي الدولة 0

    2-من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي 0

    3-المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون 0

    4-المدين المفلس اثناء معاملات الافلاس او المدين طالب الصلح الواقي 0

    5-الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره 0

    ب-كما لا يجوز الحبس اذا كان المحكوم به دينا بين الازواج او دينا للفروع على الاصول 0







    المادة24-

    ينقضي الحبس في الحالات التالية :-

    أ- اذا انقضى التزام المدين لاي سبب 0

    ب-اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها 0

    ج-اذا صرح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء الدين 0







    المادة25-

    لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف 0







    المادة26-

    للرئيس اذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في امواله او هربها او انه على وشك مغادرة البلاد رغبة

    منه في تأخير التنفيذ ان يصدر امرا باحضاره للمثول امامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة

    مصرفية او عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ واذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين 0







    التنفيذ على اموال المدين



    المادة27- لا يجوز التنفيذ على ما يلي :-

    أ-الاموال العامة واموال الوقف 0

    ب-اموال السفارات الاجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة القضائية 0

    ج-الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة 0









    المادة28-

    أ- لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه الا اذا كان البيت او الحصة الشائعة مرهونة او

    موضع تأمين او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن او التأمين او الدين 0

    ب-لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع او ما يملكه من الاراضي والادوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي

    لمعيشته مع عائلته 0

    ج-تطبق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ورثة المدين 0







    المادة29-

    لا يجوز الحجز على الاشياء التالية:-

    أ-الالبسة اللازمة والاثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا 0

    ب-اواني الطبخ وحفظه وادوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته 0

    ج-الكتب والآلات والادوات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها 0

    د-المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعا 0

    هـ- البذور اللازمة لبذر ارض المدين التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا0

    و- الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة ارضه اذا كان زارعا 0

    ز-علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر 0

    ح-اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى 0

    ط-الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل للعبادة 0

    ي-النفقة 0







    المادة30-

    لا يجوز حجز الاموال المبينة ادناه مستقلة عن المال غير المنقول :-

    أ-التوابع المتصلة به اذا كانت تستعمل فيما خصصت له 0

    ب-الآلات والادوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه 0

    ج-خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من

    الاشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والادوات اللازمة لادامة عمل المعامل 0

    د-حق الارتفاق والحق العيني والتبعي 0







    حجز مال المدين لدى الغير



    المادة31-

    أ- للدائن ان يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاموال المنقولة لدى الغير او من المبالغ او الديون ولو كانت

    مؤجلة او معلقة على شرط 0

    ب- لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال الا بمقدار ثلث مجموع ما

    يتقاضونه باستثناء النفقة المقررة 0









    المادة32-

    للدائن نفسه ان يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مدينا به لمدينه 0







    المادة33-

    أ- يبلغ الحجز بموجب اخطار يرسل الى المحجوز لديه مشتملا على البيانات التالية :-

    1 -صورة السند التنفيذي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس بالحجز 0

    2 -بيان اصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائده والنفقات 0

    3 -القرار الصادر بمنع المحجوز لديه عن وفاء ما في يده الى المحجوز عليه وعن تسليمه اياه 0

    ب-اذا كان المحجوز لديه مقيما خارج المملكة وجب تبليغه اخطار الحجز المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه

    المادة طبقا للقواعد المقررة للتبليغ في قانون اصول المحاكمات المدنية 0







    المادة34-

    أ- يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الاخطار ان يوفي ما في ذمته بايداعه في صندوق الدائرة 0

    ب-يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول

    الايداع بمذكرة تبلغ حسب الاصول 0

    ج-ينتهي اثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه من وقت الايداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ

    المودع اثر في حق الحاجز 0







    المادة35-

    أ- اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة (34) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه ان يقدم اقراراً بما في

    ذمته الى الدائرة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز 0

    ب-يذكر المحجوز لديه في الاقرار مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز

    الواقعة تحت يديه ويودع الاوراق المؤيدة لاقراره او صورا مصدقة عنها 0

    ج-اذا كانت تحت يد المحجوز لديه اموال وجب عليه ان يرفق مع الاقرار بيانا مفصلا بها 0

    د-لا يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم الاقرار بحجة انه غير مدين للمحجوز عليه 0

    هـ- يقدم الاقرار بمذكرة الى الرئيس او بمقتضى بيان في محضر التنفيذ 0

    و-اذا كان الحجز تحت يد أي من الجهات الحكومية وجب عليها ان تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام

    الاقرار 0







    المادة36-

    يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من تاريخ تقديم الاقرار ما لم يكن واقعا على الدين

    بعينه 0







    المادة37-

    اذا لم يقدم المحجوز لديه اقرارا بما في ذمته على الوجه وفي الموعد المبين في المادة (35)من هذا القانون

    اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز ما لم يبد عذرا يقبله الرئيس 0







    المادة38-

    يجب على المحجوز لديه ان يحتفظ بالمال المحجوز الى حين طلبه من الدائرة وله ان يودعه الدائرة في أي

    وقت يشاء قبل ذلك 0
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

  2. #2
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Jun 2008
    الدولة
    صانعة رجال البواسل رجال الهيه المملكة الهاشمية
    المشاركات
    146,552
    معدل تقييم المستوى
    11586670




    يعطيك الف الف عافية
    سلمت الايادي الطيبة

    اختكم بالله


  3. #3
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475064
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

المواضيع المتشابهه

  1. أسئلة هامة عن الصيام الجزء الثاني
    بواسطة عادل الاسد في المنتدى منتدى شهر رمضان المبارك
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-07-2011, 01:22 PM
  2. إخلا ص واحظار النية في جميع الأحوال البارزة والخفية ( الحديث الثاني )
    بواسطة أبو جود في المنتدى المنتدى الاسلامي العام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 21-09-2010, 02:03 PM
  3. وااااااااااووو .... ^ـــ^ best friends here
    بواسطة فراشة الأردن في المنتدى منتدى سوالف وسعه صدر
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 05-04-2010, 09:21 PM
  4. رد كاتم اهات
    بواسطة كاتم اهات في المنتدى منتدى الترحيب والتهاني
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 22-02-2010, 08:06 PM
  5. (( لعشـــاق الأنــــاقة بمناسبة العيد ))
    بواسطة لانة في المنتدى منتدى جمال المرأة
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 13-10-2007, 06:33 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك