الحكومة تطلب رفع الحصانة عن الرياطي
عمان - محمد الزيود - وجهت الحكومة كتابا إلى مجلس النواب، بخصوص إتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب تمام الرياطي، إستنادا لأحكام المادة (86) من الدستور والمواد (135 و136) من النظام الداخلي للمجلس.
وكان رئيس محكمة بداية العقبة القاضي محمد العمري، وجه كتابا إلى وزير العدل تضمن شكوى مقدمة بحق النائب الرياطي من قبل المشتكي مدير مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة جميل الشقيرات.
وبين كتاب القاضي العمري أن موضوع الشكوى الذم والقدح خلافا لأحكام المادتين (191 و 193) من قانون العقوبات وإساءة إستعمال وسيلة إتصال خلافا لأحكام المادة (75) من قانون الإتصالات.
وسجلت الشكوى لدى محكمة صلح جزاء العقبة لدى هيئة القاضي محمد الختالين.
وكان المجلس تلقى عددا من التبليغات، من قبل عدد من المحاكم بخصوص شكوى ضد عدد من النواب.
رد: الحكومة تطلب رفع الحصانة عن الرياطي
القانون قانون ... وما هي النصوص الواردة بالقانون والمشار اليها في هذا الموضوع
المادة 86 من الدستور الاردني :-
1- لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا .
2- إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم .
المواد 135 و136 من النظام الداخلي لمجلس النواب
المادة 135
ﻻ يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائيا أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء
القبض عليه أو توقيفه إﻻ بإذن المجلس , باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود, وفي حالة القبض عليه بهذه
الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا .
المادة 136
يقدم رئيس الوزراء طلب اﻻذن باتخاذ اﻻجراءات الجزائية الى رئيس المجلس، مشفوعا بمذكرة تشتمل على نوع
الجرم ومكانه وزمانه واﻷدلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة .
مشكور اخي
رد: الحكومة تطلب رفع الحصانة عن الرياطي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير محمود ابوزيد
القانون قانون ... وما هي النصوص الواردة بالقانون والمشار اليها في هذا الموضوع
المادة 86 من الدستور الاردني :-
1- لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا .
2- إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم .
المواد 135 و136 من النظام الداخلي لمجلس النواب
المادة 135
ﻻ يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائيا أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء
القبض عليه أو توقيفه إﻻ بإذن المجلس , باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود, وفي حالة القبض عليه بهذه
الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا .
المادة 136
يقدم رئيس الوزراء طلب اﻻذن باتخاذ اﻻجراءات الجزائية الى رئيس المجلس، مشفوعا بمذكرة تشتمل على نوع
الجرم ومكانه وزمانه واﻷدلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة .
مشكور اخي
رد: الحكومة تطلب رفع الحصانة عن الرياطي
الف شكر لنقل الخبر
تحياتي
رد: الحكومة تطلب رفع الحصانة عن الرياطي